moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٥٦٠ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٢٣ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٣/٠١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها في تقدم (...) بوكالته عن المدعي بلايحه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال واجهات جي ار سي لعقار المدعي وقد تبين للمدعي ان مؤسسه المدعي عليه ليست متخصصه في اعمال ال جي ار سي والعمل الذي نفذه هو عباره عن اسمنت اسود يشكل في قوالب وتتم تغطيته بالجبس الابيض وهذا خلاف المتفق عليه وفيه غش علي المدعي وطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين في ١/٣/٢٠١٥م, والزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له والبالغ (٨٠.٠٠٠) ريال, وازاله الاعمال المنفذه من المدعي عليه لكونها مغشوشه, وبجلسه ٢٩/١١/١٤٣٨ه وباطلاع الدايره علي العقد بين الطرفين تبين انه عن توريد وتنفيذ اعمال ديكور في عقار سكني مملوك للمدعي وبسؤال الدايره للمدعي عليه عن ذلك ذكر بان الاعمال المنفذه كانت في فيلا خاصه بالمدعي فاصدرت الدايره حكمها القاضي ب: "بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) - هويه وطنيه رقم (...) ضد (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)" وفي ٢٤/٦/١٤٣٩ه وردت القضيه الي الدايره رفق حكم محكمه الاستيناف المؤرخ في ٥/٦/١٤٣٩ه, والمقرر لاختصاص المحكمه بنظر الدعوي بعد تغير قواعد الاختصاص بمباشره المحاكم التجاريه مهامها اعتبارا من ١/١/١٤٣٩ه, فحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٨/١٤٣٩ه، وفيها اكد المدعي وكاله علي دعوي موكله المتضمنه انه تعاقد مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال ديكورات خارجيه (GRC) ولم يلتزم المدعي عليه بالتنفيذ حسب المواصفات المتفق عليها وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بازاله الاعمال المنفذه واعاده المبلغ المسلم له وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال وبسؤال المدعي عليه الجواب ذكر بانه قام بالتنفيذ حسب ماهو متفق عليه وطلب الطرفان ندب خبير يتحقق من مدي مطابقه ما تم تركيبه بالمبني التابع للمدعي بالمواصفات المتفق عليها ثم اتفق الطرفان علي اختيار خبير متخصص واسمه مؤسسه (...) للمقاولات فافهمتهم الدايره بالتواصل معه وبيان المهمه له والاتفاق معه علي الاتعاب علي ان يتحملها الطرفان ابتداء ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي، وبجلسه ٣/١١/١٤٣٩ه ذكر الطرفان بان الخبير لم ينه تقريره بعد وطلبا تحديد موعد اخر واستعد للتواصل معه وافهامه بتقديم تقريره في اقرب وقت ثم ذكر الطرفان بانهما اتفقا علي اتعابه بمبلغ ٢٥.٠٠٠ الف ريال تم دفعها مناصفه بين الطرفين، وبجلسه ٨/١/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير وباطلاعها عليه تبين انه غير موقع او مختوم من قبله، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ الخبير بحضور الجلسه القادمه فاستعد بذلك، ثم زودت وكيل المدعي بنسخه من التقرير وباطلاعه عليه طلب مهله للرد، وبجلسه ٢٠/٢/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي بان تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي اثبت اختلاف المواصفات المنفذه من المدعي عليها عن ما تم التعاقد عليه فعقب المدعي عليه بان تقرير الخبير ذكر بان جزء من البضاعه احتوي علي الاسمنت الاسود ثم قدم مذكره من صفحتين تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وبجلسه اليوم المنعقده بحضور الطرفين اكد وكيل المدعي علي مطالبته بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له وقدره ٨٠.٠٠٠ ريال فعقب المدعي عليه بانه مستعد لاعاده مبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال كونه نفذ من الاعمال ما يستحق عنه مبلغ ٤٣١٨٠ ريال وذكر الطرفان بانهما دفعا لاتعاب الخبير مناصفه بينهما وقرر الطرفان اكتفاءهما. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له وقدره ٨٠.