tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4631022745 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2025-05-18 date_hijri=1446-11-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:43950a97-23c0-4519-936d-6530f7800920 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4671146035 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حيث تقدم المدعي بدعواه التي قيدت بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 10/11/1446ه وفيها: حضر(...)محضر بصفته مدير الشركه المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم : ( 789686531 )،واستيفاء لما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه وطلباته فاحال الي صحيفه الدعوي المقدمه عبر النظام. وبسؤاله عن ادلته واسانيده فاحال لمرفقات صحيفه الدعوي. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبالاطلاع علي بينه المدعي تبين بانها متمثله في كشف حساب وفواتير صادره من المدعيه، فجري افهام وكيل المدعيه بانها غير موصله وان عليه تقديم بينه تثبت توريد البضاعه للمدعي عليها. قال: لدي محادثات واتساب تثبت ذلك ولدي شهاده من مدير المطعم في المدعي عليها الذي انتقل الي جهه اخري. فافهم بان شهاده المذكور غير مقبوله نظرا لكونه كان يعمل لدي المدعي عليها. وافهم بتقديم بينته وما يثبت نسبه هذه المحادثات الي المدعي عليها خلال يومي عمل، ورفعت الجلسه لما سبق. وعقدت جلسه اخري بتاريخ 17/11/1446ه وفيها: حضر مدير الشركه المدعيه المدونه بياناته مسبقا، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (791363259 )، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم تقديمه لما طلب منه؟ قال: لم نستطع تقديم مزيد بينه، وليس لدينا سوا الشهاده. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (20،329.34) عشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله، و قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها كشف حساب وفواتير صادره من المدعيه، وبعد الاطلاع علي ما قدمه تبين بان بينته غير موصله ولا تكفي لاثبات دعواه؛ فافهمته الدايره بذلك واستعد لتقديم مزيد بينه علي دعواه، وبعد امهاله عاد بطلبه سماع شهاده من موظف سابق لدي المدعي عليها، فرفضتها الدايره لما قد يترتب علي وجود علاقه عماليه سابقه بين الشاهد المذكور والمدعي عليها من تاثير علي الشهاده، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والسبعين من نظام الاثبات والتي نصها: (لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا، ولا تقبل شهاده الاصل للفرع، وشهاده الفرع للاصل، وشهاده احد الزوجين للاخر ولو بعد افتراقهما، وشهاده الولي او الوصي للمشمول بالولايه او الوصايه)، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الاولي من نظام الاثبات والتي نصها: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه.)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لمنطوق حكمها ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق.