tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / oil_gas / gas_distribution

اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام إمدادات الغاز وتسعيره لعام 1424هـ

ncar · law · processed · 85 chunks

date_gregorian=2003-12-26 date_hijri=1424-09-25 document_type=law entity=document_number:553/م entity=document_number:م/36 entity=keyword:إمدادات entity=keyword:غاز entity=keyword:تسعير entity=keyword:أرامكو entity=keyword:الإيثان entity=keyword:تنقية الغاز entity=keyword:سوائل الغاز الطبيعي entity=keyword:غاز البترول السائل entity=keyword:الغاز الجاف entity=keyword:معالجة الغاز entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=keyword:المواد الهيدروكربونية entity=summary:تضمنت اللوائح : الأهداف ، تعريفات ، أوجه النشاط الخاضعة للنظام ، الترخيص ، السعة ، تحديد التعرفات ، المقاييس ، التقارير المطلوبة ، التسعير والتسويق والبيع ، تسوية المنازعات ، الأحكام الانتقالية ، الضوابط التنفيذية ، أحكام إضافية . entity=legal_basis:royal_decree:36 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=oil_gas taxonomy_l3=gas_distribution validity=no-valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
ديوان رياسته مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
٢٥٥٣
التاريخ ١٩/٢٥ ٥١٤٢٤
المرفقات
صوره
OV
صاحب المعالي وزير البترول والثروه المعدنيه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
اطلعنا علي برقيتكم رقم ١٢٤٥ / ع وتاريخ ١٤٢٤/٩/١٨ه ومشفوعها
التوصيه رقم (1) وتاريخ ١٤٢٤/٩/١٥ه التي اتخذتها لجنه الامدادات
والتسعير المشكله بموجب الماده الثامنه عشره من نظام امدادات الغاز وتسعيره،
والمتضمنه الموافقه علي اللوايح التنفيذيه الخاصه بنظام امدادات الغاز وتسعيره
بالصيغه المرفقه. كما اطلعنا علي برقيتكم رقم ١٢٧٥ / ع وتاريخ
١٤٢٤/٩/٢٣ه بهذا الخصوص.
ونخبركم بموافقتنا علي اللوايح التنفيذيه الخاصه بنظام امدادات الغاز
وتسعيره بالصيغه المرفقه. فاكملوا ما يلزم بموجبه .،،،
رييس مجلس الوزراء
ورييس المجلس الاعلي لشؤون البترول والمعادن
نسخه للمجلس الاعلي لشؤون البترول والمعادن
نسخه لوزاره المياه والكهرباء
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لديوان المظالم
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
صفحه 1 من (59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

اللوايح التنفيذيه

لنظام امدادات الغاز وتسعيره

المركز الوطني للمملكه العربيه السعوديه

وزاره البترول والثروه المعدنيه
المملكه العربيه السعوديه

(صفحه 2 من 59)

(59) صفحه 3 من

وزاره البترول والثروه المعدنيه

الفهرس

اهداف اللوايح التنفيذيه
نطاق النظام والمسؤوليات
الانظمه ذات الصله:
الماده الاولي: تعريفات
الماده الثانيه: اوجه النشاط الخاضعه للنظام.
۱-۲ المرافق الخاضعه للنظام
۲-۲ الاعمال الخاضعه للنظام.
الماده الثالثه: الترخيص.
۱-۳ متطلبات الشركات
۲-۳ ترخيص اوجه النشاط القايمه الخاضعه للنظام
٣-٣ الترخيص لاوجه النشاط الجديده الخاضعه للنظام
٤-٣ رسوم الترخيص
٣-٥ المعلومات المطلوبه في طلب الترخيص.
٣-٦ اجراءات الموافقه علي طلب الترخيص.
- اجراءات منافسات تراخيص شبكات التوزيع المحليه.
- شروط واحكام الترخيص
- قبول الترخيص.
۱۰-۳ مده الترخيص
۱۱-۳ تجديد الترخيص.
۱۲-۳ تعديل الترخيص

ii

(صفحه 4 من (59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

* ۱۳-۳ تحويل الترخيص ............
* ٣-١٤ متطلبات التامين.
* ٣-١٥ حق الضمان...
* ٣-١٦ التصرفات المنافيه لمبدا التنافس .
* ۱۷-۳ هجر المرافق المرخصه .
* ۱۸-۳ الجزاءات والغاء الترخيص ...

**الماده الرابعه: السعه.**

* الربط بين المرافق العامه للنظام .
* ٤-٢ الخدمه المضمونه والمتقطعه.
* - تخصيص سعه الشبكه .
* الاستخدام الحصري.
* ٤- زياده السعه.

**الماده الخامسه : تحديد التعرفات .............**

* ٥-١ تحديد تعرفات شبكه الغاز الرييسه ومرافق الربط بها.....
* ٥-٢ تحديد تعرفات شبكات التوزيع المحليه .
* ٣٥ تحديد تعرفات الشبكات المستقله.
* ٥- تحديث قايمه التعرفات.

**الماده السادسه: المقاييس .**

* ٦-١ المقاييس الفنيه .
* ٦-٢ مقاييس الخدمه التجاريه.
* ٦-٣ القياسات
* ٦-٤ البييه والصحه والسلامه
* .٦-٥ الامن

iii

(59) صفحه 5 من

وزاره البترول والثروه المعدنيه

الماده السابعه : التقارير المطلوبه.
- التقارير الشهريه .
- التقارير السنويه .

الماده الثامنه : التسعير والتسويق والبيع ..........
۱-۸- سعر المواد الهيدروكربونيه المعنيه .
۲-۸ حقوق التسويق والبيع المحلي.
۳-۸ تخصيص الغاز والايثان وسوايل الغاز الطبيعي
٨-٤ المبيعات للشركات المنتسبه.

الماده التاسعه: تسويه المنازعات.
الماده العاشره: الاحكام الانتقاليه.
الماده الحاديه عشره: الضوابط التنفيذيه .
الماده الثانيه عشره: احكام اضافيه.

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

iv
البترول والثروه المعدني

وزاره البترول والثروه المعدنيه
)59( صفحه 6 من

# اهداف اللوايح التنفيذيه

تهدف هذه اللوايح الي تطبيق نظام امدادات الغاز وتسعيره وانجاز اعمال الغاز
وسوايل الغاز الطبيعي في المملكه من قبل الوزاره بصوره موحده ومنظمه لتطبيق
ارقي وافضل الخطط والشروط والاجراءات الممكنه المتعلقه بتطوير اوجه النشاط
الخاضعه للنظام وسلامتها وتنميتها وتشغيلها.

# نطاق النظام والمسؤوليات

تطبق هذه اللوايح علي اوجه نشاط النقل والمعالجه والتجزيه والتخزين والتوزيع
المحلي والتجميع والتسويق والبيع المتعلقه بالمواد الهيدروكربونيه المعنيه.

يتم تنفيذ نظام امدادات الغاز وتسعيره من خلال هذه اللوايح والضوابط التنفيذيه، وفي
حال حصول اي تعارض بينها فان هذا التعارض يحل وفقا لترتيب الاولويه التالي:

* . نظام امدادات الغاز وتسعيره
* .۲ اللوايح التنفيذيه
* .۳ الضوابط التنفيذيه

# الانظمه ذات الصله

علي المرخص له مسيوليه التقيد والالتزام بجميع الانظمه المرعيه والمعمول بها في
المملكه، وتشمل، علي سبيل المثال لا الحصر، جميع المراسيم الملكيه وقرارات
مجلس الوزراء او الجهات الحكوميه الاخري والانظمه والقرارات والاوامر والقواعد
والمعاهدات والاتفاقيات والتوجيهات وما الي ذلك مما تصدره حكومه المملكه.

اهداف اللوايح التنفيذيه
المملكه

(59( صفحه 7 من

وزاره البترول والثروه المعدنيه

الماده الاولي: تعريفات
يكون للمصطلحات والعبارات الوارده في هذه اللوايح المعاني المبينه قرين كلا منها
مالم يقتض السياق خلاف ذلك، وفي كل الاحوال يرجع للتعريفات الوارده في نظام
امدادات الغاز. كما ينبغي تفسير المصطلحات الخاصه بصناعه الزيت والغاز غير
المعرفه في النظام واللوايح وفقا للمعايير الدوليه للصناعه.
تنطبق معاني العبارات التاليه علي صيغه الجمع منها كذلك.

ارامكو السعوديه:
شركه الزيت العربيه السعوديه.

الامر:
هو الوثيقه الرسميه التي تبلغ الوزاره بمقتضاها القرارات والتعليمات
والتوجيهات الصادره بموجب النظام واللوايح.

الايثان:
الماده الهيدروكربونيه التي تحتوي علي ذرتي كربون والتي تستخدم بصفه
اساسيه لقيما بتروكيمياييا او مكونا من مكونات الغاز الجاف. وقد يحتوي الايثان
التجاري علي قليل من غاز البترول السايل والمكونات الثقيله.

التعريفات

# وزاره البترول والثروه المعدنيه

(صفحه 8 من 59)

## التجزيه:

فرز الايثان وغيره من سوايل الغاز الطبيعي - سواء الماخوذه من معمل المعالجه الغاز او معمل لفرز الغاز - الي مكونات منفصله هي: الايثان والبروبان والبوتان والبنتان والمواد الهيدروكربونيه الاثقل.

## التجميع:

شراء المواد الهيدروكربونيه المعنيه من طرف او اكثر ووضع الترتيبات لنقل هذه المواد الهيدروكربونيه من خلال المرافق الخاضعه للنظام وبيعها لواحد او اكثر من العملاء.

## التحويل:

تحويل الترخيص، او نقله، او بيعه، او التنازل عنه، او التصرف فيه بايه صوره اخري، او انشاء حقوق عليه، بما في ذلك الترخيص من الباطن. وتتضمن الاشاره الي التحويل اعتزام ذلك او محاولته.

## التخزين:

عمليه استلام المواد الهيدروكربونيه المعنيه والاحتفاظ بها في مرافق تخزين ثابته ثم اعاده تسليمها، ولا تشمل مرافق التخزين خطوط الانابيب او المرافق الخاضعه للنظام لاوجه نشاط خلاف التخزين.

## الترخيص:

ترخيص بممارسه اي نشاط يخضع للنظام ويمنح بموجبه.

## التعريفات:

(صفحه 9 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

التعرفه الموحده:
تطبيق تعرفه واحده علي استخدام احد المرافق الخاضعه للنظام دون اعتبار
الموقع اي من نقطه الاستلام ونقطه التسليم.

