tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3037 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1437-10-27 document_type=ruling entity=document_number:8139939c-a790-4e30-8fe8-b8a5672628c7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 3037 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه تم الاتفاق بين الشركه وبين المدعي عليها بالعمل بالشراكه في نشاط التثمين العقاري وذلك حسب اتفاق بين الطرفين وهي كالتالي ان تقوم الشركه بالاعمال التاليه: تجديد الترخيص المهني الخاص باسم المدعي عليها تجديد عضويه التقييم العقاري الخاص بالمدعي عليها منح الموافقه امام وزاره التجاره بنقل مسمي ((...)) المتعلق بموكلتي وجعله باسم ((...) لتثمين العقاري) المتعلق بالمدعي عليها كي يلتزم المدعي عليها بمزاوله المهنه عن طريق هذا الترخيص فقط طيله مده العقد المبرم بينهما كذلك السعي والحصول علي الاعتماد المهني العقاري للشركه وحصر العمل عليه بالسجل التجاري ((...) لتقييم العقاري) علي الاتفاق التزام الشركه بتوفير فريق عمل, للمشاهدات والشخوص للمواقع في جميع انحاء المملكه ولقد تمت في حينه وكان المقابل ان يلتزم المدعي عليها بالشراكه في ممارسه المهنه ب(...) وفق العقد شريطه الا يستخدمه منفردا ولقد ثبت انه فتح له محل خارج الشركه باداره مستقله ومنفرده مخالفا بنود العقد حال الشراكه، والتي هي شراكه قايمه ومازالت حسب مده العقد التي لم تنتهي وكانت بدايتها مع بدايه العقد 27/ 10/ 1437ه، وتنتهي بعد هذا التاريخ ب 5سنوات، وان نوع الشراكه/ شراكه تجاريه في نشاط التثمين العقاري وفق نسبه ارباح لكل منهما وهذا النشاط متعلق باسم ((...) التثمين العقاري) ومحصور هذا التعامل علي هذه الشراكه فقط، بموجب بنود العقد، ومقدار الربح/ يستحق الطرف الاول 60% من صافي الارباح، ويستحق الطرف الثاني 30% من صافي الارباح، ويستحق موظفي التقييم 10% من صافي الارباح العلاقه، كما ان بينهما علاقه شراكه من الطرفين وعلاقه تمويل من موكلي (استخراج السجلات وتوفير مكتب وورش عمل وموظفين)، كما ان 60% من الارباح لشركه (...) من الاعمال التي تقدم علي المكتب من بعد العقد، و30 % من الارباح للمدعي عليه، ومن ثم فقيمه العقد 150 الف ريال، تم تقديمها من الشركه بمثابه مكتب مؤثث ورواتب عمال وقيمه نقل اسم الشركه لترخيص المدعي عليه، والمدعي عليه لم يدفع اي شيء وانما عليه الجهد المبذول من الاعمال التي تدخل علي الشراكه، وعليه اطلب اثبات الشراكه.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 07/ 06/ 1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، ثم انه سالت الدايره وكيل المدعيه عبر الترافع الكتابي عن الاخطار المرسل للمدعي عليه، حيث لم يظهر للدايره وصول الاخطار للمدعي عليه بناء علي الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره (1) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فهل تم اخطاره؟ وماهي وسيله الاخطار؟ حيث قرر بما نصه: (نعم، تم اخطاره عن طريق جواله بالواتساب، وعن طريق الايميل، ثم مكالمته علي جواله المقيد بالعقد، ولاينكر بانه تمت مكالمته عن طريق مدير الشركه ووكيل الشركه كي ينفذ العقد او تتم المحاسبه، فرفض وقال: ليس بيني وبينكم اي اتفاق، والعقد احتيالي، واذهبوا للمحاكم، مع العلم ان الشركه ترغب في الحل لكنها لا تستطيع فسخ العقد؛ كون المده باقيه، وهو يرفض التنفيذ؛ عليه توجهنا للقضاء، فالمدعي عليه غير متجاوب وينكر ويرفض بشده، وللقضاء ان يفصل)، ثم انه بعد الدراسه، ولكون القضيه صالحه للفصل بحالتها الراهنه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (4) من الماده (16).
وعن قبول الدعوي، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم باثبات الشراكه مع المدعي عليه في مؤسسته، وبما ان الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون من النظام علي انه: (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. 2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، وحيث ان الثابت ان المدعيه لم تقدم ما يتضمن اخطار المدعي عليه باداء الحق قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان الامر كذلك، فان دعوي المدعيه تكون غير مقبوله، ويمكنها اقامه دعوي جديده في حال ارفاقها ما يثبت تحقق وارسال الاخطار للمدعي عليه.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مكتب (...) للتقييم العقاري، بالسجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3342 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مكتب (...) للتقييم العقاري، بالسجل التجاري رقم (...) ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 7 /6 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 3037لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين