moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٥٩٩٦ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٢/١٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه ب(...)عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٥/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل في موضوعها، حيث تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي طالبا الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٠١،٧٣٣) مايه وواحد الف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال لقاء تاجير مولد كهربايي عايده ملكيته للمدعي. وبقيدها دعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها حسبما هو مدون بمحاضر ضبطها، وبعد فتح باب المرافعه. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحتها المتضمنه انه بتاريخ ٢/٤/٢٠١٣م استاجر المدعي عليه من موكلي مولدا كهرباييا باجره شهريه بمقدار ثمانيه وعشرون الف ريال (٢٨،٠٠٠) من تاريخ ٦/٤/٢٠١٣م الي ١٩/٢/٢٠١٤م وترتب في ذمه المدعي عليه من الاجره مبلغا وقدره (١٠١،٧٣٣) مايه وواحد الف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال لم يقم بسداده وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بالمتبقي من مبلغ الاجره ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته فقدم للدايره عقد ايجار معدات يزعم انه موقع من المدعي عليه كما قدم عده فواتير لمبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره عليها تبين ان العقد غير مختوم كما ان الفواتير غير مختومه ولا تحمل توقيعا عن المدعي عليه سوي فاتوره موقعه من شخص يزعم وكيل المدعيه انه عامل لدي المدعي عليه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ضعف بينته وان ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه علي نفي مبلغ المطالبه فذكر بانه يطلب يمين المدعي عليه ، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه رغم تبلغه بها عن طريق نظام ابشر، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه من طلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٠١،٧٣٣) مايه وواحد الف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وهو المتبقي من قيمه الاجار للمولدات الكهرباييه العايده ملكيتها للمدعي. وحيث ان المدعيه قدمت بينه ضعيفه متمثله في عقد الايجار والفواتير التي تمثل مبلغ المطالبه ولكنها غير موقعه من المدعي عليه مما يضعف الاحتجاج بها ولما افهمت الدايره وكيل المدعيه انه ليس له الا اليمين النافيه للدعوي من قبل المدعي عليه فقبل بذلك، وحيث ان المدعي عليه غاب ولم يحضر لاداء اليمين مما يعد ناكلا عن ادايها، وحيث نصت الماده ولما كان المقتضي الشرعي يحتم القضاء علي الناكل بنكوله علي وفق ما نصت عليه الماده (١١٣) من نظام المرافعات الشرعيه والتي قضت بان:" ١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلك". وعلي ذلك المعتمد في المذهب الحنبلي جاء في كتاب الكافي في فقه الامام احمد للامام ابن قدامه رحمه ﷲ:" وان نكل، قضي عليه بعد ان يقول له الحاكم: ان حلفت، والا قضيت عليك ثلاثا. ولا ترد اليمين علي المدعي؛ لان النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: «اليمين علي المدعي عليه» ، فحصرها في جانبه. وادعي زيد بن ثابت علي ابن عمر: انه باعه عبدا يعلم عيبه عند عثمان - رضي الله عنه -، فقال له: احلف انك ما بعته وبه عيب علمته، فابي ابن عمر ان يحلف، فرد عليه العبد، ولم يرد اليمين"، قال في منتهي الارادات:" ومن لم يحلف قال له الحاكم ان حلفت والا قضيت عليك بالنكول، وسن تكراره ثلاثا، فان لم يحلف قضي عليه بشرطه". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لما ورد من اسباب. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٠١.٧٣٣) مايه والف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. وحدد يوم الخميس ٣٠/٠٢/١٤٤٠ه، موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٩٦٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف ب(...) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد ايجار مولدات كهرباييه وملحقاتها، والمطالبه بالمتبقي من الاجره. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه ب(...) الصادر بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٥٩٩٦ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ١٠١,٧٣٣) مايه والف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا .محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)