تنقيه الغاز :
ازاله الماء وثاني اوكسيد الكربون والكبريت والمركبات الهيدروكربونيه
السايله الحره في المعامل التي يشار اليها اما بمعامل الغاز او بمعامل تنقيه الغاز
(ويمكن ان تشمل في ظروف معينه وحدات التحكم في نقطه التكثف)، وهو نشاط ينفذ
ضمن اعمال الانتاج.

التوزيع المحلي:
امداد المستهلكين النهاييين بالمواد الهيدروكربونيه المعنيه عبر شبكه توزيع
المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

حق الاستخدام الحصري:
حق المرخص له في ان يستخدم لمده معينه كامل طاقه احد المرافق الخاضعه
للنظام المملوكه له.

حق الاستخدام من قبل طرف ثالث:
الوسيله التي تمكن الطرف الثالث من الحصول علي خدمه مناوله المواد
الهيدروكربونيه المعنيه العايده له بواسطه المرخص له للقيام بنشاط خاضع للنظام.

التعريفات

(صفحه 10 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

حق الضمان:
الرهن بانواعه – سواء اكان ناقلا للملكيه او غير ناقل لها – ضمانا لدفع اي
التزام او سداده او ادايه.

الخدمه المتقطعه:
الخدمه التي يقدمها احد المرافق الخاضعه للنظام عند توفرها علي اساس
الافضليه للاسبق، ولكنها تاتي في المرتبه الثانيه في الاولويه بعد طلبات مستخدمي
الخدمه المضمونه.

الخدمه المضمونه:
الخدمه التي يقدمها احد المرافق الخاضعه للنظام بصفه مستمره خلال الاوقات
التي تتوفر فيها تلك الخدمه لاي من الاطراف الثالثه.

الوطني للوثايق والمحفوظات
السعه:
مقدار الحجم المتوفر في احد المرافق الخاضعه للنظام لتقديم الخدمات
المرخصه الي الجهه المرخص لها والي الغير.

سوايل الغاز الطبيعي:
واحد او اكثر من المركبات البتروليه التاليه: الايثان، والبروبان، والبوتان
والبنتان، والمركبات الهيدروكربونيه الاثقل التي يشار اليها في بعض الاحيان بعباره
البنتان وما يليه.

التعريفات

وزاره البترول والثروه المعدنيه

شبكه التوزيع المحليه:
الشبكه التي تستقبل الغاز الجاف من خط انابيب لنقل الغاز تحت ضغط عال وتوصله الي المستهلكين، وتستلزم في العاده تركيب شبكه خطوط الانابيب ومحطات لخفض الضغط ومرافق اخري، وتوصل الغاز الي عدادات القياس الخاصه بالمستهلكين تحت ضغط مناسب. وتشمل شبكه التوزيع المحليه التوريد الي اي مجموعه من المستهلكين في منطقه او مدينه صناعيه.

شبكه الغاز الرييسه:
شبكه الغاز الرييسه القايمه حاليا، او اي توسعه لها في المستقبل، وتشمل شبكه متكامله لنقل الغاز ومعالجته، وكذلك نقل سوايل الغاز الطبيعي وتجزيتها.

الشبكه المستقله :
شبكه الغاز الرييسه لنقل الغاز ومعالجته، ونقل سوايل الغاز الطبيعي وتجزيتها، غير متصله.

الشركه :
اي شركه تؤسس بمقتضي انظمه المملكه العربيه السعوديه، او يصرح لها بمقتضي تلك الانظمه بممارسه العمل في المملكه، ويشمل ذلك اي مشروع مشترك.

طالب الترخيص:
كل من يتوجب عليه الحصول علي ترخيص لممارسه اي نشاط خاضع للنظام.

التعريفات
)59( صفحه 11 من

(صفحه 12 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

### الطرف الثالث :

الجهه التي ترتب للحصول علي خدمات خاضعه للنظام من المرخص له.

### الطرف الثالث المحتمل:

اي شركه او طرف معني قد يرغب في الحصول علي الخدمات التي يقدمها
المرخص له.

### الطرف المعني:

ايه جهه حكوميه في المملكه او شركه او مرخص له او طالب ترخيص او
طرف ثالث او طرف ثالث محتمل او مشروع صناعي او مشروع منافع يشارك او
يحتمل مشاركته في احد اوجه النشاط الخاضعه للنظام بموجب هذه اللوايح.

### الضوابط التنفيذيه:

المعلومات والاجراءات والمتطلبات والتفاصيل والايضاحات التي تصدرها
الوزاره وتحدثها عند الحاجه طبقا للنظام واللوايح بغرض تنفيذ اللوايح التنفيذيه.

### الغاز:

خليط من المواد الهيدروكربونيه التي تحتوي علي الميثان والايثان وغاز
البترول السايل والبنتان ومكونات اثقل منها وبعض الشوايب، ويكون في العاده في
حاله غازيه في الظروف المحيطه.

التعريفات

وزاره البترول والثروه المعدنيه

غاز البترول السايل:
المنتجات الهيدروكربونيه من البروبان والبوتان المستخلصه من الغاز
الطبيعي، التي تباع منفصله او خليطا او وقودا او لقيما. وقد يحتوي غاز البترول
السايل علي قليل من البنتان والمكونات الاثقل. ويكون في العاده في حاله سايله في
ظروف التخزين.

الغاز الجاف:
ويشار اليه ايضا بعباره غاز البيع، ويتكون بصفه رييسه من الميثان، وقد
يشمل بعض الايثان وكميات بسيطه من المواد الهيدروكربونيه الاثقل وكميات قليله
من مكونات اخري.

اللوايح:
اللوايح التنفيذيه لنظام امدادات الغاز وتسعيره.

اللجنه:
لجنه الامدادات والتسعير المنصوص عليها في الماده الثامنه عشره من النظام.

لجنه تسويه المنازعات في صناعه الغاز:
اللجنه المذكوره في الماده السادسه عشره من نظام امدادات الغاز وتسعيره.

المجمع:
الجهه التي تقوم بخدمات التجميع.

التعريفات

(صفحه 13 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

**المجلس الاعلي:**
المجلس الاعلي لشؤون البترول والمعادن.

**مرافق الربط بشبكه الغاز الرييسه:**
المرافق التي تقام بغرض ربط اي نشاط يخضع لهذا النظام او مرافق انتاج تسبق ذلك النشاط بشبكه الغاز الرييسه.

**المرخص له:**
حامل ترخيص بممارسه اي نشاط يخضع لهذا النظام.

**المرفق:**
اي مرفق يزاول فيه نشاط يخضع لهذا النظام او يزمع مزاولته.

**المرفق الخاضع للنظام:**
اي مرفق يقوم بتقديم خدمات النقل او المعالجه او التجزيه او التخزين او التوزيع المحلي.

**المستهلك الرييس:**
مشروع صناعي او مشروع منافع قايم بذاته يستخدم منتجات الغاز الطبيعي وقودا او لقيما، ويحصل علي احتياجاته من نظام ربط متصل مباشره بشبكه لنقل الغاز تحت ضغط عال وليس من شبكه توزيع محليه.

التعريفات

(صفحه 14 من 59)

(صفحه 15 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

**المشروع الصناعي:**
هو اي مشروع صناعي مرخص له غير مشاريع المنافع.

**مشروع منافع:**
اي مشروع لتوليد الكهرباء او انتاج المياه المحلاه او كليهما.

**معالجه الغاز:**
ازاله سوايل الغاز الطبيعي من غاز به نسبه عاليه من السوايل تمت تنقيته لانتاج غاز صالح للبيع في المعامل التي يشار اليها اما بمعامل معالجه الغاز او بمعامل فرز الغاز التابعه لخطوط الانابيب.

**المعايير الدوليه للصناعه:**
اي ممارسات او اجراءات تستخدمها بشكل عام الشركات المتميزه في ادايها في الصناعه البتروليه في اي مكان من العالم تحت شروط وظروف شبيهه بتلك المتعلقه بالاعمال الجاريه في المملكه.

**المعلومات السريه:**
المعلومات المملوكه للمجلس الاعلي لشيون البترول والمعادن او الوزير او الوزاره او الجهات المرخص لها او طالبه الترخيص مما لا يتوفر للعموم.

**مقدم الطلب:**
طالب الترخيص او طالب تعديل او طالب تجديد.

التعريفات

(صفحه 16 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

المملكه:
المملكه العربيه السعوديه ومنطقتها الاقتصاديه الخالصه وجرفها القاري.

المهمه الخاضعه للنظام:
تجميع او بيع او تصريف المواد الهيدروكربونيه ذات العلاقه.

المواد الهيدروكربونيه المعنيه:
ايه ماده هيدروكربونيه غازيه او سايله (باستثناء الزيت الخام والمكثفات) تنتج في المملكه وتعالج في معمل لتنقيه الغاز.

النشاط الخاضع للنظام:
اي نشاط او اكثر في المجالات التاليه
١- نقل المواد الهيدروكربونيه.
٢- معالجتها.
٣- تجزيتها.
٤- تجميعها.
٥- توزيعها محليا.
٦- بيعها او التصرف فيها باي طريقه اخري.

النشر:
الاعلان العام ونشر المعلومات، او الاعلانات الرسميه التي تنشرها الوزاره من حين لاخر في الجريده الرسميه.

التعريفات

(صفحه 17 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

النظام:
نظام امدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٦ وتاريخ ٢٥
جمادي الثانيه ١٤٢٤ ه.

نقطه الاستلام:
النقطه التي تنتقل عندها عهده المواد الهيدروكربونيه المعنيه من طرف ثالث
الي المرخص له في المرفق الخاضع للنظام بغرض تقديم خدمه محدده من قبل ذلك
المرفق.

نقطه التسليم:
النقطه في المرفق الخاضع للنظام التي تنتقل عندها عهده المواد
الهيدروكربونيه المعنيه الي مالك تلك المواد، بعد تقديم الخدمه المحدده في هذا
المرق الوطني للوثايق والمحفوظات

النقل :
توصيل الغاز او الغاز الجاف بعد تنقيته، عند ضغط عال من خلال خطوط
انابيب ذات قطر كبير، تبدا عاده عند مخرج معمل تنقيه الغاز في كل حقل من حقول
الغاز، وتنتهي بتوصيله الي احد المستهلكين الرييسين او الي جهه تتولي التوزيع
المحلي.

التعريفات
وزاره البترول والثروه المعدنيه
المملكه الجلسه

(صفحه 18 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه
*

نقل سوايل الغاز الطبيعي:
توصيل سوايل الغاز الطبيعي بواسطه خط انابيب من معمل لمعالجه الغاز، او
تسليم احد تلك السوايل من معمل تجزيه الي المستهلك النهايي او للتصدير.

