moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670376501 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 2022/05/12م تقريبا اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات ورقيه ورق صحي للعلامه التجاريه (...)، وتاريخ ابتداء التعامل 2022/05/18م بثمن اجمالي قدره (4,779.13) اربعه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا وثلاث عشره هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، واستقر في ذمتها لموكلته مبلغ قدره (4,779.13) اربعه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا وثلاث عشره هلله المستحق بتاريخ 2022/10/03م بموجب مصادقه الرصيد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (4,779.13) اربعه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا وثلاث عشره هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2022/10/03م والمتضمن انه بذمه مؤسسه (...) - (...) المبلغ المطالب به في دعواه، وممهوره بتوقيع وختم (...). 2- طلب تعامل بالاجل والمبرم بين (...) وممهور بتوقيع وختم مؤسسه (...). وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/04/20ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4,779.13) اربعه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا وثلاث عشره هلله، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي ان: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد ممهوره بختمها، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (21) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه: ...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي وفقا لما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كانت مصادقه الرصيد حجه علي المدعي عليها؛ استنادا لما ورد في الماده الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه ونصها: يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليها، وتغيب المدعي عليها قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (4,779.13) اربعه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا وثلاث عشره هلله، ل/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.