tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 642

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في مدينه الدمام

ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (VD-2020-642)
الصادر في الدعوي رقم (V-2020-4180)

المفاتيح:
ضريبه الدخل - ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر بالسداد - الاجل النظامي - الزام المدعي عليها بسداد ضريبه القيمه
المضافه الي المدعيه

الملخص:
مطالبه المدعيه الهييه العامه للزكاه والدخل الزام المدعي عليها بسداد ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد
وذلك عن الفترات الضريبيه الاتيه (فبراير، مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس، اكتوبر) لعام 2019م - اجابت المدعي
عليها بطلب التفاصيل وتحرير الدعوي - حيث ان المدعيه اوردت في صحيفه دعواها ان المبلغ المطلوب وهو
(2,886,466,013) ريال يشمل ضريبه القيمه المضافه عن اشهر المذكوره في الدعوي ولم تذكر شهر سبتمبر 2019م - ولم
توضح المدعيه تفاصيل المطالبه وكم مقدار ضريبه القيمه المضافه المستحقه - ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تقم
بالوفاء بالتزاماتها الضريبيه خلال الاجل النظامي رغم اشعارها بضروره السداد وافادتها بتعليق خدماتها ولم تستجب لذلك
- عطفا علي عدم تزويد المدعيه باسباب العجز عن الوفاء بالتزاماتها الضريبيه طوال فتره المراسلات - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (59) اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه

المستند:
الماده (59) اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم ... الموافق ... اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه الدمام
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من الهييه العامه للزكاه والدخل ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (...) ، وتتلخص وقايع هذه الدعوي
في ان الهييه العامه للزكاه والدخل، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها شركه . وشركاه، سجل
تجاري رقم (....). بسداد ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد وذلك عن الفترات الضريبيه الاتيه (فبراير، مارس
ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس (اكتوبر) لعام 2019م، وتطالب بالحجز علي اموال المدعي عليها والزامها بسداد مبلغا
.وقدره (2,886,466.13) ريال

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بكل احترام ونيابه عن موكلتي المدعي عليها اتقدم لسعادتكم بطلب
التفاصيل هذا استنادا لنص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره نظام المرافعات العام . وحيث ان المدعيه
اوردت في صحيفه دعواها ان المبلغ المطلوب وهو (2,886,466,013) ريال وهو يشمل ضريبه القيمه المضافه عن اشهر
( فبراير / مارس / ابريل / مايو / يونيو / يوليو / اغسطس / اكتوبر / من العام 2019م) . وحيث ان صحيفه الدعوي العامه
لم يذكر فيها شهر سبتمبر 2019م وحيث ان صحيفه الدعوي لم توضح تفاصيل المطالبه كم مقدار ضريبه القيمه المضافه
المستحقه؟ وكم مقدار غرامه التاخير المفروضه؟ حتي يتسني علي موكلتي الرد عليها .لذا.. فان موكلتي تلتمس من
سعادتكم الزام المدعيه بتحرير دعواها تحريرا صحيحا مفصلا يتفق مع نص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك
بالاجابه كتابه علي طلب التفاصيل حتي يتمكن المدعي عليها من الرد علي الدعوي والسير في الاجراءات وتسويه الدعوي.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1442/04/09ه الموافق 2020/11/24م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد
وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ممثل المدعيه هويه وطنيه رقم (....) ومشاركه ممثل المدعي عليها
...... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (......) وحيث طلبت الدايره من المدعيه تحرير دعواها علي ان
تتضمن مبلغ المطالبه لكل فتره علي حدا مع ما يؤيد ذلك، وعلي ان تطلع المدعي عليه علي مذكره المدعيه والرد عليها
قبل موعد الجلسه القادمه، وبناء عليه قررت التاجيل الي جلسه يوم الاثنين 2020/12/21م.

وفي يوم الاثنين بتاريخ 1442/05/06ه الموافق 2020/12/21م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد
وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ممثل المدعيه . هويه وطنيه رقم (....) ومشاركه ممثل المدعي عليها
هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (......) وحيث طلب الاخير مهله للاطلاع علي
لايحه المدعيه وتقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه، وقررت الدايره التاجيل الي جلسه يوم الاحد 2021/01/10.

