moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 129 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4530074928 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الموثق المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم (...) ذات الرقم (...) وتاريخ 15 /05 /1440ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه : (اتقدم بهذه الدعوي للتظلم من قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (18/ 42) وتاريخ 13/ 02/ 1442ه في الدعوي رقم (102323) المقامه من (...) ضد شركه (...) للصوتيات والمرييات والذي صدر في الدعوي المقامه من المتظلم ضده (...) في مواجهه المتظلم (شركه (...) للصوتيات والمرييات) بصفتها المالك (لقناه (...)) بدعوي قيام القناه المذكوره بتسجيل ونشر وعرض عمل ملخصات مباريات المسابقات والبطولات المحليه لكره القدم لموسم (..) والتي تملك حقوق نقلها حصرا دون الحصول علي اذن كتابي او موافقه منها حيث قضي القرار المتظلم منه بالاتي: اولا: ادانه المدعي عليها شركه (...) للصوتيات والمرييات ((...)) بموجب السجل التجاري رقم (...) بالتعدي علي حقوق المؤلف. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للصوتيات والمرييات (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (37.500.000) سبعه وثلاثون مليون وخمسمايه الف ريال تعويضا للمدعيه (...) بموجب الرخصه التجاريه رقم (...) الصادره من (...) للتطوير (...) وذلك لتعديها علي حقوق المؤلف المملوكه للمدعيه. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) للصوتيات والمرييات (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بدفع غرامه ماليه قدرها (100.000) مايه الف ريال وذلك لمخالفه نظام حمايه حق المؤلف. رابعا: ايقاع عقوبه التشهير بحق المدعي عليها شركه (...) للصوتيات والمرييات (...) وعلي نفقتها في الحساب الرسمي للهييه السعوديه للملكيه الفكريه علي (تويتر)خامسا: الزام المدعي عليها شركه (...) للصوتيات والمرييات (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال للمدعيه (...) بموجب الرخصه التجاريه رقم (...) الصادره من (...) للتطوير اتعابا للمحاماه. وحيث ان القرار المتظلم منه معيب وقد صدر بالمخالفه لصحيح الشرع والنظام، فاننا نوجز هذا التظلم منه علي النحو التالي: اولا: من حيث الشكل: لقد صدر القرار المتظلم منه بجلسه يوم 26/ 01/ 1442ه، وتم تبليغه للمتظلم بارساله علي البريد الالكتروني الخاص بمحاميه وهو (...) بتاريخ 03/ 11/ 2020م. وحيث ان المهله النظاميه للتظلم من القرار هي ستين يوما من تاريخ التبليغ، وان هذا التظلم قد تم ايداعه بتاريخ 14/ 05/ 1442ه اي ضمن المهله النظاميه المذكوره، فان هذا التظلم يكون قد استوفي شروطه الشكليه بايداعه ضمن المهله المحدده نظاما. اما الاسباب الموضوعيه للتظلم اهمها 1- عدم ملكيه المدعيه لقناه (...) 2- عدم السماح لوكيل المدعيه الدفاع عنها 3- صدور القرار من لجنه غير مختصه بعد صدور نظام المحكمه التجاريه ماده (16).) وانتهت الي طلب قبل الدعوي شكلا والحكم بالغاء القرار، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 29/05/1442موعدا لنظرها افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم تتحق الدايره من تبلغ الجهه المدعي عليها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لابلاغ الجهه المدعي عليها .وفي تاريخ 25/06/1442 ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي ، حضر فيها وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه بموجب خطاب التبليغ الصادر من المحكمه و الموجه الي الرييس التنفيذي للهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم 421076593 بتاريخ 1/ 6/ 1442 ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها ذكرت بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه ونظرا لعدم حضور المدعي عليها وضروره جوابها عن الدعوي قررت الدايره تاجيل وتبليغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه وفي تاريخ 02/07/1442 افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. حيث حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي لاسباب مدونه في صك الحكم، ثم تقدمت الجهه المدعي عليها باعتراض علي الحكم بتاريخ 27-7-1442ه مرفق نسخه منه في ملف القضيه كما تقدم وكيل المدعيه باعتراض علي الحكم بتاريخ 8-8-1442ه مرفق نسخه منه في ملف القضيه، وبعد احاله الاعتراض الي دايره الاستيناف المختصه في هذه المحكمه اصدرت حكمها بالغاء حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 02/07/1442ه الصادر في القضيه رقم 2676 لعام 1442ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي. ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها، لاسباب مضمنه في صك الحكم، وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره اتخذت ما هو لازم لنظرها حيث حددت موعد جلسه عن بعد وفي تاريخ 01/07/1444وفي هذه الجلسه حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وتشير الدايره الي ان القضيه عادت من دايره الاستيناف بعد الغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي ، وعليه جري سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فاجابته الدايره الي طلبه علي ان يقدم جوابها خلال عشرين يوما ثم تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشرين يوما تاليه وعليه رفعت الجلسه. وقدم وكيل المدعيه مذكره في 01/08/1444جاء فيها ما نصه : (بالنيابه عن المدعيه نتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه لحفظ حق موكلتنا بالتقدم بدعواها خلال القيد الزمني بسبب وجود اشكال متعلق بالاختصاص الولايي بعد صدور نظام المحكمه التجاريه، حيث ان نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۹۳ و تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥ه والمنشور بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٤ه قد نص في الماده ( ٦/١٦ علي ان ( تختص المحكمه بالنظر في الاتي ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وان الماده (٩٦) من ذات النظام نصت علي ان ( يعمل بالنظام بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام ) وانه من المستقر عليه ان النصوص القانونيه المعدله للاختصاص القضايي تسري باثر فوري علي كافه الدعاوي المنظوره التي لم يفصل فيها الا ما استثني ، فقد صدر المرسوم الذي صدر به النظام المشار اليه في الفقره (رابعا) بان تسري احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) اعلام - علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي - المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام بناء عليه نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي بناء علي نص الفقره السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه ، للتظلم من قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (٤۲/۱۸) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه في الدعوي رقم (۱۰۲۳۲۳) المقامه من (...) ضد شركه (...) للصوتيات والمرييات والذي صدر في الدعوي المقامه من المدعي عليها في مواجهه المدعيه(شركه (...) للصوتيات والمرييات) بصفتها المالك القناه (...) بدعوي قيام القناه المذكوره بتسجيل ونشر وعرض عمل ملخصات مباريات المسابقات والبطولات المحليه لكره القدم لموسم (...) والتي تملك حقوق نقلها حصرا دون الحصول علي اذن كتابي او موافقه منها، حيث قضي القرار بالاتي: ادانه المدعي عليها شركه (...) للصوتيات والمرييات (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بالتعدي علي حقوق المؤلف ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للصوتيات والمرييات (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (۳۷,۵۰۰۰۰۰۰) سبعه وثلاثون مليون وخمسمايه الف ريال تعويضا للمدعيه (...) بموجب الرخصه التجاريه رقم (...) الصادره من (...) للتطوير (...) وذلك لتعديها علي حقوق المؤلف المملوكه للمدعيه. سادسا: رد ما سوي ذلك من الطلبات المقدمه من المدعي لعدم الاختصاص، ونرفق صوره القرار المتظلم منه - مستند رقم (۱) ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) للصوتيات والمرييات ((...)) بموجب السجل التجاري رقم (...) بدفع غرامه ماليه قدرها (۱۰۰.