ncar · law · processed · 29 chunks
الله عمريم بمون اللاء تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملک المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥) ب监يخ ٢٧/٨/٢٧ ه. (١٢/٥) وبناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم ب监يخ ١٤٤/٣/٣ ه. (٩١/٥) وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم ب监يخ ٤١٢/٨/٢٧ ه. ويعد الاصلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٢٤/٢٩٨) ب监يخ ٤٤٧/١٠/١٨. وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (١٦) ب监يخ ١٨/١/١ ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام اداره الاموال المحجوزه والمصادره في جرايم غسل الاموال والجرايم الاصليه المرتبطه بها وجرايم تمويل الارهاب، بالصيغه المراققه. فانيا : علي سمو رييس مجلس الوزاره والونزاء ووزساء الاجهزه الممنيه المستقله - كل فيها يخضه - تنفيذ مرسوما هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود (17) قرار رقم : وTARISX 1/1: وتاریخ الله عرد ان مجلس الونداء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الحيوان الملكي ب ر م ٨٣١٠٥٦ بعد الاصلاع علي المظتمله علي خطاب معالي ريس مجلس اداره الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم رقم ١٤٥٩٩/٢٨ واتريخ ٤٥٥٩٩/٢٨ مشروع نظام اداره الاموال المحجوزه وال . مرجع نظام اداره الاموال المحجوزه وال المرجعيه بها وجرايم تمويل الارهاب. ويصد الالخلح علي مشروع النظام المشار اليها. ويصد الالخلح علي نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/٢٣/١٣) واتريخ (١٧/٢٣/١٣) ويصد الالخلح علي نظام مكنايحه قبل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠/٢) وتاريخ ٢٧/٢٥١٥ ويصد الالخلح علي نظام مكنايحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/٢) وتاريخ (١٨٤٧/٧) وتم ويصد الالخلح علي المصغر رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٧/٧/٧ رقم (٢٨١٢) وتاريخ ١٤٤٧/٩/٢٠ (٢٣٨٩) وتاريخ ٢٣٨٩ (٢٣٨٩) وتاريخ ٢٣٨٩ (٢٣٨٩) في هييه الخبراء بمجلس الوناء. ويصد الالخلع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم ١٩٤٧٦ واتريض ويصد الالخلع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٧٢٦١) وتاريخ (١٧٢٨) ١٤٤٧/١١/٢٨ (7) الله ممره الله ممره ويعد النظر في قرلي مجلس الشوي رقم (٢٤/٢٩٨) وتاريخ ١٨١٤٧/١٠١٨ ويصد الاصلاح علي توصيه المجهه العامه لمجلس الوناه رقم (١٣٠٦٤) وتاريخ ١٧/١٢/٨ يقد ر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام اداره الاموال المحجوزه وال . الاصيله المرتبطه بها وجرايم تمويل الارهاب، بالصيحه المرانقه. والد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرانقه لهذا. ثانيا. 1 - تشكيل لجنه دايمه برياسه رييس الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم، وعضويه مطلين من: وثنوات (المحليه، والماليه، والمدل، والتجاريه، والاستعمال، والبنك المركزي السعودي، والنيابه العامه، وبناسه امن الدوله، وهييه السوق الماليه، وهييه الزكاه والضريه والجمارك، ومتخصص في الشؤون المحاسيه والماليه من الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمم. ٢- تثلي للجنه فيها يعصل ب حفظ الاموال المحجوبه وادارتها ما ياتي: ١ - تذليل المموقات التي تواجه الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم عند حفظ الاموال المحجوبه وادارتها. ب- الاشراف والرقابه علي امسال الهييه في هان حفظ الاموال المحجوبه وادارتها. الله ممرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المحتر ج - مراجعه التقارير الدوليه التي تعدها الهييه العامه للولايه علي اموال الاقصيرين ومن في حكمهم، والفرع عما يطلب اتخاذ اجراء في حاله. د - اعداد تقرير يضمن تتايج تطبيق النظام - المشار اليه في البند (اول) من هذا القرار- ومريياتها في هانه ومدي تحقيقه للاهداف المتوخاه من صدوره بما في ذلك تحقيق مطلبات مجموعه العمل المالي، والترحل ما تتراه حياله، وذلك بعد مضي (سنه) من تاريخ العمل به. ه- مراجعه الاحكام النظاميه التي قد تتاثر بصدور النظام - المطار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، والتراح