tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433591787 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-07-25 date_hijri=1443-11-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:62ea3a70-b6cc-4f22-8809-2b5caa7bb775 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439173834 لعام 1443ه
المدعي:
شركه مصنع (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٩ه تعاقد اطراف الدعوي بموجب اتفاق ايتمان علي ان تمنح المدعيه للمدعي عليها حد ايتمان بقيمه اجماليه قدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وقد سدد منه (١١٢,٦٩٤.٤) مايه واثنا عشر الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد باقي الثمن المستحق، وطالب المدعي وكاله ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٢,٦٩٤.٤) مايه واثنا عشر الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه يتضمن: ١- اتفاقيه الايتمان مؤرخه في ١٤٤٠/٠١/٢٩ه محرره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب المدعيه بمبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 16/11/1443ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وبطلب البينه علي ماتدعيه قدمت مجموعه من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم باقي الثمن مبلغ قدره (١١٢,٦٩٤.٤) مايه واثنا عشر الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال مقابل قيمه مواد تم توريدها لصالح المدعي عليها والتعويص عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وحيث قدمت لاثبات دعواها اصل اتفاقيه الايتمان والمذيله بختم المدعي عليها وكشف الحساب بمبلغ المطالبه، ومجموعه من الفواتير مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها مما يثبت صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10،000) الف ريال
وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه .
نص الحكم:
حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (112،694) مايه واثنا عشر الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال لصالح المدعيه شركه مصنع (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بالاضافه الي مبلغ (10,000) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,