moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570320012 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/01/15ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه بضاعه عباره عن مناديل، وتاريخ ابتداء التعامل 1438/01/15ه، بثمن اجمالي قدره (5,100) خمسه الاف وميه ريال، سدد منها مبلغ قدره (1,450) الف واربعميه وخمسون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (2,250) الفان وميتان وخمسون ريالا تحل بتاريخ 1439/02/11ه ، ودفعه قدرها (1,400) الف واربعميه ريال تحل بتاريخ 1439/02/29ه ، وطالب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن بمبلغ قدره (3,650) ثلاثه الاف وستميه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر علي مطبوعات شركه (...) للتجاره، من تاريخ 2015/01/01م الي تاريخ 2023/07/26م، 2- فاتوره صادر علي مطبوعات شركه (...) للتجاره، بتاريخ 2017/10/31م، ممهوره بختم منسوب لمركز (...) للتجاره، ومذيله بتوقيع المستلم ، 3- فاتوره صادره علي مطبوعات شركه (...) للتجاره، بتاريخ 2017/11/18م، ممهوره بختم منسوب لمركز (...) للتجاره، ومذيله بتوقيع المستلم ، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/04/03ه، وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه علي الدعوي؟ قرر ان بينته تتمثل في طلب فتح الحساب معتمده من المدعي عليه وفواتير بمبلغ المطالبه معتمده من المدعي عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان لمدعي وكاله حصر طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن بمبلغ قدره (3,650) ثلاثه الاف وستميه وخمسون ريالا، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد ، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم)م/ 93، وتاريخ 1441/08/15ه ، وبناء علي ما تقدم بالدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ من فواتير معتمده من المدعي عليه وكشف حساب ولما نصت عليه الماده (92/1) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، والتي نصت علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله حري بالاجابه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٦٥٠) ثلاثه الاف وست ميه وخمسون ريال