الوزاره:
وزاره البترول والثروه المعدنيه.

الوزير:
وزير البترول والثروه المعدنيه.

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

وزاره
ارول والثروه المعدنيه
المملكه المواليه السعوديه
التعريفات

وزاره البترول والثروه المعدنيه

الماده الثانيه: اوجه النشاط الخاضعه للنظام

تحكم هذه اللوايح اوجه نشاط خاضع للنظام في المملكه والتي تشمل النقل والمعالجه والتجزيه والتخزين والتوزيع المحلي والتجميع والتسويق والبيع المتعلقه بالمواد الهيروكربونيه المعنيه.

وعندما يشمل النشاط الخاضع للنظام جزءا من مرفق يقوم باوجه نشاط اخري غير خاضعه للنظام، فان النشاط الخاضع للنظام يحكم بموجب نظام امدادات الغاز وتسعيره واللوايح والضوابط التنفيذيه كما لو تم انشاؤه او ادارته منفصلا عن اوجه النشاط الاخري غير الخاضعه للنظام.

عند تقديم خدمه التخزين بصوره مستقله، يتعين علي مالك المرفق الحصول علي ترخيص.

٢-١ المرافق الخاضعه للنظام

المرافق الخاضعه للنظام هي المنشات التي تقام لتنفيذ اوجه نشاط خاضعه للنظام، ويجب علي المرخص له:

* انشاء المرافق وفقا للانظمه المرعيه والمقاييس التي تعتمدها الوزاره من حين لاخر.
* تشغيل جميع المرافق بطريقه تتسم بالسلامه والكفاءه.
* اتخاذ الترتيبات الخاصه لتقديم الخدمات للاطراف الثالثه.
* جدوله الاستلام والتسليم استنادا الي الاجراءات المعتمده.

اوجه النشاط الخاضعه للنظام ١٤

(صفحه 19 من 59)

(صفحه 20 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

* التعاون مع غيره من المرخص لهم لموازنه احمال الشبكه والقيام
بتخصيص السعه بين الاطراف المستفيده من الخدمه.
* القيام بما يلزم من اعمال الصيانه وتطوير المرفق.
* وضع خطط طويله الاجل لاستغلال المرفق وتوسعته.
* وضع الضوابط التشغيليه للمحافظه علي سلامه الاعمال خلال المدد
التي يحدث فيها اضطراب في الخدمه.
* دراسه احتياجات المرافق المستقبليه الناتجه عن التغييرات المتوقعه في
العرض والطلب علي المواد الهيدروكربونيه المعنيه.

٢-٢ الاعمال الخاضعه للنظام

الاعمال الخاضعه للنظام هي تلك الخدمات التجاريه التي تشمل اوجه النشاط الخاضعه
للنظام التي يقدمها المرخص له لاطراف ثالثه.
ويتضمن الترخيص واحدا او اكثر من الاعمال التاليه:

* التعاقد مع منتجين او موردين لشراء المواد الهيدروكربونيه المعنيه.
* التعاقد مع العملاء والمستهلكين الرييسين لبيع المواد الهيدروكربونيه
المعنيه.
* التعاقد مع مرافق خاضعه للنظام للمعالجه والنقل والتجزيه وتقديم
خدمات نقل سوايل الغاز الطبيعي وخدمات تخزين المواد
الهيدروكربونيه المعنيه.

اوجه النشاط الخاضعه للنظام

وزاره البترول والثروه المعدنيه

وترخص الوزاره لارامكو السعوديه لتكون المجمع للمواد الهيدروكربونيه المعنيه التي
تدخل الي شبكه الغاز الرييسه.

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

وزاره
البترول
والثروه المعدنيه
المملكه العربيه السعوديه
اوجه النشاط الخاضعه للنظام

(59) صفحه 21 من

وزاره البترول والثروه المعدنيه
)59( صفحه 22 من
ينبغي علي مالك اي نشاط قايم خاضع للنظام ولم يسبق حصوله علي ترخيص استيفاء
الاجراءات اللازمه او الاحكام الانتقاليه وفقا للماده العاشره من هذه اللوايح.
٣-٣ الترخيص لاوجه النشاط الجديده الخاضعه للنظام
علي ايه جهه خاضعه للنظام ان تتقدم بطلب ترخيص لانشاء وامتلاك وتشغيل اي من
المرافق الجديده.
كما يتوجب عليها ان تتقدم بطلب ترخيص لتقوم باي من الاعمال.
٣-٤ رسوم الترخيص
علي طالب الترخيص دفع رسوم تقديم لاي طلب ترخيص يقدم الي الوزاره، كما يدفع
المرخص له رسوم ترخيص سنويه.
وتقوم الوزاره باقتراح رسوم تقديم الطلب ورسوم التراخيص، وعلي اللجنه دراستها
وتقديم توصياتها للوزير لرفعها لرييس المجلس الاعلي لاعتمادها وتكون جزءا من
هذه اللوايح.
٣-٥ المعلومات المطلوبه في طلب الترخيص
ينبغي ان تكون المعلومات التي يقدمها مقدم الطلب الي الوزاره لدعم طلب الترخيص
كافيه بما يمكن الوزاره من تحليل الطلب وتكوين رؤيه شامله بشانه.
وزاره البترول والثروه الم
الترخيص
المملكه العربي

(صفحه 23 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

الماده الثالثه: الترخيص

تحتاج جميع اوجه النشاط الخاضعه للنظام في المملكه الي ترخيص تمنحه الوزاره
طبقا للنظام وهذه اللوايح.

ويمكن ممارسه اوجه نشاط متعدده خاضعه للنظام بموجب ترخيص واحد، وتقرر
الوزاره ذلك علي اساس كل حاله علي حده.

وعندما تقوم احدي الشركات بنفس اوجه النشاط الخاضعه للنظام في مرافق متعدده،
فيجوز للشركه ان تتقدم بطلب ترخيص واحد طبقا لاجراءات الترخيص المفصله في
هذه الماده الثالثه من اللوايح وكذلك في الضوابط التنفيذيه ذات العلاقه.

١-٣ متطلبات الشركات

يصدر الترخيص باسم الجهه طالبه الترخيص ويتعين علي المرخص له، باستثناء ارامكو السعوديه، ما يلي:

* ان يكون قيامه باوجه النشاط الخاضعه للنظام واعمال الانتاج الاخري
ذات الصله هو احد اهدافه الرييسه.
* ان يتم تاسيسه للقيام بجميع اوجه نشاطه وفقا للانظمه المرعيه.

٣-٢ ترخيص اوجه النشاط القايمه الخاضعه للنظام

تعرف اوجه النشاط الخاضعه للنظام التي تكون قايمه في تاريخ سريان النظام باوجه
النشاط القايمه الخاضعه للنظام.

الترخيص ۱۷

(59) صفحه 24 من

وزاره البترول والثروه المعدنيه
-

ينبغي علي مالك اي نشاط قايم خاضع للنظام ولم يسبق حصوله علي ترخيص استيفاء
الاجراءات اللازمه او الاحكام الانتقاليه وفقا للماده العاشره من هذه اللوايح.

٣- الترخيص لاوجه النشاط الجديده الخاضعه للنظام

علي ايه جهه خاضعه للنظام ان تتقدم بطلب ترخيص لانشاء وامتلاك وتشغيل اي من
المرافق الجديده.
كما يتوجب عليها ان تتقدم بطلب ترخيص لتقوم باي من الاعمال.

٤- رسوم الترخيص

علي طالب الترخيص دفع رسوم تقديم لاي طلب ترخيص يقدم الي الوزاره، كما يدفع
المرخص له رسوم ترخيص سنويه.
وتقوم الوزاره باقتراح رسوم تقديم الطلب ورسوم التراخيص، وعلي اللجنه دراستها
وتقديم توصياتها للوزير لرفعها لرييس المجلس الاعلي لاعتمادها وتكون جزءا من
هذه اللوايح.

٥- المعلومات المطلوبه في طلب الترخيص

ينبغي ان تكون المعلومات التي يقدمها مقدم الطلب الي الوزاره لدعم طلب الترخيص
كافيه بما يمكن الوزاره من تحليل الطلب وتكوين رؤيه شامله بشانه.

الترخيص
وزاره البترول والثروه المعدنيه
-

وزاره البترول والثروه المعدنيه
)59( صفحه 25 من
٣-٦ اجراءات الموافقه علي طلب الترخيص
ليتسني الحصول علي ترخيص او تعديل ترخيص قايم، يتوجب التقدم بطلب الي
الوزاره ودفع رسوم التقديم بموجب الماده ٣-٤.
وتقوم الوزاره في غضون عشره (۱۰) ايام من استلامها طلب الترخيص باشعار
الجهه الطالبه بقبول الطلب او رفضه بسبب نواقص او اخطاء فنيه.
ويمنح مقدم الطلب مده ثلاثين (۳۰) يوما من تاريخ رفض الطلب بسبب اخطاء فنيه،
او مده اقصر او اطول من ذلك حسبما تحدده الوزاره استنادا الي طبيعه القصور،
لاصلاح اوجه القصور واعاده تقديم الطلب دون الحاجه الي دفع رسوم تقديم اضافيه.
واذا لم يستطع مقدم الطلب علاج اوجه القصور واعاده تقديم الطلب في الوقت
المناسب، فانه يتم شطب الطلب دون ان يؤثر ذلك علي اي طلب اخر في المستقبل او
علي رسم التقديم المدفوع.
تتضمن اجراءات طلب الترخيص مده للتشاور مع الاطراف المعنيه واشعارها ومنحها
فرصه لعرض مريياتها بخصوص طلب الترخيص، وذلك حسبما تحدده الوزاره.
وعلي مقدم الطلب، في غضون عشره (۱۰) ايام من تاريخ اشعاره بقبول النظر في
طلبه ان ينشر اعلانا بخصوص طلب الترخيص يتضمن المعلومات ذات الصله
بالخدمات والتعرفات، مع ضروره ان يلتزم مقدم الطلب في ذلك الاعلان بالشكل الذي
تحدده الوزاره ويضمنه المعلومات الاخري التي تطلبها ويقدم اليها ما يثبت نشر ذلك
الاعلان.
الترخيص

وزاره البترول والثروه المعدنيه

كما يتوجب علي مقدم الطلب ان يرسل الي الوزاره، في موعد لا يتجاوز تاريخ نشر الاعلان لاول مره، مذكره معلومات تتضمن بيانات حول الطلب كما تحدده الوزاره، وان تكون هذه البيانات بالتفصيل الكافي الذي يسمح للاطراف المعنيه باتخاذ قرارات مدروسه وابداء مريياتها وملاحظاتها بخصوص الطلب. وتقوم الوزاره بتزويد الاطراف المعنيه التي تفي بالشروط التي تحددها الوزاره بنسخ من مذكره المعلومات عند الطلب.

