tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1856 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

date_gregorian=2018-01-22 date_hijri=1439-05-05 document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1736 entity=legal_basis:ministerial_decision:5/185 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:1521 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
القرار رقم (1856) الصادر في العام 1439 ه
في الاستثناف رقم (1597/خ) لعام 1435
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 5/5/1439 ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه按ك مقارر مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ
(1436/11/9 ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من البنك (ا) المكلف) علي قرار لجنه الزكويه
الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (6) لعام 1435 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي
المكلف للاعوام من 2005م حتي 2012م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 14/3/15 ه___ و....و....مها
مثل المكلف: .... و ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات،
في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
احطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قارها رقم (٥) لعام 1435 ه___ بموجب
الخطاب رقم (2/23) وتاريخ 1435/2/28 وقدم المكلف استثنافه وقي د لدي هذه اللجنه برقم (386) وتاريخ
1435/4/26 ه، كما قدم ضمانا بنكيا بالستحق عليه بموجب القار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف
مقبولا من الناحيه الشكليه لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
النتايج الموصوعيه:
البند الاول: فرض ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات الفوايد بشان القرض لاجل/سندات الدين مدفوعات العمله
للبنوك والمؤسسات الماليه غير المقيمه (بما في ذلك بعض الجهات المقيمه).
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) بتاييد الهييه بفرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات الفوايد الي البنوك والمؤسسات
الماليه غير المقيمه، للسنوات الماليه من المنتهيه في 2005/12/31 م ال 2011 م للحيثيات الوارده في القرار.

استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر بان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه لم تاخذ
وجهه نظره وايدت اجراء الهييه بفرض ضريبه استقطاع بواقع 5% علي مدفوعات العموله للبنوك والمؤسسات الماليه غير
المقيمه (بما في ذلك بعض الجهات المقيمه) بشان القرض لاجل سندات الدين، تفصيلها كما في الجدول ادناه.
<table><tr><td>ضريبه الاستقطاع المسدده تحت الاجتجاج</td><td>اجمالي مبلغ الفايده المدفوع</td><td>الفايده المدفوعه للبنوك المقيمه</td><td>فيه القرض</td></tr><tr><td>20.413.624</td><td>408.272.474</td><td>13.103.885</td><td>فرض الكنوسوبتوم650 مليون دولار اميري</td></tr><tr><td>1.769.898</td><td>35.397.951</td><td>--</td><td>فرض 183 مليون دولار اميري</td></tr><tr><td>3.904.076</td><td>78.081.520</td><td>--</td><td>فرض 342 مليون دولار اميري</td></tr><tr><td>2.293.309</td><td>45.866.178</td><td>--</td><td>فرض 100 مليون يورو</td></tr><tr><td>7.769.532</td><td>155.390.625</td><td>--</td><td>650 مليون دولار اميري(برنامج الاذونات الاوروبيهقصيره الاجل)</td></tr><tr><td>36.150.439</td><td>723.058.748</td><td>13.103.885</td><td>الاجمالي:</td></tr></table>
وانه لا يوافق علي القار الابتدايي للمبرات والاساعد التاليه:
- لم تحدد الماده رقم (68) من نظام ضريبه الدخل فرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات الفايده للجهات غير المقيمه،
تطرقت الماده رقم (63) من الالجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل لفرض ضريبه استقطاع علي الفوايد وباتالتي اقرت سداد
ضريبه الاستقطاع بواقع 5% علي مدفوعات الفوايد للجهات غير المقيمه.
- ان الفايده التي تحقها البنوك الاجنبيه من اعمال الافراض والاقتراض التي تقوم بها في المملكه كانت معفاه من
الضريبه بموجب القرار الوزاري رقم (1521) المؤرخ في (1427/7/22) هود تم الغاء هذا الاعفاء فيما بعد بالقرار الوزاري رقم
(1736) المؤرخ في (1424/8/10) هود سريان مفعول نظام ضريبه الدخل الجديد. وقد استمر الغاء الاعفاء من
الضريبه علي اعمال الاقتراض والافراض بين البنوك الي ان اقرت اللاتكه التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل الجديد سداد
ضريبه استقطاع علي مدفوعات الفايده.
