gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VI)-442-2020 القرار رقم ( V-3122-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بسداد المدعي عليه قيمه الضريبه المفروضه علي العين المباعه له من المدعي، في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طبلانه. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٦) ب تاريخ ١٣/٢١. - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠١) بتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٢ امجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعماله، وحيث استوفت الدعي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (V-3122-2020) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٩ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بالغه دعوي تضمنت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اعتراهه علي عدم سداد المدعي عليه قيمه الضريبه المفروضه علي العين المباعه له من المدعي، في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب المدعي عليه بسداد الضريبه المستحقه عليه، ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجب بمذكره ردء فيها: «لا يوجد اعتراض لدي علي المبلغ، ولكن سوف اصدده علي اقساط». ويعرض مذكره الرد علي المدعي اجب: «نظرا لتحليل هييه الزكاه والدخل للضريبه دفعه واحده اضافه الي غرامات التاخير التي تكيدها البايع، والتي قاربت ضعف المبلغ، فانه يتعذر علينا القبول بتقسيط المبلغ، واطلب التكرم بدفعه دحده، علي ان يتم التفاوض علي التقسيط بعد صدور الحكم اثناء التنفيذ، اطلب من اللجنه الموقره الحكم بطلباتنا الوارده في الدعوي». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٢ امفتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن يعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢١٥٠٤) : بتاريخ: (٢١٥٠٤) : في تمام الساعه الخامسه مساع للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ... )، وذلك استنادا الي نص الماده (السابعه والسنتين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ( ...) ه بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) و TPEYIB وصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم ( ...) و TPEYIB وصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم ( ...) و TPEYIB و صفوع الذي تم او من يمثله، وسبقال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجب ان موضوع الدعوي تمت تسويته مع المدعي عليه بسداد كامل الطريقه المستحقه، وطلب من الدايره اعتبار الدعوي منقضيه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥١١ ه. وتعديلاته واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٠٥١١ ه. وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٠٥١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه ومتي تWLف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه: وحيث ان المدعي عليه قرر سداد مبلغ الضربه المفروضه عليه محل النزاع، وذلك بموجب اقرار وكيل المدعي اثناء جلسه الالستماع، وطلب وكيل المدعي الحكم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 بانتهاء الخصومه القايمه بينه وبين المدعي عليه، واثبات ذلك بشان هذا البند، وعليه فان الدايره تستجب لطلب وكيل المدعي، وبه تقرر. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - اعتبار الدعوي منقضيه بموجب اقرار وكيل المدعي باستلام مبلغ الضريبه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠١٠/١٠/٢٥ مودا تسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.