tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430543447 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-02-07 date_hijri=1435-08-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fb7850c7-dce0-4fcf-8859-8b78e62ccd4b entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470567030 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (انه بتاريخ 17 / 08 / 1435 ه الموافق 15 / 06 / 2014 م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد ادوات نظافه) وتاريخ ابتداء التعامل 17 / 08 / 1435 ه الموافق 15 / 06 / 2014 م بثمن اجمالي قدره (12,265) اثنا عشر الفا وميتان وخمسه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 19 / 07 / 1435 ه الموافق 18/ 05 / 2014م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). 2/اضرار تقاضي)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره (12,265) اثنا عشر الفا وميتان وخمسه وستون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,226) الف وميتان وسته وعشرون ريال سعودي.؛ وقدم لطلبه المستندات التاليه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2014/12/31م علي مطبوعات (المدعيه)، علي مبلغ قدره (12,265) اثنا عشر الفا وميتان وخمسه وستون ريالا ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2- مجموعه فواتير عددها (14) علي مطبوعات (المدعي عليها وبعضها علي مطبوعات المدعيه) بمبلغ اجمالي قدره (12,265) اثنا عشر الفا وميتان وخمسه وستون ريالا 2014/06/08م حتي 2014/12/31م ممهوره بتواقيع منسوبه للمدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في تاريخ 29 / 06 / 1444 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، ثم ذكرت وكيله المدعيه قايله بانه قد تعذر الوصول الي الصلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بالاحاله علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها، اجابت بان بينه موكلتها علي الدعوي هي الفواتير ومطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والبالغ قدره (12,265) اثنا عشر الفا و ميتان وخمسه وستون ريالا وذكرت بان من قام بالتوقيع عليها هو محاسب المدعي عليها، وحصر طلبات موكلته ب: 1- الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (12,265) اثنا عشر الفا وميتان وخمسه وستون ريالا لقاء ثمن التوريد. 2- الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا لقاء اتعاب المحاماه حسب تقدير الدايره. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه: 1- الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (12,265) اثنا عشر الفا وميتان وخمسه وستون ريالا لقاء ثمن التوريد. 2- الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا لقاء اتعاب المحاماه حسب تقدير الدايره. وبما ان وكيل المدعيه قد طالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ التوريد، وحيث انه قدم بينته المتمثله في الفواتير ومطابقه رصيد الممهوره بتوقيع محاسب المدعي عليها، ولعدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، مما تري الدايره معه السير في الدعوي وفقا لنظام المحاكم التجاريه ومادتها (1/30) الثلاثون وما جاء في فقرتها الاولي: (انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها ( والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10 /1441ه، التي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب) وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، فضلا عن تقدم المدعيه بفواتير ومطابقه رصيد نسبت للمدعي عليها بمبلغ المطالبه ولم تنكرها المدعي عليها ولان الماده: (42/2) من النظام المشار اليه، قد نصت صراحه علي انه: (2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان وكيل المدعيه قد طالب باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده ( 73) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم سداد مبلغ المطالبه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله ( اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، واستنادا لما نصت عليه الماده: ( 164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: ( 8344) في 26/10/1441ه، علي انه: ( يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (12265) اثنا عشر الف و ميتان وخمسه وستون ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (613) ستمايه وثلاثه عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.