- انه بالنظر طبيعه اعمال البنوك، فانها تقوم بالاستدانه او بالافراض من البنوك المحليه والاجنبيه والمؤسسات الماليه لاغراض
قصيره الاجل (الاقتراض او الافراض) وان هذه المعاملات شاغعه في الاعمال البنكيه وبدونها من الصعب علي البنوك اداره
موقف السيوله، ان الودايع قصيره الاجل بين البنوك تختلف في طبيعتها عن معاملات الافراض العاديه الاخري التي تقوم بها
البنوك في دوره عملها العاديه.
- بالاخذ في الاعتبار ما ذكر اعلاه نود الافاده بانه استنادا علي التوجيهات الصادره من مؤسسه النقد العربي السعودي وبالاخذ في
الاعتبار تاثيرات فرض ضريبه الاستقطاع علي مثل هذه المعاملات، اصد رمعالي وزير الماليه التعميم رقم (1065/185) بتاريخ

1428/1/10 ه. الموافق (2007/2/18) والذي اوضح عدم فرض ضريبه علي المعاملات قصيره الاجل ما بين البنوك، ولتسهيل
اطلاع اللجنه الموقره نقتس فيما يلي الاجزاء من التعميم رقم (1065/185) التي تثبت الاساب التي ادت الي اعفاء مدفوعات
الفوايد الي الجهات غير المقيمه من ضريبه الاستقطاع.
- ونظرا لان الودايع بين البنوك لها طبيعه خاصه حيث تمثل ادوات ماليه لاداره السيوله فيما بين البنوك.
- وهي عاده ما تكون ايداعات قصيره الحل قد تكون لمده يوم او جزء من اليوم.
3- ولان فرض الضريبه علي الدخل المتحقق من تلك الودايع بحسب ما افادت به مؤسسه النقد العربي السعودي سيؤدي
الي الاضرار بمراکز البنوك واعمالها واوضاعها الماليه في المملكه.
4- كما ان الدخل المتحقق من مثل هذه الودايع بشكل عام يعفي من الضريبه بحسب الممارسات الدوليه.
5- نشعركم بعدم اخضاع الدخل المتحقق من الودايع بين البنوك (Interbank) لضربيه الاستقطاع المقرره بالماده الثامنه
والستين من النظام الضريبي الجديد.
نعتقد ان الاعفاء الممنوح بموجب القرار الوازي رقم (5/185) ينطبق علي الفايده المدفوعه من قبل البنوك السعوديه للبنوك
غير المقيمه بما في ذلك الناشيه عن القروض لاجل/سنعتاد الدين وذلك لان هذه الاموال تم استخدامها من خلال النشاطات
المصرفيه العامه فقط، نعتقد ايضا بان القصد من قار وزير الماليه هو اعفاء كافه مدفوعات الفايده للبنوك غير المقيمه من
ضريبه الاستقطاع لتطوير القطاع المصرفي السعودي وتشجيع تدفق الاموال من البنوك الاجنبيه للسوق السعودي.
- ان النهج المتبع من قبل مصلحه الزکاه والدخل وقصر تطبيق الاعفاء الممنوح بموجب التعميم رقم (5/185) ليس فقط
قد يؤثر تاثيرا ساليا كبيرا علي القطاع المصرفي ولكن ايضا سيكون له تاثير سلبي علي اقتحاد المملكه والقدره التنافسيه
للبنوك السعوديه في تعاملها مع البنوك الاجنبيه مثل:
ا - زياده تكلفه ممارسه الاعمال التجاريه.
ب- القدره التنافسيه مع البنوك الاقليميه والدوليه.
ج - ان ضربه الاستقطاع التي يعاني منها البنوك، اذا ما قامت ابعاده تحميلها لعلايها سيؤدي الي زياده التكلفه الماليه
للمشاريع السعوديه والموزيد من الاعياء علي المواطنين السعوديين.