۰۰۰) مايه الف ريال وذلك المخالفه نظام حمايه حق المؤلف. رابعا: ايقاع عقوبه التشهير بحق المدعي عليها شركه (...) للصوتيات والمرييات ((...)) وعلي نفقتها في الحساب الرسمي للهييه السعوديه للملكيه الفكريه علي (تويتر) خامسا: الزام المدعي عليها شركه (...) للصوتيات والمرييات (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (۲٥۰۰۰۰۰) مايتان وخمسون الف ريال للمدعيه (...) بموجب الرخصه التجاريه رقم (...) الصادره من (...) للتطوير اتعابا للمحاماه .سادسا رد ما سوي ذلك من الطلبات المقدمه من المدعي لعدم الاختصاص، ونرفق صوره القرار المتظلم منه مستند رقم 1وحيث ان القرار موضوع الدعوي معيب وقد صدر بالمخالفه لصحيح الشرع والنظام، فاننا نوجز هذه اللايحه منه علي النحو التالي: اولا: من حيث الشكل لقد صدر القرار المتظلم منه بجلسه يوم ١٤٤٢/٠١/٢٦ه، وتم تبليغه للمتظلم بارساله علي البريد الالكتروني الخاص بمحاميه وهو (...) بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۳۰م. مرفق صوره رساله التبليغ عبر البريد الالكتروني المذكور - مستند رقم (۲) وحيث ان المهله النظاميه للتظلم من القرار هي ستين يوما من تاريخ التبليغ، وان هذا التظلم قد تم ايداعه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٢ه اي ضمن المهله النظاميه المذكوره، فان هذا التظلم يكون قد استوفي شروطه الشكليه بايداعه ضمن المهله المحدده نظاما. ثانيا: اسباب التظلم الموضوعيه: ان القرار المتظلم منه قد صدر في مواجهه المتظلم مخالفا للقواعد الشرعيه وللانظمه المرعيه الاجراء وبني علي مجرد افتراضات واهيه تخالف الواقع ولا تستند الي بييه لذلك نؤسس هذا التظلم بالاستناد الي الاسباب التاليه: انعدام صفه المتظلم في الدعوي: ان القرار المتظلم منه قد صدر في مواجهه المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات) بناء علي مجرد افتراض يخالف الواقع ولا يسنده دليل، وهو ان الماركه المذكوره هي المالك للقناه الفضاييه (...)، حيث لم يرد في صك القرار اي بييه تثبت ملكيه المدعيه للقناه الفضاييه المذكوره، وان (...) لم تقدم اي بييه علي ملكيه المدعيه للقناه الفضاييه (...)، وقد اقامت الدعوي في مواجهه المدعيه بناء علي مجرد التشابه في الاسماء ومن دون اي بينات. والواقع ان المدعيه شركه تعمل في مجال انتاج التسجيلات وتوزيعها علي التجار وتنظيم العاليات الترفيهيه بحسب ما يثبت ذلك عقد تاسيسها وسجلها التجاري ونرفق لفضيلتكم صوره العقد للتاكد - مستند رقم (۳). فالمدعيه - حسب ما هو ثابت من عقد تاسيسها المرفق - ليس له اي صله بالبث الفضايي وان اغراض تاسيسه تثبت دون ادني شك انه ليس من ضمن اغراضه تملك القنوات الفضاييه او تشغيلها، مما يثبت لفضيلتكم ان الدعوي قد اقيمت ضد المدعيه بدون وجه حق وبناء علي مجرد الافتراض. لقد اطلعت اللجنه الموقره علي السجل التجاري للمدعيه، والدليل علي ذلك الاشاره الي رقم السجل التجاري المذكور في صك القرار المتظلم منه، وبالتالي يتضح لفضيلتكم ان اللجنه الموقره كانت علي علم تام باغراض المدعيه وانشطتها التي تمارسها، مما يثبت بدوره ان اللجنه الموقره كان لديها العلم بان المدعيه ليس له صله بنشاط البث التلفزيوني وبالتالي لا يمكن ان يكون مالكا للقناه محل الدعوي، ومع ذلك لم تطلب اللجنه الموقره من المدعيه ان تقدم البينه علي ادعايها بملكيه المدعيه للقناه الفضاييه محل الدعوي. واثباتا لانتفاء ملكيه المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات) للقناه الفضاييه (...)، وبالتالي، اثباتا لانتفاء صفه المدعيه في الدعوي، نرفق لفضيلتكم صوره الترخيص الصادر عن الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع تحت مسمي ترخيص مكتب تمثيل لقناه فضاييه) ...) في تاريخ ٢٧-٤ ١٤٣٩ه، الذي يتبين منه ان الجهه المرخص لها هي قناه (...) الفضاييه وهي الجهه التي تنسب اليها المدعي عليها الافعال المشكو منها، كما يتبين من هذا الترخيص ان مالك قناه (...) الفضاييه) هو شركه غير (شركه (...) للصوتيات والمرييات) التي تتمتع بشخصيه معنويه وكيان قانوني مستقلين تماما عن الشركه مالكه القناه، هذا عدا علي ان ملاك (شركه (...) للصوتيات والمرييات) هم غير ملاك الشركه التي تملك القناه ونرفق لفضيلتكم صوره الترخيص بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٦ه - مستند رقع تجريد المدعيه عن حقها في الدفاع عن النفس: بحسب ما ورد في صك القرار فان القضيه قد تمت احالتها للجنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٧ه، وبعد هذا التاريخ لم تصدر اللجنه اي اخطار للمدعيه او لغيره لحضور اي جلسه من الجلسات التي انعقدت امام اللجنه لنظر القضيه فجميع الاخطارات التي وردت الاشاره اليها في صك القرار قد صدرت قبل تاريخ احاله القضيه للجنه الموقره ومن الاداره العامه لحقوق المؤلف تحديدا وكانت في مجملها ثلاثه اخطارات الاول بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦ه، والثاني بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٠٩ه، والثالث بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٧ه والمدعيه لم تستلم اي من هذه الاخطارات ولا يعلم عنها، وقد تكون ارسلت الي قناه (...). بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٦ه قام محامي المدعيه بمراجعه الهييه السعوديه للملكيه الفكريه مستقرا عن القضيه المقامه ضد المدعيه امام اللجنه من دون ان يكون لديه سابق علم بالقضيه بدليل ان رقم القضيه المثبت في محضر الحضور امام الهييه قد اشار الي رقم القضيه بانه (١٩٠٥٩) بينما رقم القضيه حسب ما ورد في منك القرار هو (۱۰۲۳۲۳). وفي يوم المراجعه المذكور طلب المحامي من الهييه تزويده بلايحه الدعوي للاطلاع والرد ولكن تم ابلاغه بان القضيه مجدوله في طور العرض علي اللجنه ومن ثم سيتم استدعاءه في حال رات اللجنه ذلك، حيث ترك عنوان بريده الالكتروني لغرض التواصل معه بشان القضيه، وهو نفس البريد الالكتروني الذي تم ارسال القرار عليه لتبليغه للمتظلم. وترفق صوره محضر اثبات الحضور بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٦ه - مستند رقم (٥) من مقارنه المستند رقم (٥) بالمستند رقم (۲)، يتضح لفضيلتكم ان التبليغ بالقرار قد تم بموجب البريد الالكتروني الذي تركه محامي المدعيه للهييه، ولولا مراجعه المحامي في يوم ١٤٤١/٠١/٠٦ه لما تم تبليغ المدعيه بالقرار من الاصل. ذكرت اللجنه الموقره في صك القرار بان مراجعه محامي المدعيه في يوم ١٤٤١/٠١/٠٦ه وطلبه للايحه الدعوي تمت بعد ان قامت اللجنه بحجز القضيه للمداوله واصدار الحكم، ولهذا السبب لم يمنح المدعيه لايحه الدعوي للاطلاع والرد. وهذه الحجه ليست صحيحه لان صك القرار يثبت ان اللجنه قد عقدت جلسه بعد مراجعه المحامي وكانت الجلسه المذكوره بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٦ه، كما ان اللجنه الموقره استلمت محضر الادله بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٤ه الذي استندت اليه في اصدار قرارها، مما يثبت ان القضيه لم تكن في مرحله المداوله عند مراجعه محامي المدعيه وطلبه لايحه الدعوي للاطلاع في الرد والرد، وهو ما يثبت بدوره ان المدعيه قد جردت من حق الدفاع عن النفس حيث لم يتم اطلاعه علي الدعوي المقامه في مواجهته باقرار اللجنه الموقره نفسها. سيق الفصل في الدعوي: ان الدعوي المقامه في مواجهه المدعيه قد سبق الفصل فيها بدوله (...)