tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530406358 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-11-20 date_hijri=1445-03-24 document_type=ruling entity=document_number:4570249028 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٩٠٢٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي فحررها بما نصه: [اشاره الي القضيه رقم (٤٥٧٠٢٤٩٠٢٨) وتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه المقامه من موكلتي/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ويمثلها المدير العام (...)، ضد الشريك (...) هويه رقم (...)، اقامت موكلتي شركه (...)دعوي ضد المدعي عليها، والمقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٣٩٣٣٦٠٥١) وتاريخ ١٨/٩/١٤٤٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) للمطالبه بالزام المدعي عليها بنقل عقد الامانه من اسمها لاسم الشركه، وانتهت القضيه بالزامها بسداد المديونيه وذلك بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٤ه، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بنقل عقد الامانه للشركه مع وجود اشعار من موكلتي بتاريخ (٦/٥/٢٠٢١) وتم توجيه خطاب برقم (٥٤/٢٠٢٢) لامانه منطقه (...) بتاريخ (١٥/٥/٢٠٢٢م) والمقيد برقم (٤٣٠٠٧٦١١٤٠) وتاريخ (١٤/١٠/١٤٤٣ه) بشان نقل العقد الاستثماري رقم (٨٧/٣٢) وتم افادتنا بان طلب التنازل يلزم تقديمه من (...)، وبعدها تم مراجعه الامانه وتمت الافاده بعدم وجود اي طلب تم تقديمه من قبل (...)حتي الان، اي انه ولاكثر من سنه لم يتم نقل العقد باسم الشركه. ولما سبق تبين مماطله المدعي عليها ولما جاء في مجموع الفتاوي لابن تيميه رحمه الله: اذا كان الذي عليه احلق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه, حتي احوجه الي الشكايه, فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل, اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وكما قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم بقوله (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك...)، ولمماطله المدعي عليها فقد تم اللجوء لرفع الدعوي والمطالبه بها لدي القضاء، واستلزم ذلك توكيل محامي للترافع وقد تم دفع تكاليف المحاماه وفق العقد المبرم (مرفق)، ولما كانت الشريعه قد نهت عن الاضرار بالغير ابتداء وعدم مقابله الضرر بمثله، ووجوب ازاله الضرر، ففي الحديث الذي رواه عباده بن الصامت -رضي الله عنه-ان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قضي ان (لا ضرر ولا ضرار)، ولو ان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ ولم تماطل لما تعين علي موكلتي رفع الدعوي ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ولان المدعي مماطله ومتقصده الاضرار بموكلتي حيث ان الحق واضح وبين باقرارها بذلك فاطلب التعويض عن تكاليف التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي]اه.
ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك.
ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه: حضر/(...)الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (....)، وحضر لحضوره/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (....).
وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه عبر الطلب رقم (٤٥١٠٥٨٣٢٤٠) وتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه ونصها ما يلي: [اشاره الي دعوي المدعيه بطلب التعويض بمبلغ عشرون الف ريال لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر.
فاننا نستعين بالله ونجيب فضيلتكم بالتالي: من المعلوم ان التعويض يكون بسبب خطا يرتكب في حق من يطلب التعويض قال شيخ الاسلام رحمه الله اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل مجمع الفتاوي ٣٠.٢٤.٢٥ وموكلتي لم ترتكب خطا في حق المدعي حيث ان موكلتي اقرت باستحقاق التنازل للمدعي عن العقد ولم تماطل او تجحد بحسب اقرارها في مرافعات القضيه الاصليه وقد سبق لها ان استخرجت وكاله برقم (...)وتاريخ ١٨.٠٨.١٤٤٢ه لممثل الشركه بغرض انهاء اجراءات نقل العقد والتي تضمنت صيغتها (مراجعه امانه منطقه (...).بخصوص عقد تاجير موقع (...) علي طريق (...) رقم ٣٢ ٨٧ وتضمن جميع الصلاحيات المطلوبه لنقل العقد. مرفق الوكاله.
ان المدعي تقدم بشكايته في القضيه رقم ٤٣٩٣٣٦٠٥١ بتاريخ ١٨.٠٩.١٤٤٣ه وارفق بها خطاب امانه منطقه المدينه المنوره رقم ٤٣٠٠٧٦١١٤٠ وتاريخ ١٥.١٠.١٤٤٣ه مرفق الخطاب اي بعد تاريخ تقدمه بالقضيه حيث لم يزود المدعي موكلتي بنسخه من هذا الخطاب الا من خلال القضيه وهذا الامر ينفي بشكل قاطع وجود الخطا المستحق للتعويض حيث ان موكلتي لم تعلم بهذا الطلب الا بعد رفع القضيه، كما ان الحكم لصالح المدعيه في الطلب الاصلي ليس موجبا للتعويض عن اتعاب التقاضي بشكل عام، فهو مقيد بتحقق الظلم والتعدي في مماطله استيفاء الحقوق وهذا لم يتحقق كما ان الشريعه تقرر صيانه الاموال وعدم استحقاق الغير لها الا بحق لقوله صلي الله عليه وسلم فان دماءكم واموالكم واعراض بينكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الي يوم تلقون ربكم.
