tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430766228 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-04-09 date_hijri=1443-03-26 document_type=ruling entity=document_number:8ea04c21-1c29-4afb-97b5-05834f80ef3c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٤٤٨ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٩/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بالبلاغ رقم (٦٩٩٢٩٠٦٨)، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله؟ ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وقدم تحريرا لها في محادثه الجلسه ونصه (قام موكلي بتاريخ ٢٦/ ٣/١٤٤٣ه بابرام عقد مضاربه مع المدعي عليها، وقد تضمن العقد ان يلتزم موكلي بدفع مبلغ ومقداره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال للمدعي عليها، وتقوم المدعي عليها بالتجاره في مجال المطاعم وتقديم الوجبات، علي ان يتم تقسيم الارباح بينهما بنسبه (٥٠%) لكل طرف، وبالفعل فقد قام موكلي بدفع مبلغ المضاربه علي دفعتين تفاصيلها كالتالي: ١/ حواله بنكيه بمبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال الي حساب صاحبه المؤسسه (...) بتاريخ ١٠/ ١٠/٢٠٢١م حواله بنكيه بمبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال الي حساب صاحبه المؤسسه (...) بتاريخ ١٥/ ١٠/٢٠٢١م الا ان المدعي عليها بعد استلامها للمال لم تلتزم بالعقد؛ وعليه وبناء علي ما سبق، اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١/ الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي. ٢/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال.) وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها وقدم المدعي وكاله سجل تجاري المدعي عليها والذي يثبت ملكيتها ل(...) المحول لحسابها راس المال وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه، وتشير الي ان الحكم صدر بالتشكيل الاتي: (القاضي/ (...) رييسا والقاضي/ (...) عضوا والقاضي/ (...) عضوا) :

الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ولان المدعي عليه قد تخلف عن حضور جلسات نظر القضيه رغم تبلغه بها، وبما ان المدعي وكاله قدم عقد مضاربه وهو ما يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، كما قدم حوالتين بنكيه الي حساب صاحبه المؤسسه (...) بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال والثانيه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ولان عقد المضاربه قد نص علي انتهاءه بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢٢م، ولانه بانتهاء عقد المضاربه فالاصل سلامه راس المال واستقراره في ذمه المدعي عليها، ولان الدايره قدرت كفايه البينات المقدمه من المدعي وكاله، حيث ان الكتابه المتمثله في العقد حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، علاوه علي ثبوت استلام المدعي عليها لراس المال بموجب الحوالتين، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب الترافع في القضيه المقامه من موكله، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وقال المرداوي في الانصاف :" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه وقدرها (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولهذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم علي المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم(...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره(١٠٧.٠٠٠) مايه وسبعه الاف ريال لما هو موضح بالاسباب.