ما يلزم في هانها وفق الاجراءات النظاميه المعتبه، والفرح بما يتوصل اليه خلال مده لا تيجابوز (تسمين) يوما من تاريخ هذا القرار. ٢- تمقد اجتماعات اللجنه في المقرر الرييس للهبه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم برياسه رييسها او من ينيمه من معلي الجهات الحكوميه الاعضاء في اللجنه، ويجوز - عند الاتضاء - مقدمها في مكان اخر داخل المملكه. ٤ - ت凑د اللجنه اجتماء دوريا كل (ثلاقت) اظهر، رؤا دعت الحاجه الي عقد اجتمع استغاني فيكون بناء علي دوره من رييس اللجنه. ٥٠ - للجنه دوره اي من الجهات الحكوميه، والاستعماله بمن تراه من المختصين والمستعارين، لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت. ٦- يضح مجلس اداره الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم قواعد عمل اللجنه واليات اصدار قراتها. (6) ثانا: قيام وناره الماليه - بالتصديق مع الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في محكم - ابعاد الاليات والترتيبات والاجراءات اللازمه لاهداف ما تضمنته الماده (المواديه عشره) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا التقرق رييس مجلس الوزاء الاجازه A 1 1 الرقم التاريخ المدقیقات السلامه العربيه السعوديه الله ممره Bureau Of Experts At The Council Of Ministers نظام اداره الاموال المحجوزه والimصادره في جرايم غسل الاموال والجرايم الاصليه المرتبطه بها وجرايم قويل الارهاب الماده الاولي: يقتص بالكلمات والعبارات الاتيه — اينما وردت في النظام- المعانيenne امامها، ما لم يقتص السباق خلاف ذلك: النظام: نظام اداره الاموال الحجوزه والimصادر في جرايم غسل الاموال والجرايم الاصليه المزريقه بها وجرايم قويل الارهاب. اللاتحه: اللاححه التنفيذيه للنظام. الطينه: الطينه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم. الجلس: جلس اداره الطينه. الحكمه المختصه: الحكمه التي تخصص بالفصل في جرايم غسل الاموال والجرايم الاصليه المرتبطه بما، او جرايم الارهاب وقويله؛ وفقا لاحكام نظام مكافحه غسل الاموال او نظام مكافحه جرايم الارهاب وقويله. الجهه المختصه: اي من السلطات الاداريه او سلطات الضبط الجنايي او سلطات انقاذ النظام او الجهات الرقابيه، والتي ينعقد ما الاختصاص في جرايم غسل الاموال والجرايم الاصليه المرتبطه بما، او جرايم الارهاب وقويله بموجب النظام. الاموال الحجوزه: الاموال التي صدر بججرها امر من الحكمه المختصه او من الجهه المختصه بسب الاحوال؛ وفقا لاحكام نظام مكافحه غسل الاموال او نظام مكافحه جرايم الارهاب وثويله. الاموال المصادره: الاموال او متحصلات الجريه او الوسايل الصادر في شاها حكم قضايي من الحكمه المختصه يقتضي بالتجريد والحرمان الدايم منها. الله عمريم A12 1 1 الرقدم التاريخ الفرققات الاملكه العربيه السعوديه بشرك المله علي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده الثانيه: يهدف نظام الي تنظيم حفظ الاموال الحجوزه ما يضمن حايتها من الاستغلال او الاخفاء او التعدي، وتنظيم اداره الاموال الحجوزه والمصادره ما يخدم المصلحه العامه والخاصه ويسم في دعم التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه. الماده الثالثه: تتولي الطيحه حفظ الاموال الحجوزه وادارهها وفقا لاحكام النظام، بناء علي امر من الحكمه المختصه بنقلها الي الطيعه بناء علي طلب من الجهه المختصه لhfظها او ادارهها. الماده الرابعه: يتولي الجلس - في سبيل تحقيق حفظ الاموال الحجوزه وادارهها - الاي: ١ - وضح خط وquaeاد واساليب حفظ الاموال الحجوزه وادارهها بما يتوافق مع طبيعه هذه الاموال. ٢ - التعاقد مع احد الاشخاص من ذوي الصفه الاعتباريه العامه او الخاصه في اداره بعض الاموال الحجوزه التي تطلاب توافر خبره فنيه متخصصه غير متوفره في الهنيه، علي ان تكون الجهات الخاصه مملوكه ل'شخاص سعوديين. ٣ - فتح حسابات مستقله عن حسابات الهييه لدي البنك المركزي السعودي، او اي من البنوك المرخص لما بالعمل في المملكه، تودع فيها الاموال الحجوزه. الماده الخامسه: تتولي الهييه حفظ الاموال الحجوزه وادارقها من خلال الاذن: ١ - تنفيذ الحط والquoad والاساليب الخاصه بhfظ الاموال