لما ذكر اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي]اه.
كما تشير الدايره ان المدعي تقدم بمذكره عبر الطلب رقم (٤٥١٠٦٧٦٣٩٢) وتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥ه ونصها ما يلي: [اشاره الي القضيه رقم (٤٥٧٠٢٤٩٠٢٨) وتاريخ ٣.٣.١٤٤٥ه المقامه من. شركه (...)للتعليم. ضد. المدعي عليها. (...).
وبناء علي ما قدمته المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه في ٣.٤.١٤٤٥ه.
١. ذكرت المدعي عليها بانها مقره بالتنازل عن العقد وانها لم تماطل او تجحد في اداء الحق وانها قامت باستخراج وكاله بتاريخ ١٨.٠٨.١٤٤٢ه الموافق ٣١.٠٣.٢٠٢١م لممثل الشركه لغرض نقل العقد وهذا تدليس منها فالوكاله المذكوره والمرفقه من قبلها كانت (بخصوص معامله تعويض المده الايجاريه) مرفق لفضيلتكم ايميل من مدير الشركه بتاريخ ٢٨.٠٣.٢٠٢١م، ورد من المدعي عليها بتاريخ ٣١.٠٣.٢٠٢١م، يؤكد ان الوكاله بخصوص معامله التعويض وليست بغرض نقل العقد (مرفق١).
كما ان الوكاله لايوجد بها الصلاحيات الخاصه بنقل العقد لموكلتي.
٢. ذكرت المدعي عليها بان موكلتي لم تزودها بخطاب الامانه وانه جاء بعد رفع القضيه وان عدم علمها بالخطاب ينفي وجود الخطا من قبلها وهذا غير صحيح والصحيح بان الخطاب كان تاكيدا علي انه يلزم علي المدعي عليها مراجعه الامانه اصاله ونقل العقد، وذلك لمايلي.
. المدعي عليها تعلم انه من واجباتها اصاله مراجعه الامانه لانهاء اجراءات العقد كونها مالكه لمؤسسه مدارس (...) والتي تم تحويلها لشركه (...) بموجب اتفاقيه الشركاء الموقعه بتاريخ ٢٢.٣.١٤٣٩ه الموافق ١٠.١٢.٢٠١٧م، والتي نص فيها في التمهيد علي. (حيث رغب الطرف الاول. اي المدعي عليها.تحويل المؤسسه بمالها من حقوق وماعليها من التزامات)(مرفق٢).
. كذلك تم ارسال ايميل للمدعي عليها من قبل موكلتي بتاريخ ٠٤.٠٥.٢٠٢١م وايميل بتاريخ ٠٦.٠٥.٢٠٢١م، بمطالبتها بالتعجيل بنقل العقد باسم الشركه (مرفق٣).
٣ مما يؤكد مماطلتها ايضا كذلك وعدم رغبتها في نقل العقد انه بعد صدور صك الحكم واكتسابه القطعيه والتنفيذ لم تقم بمراجعه الامانه ونقله للشركه، بل قام مدير الشركه بمراجعه الامانه ونقل العقد بموجب الصك.
يتضح لفضيلتكم مماطله المدعي عليها لموكلتي في نقل العقد منذ اتفاقيه الشركاء عام ٢٠١٧م، رغم مخاطبتها من قبل موكلتي اكثر من مره، وعدم نقله ايضا حتي بعد صدور الحكم وتنفيذه يؤكد انها هي من الجاتها للمثول امام القضاء للحصول علي حقها ولقوله صلي الله عليه وسلم (لاضرر ولاضرار) ولقاعده: (الضرر يزال).
لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالتعويض عن تكاليف التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي]اه.
ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وبما ان الدعوي الاصليه منظوره لدي المحكمه التجاريه، فان اختصاص نظر دعوي التعويض والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٩) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وفيما يتصل بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، فبما ان المطالبه بذلك تشتمل علي المطالبه باتعاب رفع الدعوي والترافع فيها، وبما ان الثابت للدايره من خلال ملف الدعوي ومرفقاته ان المدعي اقام الدعوي الاصليه عن طريق محام، ولما كانت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت اقامتها من محام، وبما ان الدايره اجابت المدعي لطلبه في تلك الدعوي؛ لذلك فانه تلزم المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب رفع تلك الدعوي، وتقدر ذلك بمبلغ وقدره (٢٠٠٠) الفا ريال، اما ما يتعلق بمطالبه المدعي باتعاب الترافع في تلك الدعوي فحيث ان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع عنه في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعي وكاله بالتعويض عن اتعاب الترافع التي تكبدها موكله في الدعوي؛ اذ ان المدعي لجا لتوكيل محام بمحض ارادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانه هو من صنع لنفسه سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليه – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا جزء من المطالبه، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
الزام/(...)الهويه الوطنيه رقم (...)، بان تدفع ل/شركه (...) السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره الفان ريال (٢.٠٠٠) ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.