moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٢١١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤. وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه الالكترونيه ونصها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال انشاييه و كهرباييه و ميكانيكيه و تاجير معدات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٨٧,٦٠٥.٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٨٧,٦٠٥.٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٨٧,٦٠٥.٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٨٧,٦٠٥.٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه ريال سعودي.٢- اضرار تقاضي متمثله بالجاء المدعي للشكايه مما ادي الي (خساره المدعي مبالغ اللجوء للقضاء و التوكيل - مرفق عقد الاتعاب)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٤,٥١٣.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع مبلغ وقدره (٢٨٧,٦٠٥.٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٤,٥١٣.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال سعودي. هذه دعواي. وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلب المهله للاجابه. وفي تاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤. عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيها لم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٩١١٢٣٦٥٠) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم مصادقه الرصيد المترجمه تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ميتان وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه ريال والذي يمثل قيمه عقد مقاولات، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه الرصيد المترجمه تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الصناعيه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٣٠٧.٧٥٥ريال ثلاثمايه وسبعه الاف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال، شامل اتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب والمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٢١١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٨٧.٦٠٥.٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه ريالات، والذي يمثل قيمه عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٤,٥١٣.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريالا. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثانيه عشره اصدرت حكمها بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٣٠٧.٧٥٥ريال ثلاثمايه وسبعه الاف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا شاملا اتعاب المحاماه. وسببت ذلك ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه الرصيد المترجمه تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بختم طرفي الدعوي، كما قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، وان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام، وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه، وان الديره قررت سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا، وان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد. ثم تقدم محمد عبد اللطيف الملحم وكيل المدعي عليها بالاعتراض علي الحكم، مفاده ان الدايره لم تفحص شروط تطبيق اتعاب المحاماه من وجود لدد وخصومه ومماطله من المدعي عليها، ومجرد الحكم لصالح المدعيه في الدعوي بمبلغ المطالبه لا يعني من ذلك استحقاقه لاتعاب المحاماه او التعويض مطلقا، بل لذلك قيود، وان المطالبه باتعاب المحاماه شرعا تعد من قبل دعوي التعويض والتعويض لا يثبت الا اذا وجد تعدي من قبل المدعي عليه في الدعوي او كان مفلوج بالمخاصمه، وعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه لعدم اثبات حصول ضرر فعلي للمحكوم لها. وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم واعاده فتح باب المرافعه ونقض الحكم والقضاء برفض اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظر القضيه بجلسه اليوم ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضرها الطرفان وكاله المشار اليهما الكترونيا، وذكر المستانف ضده وكاله ان هناك مستند حواله بمبلغ الاتعاب لم يظهر في النظام، قام بارساله عبر محادثه الجلسه المرييه، وحيث ان الدايره تنظر القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ا) من اللايحه لنظام المحاكم التجاريه، وباطلاعها علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف، قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: باحاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فبما ان الاعتراض انحصر فيما يتعلق باتعاب المحاماه دون غيره، وبما ان الاعتراض لم تجد الدايره فيه ما يحول دون تاييد الحكم الابتدايي، وترتكن الدايره الي الجاء المدعي عليها المدعيه للقضاء لتحصيل حقها محل المطالبه، وما يعتريه من كون القضاء التجاري يتطلب تعيين محام لتقديم الدعوي والطلبات فيها والترافع –وفق حالات النظام-، وما استند عليه المستانف ضده من حواله مبلغ الاتعاب، ومن ثم فما اثاره المستانف وكاله لا يقوم علي سوقه، وبحسبان الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان دايره الاستيناف تستوحي وجاهه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي باستحقاق اتعاب المحاماه، وتقضي بتاييده. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الصناعيه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٠٧.٧٥٥) ثلاثمايه وسبعه الاف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا، شاملا اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.