وتمنح الاطراف المعنيه مده ثلاثين (۳۰) يوما من تاريخ نشر الاعلان عن الطلب لدراسه ذلك الطلب وتقديم مريياتها خطيا بشانه الي الوزاره.

وتقوم الوزاره، في غضون ستين (٦٠) يوما من تاريخ استلام اثبات نشر اعلان الطلب بدراسه الطلب ومرييات الاطراف المعنيه، ويجوز لها ان تطلب المزيد من المعلومات او المواد التكميليه او التشاور بما يكفي لتمكينها من اتخاذ قرار بمنح الترخيص او رفض الطلب.

علي الوزاره خلال دراسه طلب الترخيص ان تاخذ في الاعتبار المسايل ذات الصله، والتي تشمل دون حصر:

* الامكانيات الفنيه والتجاريه والماليه لمقدم الطلب.
* مرييات الاطراف المعنيه.
* ضمان امدادات المواد الهيدروكربونيه المعنيه علي المدي الطويل.
* تجنب ازدواج المرافق غير المرغوب فيه.
* التاثير المحتمل علي المنافسه.

الترخيص

وزاره البترول والثروه المعدنيه
(صفحه 27 من 59)

* التطوير الامثل لصناعات المملكه ذات الصله بالغاز وسوايل الغاز الطبيعي.
* قرب المرافق المقترحه الخاضعه للنظام من المرافق القايمه.
* ايه معايير اضافيه اخري تعتبرها الوزاره قابله للتطبيق بخصوص هذا الطلب.

وفي حاله الموافقه علي الطلب، تقوم الوزاره بمنح الترخيص اللازم ونشر ذلك.
اما في حاله رفض الطلب، فتقوم الوزاره باشعار مقدم الطلب بهذا الرفض مع بيان اسباب ذلك.

٧-٣ اجراءات منافسات تراخيص شبكات التوزيع المحليه

يمكن تقديم طلب للحصول علي ترخيص لامتلاك وتشغيل شبكه توزيع محليه بموجب الماده ٣-٣ من هذه اللوايح.

وللوزاره الشروع في اجراءات المنافسه علي الترخيص عندما تتوفر، حسب تقديرها، العوامل الكافيه التي تبرر تطوير شبكه توزيع محليه وتحديد المنطقه الجغرافيه المناسبه.

ويتم تحديد المؤهلات اللازمه الخاصه بطرح منافسه اي شبكه توزيع محليه بما يتفق واشتراطات الوزاره والمعلومات التي تتطلبها.

وزاره البترول والثروه المعدنيه
المملكه العربيه السعوديه
الترخيص

(59( صفحه 28 من
وزاره البترول والثروه المعدنيه

ويكون لجؤ الوزاره لاجراءات المنافسه من اجل المصلحه العامه لضمان تحديد اقل
تعرفه ممكنه لقاء الخدمه المراد تقديمها، كما يتم تنفيذ هذه الاجراءات علي نحو يكفل
دعوه العديد من العروض الجيده لضمان تحقيق التنافس المطلوب.

وعلي الوزاره نشر دعوه لتقديم العطاءات تتضمن معلومات تفصيليه حول المنطقه
الجغرافيه للخدمه المقترحه ومعايير التاهيل واجراءات وموعد تقديم العطاءات.

وتقبل طلبات التاهيل لتقديم العطاءات من طالبي الترخيص خلال مده ثلاثين (٣٠)
يوما من تاريخ الاعلان. وفي غضون الثلاثين (٣٠) يوما التاليه تقوم الوزاره
بفحص الطلبات التي تم استلامها في ضوء معايير التاهيل. ويدعي طالبو الترخيص
الذين تفي طلباتهم بمعايير التاهيل او تتجاوزها لتقديم عطاءاتهم للمنافسه علي
الترخيص.

وعلي الوزاره وضع مجموعه من معايير العطاءات لكل ترخيص شبكه توزيع محليه
يجري طرحه للمنافسه، وادارج هذه المعايير في مجموعه المستندات الخاصه
بالمنافسه.

وترفق مجموعه المستندات الخاصه بالمنافسه مع الدعوه لتقديم العطاء التي تصدرها
الوزاره الي كل طالبي التراخيص المؤهلين.

وتحدد مده لا تزيد علي ستين (٦٠) يوما لاستلام العطاءات.

وخلال الاربعين (٤٠) يوما التاليه لتاريخ انتهاء المده المقرره لاستلام العطاءات،
تقوم الوزاره بمقارنه كل عطاء بمعايير العطاءات السابق وضعها

الترخيص

وزاره البترول والثروه المعدنيه

وبعد ان تنهي الوزاره تقييم العطاءات التي تلقتها، تقوم اما بترسيه الترخيص علي صاحب افضل وانسب عطاء، او رفض جميع العطاءات.
وتقوم الوزاره عند الترسيه بالنشر عن ذلك.
واذا قررت الوزاره ان جميع العطاءات لا تفي بالمعايير المطلوبه للمنافسه، يتم وقف اجراءات المنافسه.

### ۸-۳ شروط واحكام الترخيص

اضافه الي الاحكام والشروط المحدده التي يتضمنها كل ترخيص، يجب علي كل مرخص له ان يضع خطط تغطي ما يلي:

* توظيف السعوديين وزياده عددهم.
* تدريب الموظفين السعوديين.

وعلي كل مرخص له تحديث هذه الخطط وتقديمها الي الوزاره خلال مدد لا تتجاوز كل منها ثلاث (۳) سنوات.

* تؤول ملكيه جميع الاصول الماديه، التي لا تقرر الوزاره هجرها، الي الدوله وتسلم اليها بعد انتهاء الترخيص بحاله جيده، باستثناء اثار الاستعمال العادي الناتج عن الاستخدام.

وزاره البترول والثروه المعدنيه
المملكه العربيه

الترخيص ۲۳

(صفحه 30 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

٩-٣ قبول الترخيص

يتضمن الترخيص وجوب تقيد المرخص له بشروط ومقاييس معينه فيما يتعلق بالمستويات الفنيه والتشغيليه والتجاريه المنصوص عليها في:

* النظام وهذه اللوايح والضوابط التنفيذيه
* ما تصدره الوزاره من مقاييس طبقا للمادتين التاسعه والعاشره من النظام والماده السادسه من هذه اللوايح
* الاحكام والشروط الوارده في الترخيص.

ويعني قبول الترخيص موافقه المرخص له غير المشروطه علي جميع الالتزامات الوارده فيه.

ويعتبر صدور الترخيص تفويضا من الوزاره بانشاء وامتلاك وتشغيل المرافق الخاضعه للنظام او القيام بالمهام الخاضعه للنظام حسبما يرد في الترخيص.

١٠-٣ مده الترخيص

تسري صلاحيه التراخيص لمده اقصاها خمسه وثلاثون (٣٥) عاما من تاريخ صدورها.

١١-٣ تجديد الترخيص

يجوز للمرخص له ان يتقدم بطلب تجديد ترخيصه قبل مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي عشر (١٠) سنوات من تاريخ انتهايه.

الترخيص ٢٤

(صفحه 31 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

وتحدد الوزاره محتويات الطلب واجراءات التجديد واي تعديل في شروط الترخيص.
تبلغ مده التجديد في حال منحه عشر سنوات.

## ۱۲-۳ تعديل الترخيص

يجوز للوزاره النظر في طلب يقدمه احد المرخص لهم لتعديل ترخيصه. وفي هذه
الحاله، يتعين تطبيق اجراءات الترخيص الوارده في المواد ٣-٣ و ٣-٤ و ٣-٥
و ٣-٦ من هذه اللوايح، والتي تبدا بتقديم طلب من المرخص له لتعديل الترخيص.
وتتبع في هذا الصدد الاجراءات نفسها الوارده في المواد المذكوره اعلاه من اللوايح
عدا انه تجب الاشاره الي الترخيص المعدل بدلا من الترخيص الجديد.

## ۱۳-۳ تحويل الترخيص

اذا رغب المرخص له في تحويل او بيع بعض حصته او كلها، فان عليه الحصول
علي موافقه خطيه مسبقه من الوزاره علي ذلك.

وتتقدم الجهه التي ترغب في تحويل الترخيص بطلب بذلك الي الوزاره يتضمن
المعلومات التي تحددها الوزاره.

وعند الموافقه علي الطلب، تقوم الوزاره بمنح الترخيص للمالك الجديد ونشر ذلك.
اما في حاله رفض الطلب، فتقوم الوزاره بابلاغ المرخص له بهذا الرفض واسبابه.

الترخيص

وزاره البترول والثروه المعدنيه
)59( صفحه 32 من

# ١٤-٣ متطلبات التامين

علي المرخص له الحصول علي تامين ضد المطالبات التي تنشا من اداء اوجه النشاط المرخصه الخاضعه للنظام، والحصول علي تامين مناسب ضد الخساير والاضرار في مرافقه الخاضعه للنظام. وعليه اعاده مرافقه الخاضعه للنظام في حال تعرضها للضرر الي العمل بكامل طاقتها بصوره سريعه. واذا اخفق في ذلك، يجري تقدير غرامه يكون حدها الاعلي مساويا للمبلغ اللازم لاعاده المرفق الخاضع للنظام الي حالته التشغيليه.

وتقوم الوزاره بتحديد متطلبات التامين.

# ٣-١٥ حق الضمان

اذا رغب المرخص له في احداث حق ضمان يتعلق باي من المرافق الخاضعه للنظام، بصوره جزييه او كليه، فعليه الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الوزاره علي ذلك.

# ٣-١٦ التصرفات المنافيه لمبدا التنافس

علي المرخص له الا يتصرف تصرفا يتنافي مع مبدا التنافس مهما كان نوعه او طبيعته، يمكن ان يميز او يؤدي الي التمييز (بما في ذلك معوقات الدخول في التنافس) ضد المرخص لهم الاخرين او ضد الاطراف الثالثه او الاطراف الثالثه المحتمله الراغبه في استخدام المرافق الخاضعه للنظام العايده للمرخص له بطريقه تؤدي الي وضع غير عادل وتحد من فرص الاخرين وتضعف من نمو التنافس في اسواق الغاز وسوايل الغاز الطبيعي في المملكه.

