tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2021 436

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2441/4 entity=legal_basis:royal_order:2280 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:208114 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ITR-2021-436) القرار رقم
| (Z-2020-16652) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاء بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد اتجاه المده النظاميه - مودي ذلك: عدم قبول الدعوي (٢٤) شكل لفوات المده النظاميه، اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١/٠٦/٠٦ م. عقدت الدايره الثالثه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧١/٥٠١/١٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/٥٠١/١٥
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠) وتاريخ ٢٠/٥٠١/١٥
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ٢٠/٠٦١/٢٠١ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراضه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٤١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بمبلغ (١٩١,١٩,٦٠) ريال، وعدم ايضاد المعي عليه للاساس التي استندت عليه في ربطها الزكي المعدل، ويطلب الغاء خطابات التعديل لمخالفه للانظمه واللوايح التغذيه للزكاه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها خلال المده
النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) (1) من لايحه جبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/١٦، (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من
تاريخ الابلاع به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ
تقديمه...، وكذلك الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: «يجب
قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
(١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
تبليغه به، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٦٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر
الدعوي، حضرها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعي بموجب وكاله
رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١١، و周三، (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها ممليه
للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بسؤال وكيل المدعي عن دعوي
موكله، اجب ما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممتله المدعي عليها بذلك، اجبات بانها تتمسك
برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال
وكيل المدعي عن تاريخ الاعتراض لدي المدعي عليها، اجباب بانه تم تقديمه بتاريخ
١١٤١/٠٥٠١ ه. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي،
وقررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٣٧١٠٦) والثلاثه التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٤) وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١١) واتريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٥/١١) واتريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٥/١١) واتاريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٥/١١) واتاريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٥/١�١) واتاريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٥/١١) واتاريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٣) واتاريخ (١٥٣) واتاريخ (١٥٣) واتاريخ (١٥٣) واتاريخ (١٥٣) واتاريخ
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قراز هييه الزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٣٤ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٦١/٤١/٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الابلاغ به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ٦١/٤١/٠٤١ ه، وحيث لم نست علي انه: «يوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه ديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت متده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، ابلاغه برفض اعتراض (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ لملكلف خلال (ثلاثين) يوما دون البت فيه، ابلاغه برفض اعتراض (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ لملكلف خلال (ثلathين) يوما دون البت فيه، ابلاغه برفض اعتراض (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ لملكلف خلال (ثالثين) يوما من تاريخ الابلاغ لملكلف خلال (ثالثين) يوما من تاريخ الابلاغ لملكلف خلال (ثالثين) يوصا من تاريخ الابلاغ لملكلف خلال (ثالثين) يوصا من تاريخ الابلاغ لملكلف خلال (ثالثين) يوصا مده امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، ابلاغه برفض اعتراض (ثلاثين) يوصا من تاريخ الابلاغ لملكلف خلال (ثالثين) يوصا من تاريخ الابلاغ لملكلف خلال (ثالثین) يوصا من تاريخ الابلاغ لملكلف خلال (ثالثین) يوصا من تاريخ الابلاغ لملكلف خلال (ثالثین)
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ بقرار اللجه
الداخليه او مضي المده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع الجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٤١/٠٢/٢٤١ ه، وتقدم باعتراضها في
تاريخ ١٤٤١ ه، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات
المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.

القراز:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدت دجاده ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفذاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلع علي نهiena محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.