tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 430760020 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-05-16 date_hijri=1402-08-06 document_type=ruling entity=document_number:fd7cf982-f7ae-4e4b-9dec-cfa9625d0c8f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٩٢٣ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت مورث موكلتي وهو ((...)) توفي وبموجب صك حصر الورثه الصادر من المحكمه العامه بالدمام برقم ٢٠٤/٥ في ١٦/١١/١٤١٩ه المتضمن انحصار ارثه في زوجته (...) وفي اولاده منها وهم كل من: (...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)، وبما ان مورث الطرف الاول كان يملك مؤسسه (...) للمقاولات والمسجله رسميا باسم ابنه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٦/٨/١٤٠٢ه وفروعها وذلك باقراره بالصك الصادر من (...) بالمجلد رقم ((...)) صفحه ((...)) وتاريخ ٣/٤/١٤٠٦ه المتضمن ان جميع ما تملكه مؤسسه (...)هي ملك لابيه (...). وبعد وفاه مورثهم تحولت الي شركه باسم شركه (...)، والشركاء فيها كل من: (...)(...)(...) ابناء (...) بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ٢٩/٢/١٤١٧ه والسجل التجاري رقم (...)، وبما ان الشركه ضمن تركه مورثهم فيكون لموكلتي نصيبهما الشرعي منها. بناء علي ما قرره الفقهاء من ان الاموال والحقوق تنتقل من المورث الي الورثه وتصبح تركه بمجرد الوفاه، مما يثبت معه انتقال حصه شايعه لموكلي في المؤسسه التي تحولت الي شركه، لذا يطلب اثبات النصيب الشرعي لموكلتيه من شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، العايد لهما بالارث من مورثهما (...) .وندب خبير محاسبي لفحص القوايم الماليه للشركه عن الفتره الماضيه، والنظر فيما تستحقه موكلتيه حسب النسبه المقرره لهما من الارث. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، واحال وكيل المدعيتين علي صحيفه الدعوي ، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي الدعوي ، وحيث طلب وكيل المدعيتين اثبات شراكه موكلتيه في الشركه محل الدعوي وندب خبير لمعرفه مستحقاتهما، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام وبناء علي نص الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥: (...الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وحيث ان النزاع في اثبات الشراكه من عدمه يقام علي الشركاء ولايقام علي الشركه وحيث ان الشركه تتمتع بصفه اعتباريه مستقله عن صفه مديرها وكذلك الشركاء فيها، وهذا النزاع مع الشركاء وليس مع الشركه، وعليه فان النزاع في هذه الدعوي يقام علي الشركاء وليس الشركه، مما تري معه الدايره عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه،
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيتين / (...) - اقامه (...)، و / (...) اقامه (...)ضد المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات - سجل (...)، والله الموفق.