، وللجنه الموقره كامل العلم بذلك، حيث ان الدعوي المذكوره تتعلق بذات السبب وفي مواجهه ذات القناه الفضاييه، ومع ذلك اصرت اللجنه الموقره علي المضي في نظر القضيه بحجه ان تلك الدعوي قد تمت اقامتها بتاريخ لاحق التاريخ القامه الدعوي الحاليه امام اللجنه، مع ان تلك الدعوي قد صدر فيها حكم وتم تاييده من محكمه الاستيناف قبل ان تصدر اللجنه الموقره قرارها، كما ان اللجنه رفضت رد الدعوي بحجه ان الدعوي كانت في مواجهه شركات ثلاثه وليس من بينهم المدعيه، مع ان الحقيقه التي تجاهلتها اللجنه الموقره هي ان الدعوي قد اقيمت بسبب تصرفات ذات القناه الفضاييه التي زعمت المدعي عليها بانها مملوكه للمدعيه دون بينه علي ذلك. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم من اسباب فاننا نلتمس من فضيلتكم الاتي: قبول هذا الدعوي من حيث الشكل لتقديمه ضمن المهله المحدده نظاما. الغاء القرار محل الدعوي الصادره بالمخالفه لصحيح الشرع والنظام. الاحتفاظ للمدعيه بحقها في تقديم اي بينات او معلومات او مستندات قد تكون لازمه اثناء السير في نظر الدعوي. وقدم ممثل المدعي عليه مذكره في 01/08/1444 جاء فيها ما نصه: (القضيه رقم ( ٤۲۸۰۲٦٧٦) لعام ١٤٤٢ه والمقامه من شركه (...) للصوتيات والمرييات ضد قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (٤۲/۱۸) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هه والقاضي بادانه المدعيه شركه (...) للصوتيات والمرييات (...) بالتعدي علي حقوق المؤلف. اولا الوقايع تتمثل وقايع هذه الدعوي كما ورد في خطاب الاداره العامه لحقوق المؤلف في وزاره الاعلام والمؤرخ في ١٤٣٧/٠٧/٢٨ه (مرفق) (۸) ، والمحاله الي لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف، حيث تقدمت (...) بدعوي ضد شركه (...) للصوتيات والمرييات امام اللجنه؛ وذلك بسبب المخالفه الصريحه والواضحه ببث قناه شركه (...) للصوتيات والمرييات - (...) - لقطات ومحتوي مملوكه (...) وذلك دون الموافقه عليها، حيث صدر قرار اللجنه رقم (٤۲/۱۸) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه، والقاضي بادانه المدعيه شركه (...) للصوتيات والمرييات بالتعدي علي حقوق المؤلف، حيث اعترض وكيل المدعيه امام فضيلتكم علي قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (٤۲/۱۸) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه، وذلك بالاستناد الي الاسباب التالي انعدام صفه المتظلم في الدعوي. تجريد المدعيه عن حقها في الدفاع عن النفس. سبق الفصل في الدعوي. ثانيه الدفوع من الناحيه الشكليه افيد فضيلتكم ان لايحه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ ورودها للمحكمه التجاريه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده الثالثه والعشرون من نظام حمايه حق المؤلف، لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد رفع الدعوي واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار فاننا نطلب رد الدعوي شكلا وعدم الدخول في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه: افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه لا يوجد لها اساس من النظام لبناء حكم ضد قرار اللجنه، وحفاظا علي وقتكم الثمين نفرد وجه الاعتراض واسباب الدفاع وتفنيد الادله فيما يلي: ا الدفع (الاول) فيما يتعلق بما اثاره وكيل المدعيه بانعدام صفه المتظلم في الدعوي: ١- افيد فضيلتكم تناقض وكيل المدعيه بانتفاء الصفه في الدعوي، تاره يدعي انه احد اطراف الدعوي امام لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف، وذلك بالاقرار والتوقيع علي اثبات الحضور كممثل قناه (...) (مرفق ٦)، بالاضافه الي مذكره جوابيه مقدمه امام اللجنه تم التوقيع عليها من قبل وكيل المدعيه والاقرار بها انه ينوب عن قناه (...) مرفق) ، وتاره يدعي انعدام صفته في الدعوي في صحيفه الدعوي المقدمه امام الدايره الموقره بالاستناد علي ترخيص صادر بعد تاريخ الانتهاك فلا يمكن انكار ذلك في مجلس القضاء ولا يوجد لدي وكيل المدعيه عذرا مقبولا في التناقض الصادر عنه؛ بسبب ان هذا الادعاء ينافي ذلك الامر الذي صدر عنه امام اللجنه، والتناقض يحدث امام فضيلتكم والذي يخالف ما اثبت عليه ذلك امام اللجنه فلا يمكن التوفيق بين الاقرار الصادر منه وذلك الادعاء بانتفاء صفته في الدعوي. ٢- افيد فضيلتكم ان الترخيص الصادر من هييه الاعلام المريي والمسموع المقدم من وكيل المدعيه بالرقم (...) في تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧ه، والذي يعتبره وكيل المدعيه كوسيله اثبات بانعدام صفته في الدعوي فالاصل ان الترخيص باطل ولا يمكن الادعاء به؛ بسبب ان تاريخ انتهاك المصنف وتاريخ قيد الدعوي لدي اللجنه قبل تاريخ اصدار الترخيص، وذلك ان تاريخ قيد الدعوي لدي اللجنه هو ١٤٣٧/٠٧/٢٨ه، اما تاريخ الترخيص المقدم كوسيله اثبات هو ١٤٣٩/٠٤/٢٧ه، وذلك الامر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الادعاء، كما افيد فضيلتكم انه سبق استدعاء ممثل قناه (...) بناء علي الخطاب الصادر من وزاره الثقافه والاعلام الي الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع بشان مخاطبه من يمثل قناه (...) للحضور (مرفق (۱)، وتم مخاطبه قناه (...) من قبل الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع (مرفق (۲)، وبعد ارسال عده استدعاءات للقناه الا انه لم يحضر من يمثل القناه (...)، والسؤال ان كان ينفي علاقته بقناه (...)، اذن ما هي الصفه التي اعطت وكيل المدعيه حق الاطلاع علي الترخيص الصادر من هييه الاعلام المريي والمسموع؟ ب الدفع (الثاني) فيما يتعلق بما اثاره وكيل المدعيه بتجريد المدعيه عن حقها في الدفاع عن النفس: افيد فضيلتكم اهمال المدعيه للقواعد الشرعيه والانظمه المرعيه؛ وذلك بالاستمرار بالتعدي والتطاول علي حقوق الغير بالرغم من تبليغ وكيل المدعيه عده مرات دون اي تجاوب مع الخطابات المقدمه من الجهات الحكوميه (وزاره الاعلام - الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع - الهييه السعوديه للملكيه الفكريه) حتي التجاوب مع الانذار المقدم من (...) واستلمه مدير العمليات في شركه (...) للصوتيات والمرييات (مرفق (۹)، حيث انه في تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٠٤ه تم ايداع خطاب استدعاء الحاقي نهايي للحضور والرد علي الدعوي (مرفق (۳)، الا انه لم يتم حضور الممثل ولم يتم التجاوب مع استدعاءات الاداره العامه لحقوق المؤلف رغم تبلغهم بخطابات الاستدعاء وبالدعوي المقامه ضدهم، وعليه افيد فضيلتكم ان اللجنه لم تجد وجاهه لطلب وكيل المدعيه او ان طلب التاجيل له ما يبرره. ج الدفع (الثالث) فيما يتعلق بما اثاره وكيل المدعيه انه سبق الفصل في الدعوي: افيد فضيلتكم ان سبق اقامه الدعوي لدي اللجنه قبل اقامتها في دوله (...)، وكذلك اختلاف الطلبات المقدمه، وان كان هذا الادعاء صحيح فلا يؤثر علي مجري القضيه الا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان هذا الادعاء اعتراف وكيل المدعيه بحق علي نفسه، وبعد ذلك اقرار قضايي وهو ما يحصل امام الدايره الموقره اثناء السير في الدعوي متعلقا بالواقعه المقر بها، حيث اعترف وكيل المدعيه صراحه ان الانتهاك صحيح وسبق الفصل فيه امام محكمه خارج المملكه، ويبقي السؤال ان كان ينفي علاقته بقناه (...) ما في الصفه التي اعطت الحق لوكيل المدعيه للحصول علي نسخه من الحكم الصادر من المحكمه؟ ولما تقدم من اسباب فقد انتهت لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بادانه المدعيه شركه (...) للصوتيات والمرييات ((...)) بالتعدي علي حقوق المؤلف. ثالثا الطلبات نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي وذلك للاسباب المشار اليها اعلاه نطلب من فضيلتكم ادخال (...)، وسماع اقوالها في الدعوي. وقدم وكيل المدعيه مذكره في 16/08/1444 جاء فيها ما نصه : (نيابه عن المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات) لتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا وتعقيبا علي مذكره المدعي عليا المودعه في الجلسه السابقه، وذلك علي النحو التالي: اولا، فيما يتعلق بالوقاييه في الفقره (اولا) من مذكرتها ذكرت المدعي عليا بان (...) تقدمت بدعوي ضد الشركه (...) للصوتيات والمرييات) بصفها مالكه (قناه (...)) وذلك بسبب بث القناه المذكوره لقطات ومحتوي مملوكه ل (...) دون موافقتها وصدر في الدعوي قرار اللجنه رقم (٤۲/۱۸) بتاريخ ۱۱۸۲/۰۲/۱۳ ه بادانه الشركه (...) للصوتيات والرؤيه) وهذه وقايع مغلوطه تماما ومناقضه المضمون المستندات المتعلقه بالقضيه التي ارفقتها المدعي عليا مع مذكر بها محل الرد. (...) تقدمت بالدعوي ضد (قناه (...)) ولم يرد منها علي الاطلاق بان القناه المذكوره مملوكه الشركه (...) للصوتيات والمرييات) او ان دعواها في مواجهه هذه الشركه، والمبينه علي ذلك الشخص في الالي (1) المرفق رقم (3) مذكره المدعي عليها وهذا المرفق عباره عن خطاب الانذار المؤرخ في ١٤٣٧٠٧/١٥ه الموافق ۲۰۱۵/۰۵/۰۱م، والخطاب مصادر من (...) وموجه القناه (...))، ولم ترد في هذا الخطاب ايه اشاره الي (شركه (...) للصوتيات والمرييات) او ان الشركه المذكوره في مالكه (قناه (...))، او انها خصم (...) لايحه الدعوي المقدمه من (...) وتثبت لايحه الدعوي ان (...) تقدمت بالدعوي القناه (...)) وليس الشركه (...) للصوتيات والمرييات) كما تزعم المدعي عليا فقد ورد في بدايه الصفحه رقم (۲) من قرار اللجنه المتظلم منه رقم (٤۲/۱۸) نصبا الالي (بالوكاله عن (...) اتقدم بدعواي ضد قناه (...) وذلك بسبب المخالفه الصريحه والواضحه بها لقطات ومحتوي مملوك لموكلتي وذلك دون موافقه موكلي...). ولم يرد في لايحه الدعوي ايه اشاره الي (شركه (...) للصوتيات والمرييات) او ان الشركه المذكوره هي مالكه (قناه (...)) او انها خصم في الدعوي من الاصل. المرفق رقم (۸) بمذكره المدعي عليا ويمثل هذا المرفق خطاب الاحاله الي اللجنه بتاريخ ١٤٣٧/۰۷/۲۸ه، وقد تضمن حقايق مهمه للخص في الالي ان المحامي/ (...) هو من تقدم بالشكوي نيابه عن (...) ضد (قناه (...)) وتم ضبط المخالفه لدي الاداره برقم القضيه (٤٠٠) بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٠ه ب ان المدقق راي احاله الشكوي للجنه الاتخاذ القرار المناسب بعد عدم تجاوب المدعي عليها مع الاداره، حيث تم استدعاء القناه اكثر من مره ولم يتم التجاوب من قبلهم، وتم تاكيد الاعتداء بتحليل الادله). ج ان القضيه احيلت للجنه برقم (۱۰۲۳۲۲) بتاريخ ١٤٣٧/۰۷/۲۸ه. ولم يرد في هذا المرفق ايه اشاره الي (شركه (...) للصوتيات والمرييات) او انها المشكو ضده في الشكوي عند قيدها ابتداء لدي الاداره برقم (٤٠٠٨) بتاريخ ١٤٣/١١/١٠ه او احالتها الي اللجنه برقم القضيه (۱۰۲۳۲۳) بتاريخ ١٤٣٧/٠٧ / ٢٨ ه. (4) ان المرفق رقم (۸) بمذكره المدعي عليها قد اشار في مضمونه الي ١ الاستدعاء الموجه للقناه لاكثر من مره من قبل الاداره: ٢- تاكيد الاعتداء بتحليل الادله والمستندات المتعلقه بالاستدعاء وتحليل الادله قد ارفقتها المدعي عليها مع مذكرتها علي النحو التالي: المرفق رقم (1) ويتضمن هذا المرفق تقريرين لتحليل الادله وفق التفصيل التالي: . تقرير تحليل الادله المؤرخ في ١٤٣٦/١١/١١ه، ويشير هذا التقرير صراحه الي الشكوي المقيده برقم (۲۰۰۸) بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٠ه المقدمه من المدعي / (...) نيابه عن (...) علي المدعي عليه (قناه (...)) ولم يرد في هذا التقرير ايه اشاره الي (شركه (...) للصوتيات والمرييات) او ان لهذه الشركه علاقه بالشكوي اصلا. تقرير تحليل الادله المؤرخ في ١٤٤١/١١/٠٤ه، ويشير هذا التقرير الي رقم القضيه بعد احالتها للجنه. وهو (۱۰۲۳۲۳)، ويثبت التقرير ان المدعيه هي (...) والمدعي عليه هي (قناه (...)) ولم يرد في هذا التقرير ايه اشاره الي (شركه (...) للصوتيات والمرييات) او ان لهذه الشركه علاقه بالقضيه اصلا ب المرفقات رقم (١) و(٢) و(٣) وهذه المرفقات الثلاثه تتضمن الاستدعاءات الموجهه للقناه من قبل الاداره وحسب المرفقات المذكوره فان الاستدعاء تم توجيه القناه (...))، ولم يرد في اي من هذه المرفقات ايه اشاره الي (شركه (...) للصوتيات والمرييات، او ان هذه الشركه لها علاقه بقناه (...) او مالكه لها او خصم في الدعوي ان جميع ) المستندات اعلاه تتعلق بالقضيه محل هذه الدعوي - وهي المرفقات (۱) و (۲) و (۳) و(٤) و (۸) و (1) بمذكره المدعي اداره ا علها. فكل مستند منها يشير للقضيه محل الدعوي اما من خلال اشتماله علي رقم الشكوي وضبط المخالفه لدي الاداره ابتداء وهو (٤۰۰۸) بتاريخ ١٤٣٦/۱۱/۱۰ه، او علي رقم القضيه بعد الاحاله الي اللجنه وهو (۱۰۲۳۲۳) بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٨ه. وبفحص المستندات المذكوره لن يجد فضيلتكم في اي منها اشاره واحده تربط المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات بالقضيه محل الدعوي، او بالشكوي المقدمه من (...) او بقناه (...) المدعي علها، فالجنه الموقره هي التي اقحمت المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات في القضيه واصدرت ضدها قرارها محل التظلم من تلقاء نفسها ومن دون ان تختصمها (...) من الاصل او تدعي بانها هي مالكه قناه (...) بالاضافه الي المستندات اعلاه، فان المدعي عليها ارفقت بمذكرتها المستندين رقم (٦) و (٧)، ويدل ظاهر المستندين علي انهما ليس لهما علاقه او صله بالقضيه محل الدعوي فتاريخهما يعود لعام ١٤٤١ه ويتعلق موضوعهما بالقضيه رقم (١٩٠٥٩). بينما في هذا الوقت كانت القضيه محل الدعوي محاله لدي اللجنه ومنظوره امامها برقم (۱۰۲۳۲۳) بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٨ه. فضلا عن ذلك، فان المستند رقم (٦) يثبت صراحه ان وكيل (...) هو من قام بمراجعه الاداره في القضيه رقم (١٩٠٥٩) ولم يتم تزويده بلايحه الدعوي او اي معلومات تخص القضيه المذكوره، وانما تمت افادته بان القضيه في طور العرض علي اللجنه وسيتم استدعايه متي رات اللجنه ذلك. ولم يرد في المستند المذكور ايه اشاره الي (شركه (...) للصوتيات والمرييات) او للقضيه رقم (۱۰۲۳۲۳) وتاريخ ١٤٣٧/۰۷/۲۸ه محل الدعوي ثانيا: فيما يتعلق بالدفوع (1) فيما يتعلق بالناحيه الشكليه في الفقره (ثانيا) من مذكرته طلب ممثل المدعي عليها من الدايره الموقره التاكد من استيفاء الجانب الشكلي بتقديم التظلم ضمن المهله النظاميه، ونرد علي ذلك بالاتي: يا (1) ان التظلم تم تقديمه ضمن المهله النظاميه والبييه علي ذلك تكمن في الاتي: ا بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧ه وردت رساله الكترونيه من اللجنه الموقره علي البريد الالكتروني (...) مرفق بها قرار اللجنه رقم (٤۲/۱۸) المتظلم منه، وتفيد بان القرار صادر ضد شركه (...) للصوتيات والمرييات) في القضيه رقم (۱۰۲۳۲۳) ويتضمن ادانه الشركه المذكوره بصفتها مالك (قناه (...))