moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 4132 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/11/12 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/21 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه 18/07/1440ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها من خلال نظام ابشر وبسؤاله عن دعواه قدم مذكره ذكر فيها ما نصه: بتاريخ 22/5/2015م تم ادخال المركبه الخاصه بي لشركه المدعي عليها وذلك لصيانتها السياره من نوع (...) وتحمل لوحه رقم (...) وتم اصدار فاتوره ضريبيه لقطع غيار بعدد (13بند) وتم دفع مبلغ وقدره (379.571 ريال) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا لدي الشركه المدعي عليها وذلك لصيانتها، ومن ثم تقدمت لشركه التامين بالمبلغ المدفوع فرفضت الشركه التامين علي الفاتوره، ثم تقدم التامين بشكواهم لدي المرور عن صحه الفاتوره المقدمه، فارسل المرور خطابهم رقم 10/1026 بتاريخ 13/11/1439ه لدي المدعي عليها للكشف علي المركبه والافاده بشكل مفصل لجميع بياناتها فردت عليهم بخطاب بتاريخ 10/8/2018م بانه تم البحث في سجلات اداره الصيانه للشركه عن رقم الهيكل فلم يتم العثور علي اي معلومات للمركبه التي اصدر عن طريقها فاتوره مصدقه من قبل الشركه المدعي عليها، وهذا يثبت وجود غش وتحايل من قبل المدعي عليها في انكار حقي امام المرور والجهات المعنيه والذي بدوره ادي الي ضرري ضررا بالغا لا يمكن تداركه، ثم تقدمت بعد ذلك بشكوي لدي وزاره التجاره ضد المدعي عليها وقيدت الشكوي ببلاغ رقم (...) بتاريخ 17/12/1439ه وصدر محضر ضبط مخالفه عليهم في ذلك الصدد ومناقضتهم لما كتب للمرور مما يؤكد تدليس الشركه والذي يثبته ايضا خطابات المرور وشركه (...) وشيخ المعارض بان السياره من نوع (...)، احيط علم فضيلتكم: بانني ايضا اقمت دعوي ضد المدعي عليها لدي المحكمه العامه بجده دعوي مقيده برقم 401091961 بتاريخ 28/3/1440ه وتم الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص وتوجيهي لاقامه دعواي لدي المحكمه، لما سبق وبينا لفضيلتكم نلتمس الاتي: 1-الزام الشركه المدعي عليها بتعويضي عن ما تكبدته من خساير من ضمنها مبلغ الفاتوره المقدر بمبلغ (379.571 ريال) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (12.290 ريال) اثنا عشر الف ومايتان وتسعون ريالا 3- الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (40.000 ريال) اربعون الف ريالا. وباطلاع الدايره علي ما ذكره وكيل المدعي طلبت منه مزيد بينات علي ان تتضمن ما يثبت سداد الفاتوره المرفقه مع لايحه الدعوي، وفي جلسه 17/08/1440ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ثم طلبت الدايره من الحاضر عن المدعي احضار وثيقه التامين، وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي مستندات تضمنت خطاب المدعي عليها للمرور وفاتوره صادره من المدعي عليها بقيمه اصلاح سياره المدعي، وصوره من تقرير نجم برقم احاله الحادث، ثم عقب قايلا: ان التامين الذي نطالب بقيمته هو قيمه تامين الطرف الذي اصطدمت سيارته بسياره موكلي حيث اثبت المرور ان الخطا عليه لذلك لم نستطع احضار وثيقه التامين لانه لم يوقع معنا، ثم سالته الدايره عما لديه من مزيد بينات فاجاب ليس عندي سوا ما قدمت الا اذا طلبت الدايره امرا فاننا نبحث عنه ونحاول توفيره. (الاسباب) لما كانت دعوي المدعي علي وفق ما هو محرر اعلاه، ولما كان حقيقه طلب المدعي هي الزام المدعي عليها تعويضه عن ثمن الفاتوره التي اصدرتها في مقابل اصلاح سيارته، ولما كان اثبات التعويض يستند علي وجود الضرر والفعل الضار والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان خطاب المدعي عليها للمرور الذي اشار اليه المدعي في دعواه نص علي انه: ((تم التواصل مع وكاله (...) للافاده عن طراز السياره وقد افادونا بان السياره ليست من نوع (...)) ، ولما كان طلب المدعي بتضمين المدعي عليها يستند علي هذا الخطاب، فان الدايره رات ان الخطاب لا علاقه له بالضرر الذي يدعي المدعي لحوقه به، ولا موجب يدفع الي الزام المدعي عليها ان تخاطب المرور علي وفق ما يريده المدعي، بالاضافه الي انها بنت خطابها علي افاده شركه (...)، وبالاضافه ايضا الي ان المدعي عليها تستحق اجره اصلاحها السياره، ولا يسوغ للمدعي الالتفاف علي حق المدعي عليها في الاجره. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد الشركه (...) سجل تجاري رقم (...). الحكم في القضيه رقم 210 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/07/01 ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها تعويضه عن ثمن الفاتوره التي اصدرتها بمبلغ وقدره (379.571) ريال مقابل اصلاح سيارته. وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 12/11/1440ه الذي قضي: برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل تجاري رقم (...). وبعد رفع القضيه للدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمحافظه جده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها انه مقبول شكلا وتضمن في ان المدعي عليها الحقت به الضرر لانها هي من اصدرت الفاتوره لسيارته وهي من اصلحت السياره علي حساب المدعي الا انها ذكرت في خطابها الموجه الي المرور انها لم تعثر في سجلاتها عن معلومات عن سيارته وانها بذلك دلست علي الجهات الحكوميه وان سيارته نوعها في الرخصه هو (...) وانه لم يعوض في التامين علي الحادث بسبب خطاب المدعي عليها الذي انكرت فيه الفاتوره، وبجلسه 22/3/1441ه اجاب المدعي عليه وكاله عما ورد في اللايحه الاستينافيه بمذكره مكونه من صفحه حاصلها ان موكلته لم تستقبل سياره المدعي ولم تقم بصيانتها ولم تقبض اي مبالغ من المدعي فيما يخص ذلك، وسبق للمدعي احضار سيارته الي مركز الصيانه وتم رفض استقبالها بسبب ان السياره ليست من تصنيع شركه (...) وفقا لافاده الشركه المصنعه اذ تبين ان السياره تجميع لاجزاء من سيارات اخري، كما ان الخطاب المرسل للاداره العامه للمرور كان علي اثر خطاب الشركه المصنعه المرفق صورته وان المدعي عليها وكيله للشركه المصنعه وملتزمه بما يردهم من جهتها، وفي جلسه 20/4/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها عددا من المرفقات زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وذكر ان حاصلها يؤكد ان السياره موضوع هذه الدعوي من مسؤوليه المدعي عليها وانها من انتاج شركه (...)، فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا جديد في مذكره المدعي لهذا اليوم وان افاده شركه (...) صريحهبان السياره ليست من انتاجها وان ما قدمه المدعي وكاله في جلسه اليوم من افاده شركه (...) فان (...) مجرد وكيل عن شركه (...) وان الافاده التي تتمسك بها المدعيه هي التي صدرت من شركه (...) التي اكدت ان السياره ليست من انتاجها وان للمدعي العوده لشركه (...) لان افاده شركه (...) تشير الي تصنيع السياره حينما كانت الشراكه قايمه بين شركه (...) و(...)، وفي جلسه 3/6/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده اكد فيها علي ان السياره موضوع هذه الدعوي تندرج ضمن مسؤوليه المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه وانه سبق مخاطبه شركه (...) فافادت ان السياره مجمعه وليس من انتاج شركه (...) ومع هذا تلتزم الشركه بتزويد قطع غيارها كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت سداده للمبلغ الذي يطالب المدعي عليها بسداده وان الفاتوره المقدمه منه مبينه بها ان المبلغ المدفوع من المدعي عليها مقداره صفر ويزعم انه قام بتسديده بالكاش وان مطالبه المدعي مبنيه علي حصول حادث ولم يغطي التامين تكاليف الحادث وردت للمدعي عليها مطالبه بالافاده عن السياره فافادت بان السياره مجمعه ولا تخص شركه (...) فطلب وكيل المدعي امهاله لاحضار ما يثبت سداد المبلغ وذكر ان موكله لا يرغب في يمين المدعي عليها، وفي جلسه 1/7/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ذكر ان حاصلها ان موكله لم يستطع اثبات سداده مبالغ فاتوره الصيانه وانه ليس له الا شاهد مقيم في بريطانيا لم يستطع احضاره كما ان مطالبته في هذه الدعوي بشان انكار المدعي عليها مسؤوليتها عن كون السياره من صناعتها، فعقب وكيل المدعي عليها بان جواب موكلته يستند الي افاده رسميه من الشركه الصانعه (...) بان السياره ليست من انتاجها وان الارقام التسلسليه الاخيره تخص شركه (...)، فعقب وكيل المدعي بان الفاتوره التي سبق تقديمها تبين ان السياره من انتاج (...)، فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد سبق الجواب بان المدعي عليها تقدم قطع الغيار للسياره لكنها تؤكد بان قطع الغيار ليست من انتاجها وانها سياره مجمعه القطع الموجوده فيها من قبل شركه سابقه كانت تجمع بين (...) و(...) ثم قرر الطرفان اكتفاءهما ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان الثابت ان دعوي المدعي هي المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقته بسبب افاده المدعي عليها وتمثلت في حرمانه بحسب دعواه من الحصول علي تعويض شركه التامين عن الحادث الذي وقع علي سيارته وان ذلك كان بسبب انكار المدعي عليها ان السياره من انتاج الشركه المسماه (...)، وحيث ان ما قدمه المدعي لاثبات مسؤوليه المدعي عليها عن حرمانه من التامين بسبب افاده المدعي عليها بان السياره ليست من انتاج شركه (...) لا يرقي الي البينه الموصله لاثبات المسؤوليه اذ ان افاده المدعي عليها مبنيه علي افاده الشركه الام وفقا لما هو مبين بوقايع الدعوي، واذ لم يثبت المدعي حصول الضرر فضلا عن الرابطه السببيه في حال حصوله وانه ناشي عن افاده المدعي عليها التي هي سند المدعي لاثبات الضرر، كما لم يثبت انه اشتري السياره من المدعي عليها ولم يقدم ما ينال من افاده المدعي عليها بان السياره مكونه من قطع مجمعه وانها من انتاج سابق وقبل انفصال المصنعين (...) و(...) في بلد المنشا فان دعوي المدعي خلت من البينه الموصله وقد اعترض علي طلب اليمين ما يجعل دعواه جديره بالرفض. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4132) لعام 1440ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل تجاري رقم (...).