- ان ضربه الاستقطاع لا تطبق في اي دوله من دول مجلس التعاون الخليج العربي، باستثناء دوله قطر بشان الفوايد
المدفوعه للبنوك الي الجهات غير المقيمه، طبقا للنظام الضريبي الجديد يتم في دوله قطر فرض ضربه استقطاع بواقع
٧% علي مدفوعات الفوايد للجهات غير المقيمه، الا انه وبعد المناشدات العديد التي قدمتها المؤسسات الماليه الي
مقام وزاره الماليه تم تعليق تطبيق فرض ضربه الاستقطاع الي اجل غير مسمي.

- ان المعاملات المذكوره تضع لضربه الاستقطاع في دول ال "20" الا انه نتيجه لاتفايات منع الازدواج الضريبي بين تلك
الدول يتم اعفاء المعاملات المذكوره من ضريبه الاستقطاع، الا ان هذه الميزه غير متوفره في اتفاقيات منع الازدواج
الضريبي الموقعه بين المملكه والدول الاخري.
عليه وطبقا لانظمه الضريبه الدوليه لا تعامل المدفوعات المشابهه كفواتد وبالتالي لا تخضع لضريبه الاستقطاع. وان قرار
معالي وزير الماليه لم يذكر في الفقره الاخيره من التعميم اي شروط/قيود عند التاكيد علي انه لا ينبغي اخضع مدفوعات
الفوايد/العمولات عن عمليات سوق الاموال لضريبه الاستقطاع.
- دون الاخلال بوجهه نظرنا اعلاه وذلك بعدم تطبيق ضريبه الاستقطاع، في حاله تمسك اللجنه بفرض ضريبه الاستقطاع علي
مدفوعات الفايده عن القرض لاجل/سندات الدين للبنوك غير المقيمه، نود الافاده بان الفرض البالغ قدره (650.000.000) دولار
امريكي من عده بنوك ومؤسسات ماليه مقيمه وغير مقيمه (فرض .... اعلاه، حيث ان هناك اثنان من اعضاء .... (البنك
السعودي .... والبنك .... السعودي) مقيمين في المملكه ومسجلين لدي الهييه.
<table><tr><td>ضريبه الاستقطاع</td><td>مبلغ الفايده المدفوع</td><td>اسم البنك المحلي</td></tr><tr><td>628.179</td><td>12.563.573</td><td>البنك ......</td></tr><tr><td>27.016</td><td>540.312</td><td>البنك ......</td></tr><tr><td>655.194</td><td>13.103.885</td><td>الاجمالي:</td></tr></table>
وبناء عليه فان مدفوعات الفايده المدفوعه للبنوك السعوديه لا تënضع لضريبه الاستقطاع طبقا للماده رقم (68) من نظام ضريبه الدخل والمواد (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، ونطلب توجيه الهييه بعدم فرض ضريبه
استقطاع علي الفايده المدفوعه للبنوك السعوديه المقيمه والبالغ قدرها (13.103.885) ريال.
في ضوء الايضاحات اعلاه، نطلب التكرم الغاء قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه الذي قضي بتاييد
الهييه العامه للزكاه والدخل في فرض ضريبيه الاستقطاع علي السنوات المذكوره اعلاه، واصدار ربط معدل بعد اخذ الحقايق
المذكوره اعلاه في الاعتبار.
وبالطلاع ممنلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه:
1- من خلال دراسه القوايم الماليه المقدقه المقدمه من المكلف للاعوام من 2005م دتي انها تضمنت تمويل
قروض من جهات خارجيه لمده خمس سنوات وتم سدات الفوايد الي بنك ..... وقد تم متاحبه المكلف بخطاب المصلحه رقم
(1432/2/26) وتاريخ 1432/2/26
المكلف عن الاعوام الماليه من 2005م حتي 2008م عن كل سنه علي حده ولم يعترض المكلف علي الربط وقام بسداد ضريبه
الاستقطاع عن الاعوام المذكوره بببلغ (20.713.624) ريال.