الحجوزه وادارقها التي توضع هذا الغرض. ٢ - رفع الدعوات والطالبات او الاستمرار فيها، الخاصه بالاموال الحجوزه. ٣ - اتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان حمايه الاموال الحجوزه من التعدي والاستغلال التي توضع ل هذا الغرض. وحدد اللححه الاجراءات اللازمه لتنفيذ هذه الماده. السماعيلات الرقم الترجي الفرقات السماعيله العربيه السعوديه بنده Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده السادسه: تزود اهييه - من خلال الحكمه المختصه - بالبيانات والMILLESTNDات اللازمه لفظ الاموال الحجوزه وادارها. الماده السابعه: تتولي اهييه تسلم الاموال الحجوزه، وذلك بعد صدور امر من الحكمه المختصه يفضي بان تنقل تلك الاموال اليها لhfظها او ادارها - او كليها... وتعد اهييه خضرا مفسل ليلك الاموال وحالتها بخصور صاحب المال -او من يظله - او ذوي اخيره والاكتصاص، وعدم اللاححه الاجراءات اللازمه لذلك. الماده الثامنه: 1 - لا يجوز للهيه - في غير اعمال الحفظ والاداره - ان تصرف في الاموال الحجره المنقوله اليها الا برضا صاحب المالي، او ياذن من الحكمه المختصه. 2 - اذا كانت الاموال الحجوزه ما يلتف برور الزمن، او يستلزم حفظها نفقات كبيره تستغرق قيمتها، تقوم الطيقه - بامر من الحكمه المختصه - ببيعها بالمزاد العليي متي سحت بذلك مقتضيات التحقيق. 3 - للهيه - اذا رات ان من غير الجدي ماليا الاستمرار في اداره الاموال الحجوزه - ان تطلب من الحكمه المختصه الامر ببيعها بالمزاد العليي، وانتظر الحكمه المختصه في الطلب بënضر صاحب المال او من يظله، وله الاعتراض علي حكم الحكمه خلال (٢٠٠) يوما. وفي جميع الاحوال الوارده في هذه الماده يجوز لمدعي الحق في المال ان يطالب بالثمن الذي يجب بعد رفع الحجز ما لم يحكم بالصادره. الماده التاسعه: تلتزم اهميه بان تبذل في الاموال الحجوزه المنقوله اليها لhfظها وادارها عنايه الشخص المعتاد. الماده العاشره: للهيه مخصص نسبه لا تتجاوز (١٠) من عوايد الاموال الحجوزه، لhfظيه المصروفات الاداريه والتشغيليه المترتبه علي ادارها لتلك الاموال، وما يعود بالنفع العام علي جميع الاغراض التي انشعت من اجلها، وعدد اللاححه ضوابط تنفيذ هذه الماده. ? الله عمريم A16 / / الرقم التاريخ الر弗ات الله عمريم الاملكه العربيه السعوديه بشره لكوتي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده الحاديه عشره: 1 - تقول الاموال المصادره الي الخزينه العامه للدوله بعد صدور حكم قضايي عنا الجهه القضاييه المختصه، وتكون هذه الاموال حممله في حدود قيمتها باي حقوق تثقتر بصوره مشروعه لاي طرف اخر حسن البيه، وذلك دون الاخلال بما تضمنته الفقره (٢) من هذه الماده. ٢- تتولي وزاره الماليه اداره تلك الاموال المصادره - والتصرف فيها - بشكل فاعل ما يخدم المصلحه العامه ويسهم في دعم التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، وتقوم الوزاره بخصم المصروفات الاداريه والتشغيليه المترتبه علي ادارقنا لتلك الاموال علي الا يتجاز ما يتم خصمه (١٠) من عوايد الاموال المصادره. ٢- تصدر بقرار من وزير الماليه الاليات والترتيبات والاجراءات اللازمه لاNFAD ما تضمنته هذه الماده، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرعيه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. الماده الثانيه عشريه: ١ - تخذ اهميه الاجراءات اللازمه لضمان حفظ المعلومات السريه المتعلقه اداره الاموال الحجوزه، ونتظيم اجراءات تداوها ومن له حق الاطلاع عليها. ٢ - يخطر افشاء اي من المعلومات والبيانات السريه او استخدامها للمصلحه الخاصه. الماده الثالثه عشره: تنتهي مهمه الطينه ب حفظ واداره الاموال المحجوزه بامر صادر من الحكمه المختصه بناء علي طلب من الجهه المختصه، او اذا صدر امر من الحكمه بصادرها. وتقوم الطينه بعد ذلك باعاده تلك الاموال بما تنج عن حفظها وادارها وفقا لاحكام النظام، وجميع المستندات والبيانات الخاصه بما الي الحكمه المختصه خلال (تسعين) يوما وفق ما تخلده اللاتحه من اجراءات. الماده الرابعه عشره: يصدر الجنس اللاتحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. الماده الخامسه عشره: يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.