moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٣٠٨٧١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بمقاوله والواقع في (...)، اطلب الخروج علي (اثبات حاله الموقع) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بوجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ،وبسؤال وكيله المدعيه عن تحرير الدعوي بذكر الاسباب والمبررات فقالت نطلب المعاينه واثبات الحاله لعقار _ مدارس- حيث تعاقدنا نحن المقاول الرييس مع المدعي عليها - بالباطن- لعمل التشطيبات ولم يقم بعمل شيء اما مبرر الاستعجال فهو بسبب التعاقد مع مقاول جديد لاتمام الاعمال وكذلك لان العقار مدارس ونحن مطالبون بسرعه الانجاز تفاديا للغرامات وبناء عليه تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع محل الدعوي والمواد المورده فيه والادوات المستخدمه له وبيان ماهيه كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه، او بيان المسيول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي. علما ان الموافقه الاليه علي التقرير معتبره عند الدايره في حال لم يقدم احد الاطراف ملاحظاته علي التقرير في المده المقرره نظاما. والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١٤/ ١٠ / ١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب (...)) وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته ، وكذلك هو مدعم بالصور، الا انه تطرق لموضوعات خارجه عن نطاق المعاينه الاستعجاليه متعلقه بالدفعات المسلمه من المدعيه وقدرها ، وهذا محل اهمال الدايره لا تثبته ولا تنفيه. والتقرير محل موافقه اليه من الاطراف. بناء عليه تقرر الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ......بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي معاينه حاله المشروع المتعاقد عليه واثبات حاله التشطيبات فيه، لتخلف المدعي عليها عن اداء مهامها المتفق عليها وحاجه المدعيه لادخال مقاول اخر لانجاز الاعمال، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات : (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. )، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين بان تشمل الطلبات المستعجله : المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بتغير معالم المنجزات المشروع، وحاجه المدعيه لاتمام العمل في الموقع تفاديا لغرامات التاخير، وبناء عليه فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي، يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي المحدث، فيما يخص معينه الموقع واثبات حالته، ولم تجد فيه الدايره ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، لذا فانها تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، اما ما اشتمل عليه تقرير الخبير من بيان امور لم يطلب اليه ابداء الراي فيها ، لانها اساسا خارجه عن اختصاص القضاء الاستعجالي، وهي اراء لا تحتملها المعاينه لمجرد اثبات الحاله، فتطرقه للدفعات المسلمه الي المدعيه وقدرها؛ في حقيقته فصل فني في موضوع النزاع الاصلي بين الطرفين، ولا يفهم ذلك من الندب المستعجل لاثبات حاله مشروع، وانما يفهم ذلك من تقدير القيمه الفعليه للمنجز ، ومثل هذا الانتداب لا يكون من الدايره المختصه بالقضاء الاستعجالي، بل من الدايره ناظره النزاع الاصلي الموضوعي في ادعاء غير مستعجل ، لذا فان الدايره تعد راي الخبير فيما سوي حصر الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها: محلا لاهمالها، فليست تثبته ولا تنفيه، وتعتد بحصر الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها فقط وبما ان التقرير محل موافقه اليه من طرفي الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.