tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 65 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1441-04-29 document_type=ruling entity=document_number:411204683 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 65 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عادل بن منير الشجعاني رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضوا
القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت طلب التعويض عن قيام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وموضوعه قيام المدعيه بنقل نزلاء وموظفي فندق المدعي عليها، وبسؤال الدايره عبر الترافع الالكتروني المتضمن علي الشركه المدعي عليها الجواب علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وعلي المدعيه توضيح مطالبتها هل تؤسس دعواها علي انها مطالبه بالمتبقي من قيمه العقد او علي انها تعويض عن الضرر وفي حال كانت الدعوي تعويض فعلي المدعيه تقديم مستنداتها وبينتها علي الضرر الواقع عليها نتيجه لفسخ العقد فقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت انه بالاشاره الي العقد المبرم بين الطرفين فان طلباتي تتلخص في: ان العقد المبرم في تاريخ 02/06/2017 واستنادا الي الماده الثانيه عشر من ملحق العقد والمتضمن فيه (هذا العقد ملزم للطرفين بتنفيذه ولا يحق لاي طرف فسخ العقد من غير مبرر او للظروف القاهره (وعلي سبيل المثال الحروب وظروف اقتصاديه خارجه عن المالوف) وفي خلاف ذلك يتحمل الطرف الذي يرغب بالفسخ جميع الخساير علي هذا العقد للطرف الاخر، وحيث ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد وتسببت بخساير بمبلغ وقدره (425.000) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، تمثل باقي قيمه العقد المبرم، وقيمه عدد2 سياره تم التعاقد عليها بناء علي العقد المبرم استنادا علي تمهيد الفقره 2 بمبلغ قدره (241.636) مايتان وواحد واربعون الف وستمايه وسته وثلاثون ريال، قيمه التعاقد مع الموظفين وتحمل تجديد الاقامات والتامين ورواتب لمده شهرين للانهاء حسب نظام مكتب العمل ماده 77 التعاقد معهم بمبلغ قدره (65.000) خمسه وستون الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت بانه حدث وقوع غش من الخصم، ويتمثل ذلك فيما يلي، قيد الدعوي بالرغم من سابق الفصل فيها، وذلك بصدور حكم نهايي من المحكمه العامه بمكه المكرمه مؤيد من الاستيناف برقم (411204683) وتاريخ 04/29/1441ه -مرفق1- منهي لموضوع الدعوي والقاضي باخلاء سبيل موكلتي (المدعي عليها)، وبالرغم من ذلك تقدمت المدعيه بنفس الدعوي في المحكمه التجاريه والتي صدر بها الحكم رقم (879) لعام 1441ه واكتسب الحكم القطعيه، وقيام المدعيه بتقييد دعوي لدي المحكمه العامه رقم (411047843) ومن ثم في المحكمه التجاريه بالدعوي رقم (879) وعدم الافصاح بانه سبق الفصل في الدعوي مع انه لا يجوز نظر الدعوي وفقا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، لا زالت المدعيه مستمره في مخالفه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه وتقييد هذه الدعوي الكيديه رقم (65) لعام 1442ه، وعدم الافصاح عن التغيرات الطاريه علي العقد، ولم تذكر المدعيه التغيرات الجوهريه التي طرات علي العقد وملحقه حيث تم انقاص قيمه العقد وذلك مثبت بموجب الخطاب الصادر والموقع من المدعيه الذي اقرت فيه بالالتزام بما تم بالاجتماع وتعديل الاسعار، وبجلسه 1442/2/26ه اكد المدعي علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
وبما ان وكيل المدعيه يبتغي من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (425.000) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، يمثل باقي قيمه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2017/6/2م، والتعويض عن الاضرار المترتبه علي فسخ العقد، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بموجب الحكم الصادر عن المحكمه العامه بمكه المكرمه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم (411204683) وتاريخ 04/29/1441ه وبما انه ثبت للدايره اتفاق القضيتين في الموضوع والاطراف والسبب، وذلك لتناول الحكم الصادر عن المحكمه العامه جميع الطلبات الوارده في دعوي المدعيه في القضيه الماثله، وبناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والسبعون (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه وموضع الحاجه منه (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقيده برقم: (65) لعام 1442ه المقامه من المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها فندق (...) فرع شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (...)، لسابقه الفصل فيها.
عضو
عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان
عضو 
البراء بن سليمان الربعي
رييس الدايره
عادل بن منير الشجعاني