الترخيص

وزاره البترول والثروه المعدنيه
)59( صفحه 33 من(

وعلي الوزاره اعداد الضوابط التنفيذيه الخاصه بالتصرفات المنافيه لمبدا التنافس في
الوقت المناسب، والتي يجب ان تتوافق مع انظمه المملكه التي تحكم تلك التصرفات
وتكملها. وللوزاره السلطه في ايقاع العقوبات والجزاءات اللازمه اذا يتقيد المرخص
له بتلك الضوابط التنفيذيه.

**۱۷-۳ هجر المرافق المرخصه**

علي المرخص لهم خلال مده العمر التشغيلي للمرفق الخاضع للنظام، تقديم تقارير
دوريه لاشعار الوزاره بالعمر المتوقع للمرفق الخاضع للنظام.

وعلي المرخص له تقديم خطه هجر لدراستها واعتمادها من قبل الوزاره قبل ثلاث
سنوات علي الاقل من تاريخ الهجر المتوقع للمرفق الخاضع للنظام. ويتعين ان تكون
هذه الخطه مطابقه للاجراءات الصادره عن الوزاره ومتضمنه المعلومات المطلوبه
فيها.
وتقوم الوزاره باعتماد هذه الخطه او تعديلها او رفضها خلال مده ستين (٦٠) يوما
من تاريخ استلامها.
وعند موافقه الوزاره علي الهجر تقوم بنشر اعلان بذلك.

**۱۸-۳ الجزاءات والغاء الترخيص**

علي المرخص له الالتزام الكامل بنظام امدادات الغاز وتسعيره واللوايح والضوابط
التنفيذيه الساريه وبالاحكام والشروط الخاصه بترخيصه.

الترخيص ۲۷

# وزاره البترول والثروه المعدنيه

وقد يؤدي عدم التزام المرخص له بما سبق الي تعريضه لجزاءات تتراوح بين الانذار وفرض الغرامه، وربما تصل الي او تشتمل علي الغاء الترخيص.

وتشمل الاسباب الداعيه الي الغاء الترخيص ما يلي علي سبيل المثال لا الحصر:

* الاخلال الجسيم والمتكرر باحكام الترخيص وشروطه.
* عدم تقديم المرخص له لخطه مناسبه او اتخاذ اجراءات ملايمه لمعالجه الاخلال، او عدم دفع الغرامات التي تفرضها الوزاره.
* الاخلال المستمر والمتكرر بالنظام او اللوايح او الضوابط التنفيذيه.
* انقطاع الخدمه التي يقدمها المرخص له بصوره كليه او جزييه لمدد طويله او متكرره نتيجه اهمال او احتيال او عدم كفاءه المرخص له.
* تغيير غرض الجهه المرخص لها الاساسي بدون موافقه الوزاره.
* بيع الاصول الاساسيه للترخيص او التنازل عنها بدون موافقه مسبقه من الوزاره.
* افلاس الجهه المرخص لها او اعسارها او ضعف ادايها المالي او تصفيتها او حلها.
* ترك المرخص له الخدمه المرخص بها بدون تصريح مسبق من الوزاره.

تقوم الوزاره بالتحقيق في اي ادعاء او اشتباه في الاخلال بالنظام او اللوايح او الضوابط التنفيذيه، كما تقوم الوزاره بتطبيق العقوبات والجزاءات التي تراها مناسبه.

الترخيص ۲۸

وزاره البترول والثروه المعدنيه
(59( صفحه 35 من(

الماده الرابعه: السعه

ضمن اجراءات طلب الترخيص، يقوم طالب الترخيص بتحديد سعه كل قطاع في
المرفق المعني الخاضع للنظام، علي ان يشمل هذا التحديد التغييرات اليوميه او
الشهريه او الموسميه او ايه تغييرات اخري.

وعلي المرخص له اخطار الوزاره باي تغييرات هامه في السعه، واسباب التغيير
فيها، والاطار الزمني الذي يستمر التغير في السعه خلاله.

وعلي المرخص له منح حق استخدام السعه للاطراف الثالثه وفقا لما يلي:

* يكون حق استخدام السعه للاطراف الثالثه في حدود السعه المتوفره
 للمرخص له.

* يقصد بالسعه المتوفره المذكوره في الفقره السابقه السعه غير
 المستخدمه او التي لا تخضع لحقوق الاستخدام الحصري.

* لا يتاح للاطراف الثالثه الاستفاده من حق استخدام السعه الا من خلال
 عقود مكتوبه يتم ابرامها مع المرخص له.

ويتم منح الاطراف الثالثه والاطراف الثالثه المحتمله امكانيه الاستفاده من حق
استخدام السعه والخدمات التي يقدمها المرفق الخاضع للنظام بموجب شروط اقتصاديه
وتشغيليه لا تقل عن الاحكام والشروط الساريه علي استخدام المرخص له نفسه او
الجهه المنتسبه له لتلك السعه او الخدمات.

وزاره البترول والثروه
المعدنيه
السعه
كه العم

وزاره البترول والثروه المعدنيه
)59( صفحه 36 من

وعلي المرخص له الرد علي طلبات الاطراف الثالثه والاطراف الثالثه المحتمله
للاستفاده من حق استخدام السعه والحصول علي الخدمه خلال مده زمنيه مناسبه.
واذا رفضت هذه الطلبات، فعلي المرخص له اشعار الاطراف الثالثه او الاطراف
الثالثه المحتمله بذلك مع ذكر الاسباب. ويلزم ان يقدم المرخص له للوزاره ما يثبت
ان السعه او الامكانيات الاخري غير متوفره لتقديم حق استخدام السعه او الخدمه
المطلوبه.

واذا رفض اي مرخص له توجد لديه سعه انتاجيه متوفره تقديم خدمه لطرف ثالث او
لطرف ثالث محتمل، او عرض تقديم الخدمه بصوره تنطوي علي تمييز في المعامله،
فيجوز للطرف المتاثر طلب تدخل الوزاره.

وبعد التشاور مع كل طرف، تقوم الوزاره بالبت في جميع المسايل العالقه فيما يختص
باستخدام السعه والخدمات وسداد تكاليفها.

1-2 الربط بين المرافق الخاضعه للنظام
علي المرخص له السماح بالربط فيما بين شبكاته والمرافق الاخري بالشروط التاليه:
* وجود سعه انتاجيه كافيه لتقديم حق الاستخدام المطلوب.
* ان يكون الربط مجديا فنيا.

واذا قرر المرخص له عدم جدوي الربط بمرفقه، فعليه اشعار الوزاره برفضه للربط،
مع ذكر الاسباب التي ادت الي هذا الرفض.

وزاره البترول والثروه المعدنيه
المملكه العربيه السعوديه
السعه

(صفحه 37 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

وبعد التشاور مع كل طرف، ثبت الوزاره في جميع المسايل التي لها علاقه بربط
المرافق الخاضعه للنظام.

٤-٢ الخدمه المضمونه والمتقطعه

علي المرخص له لمرفق خاضع للنظام ان يعرض خدماته بصوره مضمونه او
متقطعه.

ويجب علي كل مرفق خاضع للنظام تحديد ونشر الاجراءات التي يمكن من خلالها
للاطراف الثالثه او الاطراف الثالثه المحتمله طلب الحصول علي الخدمه المضمونه
او المتقطعه.

وعلي المرخص له ان يوفر للوزاره والاطراف الثالثه المحتمله، علي اساس منتظم،
سعه كل مرفق، ومقدار السعه الخاضع للاستخدام الخاص به او للعقود الساريه
للخدمات المضمونه، ومقدار السعه غير المتعاقد عليها ومده ذلك والتي يمكن طرحها
كخدمه جديده مضمونه او متقطعه.

وبالنسبه للسعه الخاضعه لعقد او للاستخدام الخاص بالمرخص له، فعلي المرخص له
نشر معلومات تبين اسم الجهه المتعاقده، ومقدار السعه المحجوزه لحسابها والمده
المتعاقد عليها.

كما ينبغي علي المرخص له تزويد الوزاره بنسخ من جميع طلبات الحصول علي
الخدمه وجميع عقود الخدمه المضمونه والمتقطعه.

وزاره البترول والثروه
المعدنيه
المملكه العربيه السعوديه
السعه

وزاره البترول والثروه المعدنيه

- تخصيص سعه الشبكه

علي كل مرخص له وضع الاحكام والشروط الخاصه بحجز السعه وموازنه الاحمال التشغيليه وتخصيص سعه كل مرفق خاضع للنظام، والحصول علي موافقه الوزاره علي ذلك.

وتقوم الوزاره والمرخص له من ان لاخر بتاكيد تلك الاحكام والشروط التي تنطبق علي مرافقه الخاضعه للنظام او تعديلها.

ويقوم كل مرخص له بوضع الضوابط التشغيليه الكفيله بالمحافظه علي سلامه اعمال مرافقه الخاضعه للنظام، بحيث تتناول هذه الضوابط العمليات التي تتم في يوم العمل العادي، وتوضح الحقوق والالتزامات والاجراءات الخاصه بمشغل الشبكه والمرخص له والاطراف الثالثه خلال مدد اضطراب الخدمه.

ويقوم كل مرخص له بوضع الاحكام والشروط الخاصه بالامدادات وتوزيع الاحمال لكل مرفق خاضع للنظام ويوضع جدول توزيع الاحمال بحيث يغطي فترات اضطراب الخدمه نتيجه لنقص الامدادات او فقدان الطلب او فقدان سعه الشبكه.

- الاستخدام الحصري

للمرخص له في مرفق خاضع للنظام ان يتقدم بطلب الي الوزاره للسماح له باستخدام سعه ذلك المرفق بصوره حصريه لمده محدده. وللوزير منح ذلك الحق، وتحدد الشروط التي تحكم ذلك، حسب تقدير الوزاره.

۳۲ السعه

)59( صفحه 38 من

وزاره البترول والثروه المعدنيه

(صفحه 39 من 59)

واذا قام المرخص له في اي وقت خلال مده الاستخدام الحصري بالتعاقد لتقديم
خدمات لشركه منتسبه او للاطراف الثالثه، فان حق الاستخدام الحصري لكامل سعه
المرفق الخاضع للنظام يعتبر لاغيا، وتصبح جميع الاحكام الاخري المنصوص عليها
في هذه اللوايح والمتعلقه بحق الاطراف الثالثه في استخدام السعه ساريه المفعول.

وفي حاله منح الاستخدام الحصري لمرخص له لشبكه توزيع محليه لتوريد الغاز
الجاف لخدمه منطقه جغرافيه معينه، لا يجوز للمرخص له الامتناع بدون سبب
معقول عن تقديم الخدمه او الامدادات لاي مستهلك نهايي يتقدم بطلب معقول
للحصول علي امدادات الغاز الجاف.

