tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437443438 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e2aed54a-4996-4d56-9cab-d341a8ecd1b4 entity=legal_basis:high_order:32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439037263 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه الدواء للخدمات الطبيه مساهمه مقفله 
المدعي عليه:
شركه مستشفي الرحمه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 17/5/1443 وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه ولم تتحقق الدايره من ابلاغه وقرر وكيل المدعيه بان موكلته وردت منتجات صيدلانيه لصيدليه مستشفي الرحمه وتبقي في ذمتها مبلغا قدره 47416.52 ريال فاكتفت الدايره منه بذلك ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه, وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي ومستنداتها ظهر لها ان المدعي عليها تزاول مهنه العلاج والتطيب، وحيث ان ممارسه مهنه الطب ولو بفتح مستوصف او مستشفي لايعد من الاعمال التجاريه وما تتحصل عليه المستشفيات هو اتعاب وليست ارباحا؛ وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها وحيث ان الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها لا بد ان تكون مقامه علي التاجر ويكون العمل من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي حيث نصت الماده (1) من نظام المحكمه التجاريه الصادره بالامر السامي رقم (32) في 15/1/1350ه علي ان (التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له)، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه ولقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه، ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن في الفقره الثامنه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه لاتكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري وعليه فان النزاع الماثل في هذه الدعوي لايعتبر نزاعا تجاريا مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي تاسيسا علي ما سبق، وتكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه.
نص الحكم:
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.