tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430170656 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=document_number:d906ed79-0d82-4900-93b0-dc7885534ec6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470045044 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه مسارات الحياه الطبيه المحدوده
المدعي عليه:
شركه اريج المدينه للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (90,320.49) تسعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريالا وتسعه واربعون هلله، مقابل توريد ادويه. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/03/17ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه بموجب الوكاله رقم (433041299) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (173749961) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير حضوريا بحق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الحاضره هل تم اللجوء الي منصه تراضي؟ فاجابت بانه لم يتم اللجوء الي منصه تراضي لعقد جلسات المصالحه ولم يتم اشعارنا عن طريق رابط او رساله لعقد جلسه المصالحه قبل قيد الدعوي، وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعيه لم تلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي، وذلك بعدم اللجوء للمصالحه او الوساطه، مخالفه بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". واستنادا الي الماده (59) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ تكون المدعيه قد تركت امرا واجبا عليها نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4470045044)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.