2- تم مخاطبه المكلف لتقدم بيان بالفوايد الخارجيه المدفوعه عن الاعوام من 2009 م حتي 2011 م لم يستجب المكلف وتم
الربط علي الفوايد الخارجيه المسوده للخارج من خلال ايضاحات القوايم الماليه وذلك بخطاب المصلحه رقم (1433/16/3953)
وتاريخ 21/6/2000 ه اجمالي مبلغ عربيه استقطاع (12.410.000) (12.410.000) (12.410.000) (12.410.000) (12.410.000) (12.410.000)
3- ورد باستثناف المكلف ان الفوايد الخارجيه المدفوعه بين البنوك معفاه من الضربه طبق للقرار الوزاري رقم (5/185) وتاريخ
2007/2/18
2007/2/18
المدفوعه للخارج طبقا للماده (68) من النظام والماده (63) من اللاتجه التنيذيه فوايد القروض تënضع لضربه الاستقطاع بنسبه
5% لم يستثني النظام منها البنوك، وكافه مدفوعات الفوايد الي البنوك غير المقيمه تënض ع لضربيه الاستقطاع.
4- يفيد المكلف ان القرض تم الحصول عليه من عده بنوك ومؤسسات ومن الجهات المانحه للقرض بنوك سعوديه في المملكه،
ويطالب المكلف بعدم خضع المدفوعات لهذه الجهات لضربيه الاستقطاع، حيث ان المكلف يقوم بتحويل الفوايد للوكيل ويقوم
الوكيل بدفع الفوايد للبنوك السعوديه وغير السعوديه وليس ايامكان المكلف تحديد الجهه التي تم سداد مدفوعات الفوايد لها
بنوك سعوديه او غير سعوديه، الا ان اعتراض المكلف جاء مرسلا دون تقدم اي مستندات وبيانات، حيث انه في تاريخ استحقاق
الفوايد يقوم المكلف بتحويل الفوايد للوكيل وبذلك تكون واقعه سداد ضريبه الاستقطاع قد حدث وتخضع هذه المبالغ بالكامل
لضريبه الاستقطاع، فوايد القروض التي تدفع للبنك المدير لا تخضع لضريبه الاستقطاع ان كان مقيما حيث يتعين عليه في هذه
الحاله ادراج هذه الفوايد في اقراره واذ-عهاها لضريبه الدخل او للزكاه بحسب الادوال، وعندما يقوم هذا المدير بدفع فوايد
القرض الي البنوك غير المقيمه فانه يتوجب عليه استقطاع الضريبه عنها وسدادها للصلحه، اما اذا كان المدير بنك غير
مقيم (كما هي الحاله التي نحن بصدها الان) فان فوايد القروض التي تدفع له والتي تخص كافه البنوك المشاركه في
منح القرض سواء اكانت محليه او اجنبيه تخضع لضريبه الاستقطاع عن تلك المبالغ.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي فوايد القروض المدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه غير
مقيمه بما فيها فوايد القرض المدفوعه للبنوك المقيمه الاعضاء في الكنوسوتريوم غير المقيم، في حين تمسك الهييه
بفرض ضريبه استقطاع علي الفوايد المدفوعه لتلك الجهات، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي المستندات والبنايات المقدمه تبين ان هذه الفوايد مدفوعه لجوات غير مقيمه، وتبين من اتفاقيه
…… بين مجموعه من البنوك بما فيها البنوك بالمقيمه المفرخه في 21 م او فوايد القرض يتم سادها لبنك
(ممثل ووكيل المجموعه) غير المقيم، يقوم بتوزيع هذه العموله لمجموعه البنوك الاعضاء في الاتفاقيه.

وبالطلاع اللجنه علي الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٥ ه
تبين انها تنص علي "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه
لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه:...
"وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما تبين ان الماده (63) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(1535) و تاريخ 1425/6/11 ه تنس علي "يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه وتستقطع
الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه:... عوايد قروض", كما تنص الفقره (1) من الماده (5) علي "تعد انواع الدخول الاتيه
نشات عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من مصر في المملكه:
1 - عوايد القرض لغير مقيم في اي من الحالات الاتيه:
ا - اذا تم ضمان الدين بممتلكات منقوله او غير منقوله موجوده في المملكه.
ب- اذا كان المقترض مقيما في المملكه.
ج- اذا كان القرض مرتبطا بNSBاط يمارس في المملكه من خلال منشه دايمه.
ويقصد بعوايد الفرض اي مبالغ تتفقق مقال استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها،
سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات، وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتفق
من السندات الحكوميه وغير الحكوميه".
من اللايكه النص التالي: ويستيي من ذلك عوايد القروض الناتجه عن الودايع بين البنوك اذا بقيت الودايع لدي البنك المقترض
المقيم مده اقصاها تسعون يوما شريطه ان يقدم بها بيانا سنويا معتمدا من مؤسسه النقد العربي السعودي يوضح اسماء
البنوك المفرضه وعناوينها ومده القرض ومقدار عوايد القرض المدفوعه.
ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط
فيها نهايا".
و-tطبيقا للاحكام النظاميه اعلامه، تري اللجنه ان الفوايد المدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه غير مقيمه بما فيها فوايد
القرض المدفوعه لاتحاد (كونس-ورتيوم) لبنوك منها بنوك مقيمه تخضع لضربه الاستقطاع، وبناء عليه ترفض اللجنه
استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضربه استقطاع علي فوايد القروض المدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه غير مقيمه
بما فيها فوايد القرض المدفوعه للبنوك المقيمه الاعضاء في الكونسورتيوم غير المقيم.

البند الثاني: فرض غرامه التاخير.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) بتاييد الهييه بفرض غرامات تاخير علي ضربه الاستقطاع علي مدفوعات الفوايد الي البنوك
والمؤسسات الماليه غير المقيمه، للسنوات الماليه من المتنهيه في 31/12/2005/12/2011 م الي 2011 لمحبييات الوارده في القرار.
استانف المكلف القرار فيما قضيي به جال هذا البند وذكر بان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه لم تاخذ
بوجهه نظره وایدت اجراء الهييه فيما يتعلق بفرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع الناتجه بسبب فرض الضريبه بالنند
رقم (1) اعلاه وذلك بناء علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والمواد (1/68) من اللاتحه التنفيذيه
لنظام، وانه لا يوافق علي القرار الابتدايي للمبرات والاساني د التاليه:
- علي ضوء الايضاحات الوارده في البند (1) اعلاه يجب علي الهييه عدم فرض غرامه تاخير وذلك لان ضريبه الاستقطاع نتجت
بسبب الاختلاف بين المكلف والهييه في تفسير القرار الوزاري رقم (5/185).
- تم سداد الضرايب المستحقه بنوايا صفه طبقا للانظمه الضريريه المطبقه والمعمول بها خلال المواعيد النظاميه.
ونعتقد بان فرض غرامه التاخير علي الضريبه الناتجه بسبب الاختلاف في تفسيرالنظام يتعارض مع التعميم رقم (3) لسنه
1379 ه- والذي ينص علي الاتي:
"كذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في المبعاد المحدد بالقانون لكي ينحو من توقيع الجزاء عليه بغرامه
التاخير. ولا عبره بما تظهره الدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارقام او خطا في التطبيق او
لېس في المبدا...
كما ينص التعميم ايضا علي "ان القانون لا يفرض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه ولم يفرض الجزاء علي
من يخفق في البحث و tlازمه الحجه وانا فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه".
- مما تقدم فان الشروط الواجب توفرها لتلافي فرض غرامات تاثير هي:
- وجود خلاف فني واختلاف في وجهات النظر بين المكلف والهييه.
- تصرف المكلف بحسن نيه.
- حتي في حاله وجود لبس لدي المكلف في تفسير الانظمه، فانه يجب عدم فرض غرامه تاثير اذا ما تصرف المكلف بحسن
.نيه.
