tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4146 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1440-06-08 document_type=ruling entity=document_number:401084574 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4146 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد بن ماطر بن شريد الرشيدي هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد محمد شامان العتيبي هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (تم الاتفاق مع المدعي عليه بموجب عقد اتعاب المحاماه المبرم بتاريخ 8/6/1440ه بمدينه بريده وبموجب الوكاله رقم (401084574) وتاريخ 8/6/1440ه علي مباشره اجراءات الدعوي التجاريه رقم (7732 لعام 1440ه) المقيده لدي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض والتي صدر بها حكم لصالح المدعي عليه والمؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض بالدعوي رقم (2654 وتاريخ 9/10/1441ه) وتحصيل مبالغ ماليه لصالح المدعي عليه علي مبلغ وقدره مايه الف ريال (100.000 ريال) ونسبه ميويه بواقع 10% من المبالغ المحصله مبلغ وقدره سته مليون وستمايه وسته وستون الف ومايتان وخمسه واربعون ريال (6.666.254 ريال) من المدعي بالدعوي المنظوره لدي المحكمه التجاريه الدايره السادسه مستلم منها مقدم مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال (150.000 ريال)، الا ان المدعي عليه بتاريخ 25/4/1442ه قام بفسخ الوكاله بموجب رقم صك الفسخ (421260129) وتاريخ 25/4/1442ه وحرمان المكتب من مباشره متابعه اجراءات تحصيل المبالغ الماليه المتفق عليها بموجب العقد. واستنادا للعقد المبرم مع المدعي عليه بالفقره رقم (3) علي الصفحه الثانيه بالعقد في حال رغب الطرف الثاني بفسخ الوكاله يستحق الطرف الاول متبقي الاتعاب المتفق عليها كامله، وحيث ان اجمالي الاتعاب المتفق عليها مبلغ وقدره ستمايه وسته وستون الف وستمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه هللات يحسم منها المقدم المدفوع)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره خمسمايه وسته عشره الف ومايتان وخمسه واربعون ريال وخمسه هللات (516.245.5 ريال). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 13/7/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم, وحضر فيها المدعي اصاله ووكليه فيصل بن علي القصير سجل مدني رقم (...), في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر ووصول الرابط اليه, وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وذكر المدعي انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يتولي الترافع عنه في القضيه التي كانت منظوره لدي هذه الدايره علي اساس ان يتم اسقاط الدعوي والمطالبه ثم الذهاب بالسند لامر الي التنفيذ لتحصيل مبلغه, وعند اكتساب حكم الدايره القطعيه قام المدعي عليه بفسخ الوكاله, وذكر انه استلم من المدعي عليه مبلغا قدره (150,000) ريال كدفعه اولي, وانتهي الي مطالبه المدعي عليه بما نسبته (10%) من مبلغ السند لامر بموجب ما تم الاتفاق عليه, مخصوما منها ما تم استلامه كدفعه اولي, اي بما يعادل (516,625) ريال. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم, وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه متفرعه عن قضيه منظوره لدي هذه الدايره, وحيث نصت الماده (السادسه والعشرون) من نظام المحاماه علي الاتي: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل, ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه), كما نصت الماده (الثامنه والعشرون في الفقره الخامسه منها) علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه..)، وعليه فان هذه الدايره قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوي بموجب المادتين المذكورتين اعلاه, باعتبارها قاضي الموضوع, وحيث ان المدعي انما يهدف من اقامه هذه الدعوي الي مطالبه المدعي عليه بما قدره (516,625) خمسمايه وسته عشر الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا, بما يمثل (10%) من مبلغ العقد المبرم بينهما, والذي بناء عليه قام المدعي بالترافع عن المدعي عليه في قضيته التي كانت منظوره لدي هذه الدايره برقم (7732) لعام 1440ه, وقرر المدعي انه استلم من المدعي عليه دفعه مقدمه قدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال, اي ان مبلغ المطالبه يعادل ما نسبته (10%) من المبلغ المنصوص في العقد محسوما منه الدفعه المستلمه, وحيث ان المدعي قد استند في اثبات هذه المطالبه علي العقد المشار اليه انفا, والمؤرخ بين الطرفين بتاريخ 8/6/1440ه, وقد تم التذييل علي العقد بامضاء المدعي عليه, فبناء علي ما نصت عليه الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) فقد ثبت للدايره صحه هذا العقد ونسبته للمدعي عليه, كما ان المدعي قد استند علي حكم الدايره الذي تضمن في صدر الوقايع اثبات الوكيل فيصل بن علي القصير سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه, ما يدل علي ان المدعي ووكيله قد التزما بالعقد المبرم مع المدعي عليه وترافعا عنه في القضيه المتفق علي الترافع فيها, واذا ثبت قيام دعوي المدعي علي عقد يثبت العلاقه التعاقديه, وعلي بينه تدل وتثبت التزام المدعي بما تم الاتفاق عليه, فانه يترتب عن ذلك: ثبوت استحقاقه لمبلغ المطالبه, وقد زاد من صحه دعوي المدعي ومطالبته: تخلف المدعي عليه عن الحضور, حيث تبلغ بموعد هذه الجلسه لكنه تخلف عن الحضور وترك الدفع بما ينال من طلب المدعي وحجيه مستنداته في الدعوي, فاعمالا لمبدا العداله الناجزه, ولكون المدعي عليه لم يستجب لامر المحكمه ويدفع بما ينال من حجيه ما استند عليه المدعي, بما يعد اقرارا ضمنيا بهذه المطالبه وبما استند عليه المدعي فيها, اذ لو لم يكن الامر كذلك, لبادر المدعي عليه الي الدفاع عن نفسه ومنازعته خصمه, لكنه لما امتنع عن الحضور صار في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور, قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود؛ اذ الغيبه كالسكوت), الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بما انتهي اليه في هذه الدعوي, وفق منطوقها ادناه. 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بالزام خالد بن محمد بن شامان العتيبي سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لخالد بن ماطر بن شريد الرشيدي سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (516,625) خمسمايه وسته عشر الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب, وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
عضو 
 ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق 
عضو 
 عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
 عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4316 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد بن ماطر بن شريد الرشيدي هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد محمد شامان العتيبي هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بباقي اتعابه عن القضيه رقم 7732 لعام 1440ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام خالد بن محمد بن شامان العتيبي سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لخالد بن ماطر بن شريد الرشيدي سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (516,625) خمسمايه وسته عشر الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، حضرها وكيل المدعي عليه (المستانف) فيما لم يتبين حضور المدعي (المستانف ضده) او من يمثله وسالت الدايره الحاضر عن المستانف هل انت من قدمت طلب الاستيناف وهل انت محامي؟ فاجاب: بان من قدم طلب الاستيناف هو المدعي اصاله وليس بمحامي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه .
 
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عضو 
 عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
عضو 
 ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
 محمد بن سعود العريفي