moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢١٠٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان مثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها انه صدر للمدعيه الحكم القضايي الصادر من الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٣٦٢٧ لعام ١٤٣٨ه ضد المدعي عليها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢١٨.٧٥٠) ريال يمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال شبكه اناره مع التوريد بموجب مستخلص ختامي مختوم بختم المدعي عليها ومذيل بتوقيع مدير المشاريع، واكتسب الحكم القطعيه بتاييد دايره الاستيناف التجاريه الاولي في القضيه رقم ٨٦٢ لعام ١٤٣٩ه، ولان المدعي عليها احوجت المدعيه الي الشكايه وسببت لها الضرر، لذا فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها تعويضا عن هذا الضرر بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، ولم يحضر من يمثل المدعيه مع تبلغها، وحضر (...) بالوكاله رقم (...) عن مدير الشركه المدعي عليها، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي، وطلب الحاضر السير فيها وذكر بان الاتعاب غير مستحقه ولم تعين المدعيه محاميا عنها بل كان يترافع عن المدعيه مدير الشركه (...)، وطلب صرف النظر عن الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم ١٣٦٢٧ لعام ١٤٣٨ه الصادر فيها حكم الدايره العشرون بتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢١٨.٧٥٠) ريال يمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال شبكه اناره مع التوريد، المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الاولي في القضيه رقم ٨٦٢ لعام ١٤٣٩ه ولما كانت المدعيه قد تخلفت عن الحضور مع تبلغها وطلب وكيل المدعي عليها الحكم فيها حضوريا، وبما ان الدعوي صالحه للحكم فان الدايره تجيبه لذلك استنادا للماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الاصليه تبين ان امتناع المدعي عليها عن سداد قيمه المستخلص المؤرخ في ٢٩/ ١٠/ ٢٠١٥م هو بسبب مقاصته بقيمه التلفيات المبنيه في خطاب الحسميات المرسل للمدعيه في ٢١/ ٥/ ٢٠١٥م ولم تجحد المدعي عليها استحقاق المدعيه المستخلص ولم يظهر للدايره وجود مماطله منها، بل الظاهر من وقايع الدعوي انها انما تاخرت في السداد لاجل المقاصه، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.