وقد طلبت المدعيه من المدعي عليه بفرز الاشهر وقد كان رده -1- الفتره الضريبيه فبراير لعام 2019م تخلف المدعي عليه عن
سداد اصل الضريبه بقيمه 493,369.65 ريال ونتج عنها غرامات تاخر في السداد باجمالي مبلغ 296,021.88 ريال -2- فيما
يخص فتره مارس 2019م تنحصر مطالبه الهييه علي غرامات التاخر بالسداد لكون المدعي عليه قام بسداد اصل الضريبه في

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تاريخ 2019/10/13م ونظرا لعدم التزامه بسداد اصل الضريبه خلال الميعاد النظامي مما نتج عنه غرامات تاخر بالسداد
بقيمه 22,866.37 ريال -3 فيما يخص فتره ابريل 2019م تنحصر مطالبه الهييه علي غرامات تاخر بالسداد لكون المدعي عليه
قام بسداد اصل الضريبه في تاريخ 2019/7/16م ونظرا لعدم التزامه بسداد اصل الضريبه خلال الميعاد النظامي مما نتج
عنه غرامه التاخر بالسداد بقيمه 22,866.37 ريال -4 فيما يتعلق بالفتره الضريبه مايو 2019م، تخلف المدعي عليه عن سداد
اصل الضريبه بقيمه 966,682.68 ريال ونتج عنه غرامات تاخر في السداد باجمالي مبلغ 435,006.26 ريال 5- فيما يخص
الفتره الضريبه يونيو 2019م، تخلف المدعي عليه عن سداد اصل الضريبه بقيمه 226.539,78 ريال ونتج عنه غرامه تاخر في
السداد باجمالي مبلغ 90.615,92 ريال - 6 فيما يخص الفتره الضريبيه يوليو 2019م، تخلف المدعي عليه عن سداد اصل
الضريبه بقيمه 226.539,78 ريال ونتج عنه غرامه تاخر في السداد باجمالي مبلغ 90.615,92 ريال -7- اما ما يخص فتره يوليو
2019م تنحصر مطالبه الهييه علي غرامات التاخر في السداد لكون المدعي عليه قام بسداد اصل الضريبه في تاريخ
2019/10/13م ونظرا لعد التزامه بسداد اصل الضريبه خلال الميعاد النظامي مما نتج عنه غرامه التاخر بالسداد بقيمه
26.703,80 ريال - 8 فيما يخص الفتره الضريبيه اغسطس 2019م قام المدعي عليه بسداد جزء من اصل الضريبه المضافه
بتاريخ 2019/10/03م بقيمه 72,106.25 من اصل مبلغ الضريبه 254,596.00 ريال ليصبح مبلغ الضريبه الذي تخلف عن
السداد بقيمه 182,490.75 ريال. ونظرا لعدم التزامه بسداد اصل الضريبه خلال الميعاد النظامي مما نتج عنه تاخر بالسداد
بقيمه 58,352.55 ريال - فيما يتعلق بالفتره الضريبه اكتوبر 2019 م، تخلف المدعي عليه عن سداد اصل الضريبه بقيمه
309,448.79 ريال، ونتج عنه غرامه تاخر بالسداد بقيمه 61,889.75 ريال.

وفي يوم الاحد 1442/05/26ه الموافق 2021/01/10م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث
رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ممثل المدعيه هويه وطنيه رقم (.....) ومشاركه ممثل المدعي عليها
هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طلب الدايره
بالرد علي دعوي المدعيه اجاب بان موكلته في اجراءات صلح مع الهييه العامه للزكاه والدخل وتم اجراء محادثه مع يزيد
الحجيلان لاجراءات المصالحه، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من
خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي.

الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 1441/06/11ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من الناحيه الشكليه؛ حيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ
2021/01/02م وحيث ان القرار الصادر منها محل الدعوي متعلق بعام 2019م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

النظاميه المحدده بخمس سنوات المنصوص عليها في الفقره (8) من الماده (67) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) والتي تنص علي: "لا تسمع الدعاوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه"، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن الناحيه الموضوعيه؛ حيث ان المدعيه (الهييه العامه للزكاه والدخل) تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (3,248,245.92) ريال يمثل ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد عن الفترات الضريبيه الاتيه (فبراير، مارس، ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس، اكتوبر) لعام 2019م، حيث ثبت مخالفه المدعي عليها لنص الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه"، وحيث لم تقم بالوفاء بالتزاماتها الضريبيه خلال الاجل النظامي رغم اشعارها بضروره السداد و افادتها بتعليق خدماتها بموجب خطابات التنبيه المرفقه في ملف الدعوي ولم تستجب لذلك، عطفا علي عدم تزويد المدعيه باسباب العجز عن الوفاء بالتزاماتها الضريبيه طوال فتره المراسلات مما يعد اهمال وتقصير منها في اداء التزاماتها الضريبيه اتجاه حقوق الدوله.

قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع :

## القرار

* الزام شركه .... سجل تجاري رقم (.....) المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (3,248,245.92) ريال سعودي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.