، وان للشركه حق التظلم من القرار امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ مرفق صوره الرساله الالكترونيه - مستند رقم (1) ب ولان (شركه (...) للصوتيات والمرييات ليس لها صله او علاقه بقناه (...) فهي ليست مالك هذه القناه بحسب ما يشير قرار اللجنه، فقد تم تقديم تظلم علي الفور امام ديوان المظالم بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٢ه بناء علي توجيه اللجنه الموقره الوارد في الرساله الالكترونيه محل التبليغ كما تقدمت المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات) بتظلم ضمن مهله الستين يوما امام المحكمه التجاريه وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه لكونها هي المختصه وفقا لنظام المحاكم التجاريه، وهذا هو التظلم محل هذه الدعوي ووفقا للحقايق اعلاه، يتضح لفضيلتكم ان التظلم قد تم تقديمه ضمن مهله الستين يوما من تاريخ تبليغه للشركه المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات. سواء امام ديوان المظالم او امام المحكمه التجاريه (۲) ان ممثل المدعي عليها يعلم تماما بان هذا التظلم قد صدر فيه حكم من محكمه الاستيناف اثبت الاختصاص للمحكمه التجاريه، وبناء علي حكم الاستيناف المذكور اعيدت القضيه لهذه الدايره لنظرها موضوعا، وبالتالي قد تجاوزت القضيه مرحله الدفع الشكلي لكون الدايره الموقره ملزمه بنظر التظلم موضوعا بموجب حكم الاستيناف المذكور الذي اثبت الاختصاص للمحكمه التجاريه في نظر التظلم المقدم من المدعيه ضد قرار اللجنه رقم (٤٢/١٨) (ب) فيما يتعلق بالناحيه الموضوعيه: تطرقت مذكره المدعي علها لثلاثه دفوع ونحن نوجز الرد عليا بحسب الترتيب الوارد في مذكرتها، وذلك علي النحو التالي: ) فيما يتعلق بالدفع الاول: عدم الصفه: (1 ان الثابت من وقايع الدعوي والمستندات التي ارفقتها المدعي عليا مع مذكرتها محل الرد ان المحامي/ (...) تقدم بشكوي نيابه عن (...) ضد (قناه (...) وتم ضبطها من قبل الاداره برقم (٤٠٠٨) بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٠ه وتم توجيه استدعاءات للقناه المذكوره ولم تتجاوب ونتيجه لذلك احيلت الي اللجنه برقم القضيه (۱۰۲۳۲۳) وتاريخ ١٤٣٧/۰۷/۲۸ه ونظرت اللجنه القضيه المذكوره واصدرت فيا القرار المتظلم منه رقم (٤٢/١٨) ضد (شركه (...) للصوتيات والمرييات) من دون ان تظهر هذه الشركه امام اللجنه علي الاطلاق كما ثبت لفضيلتكم ايضا من مستند الانذار القانوني المرفق رقم ٩ بمذكره المدعي عليها) ومن لايحه الدعوي امام اللجنه ان (...) (الشاكيه) لم يرد منها علي الاطلاق ايه اشاره الي (شركه (...) للصوتيات والمرييات) او ان الشركه المذكوره هي مالك (قناه (...) او انها خصم في الدعوي او ان لها علاقه بالدعوي من الاصل. ان اللجنه الموقره هي التي اقحمت (شركه (...) للصوتيات والمرييات في القضيه من تلقاء نفسها واصدرت قرارها محل التظلم ضد الشركه المذكوره دون ان تكون لها صفه في القضيه. فالمدعيه ليس لها علاقه بقناه (...) ولا يوجد اي رابط بينها وبين القناه المذكوره والبييه علي ذلك توجزها في الاتي: ان الترخيص الصادر من هييه الاعلام المريي والمسموع لمكتب تمثيل قناه (...) الفضاييه رقم (...) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧ه يثبت ان ممثل القناه الفضاييه المذكوره بالمملكه هو (شركه (...) المحدوده)، وقد سبق تقديم صوره الترخيص وترفقه مره اخري - مستند رقم (۲) ب ان هييه الاعلام المريي والمسموع في الجهه المختصه نظاما باصدار التراخيص لمكاتب تمثيل القنوات السعوديه بالمملكه. وقد وجهت الهييه المذكوره خطاب يفيد بان الترخيص رقم(...) هو ترخيص صحيح وقد صدر منها بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧ه وانتهت مدته بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٧ه ولم يتم تجديده حتي تاريخ الخطاب المذكور، وترفق لفضيلتكم صوره خطاب الهييه - مستند رقم (٣) سبق ان اقام شخص يدعي ( (...) دعوي امام المحكمه العامه بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ه ضد (شركه (...) للصوتيات والمرييات) مدعيا فيا بان الشركه المذكوره هي مالكه (قناه (...)) وقد خاطبت المحكمه العامه الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع باعتبارها الجهه النظاميه المختصه باصدار التراخيص للقنوات الفضاييه غير السعوديه مستفسره عن علاقه (شركه (...) للصوتيات والمرييات بقناه (...) الفضاييه وقد افادت الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع المحكمه بعدم وجود اي رابط بين الشركه المذكوره وقناه (...) وترفق خطاب المحكمه الموجه للهييه العامه للاعلام المريي والمسموع ورد الهييه عليه - مستند رقم (1) د الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٥٩٩٣٥٢) في القضيه رقم (٤٣٩١٦٥٣١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ه المقامه من (...) ضد شركه (...) للصوتيات والمرييات بصفتها مالك قناه (...) والذي انتهي في منطوقه الي عدم قبول دعوي المدعي لعدم صفه المدعي عليا في الدعوي وترفق صوره الحكم المذكور - مستند رقم (2) ان المستندات المرفقه اعلاه تثبت لفضيلتكم عدم وجود اي رابط او صله بين المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات) و(قناه (...)). وحيث ان العبره بالمدعي عليه عند النظر في الصفه، فان المدعي عليه في القضيه رقم (۱۰۲۳۲۳) وتاريخ ١٤٣٧/۰۷/۲۸ه الصادر فيا قرار اللجنه المنظلم منه في (شركه (...) للصوتيات والمرييات) وهذه الشركه ليس لها صفه في القضيه حسب ما تم بيانه اعلام الامر الذي يثبت لفضيلتكم ان القرار المتظلم منه قرار باطل ويجب الغايه. (۲) فيما يتعلق بالدفع الثاني: تجريد المدعيه من حق الدفاع عن نفسها: ان وقايع القضيه محل الدعوي وكذلك المستندات التي ارفقتها المدعي عليا مع مذكرتها محل الرد تثبت لفضيلتكم ان المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات) لم تظهر امام اللجنه الموفره علي الاطلاق وان اللجنه الموفره لم تستدع الشركه المذكوره او توجه اليها اخطار للمي الي امامها والدفاع عن نفسها باثبات عدم صفتها في الدعوي، وان قرار اللجنه المتظلم منه قد صدر ضد المدعيه دون تمكينها من الدفاع عن نفسها، بل ودون اختصامها من الاصل من قبل الشاكيه (...) فيما يتعلق بالدفع الثالث: سبق الفصل في الدعوي: لقد اقرت اللجنه صراحه في قرارها المتظلم منه بالفقره الاخيره من الصفحه رقم (1) من منك القرار بان (...) اقامت دعوي ب (...) لاحقه للدعوي التي اقامتها امام اللجنه الموقره وصدر فيها القرار المتظلم منه في هذه الدعوي وبالرجوع الي صك الحكم الصادر من المحكمه الابتداييه ب (...) في الدعوي رقم (۱۷۸) لسنه ٢٠١٦م والذي سبق ارفاق نسخه منه، تتضح لفضيلتكم الحقايق التاليه .(1) ان (...) اقامت الدعوي ب(...) ضد شركات ثلاثه وهي - شركه (...)و ٢ (...)للانتاج والتوزيع الفني و ٣- (...) للخدمات الاعلانيه وجميع المدعي عليهم المذكورين هم شركات مسجله ب (...). (۲) ان سبب اقامه الدعوي ضد المدعي عليهم هو التعدي علي الحقوق العايده ل(...) بموجب عقد الحصريه الموقع بينها وبين اتحاد الكره السعودي، وهو نفسه العقد المرفق مع مذكره المدعي عليها تحت المرفق رقم (٥) ان (...) تدعي بان المدعي عليهم قد اعتدوا علي حقوقها بيث لقطات من مباريات الدوري غير برنامج كوره بقناه (...) خليجه التابعه للمدعي عليم. ان اقامه (...) دعوي ب (...) بعد تاريخ الدعوي التي تقدمت بها امام اللجنه الموقره، وضد ثلاثه مدعي عليم بصفتهم مالكي (قناه (...)) هو في حد ذاته اقرار من (...) بان القناه المذكوره ليس لها علاقه بالمدعيه ل(...) اقامت الدعوي امام اللجنه ضد (قناه (...)) ولم ترد اشاره منها في لايحه الدعوي بان القناه المذكوره مملوكه للمدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات)، بينما اقامت الدعوي اللاحقه امام محكمه (...) ضد ثلاثه شركات بصفتها مالك القناه المذكوره، وهذا التصرف يثبت لفضيلتكم ان المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات) لم تكن خصما ل(...)