moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 2391 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) ضد/ شركه (...) للدواجن (الوقايع) (الاسباب) فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المدعيه بطلب ايقاف تنفيذ الاوامر القضاييه بتنفيذ سندي امر محرره من المدعيه لصالح المدعي عليها ضمانا لثمن مؤجل، ولان الذي يسوغ ايقاف تنفيذ القرارات التنفيذيه بشانه هو ذات السندات لامر لا الاوامر القضاييه، ولغياب من يمثل المدعيه اثناء انعقاد الجلسه عن بعد في وقتها النظامي حتي اقفالها والنطق بالحكم، وبناء علي الماده الرابعه بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمه بعدم قبوله". ولما سبق فقد قضت الدايره بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول دعوي الطلب المستعجل رقم (2391) لعام 1442ه.