moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤ / ٢ / ١٤٤٣ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...)) واخر، علي حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (١٢٠١) في ٢٣ / ٨ / ١٤٤٢ه المقامه ضده من/ فرع شركه (...)، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٢ه. وبعد الاطلاع علي القضيه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم فرع شركه (...) بدعوي ضد (...) واخرون، لدي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليهم تسليم مقر المكتب واصول صكوك الاراضي المملوكه لمكتب (...) كليا او بالمشاركه مع شركاء اخرين، والحسابات البنكيه واصول عقود الايجارات للعقارات المؤجره للغير، وباحالتها للدايره الثالثه اجرت ما راته لازما للفصل فيها فاصدرت حكمها في القضيه رقم (١٤٥٣) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليهما (...) و(...) تسليم مقر المكتب وسجلاته ودفاتر الحسابات والتقارير الماليه والحسابيه وكافه العقود الخاصه به وباملاكه واصول صكوك الاراضي المملوكه له العايده لمكتب (...)، وبالاعتراض عليه امام الاستيناف اصدرت حكمها في القضيه رقم (١٢٠١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٢ه محل الاعتراض القاضي بعدم قبول الاستيناف شكلا تاسيسا علي ان الطلب لم يقدم من محام. ثم تقدم المعترضان باعتراضهما المقيد في المحكمه العليا برقم ٤٢١٧٥٠٠٤٩ وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٢ه والذي تضمن: (ان الحكم جاء مخالفا للنظام اذ قرر بان مقدم الاستيناف لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه وفق ما نصت عليه المادتين (٧٦ / و - ٢١٢ / ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتضمين صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي و الاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، و ما اوردته الدايره في غير محله و ذلك للاسباب التاليه : ١- جاء في الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه بانه (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه و جميع طلبات الاستيناف من محام ، ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢ ) و (٨ ) و (٩ ) من الماده السادسه عشر من النظام. ج - طلبات الاستيناف علي الاحكام و القرارات و الاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا ) و (ب ) من هذه الماده . ٢- تضمنت الماده (١٦) من الباب الثاني من نظام المحاكم التجاريه اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في الدعاوي و الطلبات المتعلقه بالحارس القضايي و الامين و المصفي و الخبير ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه) والدعوي محل نظر الدايره الاستينافيه والمقامه من المصفي حقيقتها طلب الزام المعترضان بتقديم مستندات تخص تصفيه الشراكه محل الدعوي فان الدعوي والحال كما ذكر تدخل ضمن نطاق الحالات المستثناه من الدعاوي التي يجب ان ترفع من محام ، كما الحكم محل الطعن خالف النظام بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديمها من محام - و الحقيقه خلاف ذلك - اذ ان طلب الاستيناف مقدم من محام وقد تم التوقيع علي مذكره الاستيناف من قبل المحامي وبالتالي فالطلب لم يخالف المتطلبات اللازمه بتضمين صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في القضايا التي يجب ان ترفع من محام. وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه فيكون مقبولا شكلا، اما عن موضوع الاعتراض؛ فان ما اورداه المعترضان من ان الدعوي محل الاعتراض تعد مستثناه من اشتراط تقديم طلب الاستيناف من محام، فان مقتضي الاستثناء الوارد في الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمن استثناء طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في عدد من الدعاوي ومنها الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٨) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وهي (الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه) فان ذلك وارد في حدود تعلق المنازعه في الدعوي الاصليه واعتبارها دعوي متفرعه بدلاله ما ورد في عجز الفقره التي تنص علي انه (متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه)، ومتي كانت الدعوي متعلقه بالحقوق او الالتزامات المتصله بالخاضع للتصفيه، او متعلقه باعمال التصفيه، واتخاذ الاجراءات لانهايها فان ذلك يعد من الدعاوي المستقله عن الدعوي الاصليه الصادر بشانها الحكم بالتصفيه، وبالتالي فلا تسري احكام الفقره (٨) من الماده (١٦) عليها ولا تعد مستثناه لعدم ارتباطها اذ ان لكل دعوي ذاتيتها واستقلالها واطرافها، ومن ثم لا تندمج فيها، وتخضع بذاتها لاحكام النظام، مما يعد ما اورده المعترض في هذا السبب بني علي سبب غير صحيح جدير بالرفض. واما ما اوردته الدايره في حكمها من ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بتضمين صحيفه الدعوي لرقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يجب رفعها من محام، فان الدايره مصدره الحكم قد اسست حكمها بعدم قبول الاستيناف علي تخلف البيان المتصل برخصه المحامي استنادا الي المواد (٥١) و (٥٦) و (٢١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وان المعترض متمسك بكونه محام مرخص وانه قدم من الاوراق ما يدل علي ذلك، وحيث ان النظام قد اوجب تقديم طلب الاستيناف من محام الا انه لم يرتب علي عدم اشتمال طلب الاستيناف علي رخصه المحاماه عدم قبول الاستيناف، حيث قصرت الماده (٢١٣) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الحكم بعدم القبول علي عدم اشتمال طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف، وكان يتعين علي الدايره اعمال القواعد الشرعيه والنظاميه في التحقق من رفع طلب الاستيناف من محام والحكم بعد ذلك بالثبوت من عدمه، وحيث ان الحكم قد طبق الجزاء النظامي في غير المحل المقرر نظاما مما يكون معه مشوبا بمخالفته لاحكام النظام فيما يتعلق بهذا السبب، (لذلك) قررت الدايره : قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (١٢٠١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول الاستيناف، واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.