، كما يثبت علم (...) بان المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات) ليس لها علاقه اصلا بقناه (...) القضاييه. وبالتالي اللجنه الموقره هي التي اقحمت المدعيه في القضيه من تلقاء نفسها ودون طلب او مخاصمه من الشركه الشاكيه ((...)). الامر الذي يثبت لفضيلتكم عدم صفه المدعيه في الدعوي. ثالثا: التعقيب علي ادعاء المدعي عليها ببطلان الترخيص رقم (...) وان الدعوي ثم قيدها امام اللجنه قبل صدوره اقرت المدعي عليها في الفقره رقم (۲/۲) بالصفحه الثانيه من مذكرتها محل الرد بان الدعوي قد تم قيدها لدي لجنه النظر في مخالفات حقوق المؤلف بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/۲۸ه وذلك قبل صدور الترخيص رقم (...)بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧ه. وهذا الاقرار يثبت لفضيلتكم ان لجنه النظر في مخالفات حقوق المؤلف ليست مختصه اصلا بنظر الدعوي المقامه من (...) ضد قناه (...) الفضاييه) وذلك للاتي: (1) ان (قناه (...) الفضاييه هي قناه مسجله ب (...). وبالتالي القناه المذكوره غير سعوديه، ولهذا السبب تقدمت القناه للهييه العامه للاعلام المريي والمسموع للحصول علي ترخيص مكتب يمثلها بالمملكه، بحيث يكون لها محل اقامه بالمملكه يخولها حق التقاضي والمقاضاه امام محاكم المملكه وفقا للماده (٢٥) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي الاتي: (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه، فيما عدا الدعاوي العمليه المتعلقه بعقار خارج المملكه الثابت من الوقايع باقرار المدعي عليها نفسها ان قناه (...) الفضاييه حصلت علي ترخيص من الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع لمكتب تمثيل لها بالمملكه بعد سنتين من تاريخ قيد الدعوي لدي اللجنه، حيث صدر للقناه الترخيص رقم (...) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧ه. ومنذ تاريخ صدور هذا الترخيص اصبح للقناه محل اقامه بالمملكه واصبحت المحاكم السعوديه مختصه بنظر الدعاوي التي ترفع ضدها وفقا للماده (٢٥) من نظام المرافعات الشرعيه فقيل تاريخ صدور الترخيص رقم (...) لم يكن لقناه (...) محل اقامه مختار او عام بالمملكه. وبما انها قناه غير سعوديه لكونها مسجله ب(...)، فان محاكم المملكه غير مختصه بنظر اي دعوي تقام ضدها قبل تاريخ الترخيص المذكور ان اقرار ممثل المدعي عليها بان الدعوي قد تم قيدها لدي اللجنه قبل صدور الترخيص رقم (...) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧ه هو في حد ذاته البييه علي عدم اختصاص اللجنه الموقره بنظر الدعوي ففي وقت قيد الدعوي لدي اللجنه لم يكن لقناه (...) مكتب تمثيل لها بالمملكه، وبالتالي لم يكن لديها محل اقامه مختار او عام. بالمملكه، ولذلك لم تكن محاكم المملكه مختصه ينظر اي دعوي تقام ضدها لكونها قناه غير سعوديه وليس لديها. محل اقامه بالمملكه بصريح نص الماده (٢٥) من نظام المرافعات الشرعيه ان الامر سيان في حال كان الترخيص المذكور صحيح او باطل - بحسب زعم وكيل المدعي عليها - لان من دون الترخيص المذكور ان يكون للقناه - وهي قناه فضاييه غير سعوديه - محل اقامه بالمملكه، وبالتالي لا تختص المحاكم السعوديه ينظر اي قضيه تقام ضدها. ولا يخفي علي فضيلتكم ان القواعد الاجراييه المقرره لشروط قبول الدعوي تعد من النظام العام وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها طرفي الدعوي، ويشترط لصحه الاجراء القضايي ان يكون من اتخذ الاجراء او وجه اليه هذا الاجراء له اهليه الوجوب والاداء في وقت اقامه الاجراء واثناء استمراره وحتي صدور القرار. فان لم تتوفر الاهليه المذكوره في اي وقت كان الاجراء باطلا واهليه الوجوب تثبت للشخص الطبيعي منذ ان يولد حتي يموت والشخص المعنوي منذ الاعتراف النظامي له بالشخصيه المعنويه الي ان ينقضي بحله او اندماجه ونظام الاعلام المريي والمسموع يعترف بالقنوات الفضاييه غير السعوديه في حال حصولها علي الرخيص المكتب تمثيل بالمملكه حلي يكون لها مكان اقامه مختار او عام يجيز رفع الدعاوي ضدها امام محاكم المملكه وفقا للماده (٢٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وقناه (...) قبل صدور الترخيص رقم (...) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧ه لم. يكن لديها محل اقامه المملكه، وبالتالي لم تكن المحاكم السعوديه مختصه بنظر الدعوي التي ترفع ضدها لكونها قناه غير سعوديه وليس لها محل اقامه بالمملكه. رابعا: التعقيب علي طلب ممثل المدعي عليها بادخال (...) ان هذه الدعوي في حقيقتها في دعوي الغاء قرار اداري، وكان يتعقد الاختصاص في نظرها لديوان المظالم، ولكن بعد صدور نظام المحاكم التجاريه الذي جعل كافه الدعاوي المتعلقه بانظمه الملكيه الفكريه من اختصاص المحكمه التجاريه، بما في ذلك دعاوي االغاء القرارات الاداريه الصادره وفقا لانظمه الملكيه الفكريه، فقد اصبحت المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي وحيث ان الدعوي في حقيقتها هي دعوي الغاء قرار اداري، فان المدعي عليه في الدعوي هو اللجنه مصدره القرار المتظلم منه ممثله في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وبالتالي ليس ل(...) ايه علاقه بهذه الدعوي من الاصل. كما ان الثابت لفضيلتكم من مستندات القضيه التي ارفقتها المدعي عليها مع مذكرتها محل الرد، ان (...) لم تختصم المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات من الاصل ولم تدعي بان الشركه المذكوره هي مالكه قناه (...)، وان اللجنه الموقره هي التي اقحمت المدعيه في القضيه من تلقاء نفسها ودون طلب من (...). وبالتالي (...) ليست خصم للمدعيه ولا علاقه لها بهذا التظلم ضد القرار الاداري الصادر من اللجنه اصحاب الفضيله ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل التطرق لموضوع الدعوي، وان اللجنه مصدره القرار المتظلم منه وحيث لم تكن مختصه بنظر الدعوي في وقت قيدها لعدم وجود محل اقامه بالمملكه القناه (...) الفضاييه) باقرار المدعي علها نفسها. كما ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي، وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، مع جواز الدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي لاهميتها البالغه، وتقضي بها المحكمه دون توقف علي طلب او دفع يبديه احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما من احدهما للاخر، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مشروطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به بناء عليه، فان موكلتنا المدعيه تلتمس من فضيلتكم الغاء القرار محل التظلم رقم (٤٢/١٨) لصدوره بالمخالفه لاحكام النظام وذلك للاتي: (1) لعدم صفه المدعيه في القضيه التي نظرتها اللجنه الموقره واصدرت فيها القرار محل التظلم (۲) لعدم اختصاص اللجنه من الاصل بنظر القضيه وان قيد القضيه لدي اللجنه ثم بالمخالفه لاحكام الماده (٢٥) من نظام المرافعات الشرعيه باقرار المدعي عليها نفسها. وارفقت تبليغ المدعيه بالقرار المتظلم وارفقت ترخيص مكتب تمثيل لقناه فضاييه .