- نعتقد انه حتي في حاله صحه تفسير الهييه للتعميم رقم (5/185) فان مبلغ ضريبه الاستقطاع الواجب السداد يكون قد
نتج بسبب الاختلاف في وجهه النظر بين المكلف والهييه. ويتضح بما لا يدع مجالا للشك بان المكلف تصرف بحسن نيه
وبالتالي فانه لا مجال في مثل هذه الحاله لفرض غرامه تاخير.

- قضت اللجنه الاستينافيه الضريبيه في قراها رقم (1119) لسنه 1433 ه — بعدم وجوب فرض غرامه تاثير علي المكلف اذا
كان الخلاف ناتجا عن اختلاف في وجهات النظر.
اضافه الي ذلك تنص الفقره (ا) من الماده (66) من نظام ضريبه الدخل علي الاتي:
"يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهايي والضريبه واجبه السداد اذا
وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره " . وعليه فان ضريبه الاستقطاع لا تصبح مستحقه السداد الي
حين الانتهاء من التقاضي حول هذا الامر (اللجه الابتداييه والاستثنافيه).
وبما ان معالجتنا لهذ الامر كانت وفقا للانظمه، نطلب الغاء فرض غرامه التاخير وتوجيه الهييه باجراء ربط معدل يؤكد هذه
الحقيقه.
وبالطلاع ممثلي الهييه علي استثناف المكلف ذكروا انه:
- بناء علي نص الماده (68) من الاليحه التنفيذيه علي "التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره
ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد، و TQQع مسؤوله سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع، وكما هو
واضح فان نصوص النظام توجب غرامه التاخير علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بقواعد نظاميه واضحه، وليست
محلا للاجتهاد واختلاف وجهات النظر.
- ان القول بانه لا تستحق غرامات تاخير سداد لوجود خلاف في وجهات النظر بين المكلف والمساحه بخصوص اضافه فوايد
التمويل المدفوعه للوكيل (مدير القرض) والذي هو بنك سوميتو ميتسوي) هو امر غير صحيح لانه ليس خلفا في
وجهات النظر في تفسيرالنظام كمرا ورد بالاعتراض ولكنه خلاف في تطبيق نصوص وموادالنظام الضريبي (ونشير هنا الي سابق
موافقه البنك وسداده لضربيه الاستقطاع عن هذه الفوايد عن الاعوام من 2005م حتي 2011/4094) (2011/4094)
ب تاريخ 6/6/1432/6 ه- كما قام ايضا من جانبه بسداد ضريبه الاستقطاع المستحقه عن فوايد القرض عن الاعوام من 2009م حتي
2010م بنفس الخطاب.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان
الاستياناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير في السداد علي ضريبه الاستقطاع المحتسبه علي فوايد القروض
المدفوعه لجوات غير مقيمه، في حين تمسك الهييه بفرضها، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطاع اللجنه علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ
1/1425/1/15 ه_تين انها تنس علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره
(ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا

يشمل التاخير في تسديد الضريه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريه الي تاريخ
. "السداد".
وحيث ان ضربه الاستقطاع علي فوايد القروض المدفوعه لجهات غير مقيمه تحكمها نصوص نظاميه واضحه وردت في
البند الاول من هذا القرار، فان اللجنه تفرض استييانف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير في السداد علي ضربه
الاستقطاع المحتمسه علي فوايد القروض المدفوعه لجهات غير مقيمه.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستيناعيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانييه بالرياض رقم (٥) لعام 1435 ه من
الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
1 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي فوايد القروض المدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه
غير مقيمه بما فيها فوايد القرض المدفوعه للبنوك المقيمه الاعضاء في الكونسورتيوم غير المقيم، وتاييد القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
2 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير في السداد علي ضريبه الاستقطاع المحنسبه علي فوايد القروض
المدفوعه لجهات غير مقيمه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهايا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستتين) يوما من
تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق...