moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٢٣٠٩٥٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستحضرات تجميل) عدد (٠) (مستحضرات تجميل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣,٩٢٥.٦٥) ثلاثه الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و خمسه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (نقدا او حواله)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٩٢٥.٦٥) ثلاثه الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و خمسه وستون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)والموكل بها من (١- (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفتها مالك شركه في شركه (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٢ ه الصادر من جده ترخيص استثماري رقم (...) وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٥ ه صحيفه رقم (...)) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٩٢٠٤٧٥٩٨) المرسله للمدعي عليها بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٦ه ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت المحكمه المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته المحكمه المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٩٢٥.٦٥) ثلاثه الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله هكذا اجاب، ثم سالته المحكمه عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في كشف حساب مختم من المدعي عليها وبامضايها هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اعمال تجاريه بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٩٢٥.٦٥) ثلاثه الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله، وحصر البينه في كشف حساب مختم من المدعي عليها وبامضايها، وبشان محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي المحكمه بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل (...) مبلغا قدره (ثلاثه الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.