وفي تاريخ 16/08/1444في هذه الجلسه حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان ممثل الجهه المدعي عليها لم يتبين تقديمه للجواب وبسؤاله عن ذلك ذكر بانه لم يتقدم بالجواب عبر بوابه ناجز بسبب ان حاله القضيه محكوم بها وتعذر تقديمه وقد تقدم بالجواب عبر بريد الدايره بتاريخ 21/07/1444ه وتم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منه وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك ذكر بانه اطلع علي جواب الجهه وتقدم به برد عليه تم ارسال نسخه الي بريد الدايره بتاريخ 14/08/1444ه -سبق رصدهما في صك الحكم-وعليه قررت الدايره توجيه امانه السر بضم تلك المذكرات في ملف القضيه وبسؤلهما عما يودان اضافته قررا الاطراف الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره التاجيل للدراسه. و في تاريخ 25/10/1444 في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكرات التي قدمت من الطرفين المتضمنه الجواب علي ما قدم كل منهما ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم المرفق الذي يبين تاريخ قيد هذه الدعوي حسب المبين في النظام خلال عشرين يوم ثم عقب وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تم قيدها في بوابه القضاء التجاري وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 01/01/1445 وفي هذه الجلسه حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط ، ثم سالت الدايره من وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه فذكر بانه قدمه عبر بريد الدايره هذا اليوم وقبل انعقاد الجلسه بعشرين دقيقه ثم افهمته الدايره تقديم الاحكام الصادره من محاكم (...) التي اشار اليه في سبق الفصل في الدعوي فاستعد بتقديمها خلال هذا اليوم عبر بريد الدايره وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي تاريخ 08/01/1445 في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي ما قدمه وكيل المدعيه فقررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل الجلسه للدراسه. وفي تاريخ 22/01/1445وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله المشار اليه في محضر الضبط كما حضر (...) ممثلا عن الجهه المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه قد ورد في ملف القضيه طلب تداخل مقيد برقم (4510112591) مقدم من ممثل المحكوم لها بالقرار الطعين وذلك بتاريخ 20/1/1445 وبناء علي ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تروم من اقامه الدعوي الي طلب الغاء قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (18/42) وتاريخ 13 /02 /1442ه في الدعوي رقم (102323)، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، وفيما يتعلق بقبول الدعوي وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه النظر مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 02/07/1424ه المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439ه في مادته الثالثه والعشرين: (يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنه التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بهذا القرار.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد تبلغت به المدعيه بتاريخ 17/03/1442ه, وتقدمت المدعيه بالدعوي الماثله امام هذه المحكمه بتاريخ 15/05/1442ه وفق ما هو موضح في بيانات قيد القضيه وتقديم مرفقاتها، فانه يتبين معه التزام المدعيه بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وهي (60) يوما, وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا . واما من حيث الموضوع وبما ان المدعيه تؤسس دعوي الالغاء علي ما يلي : اولا: انعدام صفتها بالقرار الصادر وابرز ما تستند اليه المدعيه ما يلي : ا -ان المدعيه وهي بمسمي (شركه (...) للصوتيات والمرييات) بسجل تجاري رقم (...) والدعوي الصادر بموجبه القرار كانت ضد قناه تلفزيونيه باسم (شركه (...)) ولم تبين مصدره القرار ما يثبت ملكيه المدعيه لتلك القناه وافترضت انعقاد الصفه بمخالفه للواقع ودون دليل، حيث ان المدعيه تعد شركه تعمل في مجال انتاج التسجيلات وفقا لعقد تاسيسها وسجلها التجاري-مرفق نسخه منه-وليس لها اي صله بالبث الفضايي، ب-ان الترخيص الصادر للقناه التي نسب اليها الاعتداء وهي (قناه (...) الفضاييه) من الهييه العامه للاعلام المريي المسموع المعنون ب(ترخيص مكتب تمثيل لقناه فضاييه) بالرقم(...) مؤرخ في 27 /4/1439ه-مرفق نسخه منه- يعود الي شركه مغايره عن المدعيه الا وهي شركه (شركه (...) المحدوده) وهي شركه تتمتع بشخصيه وكيان قانوني مستقل عن المدعيه بشكل تام. ج- انه سبق وان رفعت دعوي بالمحكمه العامه من المدعي (...) ضد المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات) مدعيا بان الاخيره هي مالكه ل (قناه (...) الفضاييه) وكان يؤسس دعواه علي انه اتفق مع القناه علي عقد محرر بالدعوي وقد كاتبت الدايره ناظره الدعوي الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع باستفسار عن علاقه شركه (...) للصوتيات والمرييات بقناه (...) الفضاييه وقد افادت تلك الجهه بان الترخيص المسجل لديها عن القناه هو بالسجل التجاري (...) بمسمي (شركه (...) للخدمات الاعلانيه المحدوده) واما ما يخص (شركه (...) للصوتيات والمرييات) بالسجل التجاري رقم (...) فهو غير مرخص لديها، وقد انتهت الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه -مرفق نسخه منه -.. ثانيا :ان مصدره القرار لم تمكن المدعيه من حق الدفاع : حيث ان جميع الاخطارات التي تمت في سبيل اصدار القرار لم يصل منها شيء للمدعيه، حيث ان المدعيه تبلغت بالدعوي عند مراجعه محاميها للجهه مصدر القرار بتاريخ 06/01/1441ه مستفسرا عن القضيه المقامه ضد المدعيه، وذكرت اللجنه بان القضيه محجوزه للمداوله واصدار الحكم ولم تمنح المدعيه لايحه الدعوي للاطلاع والرد ولم يكن ذلك صحيحا حيث ان اللجنه استلمت محضر الادله مستند القرار بتاريخ 04/11/1441ه وهذا يدل علي ان اللجنه لم تحجز الدعوي للمداوله واصدار الحكم ولم تمكن المدعيه من ابداء دفاعها عن نفسها .. ثالثا: سبق الفصل في الدعوي: حيث ان موضوع الدعوي المقامه في مواجهه المدعيه قد سبق الفصل فيها بدوله (...) بموجب حكم صادر من المحكمه الابتداييه ب (...) في الدعوي رقم (478) لسنه 2016م-مرفق نسخه منه-ويتضح من الحكم ما يلي : ا –ان الشركه الشاكيه ((...)) اقامت الدعوي ب (...) ضد شركات ثلاث وهي : (شركه (...) و (...) للانتاج التوزيع الفني) و ((...) للخدمات الاعلانيه) جميعها مسجله في ب (...). ب-ان سبب اقامه الدعوي ضد المدعي عليهم هو التعدي علي حقوق ((...)) بموجب عقد حصري الموقع بينها وبين اتحاد الكره السعودي، وهو ذات العقد محل القرار. . ج-ان الشركه الشاكيه (...) تدعي بان المدعي عليهم قد اعتدوا علي حقوقها ببث لقطات من مباريات الدوري عبر برنامج (...) بقناه (...) التبعه للمدعي عليهم.. كما يتبين مما سبق ان اقامه الشاكيه (...) دعوي ب (...) بعد تاريخ الدعوي التي تقدمت بها امام اللجنه مصدره القرار محل الدعوي وضد ثلاثه اشخاص مدعي عليهم بصفتهم مالكي (قناه (...)) هو في حد ذاته اقرار الشاكيه بان القناه ليس لها علاقه بالمدعيه حيث لم ترد الاشاره للمدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات) بتلك الدعوي وهذا يدل ان المدعيه ليست خصما للشاكيه وليس لها علاقه بالقناه.. وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بما يلي: اولا: فيما يتعلق بانعقاد الصفه للمدعيه فتجيب عنه بما يلي : ا- ان وكيل المدعيه قد تناقض بدفعه فتاره يدعي انه احد اطراف الدعوي الصادر بها القرار محل الدعوي وذلك بالاقرار علي اثبات الحضور كممثل عن قناه (...) وكذلك المذكره الجوابيه المقدمه للجنه وتم التوقيع عليها من وكيل المدعيه انه ينوب عن قناه (...)-مرفق نسخه منها-، وتاره يدعي انعدام صفته بالدعوي كما هو مدون في صحيفه الدعوي وهذا التناقض لا يمكن التوفيق بينه.. ب-ان الترخيص الصادر من هييه الاعلام المريي والمسموع المقدم من المدعيه يعد باطلا ولا يمكن الادعاء به بانعدام الصفه بسبب ان تاريخ انتهاك المصنف وتاريخ قيد الدعوي لدي اللجنه كانتا قبل تاريخ اصدار الترخيص، وتتسال ان كان وكيل المدعيه بنفي علاقته بقناه (...)