وبعد التشاور مع كل طرف، تبت الوزاره في جميع المسايل العالقه فيما يتعلق
بالاستخدام الحصري.

٤-٥ زياده السعه الوثايق والمحفوظات

زياده السعه بطلب من المرخص له

اذا رغب المرخص له في زياده سعه مرفق خاضع للنظام، فعليه التقدم بطلب الي
الوزاره للحصول علي تعديل للترخيص وفقا للبند ٣-١٢ من هذه اللوايح.

زياده السعه بطلب من الاطراف الثالثه

في حاله تقدم طرف ثالث او طرف ثالث محتمل بطلب الي مرخص له لمرفق خاضع
للنظام للحصول علي الخدمات وتعذر ذلك بسبب عدم كفايه السعه، يجوز للطرف

وزاره البترول والثروه ا
السعه
المملكه العربيه
جرد

وزاره البترول والثروه المعدنيه

الثالث او الطرف الثالث المحتمل التقدم بطلب الي المرخص له لزياده سعه المرفق
الخاضع للنظام لاستيعاب الخدمه التي يطلبها.
وعلي المرخص له في مرفق خاضع للنظام الرد علي الطلبات الخطيه خلال مده
ستين (٦٠) يوما وتقديم اقتراح مبديي بالتعرفه وتاريخ بدء الخدمه في زياده السعه،
او بالاسباب المحدده التي تبرر رفض الطلب بصوره رسميه.
واذا وافق المرخص له علي طلب الطرف الثالث او الطرف الثالث المحتمل لزياده
السعه، فانه يتعين عليه تقديم اقتراح مبديي بالتعرفه وتاريخ بدء الخدمه، وتقديم طلب
للوزاره لتعديل الترخيص وفقا للبند ۳-۱۲ من هذه اللوايح.
وفي حاله رفض المرخص له لطلب زياده السعه المقدم من طرف ثالث او طرف
ثالث محتمل، فيجوز لذلك الطرف احاله الامر الي الوزاره لمراجعته واتخاذ اجراء
بشانه.
واذا تمت احاله المساله الي الوزاره، فعلي كل من المرخص له والطرف الثالث او
الطرف الثالث المحتمل تقديم مريياته الي الوزاره لمراجعتها، علي ان تبين بالتفصيل
موقف كل منهم من زياده سعه المرفق الخاضع للنظام، وان تتضمن تفاصيل النواحي
الفنيه والاقتصاديه لزياده السعه المقترحه. كما يتعين علي الطرف الثالث او الطرف
الثالث المحتمل اشعار الوزاره باستعداده للاسهام في راس المال اللازم لذلك.
وبعد المراجعه، وفي حاله ما اذا رات الوزاره ان زياده سعه المرفق الخاضع للنظام
تعتبر مجديه من الناحيه الفنيه والاقتصاديه وفي مصلحه المملكه، فللوزاره الحق في
تحديد التعرفه والاحكام والشروط المناسبه لتوسعه المرفق الخاضع للنظام واصدار
السعه

(صفحه 41 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

امر الي المرخص له بزياده سعه المرفق الخاضع للنظام وفقا للبند (٦) من الماده
الرابعه من النظام.

اما اذا قرر الوزير ان زياده السعه ليس لها ما يبررها، فيتم اخطار المرخص له
والطرف الثالث او الطرف الثالث المحتمل بالقرار وايقاف جميع الاجراءات المتعلقه
بهذه المساله.

يتعين علي المرخص له بعد استلام امر زياده السعه من الوزاره، فيتعين علي
المرخص له التقدم في غضون ثلاثين (۳۰) يوما الي الوزاره بطلب لتعديل الترخيص
يتضمن جميع التفاصيل الاساسيه المتعلقه بزياده السعه.

اما في حاله عدم موافقه المرخص له علي زياده السعه، فيكون له الحق في استيناف
قرار الوزاره وفقا للماده السادسه عشره من النظام والبند التاسع من هذه اللوايح.

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

البترول والثروه
السعه

وزاره البترول والثروه المعدنيه
)59( صفحه 42 من(

## الماده الخامسه: تحديد التعرفات

بتوجب ان يكون لكل مرفق من المرافق الخاضعه للنظام، التي لا تعتبر شبكات مستقله او لم تمنح حقوق استخدام حصري، ضمن الترخيص الخاص به قايمه تعرفات تحدد بالتفصيل الخدمات المعروضه، والاجراءات التي يمكن من خلالها للاطراف الثالثه او الاطراف الثالثه المحتمله طلب تلك الخدمات، والتعرفات الخاصه بكل منها. وتعتمد الوزاره التعرفات والاحكام والشروط الساريه علي حق الطرف الثالث في استخدام السعه والخدمات المعروضه علي اي طرف ثالث.

وعلي كل مرفق خاضع للنظام عرض تعرفات للخدمه المضمونه والمتقطعه، ويستثني من ذلك المرافق التي تمنح حق الاستخدام حصري طوال مده سريانه.

### 1-5 تحديد تعرفات شبكه الغاز الرييسه ومرافق الربط بها

يقدم طالب الترخيص الي الوزاره اقتراحات بتعرفات الخدمه ضمن طلب الحصول علي التراخيص للمرافق التي تشملها شبكه الغاز الرييسه ومرافق الربط بها، مع ضروره ارفاق جميع المعلومات المسانده والعمليات الحسابيه المستخدمه في تحديد التعرفه المقترحه.

وتحسب التعرفات علي اساس تكلفه الخدمه، بما في ذلك معدل العايد الذي يتناسب مع قيمه الاصول المستخدمه.

تحديد التعرفات ٣٦

وزاره البترول والثروه المعدنيه
)59( صفحه 43 من

# ٥-٢ تحديد تعرفات شبكات التوزيع المحليه

يتقدم المرخص له وطالب ترخيص شبكات التوزيع المحليه باقتراحات للوزاره حول
تعرفات الخدمه ضمن طلبات الحصول علي التراخيص، مع ضروره ارفاق جميع
المعلومات المسانده والعمليات الحسابيه التي استخدمت لحساب التعرفات المقترحه.
تقوم الوزاره بعد ذلك بتحديد مستويات التعرفات المناسبه لشبكه التوزيع المحليه
المعنيه واعلان القرار النهايي الخاص بالتعرفه.

# ٥-٣ تحديد تعرفات الشبكات المستقله

يجوز لطرف ثالث محتمل ان يتقدم بطلب للحصول علي الخدمه من حامل ترخيص
شبكه مستقله.

ويتم التفاوض بين المرخص له والطرف الثالث المحتمل حول احكام وتعرفات
خدمات المرفق الخاضع للنظام الذي يصنف ضمن الشبكات المستقله، وذلك علي
اساس تكلفه الخدمه.

وبعد نجاح المفاوضات، يقدم المرخص له الي الوزاره نسخه من عقد الخدمات الذي
تم توقيعه.

اما في حاله استمرار المفاوضات لمده تسعين (۹۰) يوما علي الاقل دون جدوي،
وعدم توصل الاطراف المعنيه الي اتفاق حول الاستخدام والتعرفات، فيجوز للطرف
الثالث المحتمل ان يتقدم بطلب الي الوزاره لتحديد التعرفه.

تحديد التعرفات ۳۷

(صفحه 44 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

وتقوم الوزاره بجمع ودراسه ما تقدمه الاطراف المعنيه في هذا الصدد، ومراجعه
العقود المبرمه بين المرخص له والاطراف الثالثه، ودراسه الاساس المستخدم في
تحديد تعرفات الخدمات المشابهه والمرافق الخاضعه للنظام داخل المملكه، وبناء علي
ذلك تحدد الوزاره تعرفات الخدمات المعنيه.

واذا احيلت المساله الي الوزاره وقامت بتحديد التعرفه، فانه يتعين علي المرخص له
والطرف الثالث المحتمل ابرام عقد خدمات يتفق مع الاحكام المعتمده من قبل الوزير.

**ه - تحديث قايمه التعرفه**

يسري مفعول التعرفه المعتمده من قبل الوزاره لمده لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي
خمس سنوات.

ويجوز للمرخص له او للوزاره في اي وقت البدء في اجراءات تحديث التعرفه.
ويجوز للوزاره مراجعه التعرفه في اي وقت تري فيه حدوث تغييرات في النشاط
الخاضع للنظام تستدعي تغيير تلك التعرفه.

وبغض النظر عما ذكر اعلاه، يتم تحديث التعرفه كلما تم تعديل الترخيص نتيجه
زياده سعه او تعديل للمرفق وافقت عليها الوزاره.

ولا يجوز ادخال تعديلات علي التعرفه المستقبليه لمعادله زياده او نقص الايرادات
خلال فترات التعرفات السابقه.

وعلي المرخص له تقديم قايمه تعرفه معدله في مده لا تقل عن خمسه وسبعين (٧٥)
يوما قبل انتهاء العمل بقايمه التعرفه المعمول بها. وفي حاله عدم تقديم المرخص له

تحديد التعرفات

وزاره البترول والثروه المعدنيه
(59) صفحه 45 من(

لقايمه تعرفه معدله في الوقت المناسب، ترسل الوزاره امرا الي المرخص له بتقديم
تلك القايمه.
ويقوم المرخص له خلال سبعه (٧) ايام بعد تقديم التعرفه المعدله الي الوزاره، بنشر
اعلان عن تعديل التعرفه، مع الالتزام بالشكل والمحتوي الذي تحدده الوزاره عند
نشر ذلك الاعلان، وضروره تقديم ما يثبت نشره الي الوزاره في غضون مده
مناسبه.
وعلي المرخص له تقديم مذكره معلومات الي الوزاره بحلول تاريخ النشر المذكور
اعلاه، تتضمن المعلومات التي تحددها الوزاره فيما يختص بطلب تعديل التعرفه،
وبتفصيل يكفي للاطراف المعنيه لتقييم اقتراح تعديل التعرفه. وتقوم الوزاره، عندما
يطلب منها ذلك، بتقديم مذكره المعلومات هذه الي الاطراف المعنيه التي تفي
بالشروط التي تحددها الوزاره.
وتمنح الاطراف المعنيه مده ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ نشر اعلان الطلب لمراجعه
مذكره المعلومات وتقديم ملاحظاتها خطيا الي الوزاره.
وتقوم الوزاره في غضون ستين (٦٠) يوما من تسلمها اثبات النشر مراجعه الطلب
والمواد التي تقدمها الاطراف المعنيه، وارسال اشعار بقايمه التعرفات المعدله الي
المرخص له.

وزاره البترول والثروه المعدنيه
المملكه العربيه
تحديد التعرفات

وزاره البترول والثروه المعدنيه

الماده السادسه: المقاييس

٦-١ المقاييس الفنيه

تصدر الوزاره من ان لاخر المقاييس الفنيه التي يجب علي كل مرخص له الالتزام
بها في تصميم المرافق الخاضعه للنظام وانشايها وبدء تشغيلها وصيانتها، علي ان
تتفق مع المقاييس الدوليه المتعارف عليها في الصناعه ومع الانظمه المرعيه.
وعلي المرخص له ضمان الالتزام بالمقاييس الساريه الصادره عن مختلف الجهات
الحكوميه في المملكه. ويجوز للمرخص لهم تكمله المقاييس المقترحه بمقاييسه
الداخليه او المقاييس الدوليه التي تلبي متطلبات المملكه او تكون افضل منها.
اما المرافق الخاضعه للنظام التي يقوم بتمويلها او انشايها طرف ثالث وتصبح جزءا
اساسيا من مرفق قايم خاضع للنظام يشغله مرخص له فيتوجب ان تراعي في
تصميمها وانشايها مقاييس تناسب تلك التي يستخدمها ويلتزم بها المرخص له.

٦-٢ مقاييس الخدمه التجاريه

يلزم علي كل طالب ترخيص تقديم مجموعه من الاحكام والشروط المقبوله من
الناحيه التجاريه عن كل نشاط خاضع للنظام يقدم فيه خدمه بموجب الترخيص
المقترح، وينبغي ان تحدد هذه الاحكام والشروط التزامات المرخص له فيما يتعلق
بالخدمه.
وتصدر الوزاره ضوابط ومقاييس محاسبيه كي يستخدمها المرخص لهم عند تقديم
تقارير للوزاره عن اوجه نشاطهم الخاضعه للنظام.

المقاييس

)59( صفحه 46 من

وزاره البترول والثروه المعدنيه
)59( صفحه 47 من(

وعلي كل مرخص له ان يقدم الي الوزاره نسخه من جميع عقود الخدمات المنصوص
عليها في الترخيص التي قد يبرمها.

٦-٣ القياسات

علي المرخص لهم التقيد بالمقاييس التي تحكم القياسات للاغراض الماليه حسبما
تحدده الوزاره.

وللوزاره وضع شروط اخري للقياسات في كل نقطه استلام ونقطه تسليم.

٦-٤ البييه والصحه والسلامه

ينبغي ان يقوم المرخص له بتنفيذ جميع عمليات تخطيط وانشاء وتشغيل المرافق
الخاضعه للنظام بما يتفق مع الانظمه المرعيه في المملكه، بما في ذلك، دون حصر،
انظمه ولوايح البييه والصحه والسلامه، اضافه الي اي بنود تعاقديه ساريه، وذلك
بطريقه تكفل حمايه البييه والمحافظه علي سلامه وصحه الموظفين والعموم وسلامه
الاصول الماديه علي مدي العمر التشغيلي لمرافقه الخاضعه للنظام.

وعلي المرخص له تلبيه متطلبات مقاييس البييه والصحه والسلامه الصادره عن
الجهات المختلفه في المملكه. ويتحمل المرخص له المسيوليه في متابعه ومعرفه
احدث التعديلات في جميع المتطلبات الحكوميه والمحليه الساريه والالتزام بها، وكذلك
جميع المتطلبات الاخري المشار اليها في هذه اللوايح والضوابط التنفيذيه المكمله لها.

٦-٥ الامن

علي المرخص له ضمان امن موظفيه ومرافقه داخل المملكه وفقا للانظمه المرعيه.

وزاره البترول والثروه المعدنيه
المملكه ال
المقاييس

وزاره البترول والثروه المعدنيه

وعلي المرخص له تقديم خطه امنيه للوزاره لمراجعتها واعتمادها، تتضمن تفاصيل استخدام القوي العامله وانظمه الحواجز والانظمه الالكترونيه الامنيه في كل مرفق.

كما يجب علي المرخص له اجراء مراجعه دوريه داخليه لكيفيه تنفيذ الاجراءات الامنيه، وتقييم مدي فعاليه تلك الاجراءات، وادخال التغييرات التقنيه والاجراييه بناء علي الخبرات المحليه، علي ان يتم اجراء هذه المراجعه مره كل سنتين علي الاقل، وان يتم تحديث الخطه الامنيه حسبما يكون ذلك مناسبا.

ويلتزم المرخص له بالمتطلبات الامنيه الصادره عن الجهات المختصه في المملكه في جميع اوجه نشاطه، كما يعتبر مسيولا عن معرفه جميع الاوامر والقرارات والانظمه المرعيه والالتزام بها، اضافه الي جميع المتطلبات الاخري المشار اليها في هذه اللوايح.

كما يجب علي المرخص له اخطار الوزاره علي الفور باي حادث امني في اي مرفق حيوي. وللوزاره، بعد وقوع اي حادث ان تطلب اجراء تحقيق فيه وفي الترتيبات الامنيه القايمه لتقييم التغييرات الاجراييه التي قد يتعين ادخالها لتحسين الامن في المرافق، والتنسيق مع الجهات المختصه في ذلك.

ويجب علي المرخص له الاحتفاظ بسجلات تفصيليه لجميع العمليات المتعلقه بالامن المرافقه الحيويه، واتاحه الاطلاع علي هذه السجلات للوزاره لمراجعتها.

المقاييس

(59) صفحه 48 من

(صفحه 49 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

الماده السابعه: التقارير المطلوبه

علي المرخص له تقديم تقارير دوريه الي الوزاره كما هو مبين في هذه الماده والمواد
الاخري في هذه اللوايح. ويجب ان ترسل هذه التقارير الي الوزاره الكترونيا وعلي
شكل نسخ مطبوعه او كيفما تحدده الوزاره.

٧-١ التقارير الشهريه

يقدم المرخص له تقارير شهريه الي الوزاره تغطي النواحي المذكوره ادناه:

* الكميات المشتراه او المباعه من المواد الهيدروكربونيه المعنيه.
* الكميات التي يتم نقلها او معالجتها او تجزيتها او تخزينها من المواد
 الهيدروكربونيه المعنيه.
* العقود التي يبرمها المرخص له فيما يتعلق بتقديم الخدمات طبقا
 للترخيص.
* التغييرات في السعه.
* احصاييات الحوادث والامن.
* الالتزامات التي ينص عليها النظام وهذه اللوايح والضوابط التنفيذيه
 والمقاييس والتوجيهات الرسميه في المملكه.
* ايه امور اخري تري الوزاره، من حين لاخر، ضرورتها.

التقارير المطلوبه ٤٣

وزاره البترول والثروه المعدنيه
)59( صفحه 50 من
## ٢-٧ التقارير السنويه

يقدم المرخص له الي الوزاره سنويا المعلومات المبينه ادناه:

* ملخص شهري حول المعلومات المذكوره في الفقره ١-٧ اعلاه.
* الحسابات المدققه للسنه السابقه.
* توقعات عشر سنوات للعرض والطلب علي المواد الهيدروكربونيه المعنيه في منطقه اعمال المرخص له.
* توقعات ثلاث سنوات لحالات التوقف للصيانه او تغير السعه.
* توقعات الجدوي التجاريه لوحدات المرفق المختلفه حسب طلب الوزاره.

وعلي المرخص له اعداد التقارير المقدمه الي الوزاره والاحتفاظ بدفاتره المحاسبيه بطريقه تميز بوضوح بين اوجه النشاط الخاضعه وغير الخاضعه للنظام. ويتطلب ذلك اعداد حسابات منفصله لايرادات ومصروفات واصول والتزامات اوجه النشاط الخاضعه وغير الخاضعه للنظام.

وزاره البترول والثروه المعدنيه
المملكه
التقارير المطلوبه

وزاره البترول والثروه المعدنيه

الماده الثامنه: التسعير والتسويق والبيع
1-8 سعر المواد الهيدروكربونيه المعنيه

يوافق المجلس الاعلي علي اسعار بيع واستهلاك المواد الهيدروكربونيه المعنيه في
المملكه.

تقترح اللجنه خطط التسعير، بناء علي توصيه الوزاره وترفع مقترحاتها للوزير.

تدرس اللجنه المدد التي تسري خلالها خطط التسعير وترفع توصياتها للوزير
لاقرارها.

۲-۸ حقوق التسويق والبيع المحلي

فيما يخص الكميات التي تنتجها شركه ما من المواد الهيدروكربونيه المعنيه، والتي
يتقرر استهلاكها في مرفق مرخص تابع لها او لجهه منتسبه توافق عليها الوزاره
(الاستخدام الذاتي)، فان تلك الشركه تحتفظ بحق ملكيه وبيع هذه المواد
الهيدروكربونيه الي ذلك المرفق.

واذا كان لشركه ما الحق في بيع كميات من المواد الهيدروكربونيه المعنيه التي تدخل
الي شبكه الغاز الرييسه كما هو مبين في الفقره السابقه، وابرمت عقودا لبيع المواد
الهيدروكربونيه المعنيه لمرفق الاستخدام الذاتي، وواجهت نقصا في الطلب علي
المواد الهيدروكربونيه المعنيه، فلن تكون ارامكو السعوديه ملزمه بشراء الانتاج
الفايض.

التسعير والتسويق والبيع
)59( صفحه 51 من

(صفحه 52 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

وتلتزم ارامكو السعوديه بشراء جميع الكميات الاخري من المواد الهيدروكربونيه
المعنيه التي تدخل الي شبكه الغاز الرييسه، شريطه ان تكون هذه المواد
الهيدروكربونيه خاضعه لخطه معتمده لتطوير الحقول من الوزاره.
ويجب ان تتعاقد ارامكو السعوديه علي شراء المواد الهيدروكربونيه المعنيه بموجب
شروط واحكام تجاريه تاخذ في الاعتبار التزامات ارامكو السعوديه الجاريه
والمستقبليه في حينه.
ويتم بيع المواد الهيدروكربونيه المعنيه في الاسواق المحليه بالاسعار كما جاء في
الماده ٨-١ اعلاه.
ويكون سعر شراء المواد الهيدروكربونيه المعنيه عند نقطه دخولها الي شبكه الغاز
الرييسه مساويا لسعر بيع ما يناظرها من المواد الهيدروكربونيه المعنيه في السوق
المحليه حسبما يحدده المجلس الاعلي، ناقصا تعرفات الخدمه والرسوم الاخري التي
تفرضها الحكومه والتي يتم دفعها او تكبدها نيابه عن الطرف الثالث، او حسبما
تعتمدها الوزاره.

