gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات الجنابضيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-1254) القرار رقم | (Z-2020-16685) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكوي - تكيد الشركه خساير في السنه الماليه - احتساب الزكاه علي اساس القوايم الماليه - عدم تقدم الاقرار الزكوي والقوايم الماليه في الموعد النظامي - ربط تقديري. الملخص: مطالبه المديعه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، ذلك باعتبار ان الشركه تكيدت خساير في السنه الماليه علما بان طلب الاعتراض قد رفض من قبل الهييه، وعليه تطالب بالاغاء الربط الصادر واعتماد احتساب الزكاه علي اساس مسوده القوايم الماليه - اجابت الهييه بانه من خلال الاطلاع والدراسه تبين ان المديعه لم تلتزم بتقدم اقرارها الزكوي وقوايمها الماليه في الموعد النظامي، وعليه تم الربط علي المديعه بالسلبو التقديري - ثبت للدايره ان المديعه لم تقدم اقرارها الزكوي خلال المده النظاميه لتقدم الاقرار عليه رات الداره صحه اجراء المدعي عليها بالربط with سلبوب تقديري لاحساب الوعاء الزكوي - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المديعه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢/١٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المستند: - الماده (١٣١٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨/٠٦) وتاريخ (٢٠٨١) ١٤٣٨/٠٦ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه، وبعد: مخالفات ومناعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٧٧) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٧/١٠١٥، وënعبدلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٦٥٧٤) وتاريخ: ٢٣١١٥، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا نظاميا للمدعيه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط تقييريا باعتبار ان الشركه تكيدت خساير في السنه الماليه علما بان طلب الاعتراض قد رفض من قبل الهييه، وعليه تطلب بالافاء الربط الصادر واعتماد احتساب الزكاه علي اساس مسوده القوايم الماليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: ااجبت: بانه من خلال الاطلاع والدراسه تبين ان المدعيه لم تلتزم بتقدم افراهها الزكوي وقوايمها الماليه في الموعد النظامي، وعلي تم الربط علي المدعيه بالاسلوب التقديري. وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/١٠/٠٣، عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر الدعوي وضطر مثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب عقد التاسبيس المرفق في ملف الدعوي، وضطر مثل مدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفWO الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارات للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ: ١٥٦/٠٦، وسبؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/78/17) وتاريخ (٢٠٨١١٧٦١١) والثمته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٦١١) بالتاريخ ١٤٨٧/٠٦١١ ه وتعديلاته، و بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥/١/١ ه وتعديلاته، والثمته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥/١١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت العديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا الNZاء من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٤١/٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه بنامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتشل بالربط تقديريا وتطالب بالغاء الربط الزكي، فيما دفعت المدعي عليها بصه قراها. وحيث نعت الفقره (٦) من الماده (١٣) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ يعلي: «يتكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من التي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: «: راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك فان للهينه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه (١٥٥) كحد ادني من اجمالي الايرادات». ونصت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) منها علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». ووفقا لما سيق، والابلطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وفي ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المديعه، فيحق للدعي عليها الربط او اعاده الربط تفديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المديعه، حيث يحق للدعي عليها جمع المعلومات واحتباس الزكاه عليckelف باسلو تفديري ومن احدي الفرايز المهمه التي يمكن الاستعتاء بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. واستنادا علي الفقره (١/٦) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه المذكوره اعلاه تم تقدير ارباح النشاط للمدعي بنسبه (٧/١٥) وهي ما تم تطبيقه. وحيث ان راس المال العامل يقدر بثمن المبيعات، وحيث ان المدينه لم تقدم اقرارها الزكوي خلال المده النظاميه لتقدم الاقرار عليه رات الدايره حصه اجراء المدعي عليها بالربط باسلوب تقديري لاحtbاس الوعاء الزكوي، الامير الذي تخلص معه الدايره الي تقير رفض اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المعديه ... (سجل تجاري رقم ...) ، علي الربط الزكوي التقديري لعام 144. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطرف الصوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.