٠٠٠ ريال , والزامه بازاله الاعمال التي نفذها كونها مغشوشه ؛ وان المدعي عليه غش المدعي عند التعاقد اذ لم يكن مرخصا او متخصصا في تنفيذ اعمال جي ار سي , وكذلك غش المدعي في التنفيذ اذ ما نفذه هو عباره عن اسمنت اسود مشكل في قوالب مغطي بطبقه من الجبس الابيض وليس جي ار سي , ولما كان المدعي عليه ينفي ذلك ويؤكد ان ما نفذه موافق للعقد , وحيث طلب الطرفان ندب خبير فني للوقوف علي الاعمال المنفذه من مؤسسه المدعي عليه وتقرير مدي مطابقتها للعقد , وحيث جاء في تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي بموافقه الطرفين مؤسسه (...) للمقاولات: ( ... ١- العقد ينص علي عمل ديكورات جي ار سي المكون من الاسمنت الابيض والالياف الزجاجيه والمواد الكيمياييه . ٢- البضاعه عباره عن جي ار سي . جزء من البضاعه وليس كلها ( كورنيش الشبابيك الكبيره من اعلي ومن اسفل ) مكونه من طبقتين من الاسمنت الاولي اسمنت ابيض ومن الخلف اسمنت اسود , وباقي البضاعه جي ار سي من اسمنت ابيض بالكامل اضافه للمكونات الاخري , كما يوجد علي الارض بعض القطع التي تحتوي علي الاسمنت الاسود كانت تنتظر التركيب , هل المنتج مخالف للمواصفات: المدعي عليه اضاف ماده الاسمنت الاسود ( وهي ماده دارج استعمالها في الجي ار سي ) لبعض القطع ولكن العقد ذكر ان الاسمنت المستخدم ابيض بدون ذكر للاسمنت الاسود , علما ان غالبيه المشاريع لا تمانع في استعمال الاسمنت الاسود من الخلف والبعض الاخر يشترط ان يكون الاسمنت ابيض , ... نسبه ما تم تركيبه للسعر تقريبا ٥٠% , باقي البضاعه ما عدا البوابات موجود علي الارض بانتظار التركيب , جوده المنتج : متوسطه يوجد افضل منها ويوجد اقل منها فهي منتج شعبي تتفاوت جودته واسعاره من مصنع لاخر , التركيب: جيد مع بعض الملاحظات من الناحيه الجماليه ... المدعي عليه ابدي استعداده بتغيير القطع موضع الخلاف واكمال العمل ) , ولما كانت دعوي المدعي مبنيه علي ان الاعمال المنفذه من مؤسسه المدعي عليه عباره عن اسمنت اسود مشكل في قوالب مغطي بطبقه من الجبس الابيض وليس جي ار سي , وحيث اثبت تقرير الخبير بان ما نفذته مؤسسه المدعي عليه من اعمال في مبني المدعي عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١/٣/٢٠١٥م هي اعمال جي ار سي , وبهذا فان دعوي المدعي لم تكن صحيحه , واما عن اشتمال جزء من البضاعه علي الاسمنت الاسود بالمخالفه للعقد فان التقرير اشار الي ان القطع المشتمله علي الاسمنت الاسود ليست كامله من الاسمنت الاسود وانما مكونه من طبقتين الاولي اسمنت ابيض ومن الخلف اسمنت اسود , وانها جزء من البضاعه وانه دارج استعمال الاسمنت الاسود في الجي ار سي , كما اثبت تقرير الخبير في صوره القطع المشتمله علي الاسمنت الاسود كطبقه خلفيه بانها لا تؤثر في جوده المنتج , فلكل ما تقدم فان الدايره تري بان ذلك وان كان تجاوزا من المدعي عليه للعقد الا انه لا يوجب فسخ العقد كونه قليل عرفا بحسب التقرير وغير مؤثر , لا سيما وقد ابدي المدعي عليه استعداده بتغيير القطع المشتمله علي الاسمنت الاسود , وحيث تمسك وكيل المدعي بطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه بالمبالغ المسلمه له وقدرها (٨٠.٠٠٠) ريال , وحيث ابدي المدعي عليه استعداده باعاده مبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال للمدعي , وحيث اثبت تقرير الخبير بان ما نفذه المدعي عليه يستحق عنه مبلغ (٤٣.١٨٠) ريال , فلكل ما تقدم وحيث ان دعوي المدعي لم تكن صحيحه , ولكون الاعمال توقفت قبل تمامها , والمدعي لا يرغب في اكمال المدعي عليه للاعمال , والمدعي عليه مستعد باعاده المبلغ الذي لم يقم باعمال بمقابله , وهذا بمفرده مستقلا عن الدعوي لا بد له من خبير يقيم ما تم من اعمال وما يستحق عنه المدعي عليه , وحيث اورد الخبير ذلك في تقريره , فان الدايره تري ان يتحمل كل طرف ما دفعه للخبير , وتقضي بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ (٤٠.٠٠٠) للمدعي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال . الحكم في القضيه رقم ٧٠٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٦/٢٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ قدره ( ٨٠.٠٠٠) ريالا وفسخ العقد المبرم بين الطرفين في ١/٣/٢٠١٥م وكذلك الزامها بالاعمال المنفذه لكونها مغشوشه . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٥٦٠ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.