gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات القرار رقم (VD-57-2020) ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (V-409-2018) مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - الفاتوره الضريبيه المبسطه - غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه - عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام - اسست المدعيه اعتراضها علي ان الغرامه تم فرضها علي الشخص الخطا، وانه ليس لديه محل تجاري في الموقع الذي تم فيه ضبط الغرامه - اجابت الهييه بانه عند زياره المدعي وفحص الفاتوره الصادره من قبله، اتضح بانه قام بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اكثر من النسبه التي نصت عليها الفقره ( ٢٥/١) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بالاضافه الي عدم التزامه بتضمين الرقم الضريبي في الفواتير الصادره منه – دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام الخاضع للضريبه باي من تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبسطه مخالفه لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه يعاقب عليها النظام - ثبت للدايره انه يجب علي المدعي بذل العنايه اللازمه بتطبيق النظام واللايحه التنفيذيه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض. المستند: - الماده (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وتم نشر الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم ( ٤٦٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤ه. - المواد (٢)، (١/٢٣)، (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٨/٥٣/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين ( ١٤٤١/٠٧/١٤ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۳/۰۹م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-409-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. ذكر فيها ان الغرامه تم فرضها علي الشخص الخطا، وان ليس لديه محل تجاري في الموقع الذي تم فيه ضبط الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان الاصل صحه القرار وعلي من يدعي العكس اثبات ذلك؛ حيث انه عند زياره المكلف وفحص الفاتوره الصادره من قبله اتضح انه قام بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اكثر من النسبه التي نصت عليها الفقره (٢٥/١) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بالاضافه الي عدم التزامه بتضمين الرقم الضريبي في الفواتير الصادره منه. وتطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٤ه، عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها ممثل الجهه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم تحضر المدعيه رغم تبليغها حسب الاصول، ولم يرد منها عذر مقبول، وحيث تمسك ممثل المدعي عليها بدفوع الهييه العامه للزكاه والدخل وطلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث تبين للدايره ان القضيه مهياه للفصل فيها ؛ وحيث اوجبت الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان علي الدايره الفصل في الدعوي متي كانت مهياه لذلك، وهو ما تحقق بهذه الحاله بعد تبادل الردود فقد قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٤م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع؛ نصت الفقره (1) من الماده (۲۳) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه: «تحدد اللايحه ما ياتي: 1- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها»، ونصت الفقره (۸) ب) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي»، ونصت الفقره (1) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها %0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء، او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه»، ونصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، ونصت الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»؛ حيث اشارت المدعيه في صحيفه دعواها الي انه عند اتصالها بالهييه العامه للزكاه والدخل تم افادتها بان موقع الضبط في شارع محمد بن فهد، ووسيله الاتصال هاتف (...)، وانه لا يوجد لديها فرع في الموقع المذكور ولا تملك رقم الهاتف، لكن بالرجوع للضبط الميداني اتضح ان الضبط الميداني يخص المكلف مجموعه (...) رقم سجل تجاري (...) ورقم ضريبي (...)، وايضا الفاتوره المرفقه في الضبط الميداني تخص مجموعه (...) والبيانات الوارده في الضبط الميداني الصادره من الهييه العامه للزكاه والدخل تتطابق مع بيانات السجل التجاري المرفق من المدعيه حيث ان الاسم التجاري للمؤسسه هو مجموعه (...) ورقم (...)، ولا يوجد ما يثبت ان موقع الضبط في شارع (...) كما اشارت المدعيه وانها لا تملك الفرع. وبالرجوع الي الضبط الميداني المرفق من قبل المدعي عليها اقر موظف المدعيه صحه ما ورد في الضبط الميداني بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٨ه، حيث يتضح من الفاتوره المرفقه عدم احتوايها علي الرقم الضريبي، وهذا يعد مخالفه للفقره (۸) ب) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ولكن من حيث تحصيل قيمه الضريبه بنسبه اعلي لم يرد في الضبط الميداني ما يثبت ان المدعيه تقوم بتحصيل الضريبه بنسبه اعلي، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وانما وردت الجمله التاليه ( ياخذ ضريبه فقط، وتفاصيل مبلغ الضريبه المحصله من قبل المدعيه غير واضح في الفاتوره المرفقه بناء علي ما تقدم، فان من شروط تطبيق ضريبه القيمه المضافه العمل علي اصدار الفواتير الضريبيه مكتمله الاركان، فكان يجب علي المدعيه بذل العنايه اللازمه بتطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، كما لا تعذر المدعيه بجهل النظام واللايحه المفسره لها؛ حيث انه لا يجوز للمقصر الاستفاده من تقصيره. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رد الدعوي المقامه من مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، فيما يخص غرامه الضبط الميداني لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره ( يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٩م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.