tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 487 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:221 entity=legal_basis:ministerial_decision:222 entity=legal_basis:minister_decision:1050 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VD-487-2020) القرار رقم
( V-6624-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان المبينات المحليه،
الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه، المشريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه،
غرامه الخطا في الاقرار، غرامه التاخر في السداد، وذلك عن فتره يناير لعام ٢٠١٩
- دلت النصوص النظاميه علي ان الخوصه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي
والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضربه او
تقسيطها وقيب الالهيه باسقاط الفرامات يوجب القضاء بالاتها الخاصه واسقاط
الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعيه عن طلاباتها، وقبول الهيه باسقاط الفرامات.
مؤدي ذلك: انتهاه الخوصه. اعتبار القرار نهايا بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ١٤٤١٠٠٩
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٠٤) تاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/٢١١ ه الموافق ٢٠٢٠/١٢٠/١٢٠ م. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بقرم (V-6624-2019) بتاريخ (٢٠١٩/٠٧٤ مما)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في اشركه (…) تقدمت بلاله دعوي بوسطه (…) اقامه
رقم (…) بصفته مديرا للشركه المدعيه بموجب السجل التجاري رقم (…) تضمنت
اعتراضها علي البنود الاتيه: المبيعات المخليه الخضعه لطربيه بالنسبه الاساسيه،
المشتربات المخليه الخاصه للنسبه الاساسيه، غرامه الخطا في الاقرار، غرامه التاخر في
السداد، وذلك عن فتره يناير لعام ١٩ م، وثطالب بالاغاء قرار الهييه والغاء الغرامتين.
وبعرض لايحه الدعوي علي المهدي عليه اوجزت ردها علي الاتي: «ما يخص اعتراض المديعه علي بند المبيعات الخاصه للنسبه الصفريه وبند المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه: -1 قامت المديعه في اقرار شهر يناير لعام ٢٠١٩ ادارج توريدات في بند المبيعات الخاصه للنسبه الصفريه، وبعد مراجعه الهييه للاقرار قامت باستبعاد تلك التوريدات من بند المبيعات الصفريه وادراجها ضمن بند المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه، كذلك قامت الهييه باستبعاد فواتير مشتريات طالبت المدعيه بخصها، وذلك استنادا الي الماده (٣٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وما يخص اعتراض المدعيه علي استبعاد الهييه لفواتير ضريبيه طالبت بخصها، فنيده اللجنه بان المدعيه قد قدمت فواتير مخالفه لشروط الفواتير الضريبه الوارده بالفقره (٥) من الماده (٣٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه; حيث يënخ بالاطلاع علي عينه من الفواتير المخالفه عدم تطابق اسم المدعيه مع الاسم الوارد في السجل التجاري والمسجل لدي الهييه، ما يخص اعتراض المدعيه علي غرامه الخطا في الافراز: نظلا اكون المدعيه تقدمت اقرار خاطي ونتهع عنها في احتساب الضريبه اقل من المستحق، فان قرار العقوبه جاء متواقفا مع احكام الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، اما ما يخص اعتراض المدعيه علي غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعيه عن شهر يناير لعام ٢٠١٩ م تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما ستعجب مع تعديل اقرار المدعيه الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي بتاريخ ٢٠١٩، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الاللقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٤) من نظام ضريبه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الالله بغرامه تعادل (٧) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه», وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم
. برد الدعوي
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١ ه الموافق ٢٠٢٠/١٢٠٦، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) هويه مقيم رقم (…) بصفته مدير الشركه بموجب سجل تجاري رقم (…), ومشاركه متمل المدعي عليها (…) هويه وطبيه رقم (…); حيث عرض مملل الهييه العامه للزكاه والدخل علي مدير الشركه المدعيه الاستعفاد من القرار الوازي الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقصيلها - ان وجد - وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعيه
وافق علي العرض المقدم، wed طلب الطرطان اعتبار القضيه منتهيه، وبناء عليه قدرت
الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاسالي:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التففيذه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) (١٥٣٠) باتريخ ١٤٥٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) باتريخ ١٤٥٥/٠٦١ ه والاثمنه واللوايح ذات العلاقه.
واستنا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) باتريخ ١٤٣/١١٠٢ ا ه، وحيث ان الدعوي تنعقد يتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرض مثل المدعي عليها علي مدير الشركه المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢٢) باتريخ ١٤٤١/٠٢٩ المكلفين، شريطه سداده لقيمه الضريه او طلب قسبطها - ان وحدت - ونتازله عن المكلفين، شريطه سداده لقيمه الضريه او طلب قسبطها - ان وحدت - ونتازله من المدعيه المثاله، وحيث وافق مدير الشركه المدعيه علي ذلك؛ فان الدوي بذلك تعد منتهيه.
القرا:
وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
اعتبار القيبه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.