ويجوز للشركات التقدم بطلب للحصول علي ترخيص لاقامه هييه تجميع للشبكات
المستقله. وتحدد الوزاره معايير التاهيل لشركه ما للقيام بذلك الدور.

### ۳-۸ تخصيص الغاز والايثان وسوايل الغاز الطبيعي

تقوم الوزاره بتجميع توقعات العرض والطلب التي يقدمها المرخص لهم والجهات
الحكوميه الاخري، كما تقوم باعداد توقعات دوريه طويله المدي للعرض والطلب لكل
من المواد الهيدروكربونيه المعنيه في المملكه.

ديوان رياسه مجلس الوزراء
مركز الاتصالات الاداريه
التسعير والتسويق والبيع

# وزاره البترول والثروه المعدنيه

وعلي كل مرخص له تقديم تقرير سنوي الي الوزاره حول تقييمه للعرض والطلب، في ذلك الحين وفي المستقبل، علي المواد الهيدروكربونيه المعنيه في منطقه اعماله.

وتقوم الوزاره، اخذه بعين الاعتبار ما تتلقاه من توقعات عن العرض والطلب، باعداد تقرير يتضمن وضع اولويات استغلال انواع اللقيم والمواد الهيدروكربونيه المعنيه بما يخدم الاهداف التنمويه في المملكه، ثم تقدم هذه الاولويات المقترحه الي اللجنه.

وتعتبر الوزاره مسيوله عن تطبيق معايير المحاصصه ( تخصيص الغاز والايثان وسوايله)، طبقا للخطه التي يحددها المجلس الاعلي بين الحين والاخر، بناء علي المعايير التي تضعها اللجنه ويعتمدها الوزير.

وتمارس الوزاره سلطتها فيما يختص باعتماد التراخيص وتعديلاتها في ضوء معايير تخصيص الغاز الجاف والايثان وسوايل الغاز الطبيعي المتبعه في المملكه باعتبارها احد العوامل المؤثره. ويتم تطبيق معايير تخصيص الغاز الجاف والايثان وسوايل الغاز الطبيعي علي جميع طلبات الترخيص، بما فيها الاستخدام الذاتي للمواد الهيدروكربونيه المعنيه.

## ٤- المبيعات للشركات المنتسبه

ينبغي الحصول علي موافقه الوزاره علي كافه العقود والترتيبات بين اي جهه والجهات المنتسبه لها فيما يخص جميع التعاملات المتعلقه باوجه النشاط الخاضعه للنظام.

التسعير والتسويق والبيع ٤٧

(59) صفحه 53 من

وزاره البترول والثروه المعدنيه

**الماده التاسعه: تسويه المنازعات**

اذا تعذر التوصل لتسويه وديه لاي نزاع قد ينشا بين الوزاره واي مرخص له، وفيما
بين اثنين او اكثر من المرخص لهم، فيمكن احالته الي لجنه تسويه المنازعات في
صناعه الغاز التي يشكلها المجلس الاعلي حسبما هو مبين في الماده السادسه عشره
من النظام.

**الماده العاشره: الاحكام الانتقاليه**

تواصل المشاريع القايمه الخاضعه للنظام اعمالها بموجب النظام وهذه اللوايح. ويعتبر
انه قد تم منح ترخيص مؤقت للمشاريع القايمه الخاضعه للنظام، و يجب عليها
الالتزام بما ينص عليه النظام وهذه اللوايح.

كما ينبغي علي اي مشروع قايم خاضع للنظام منح حق استخدام سعه المرافق العايده
له وتقديم الخدمات وفقا لهذه اللوايح. ويجب علي الاطراف الراغبه في الحصول
علي تلك الخدمات التقدم بطلب خطي للحصول عليها الي تلك المشروع القايم الخاضع
للنظام وتسليم نسخه من كل طلب الي الوزاره. وعلي المشروع القايم الخاضع
للنظام الرد علي تلك الطلبات في غضون شهر واحد.

ويجوز للمشروع القايم الخاضع للنظام رفض تقديم الخدمه المطلوبه في حاله عدم
توفر سعه كافيه او وجود عوايق فنيه، وفي هذه الحاله يتعين علي ذلك المشاريع
القايم الخاضع للنظام تقديم اسباب الرفض كتابه الي الطرف طالب الخدمه، مع ارسال
نسخه الي الوزاره.

البنود الانتقاليه

(صفحه 54 من 59)

وزاره البترول والثروه المعدنيه

(59) صفحه 55 من

وفي خلال مده اربعه (٤) اشهر من تاريخ اصدار هذه اللوايح، تصدر الوزاره تعرفه
لخدمات النقل والمعالجه والتجزيه والتخزين في شبكه الغاز الرييسه.
ويتعين علي المشاريع القايمه الخاضعه للنظام ان تقدم الي الوزاره الطلبات المناسبه
للحصول علي التراخيص في غضون ثمانيه (۸) اشهر من تاريخ اصدار هذه اللوايح،
علي ان تتضمن تلك الطلبات معلومات حول اعمال الغاز وسوايل الغاز الطبيعي
العايده اليها وانشطتها التسويقيه، بما في ذلك:

* تحديد المرافق التي تطلب حقوق الاستخدام الحصري.
* التعرفات الخاصه بجميع المرافق التي لا تستخدم بصوره حصريه.
* الاحصاييات السنويه للكميات والاسعار والمبيعات والواردات
 والصادرات.
* الموقع الجغرافي والصفات الخاصه بالمرافق.
* شروط واحكام عقود شراء وبيع المواد الهيدروكربونيه المعنيه التي
 تكون ساريه في تاريخ سريان مفعول هذه اللوايح.
* ايه معلومات اخري تتعلق بالغاز وسوايل الغاز الطبيعي تطلبها
 الوزاره.

وبعد تقديم هذه الطلبات، تقوم الوزاره باصدار التراخيص اللازمه خلال مده سته (٦)
اشهر، وللوزاره ان تقوم بترخيص مرافق محدده في جدول زمني متسارع متي رات
المصلحه في ذلك.

البنود الانتقاليه

وزاره البترول والثروه المعدنيه

الماده الحاديه عشره: الضوابط التنفيذيه

للوزاره ان تصدر ضوابط تنفيذيه تتفق مع نظام امدادات الغاز وتسعيره وهذه اللوايح،
بهدف تكمله وتسهيل اضطلاع الوزاره بالمسيوليات التنظيميه المنوطه بها علي نحو
منظم وفعال. ولها ان تصدر ضوابط تنفيذيه محدده في الاوقات المناسبه، فيما يتعلق
باي جانب من جوانب نظام امدادات الغاز وتسعيره واللوايح، والتي تتطلب موافقه
وزير البترول والثروه المعدنيه فقط عليها، وتصدر الوزاره الضوابط التنفيذيه او
تعدلها وفقا لما يلي:

* تنشر الوزاره اعلانا يتضمن النشاط الخاضع للنظام الذي تحكمه تلك
الضوابط التنفيذيه، والموضوعات التي تغطيها، ووصفا للمعلومات
المطلوبه لاعداد الضوابط التنفيذيه، او مسوده الضوابط التنفيذيه ان
وجدت.

* خلال مده اربعين (٤٠) يوما من تاريخ النشر المشار اليه في الفقره
السابقه، يجوز للاطراف المعنيه تقديم مريياتها الي الوزاره تعبر فيها
عن وجهات نظرها والمعلومات التي تعتبرها ذات علاقه بالموضوع او
المحتويات التي تقترح ادراجها في الضوابط التنفيذيه.

* تقوم الوزاره بدراسه تلك المرييات والمعلومات وايه مسودات تتلقاها،
وتقوم باعداد ونشر مسوده للضوابط التنفيذيه في غضون ثلاثين (۳۰)
يوما بعد تاريخ انتهاء مده تلقي المرييات.

الضوابط التنفيذيه
(59) صفحه 56 من

وزاره البترول والثروه المعدنيه

* يجوز لاي طرف معني تقديم مريياته الي الوزاره فيما يختص بمسوده الضوابط التنفيذيه خلال مده يتم تحديدها، علي الا تقل عن ثلاثين (۳۰) يوما بعد نشر مسوده الضوابط التنفيذيه.
* في غضون ثلاثين (۳۰) يوما من تاريخ انقضاء المده المشار اليها في الفقره السابقه، تقوم الوزاره بدراسه ما تتلقاه من مرييات، وبعد ذلك تصدر الضوابط التنفيذيه. وتنشر الوزاره الضوابط التنفيذيه ويسري مفعولها بعد ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ النشر.

ويجوز للوزاره، في اي مرحله من مراحل الاجراءات المبينه في هذا القسم، ان تطلب من الاطراف المعنيه المشاركه في اجتماعات تهدف الي التعرف علي احتياجاتها ووجهات نظرها فيما يختص بالضوابط التنفيذيه ومضمونها.

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

الضوابط التنفيذيه

(59) صفحه 57 من

وزاره البترول والثروه المعدنيه
(صفحه 58 من 59)

## الماده الثانيه عشره: احكام اضافيه

يتعين ارسال جميع المراسلات الموجهه الي الوزاره علي العنوان التالي:

وزاره البترول والثروه المعدنيه
ص.ب. ٧٥٧
الرياض : ۱۱۱۸۹
المملكه العربيه السعوديه

كما يتعين تقديم جميع المعلومات والبيانات المرسله الي الوزاره بموجب النظام او
اللوايح او الضوابط التنفيذيه من اصل وصوره، كما ينبغي ان ترفق بها نسخه
الكترونيه.

ويجوز لطالب الترخيص او المرخص له او اي طرف معني يقدم الي الوزاره بيانات
او معلومات او مستندات ان يبين عند تقديمها انها او ان جزءا منها يعد سريا او
يحتوي علي معلومات تجاريه حساسه.

ولا يجوز للوزاره ان تكشف تلك البيانات او المعلومات او المستندات الي اي طرف
اخر او ان تسمح بوضعها في متناول العموم، الا في الحالات التي تتلقي فيها الوزاره
قرار من محكمه او سلطه مختصه، او الحالات التي يتضح فيها ان تلك البيانات او
المعلومات او المستندات موجوده في متناول العموم بالفعل، او الحالات التي يوافق
فيها مقدم الطلب او المرخص له او الطرف المعني علي الكشف عنها للاخرين.
ويقتصر استخدام جميع المواد المصنفه كمواد سريه علي الاستخدام الداخلي للوزاره
في اداء مهمتها بموجب هذه اللوايح.

احكام اضافيه ٥٢