، فما هي الصفه التي اعطت وكيل المدعيه حق الاطلاع علي الترخيص الصادر من هييه الاعلام المريي والمسموع؟.. ثانيا: فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعيه بان اللجنه لم تمكن المدعيه من حق الدفاع فتجيب بان المدعيه اهملت القواعد الشرعيه والنظاميه بالتعدي والتطاول علي حقوق الغير بالرغم من تبليغ وكيل المدعيه عده مرات دون تجاوب وبالتالي فان اللجنه لم تجد وجاهه لطلب وكيل المدعيه .. ثالثا : فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعيه بسبق الفصل بالدعوي فتجيب بان الدعوي قد اقيمت امام اللجنه قبل اقامتها في دوله (...) كما الطلبات تختلف وان كان هذا الادعاء صحيح فلا يؤثر علي مجري القضيه الا انه يعد اعترافا من وكيل المدعيه بحق نفسه ويعد اقرارا قضاييا صريحا بان الانتهاك صحيح وسبق الفصل به امام محكمه خارج المملكه، ويبقي التساؤل ان كان وكيل المدعيه ينفي علاقه المدعيه بقناه (...) فما هي الصفه التي اعطته الحصول علي نسخه من الحكم الصادر من المحكمه ؟ وانتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي وادخال (...) بالدعوي.. وعليه فانه وتاسيسا علي ما سبق وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه والقرار الطعين وفيما يتعلق بالمرافعه التي تمت بين الاطراف وفق التفصيل المبين سلفا فانه وفيما يتعلق بالدفع الاول بشان انعدام صفه المدعيه في القرار فانه وبالاطلاع علي صدر نسخه القرار المبين فيه اطراف الدعوي يتضح منه ان المدعي عليها تم النص فيه علي انها (شركه (...) للصوتيات والمرييات (قناه (...)) كما انه وبالاطلاع علي المكاتبات المتعلقه بالتبليغ بالدعوي نجد انها صدرت علي ان الدعوي مقامه ضد (قناه (...)) كما هو في الكتاب الصادر برقم (5667) وتاريخ 3 /7 /1437ه والكتاب الصادر من مكتب رييس الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع بتاريخ 4 /8/1437ه ووجه الحاجه منه (تم مخاطبه قناه (...) بالخطاب رقم 11506 وتاريخ 17/7/1437ه وتم توجيهه علي العنوان البريدي المدون لدينا، وتم تسليم نسخه منه لممثل القناه المعتمد لدينا، وبرفقه نسخه من الخطاب وكامل الاساس..) وكذلك الاستدعاء النهايي الصادر من مدير عام الاداره العامه لحقوق المؤلف الموجه الي مدير عام قناه (...)، ولم يتبين للدايره من اسباب القرار ما وجه اعتبار اللجنه للمدعيه مالكه للقناه المشتكي عليها حيث ان القرار جات خاليه من بيان ذلك؛ كما ان المسوغات التي ذكرتها الجهه بالمذكره المقدمه محل نظر من جهه قبولها كاسباب لم تضمن بالقرار بل جاءت بعد صدوره وبالتالي تعد اسبابا جديده علي القرار، ومن جهه اخري من حيث موضوعيتها فان ما ذكرته الجهه من كون وكيل المدعيه يعد متناقضا بدفعه فانه وبالاطلاع علي المستندات التي تذكر انها تتضمن اقرارا من وكيل المدعيه بانه ممثل لقناه (...)-والذي تستند فيه علي التناقض- تبين عدم صحه دفعها حيث ان غايه ما حرره وكيل المدعيه بعد ادخاله بالدعوي-مع عدم بيان مسوغ الادخال كما هو مقرر انفا- وبصفته وكيلا عن (شركه (...) للصوتيات والمرييات) انه "وكيلا عن شركه (...)" سواء في اثبات الحضور والتي جاء فيها بانه (الوكيل الشرعي عن (...)) او في المذكره المقدمه منه امام اللجنه المؤرخ في 14 /4/1441ه والتي جاء فيها بان (المدعي عليها (...)) حيث ان هذا القدر يصدق علي المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات) وكذلك القناه ومثل ذلك لا ياخذ منه اقرار بانه وكيل عن القناه لا صراحه ولا ضمنا، كما ان ما ذكرته الجهه من تساؤل تسعي منه اثبات الصفه بقولها ما هي الصفه التي اعطت وكيل المدعيه حق الاطلاع علي الترخيص الصادر من هييه الاعلام المريي والمسموع؟ فان هذا التساؤل والتلازم الذي ذكرته في غير محله ولا اثر له في نفي او اثبات الصفه حيث ان اطلاع الغير علي مستندات الشركات الاخري من تراخيص او احكام قضاييه لا يعني باي حال ان ذلك موجب لانعقاد الصفه له بهذا الاطلاع والمعرفه حيث انه من المستقر فقها وقضاء ان لكل شركه كيان وشخصيه اعتباريه مستلقه عن غيرها لها التزاماتها وحقوقها، حتي ولو فرضنا جدلا باتحاد الملاك لتلك الشركات فان لكل شركه استقلاليتها عن غيرها، ويزاد علي ذلك انه لو قدرنا ان غير المدعيه لديها اطلاع ومعرفه بتلك التراخيص والاحكام القضاييه فهل يعني ذلك انعقاد الصفه له بالمخاصمه والمدافعه عن تلك القناه؟ ولا يقال بذلك .. وتاسيسا علي ما تم بيانه يكون معه القرار معيبا في محله حيث انه لم يقع علي محل صحيح قابل لما هو لازم له. لصدوره علي غير ذي صفه-وفق الظاهر- وعلي اللجنه التحقق من صاحب الصفه الاصيله حيث ان الكتاب الصادر من مكتب رييس الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع قد افاد انه جري تسليم نسخه التبليغ لممثل القناه فالواجب التحقق من صفه الممثل ومدي كون تمثيله موافق لصحيح النظام. وفيما يتعلق بالدفع الثاني بشان تمكين المدعيه من حق الدفاع فانه وبالاطلاع علي اسباب القرار يتضح ان اللجنه قد قررت عدم وجاهه طلب الامهال للاطلاع علي نسخه الدعوي لكون المدعي عليها تبلغت عده مرات وان الدعوي قديمه ويلحق ذلك ضررا بالشاكيه بسبب المماطله، وباطلاع الدايره علي اجراءات التبليغ تبين ان المدعيه لم تبلغ الا بتاريخ 6/1/1441ه ولا يد لها بالتاخر بالفصل بالدعوي حيث ان اجراءات التبليغ السابقه من عام 1437ه لم يثبت انها كانت تبلغ بها و بالتالي فان المعتبر في السير بالدعوي هو من تاريخ تحقق تبلغها، فكان الواجب علي اللجنه اعطاء المدعيه حق الدفاع لاسيما وان باب المرافعه لم يقفل، لاسيما وانها عقدت جلستين للاطلاع علي تقرير الادله ولم تمكن المدعيه من ابداء ملاحظاتها حياله وهذا يعد من الاخلال بحقها بالدفاع .. وفيما يتعلق بالدفع الثالث بشان سبق الفصل في الدعوي فانه وبالاطلاع علي الحكم الصادر الذي تتمسك به المدعيه بانه يعد فصلا في موضوع ادعاء الشاكيه فانه وبالاطلاع علي اسباب القرار فيما يخص هذا الدفع تبين انه اعرض عن هذا الدفع وناي عنه علي اعتبار ان الدعوي المقيده سابقه للدعوي المقيده في محاكم (...) واختلاف الموضوع والاطراف الطلبات بالدعوي، وبما ان تلك الاسباب تعد مبهمه وعامه في ايرادها حيث انه ليس من لازم سابقه القيد عدم اعتبار ما قيد بعدها ليس فاصلا بها، كما ان ما ذكر من اختلاف الموضوع والطلبات لم يحرر ويبين وجه الاختلاف حيث انه وبالرجوع الي موضوع الحكم الصادر من محاكم (...) يتبين انه بذات المحل والسبب والفعل الا وهو التعدي علي حقوق الملكيه الفكريه للشاكيه ببث لقطات الدوري السعودي لكره القدم الخاصه بعقد الحصريه للشاكيه مع الاتحاد السعودي لكره القدم من خلال برنامج (...) علي قناه (...) اثناء فتره اغسطس 2014 حتي ديسمبر 2017م وهذا الوصف مطابق لما جاء في دعوي الشاكيه في القرار المحل الدعوي من حيث الزمان والمكان لادعاء الاعتداء، وبالتالي لا يصح ما ذكر في اسباب القرار من اختلاف الموضوع، واما ما يتعلق باختلاف الاطراف ولما تقرر اتحاد الموضوع في الدعويين فانه حينيذ يجب علي مصدره القرار بيان مدي اثر تعدد المدعي عليهم بدعوي التعويض مع اتحاد الفعل الضار من حيث اعتبار ذلك دليلا مؤيدا لانعدام الصفه او اعتبارها وكذا مدي وجاهه تعدد التعويض للشاكيه من اكثر من جهه علي فعل واحد وتقرير ذلك بالاسباب وفق المقتضي الشرعي والنظامي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم سلامه ما جاء في اسباب القرار من كون ذلك الحكم غير مؤثر بسبق الفصل بالموضوع، وعلاوه علي جميع ما سبق فانه وباطلاع الدايره علي اسباب القرار في تحديد مبلغ التعويض المحكوم به لم يظهر لها الوسيله التي اتخذت في تقدير التعويض حيث ان جل ما جاء هو الاعتماد علي طلبات الشاكيه وفق شروطها واسعارها التي وضعتها في موقعها الالكتروني الخاص بها ومثل هذا بحقيقه الحال لا يعول عليه في باب التعويض اذ المعتبر في ذلك ان التعويض يكون جبرا للضرر الذي اصاب الشاكيه ويكون بالفحص والتحقق من سببه ومن حصوله ولو كان من خلال ندب خبره فنيه مختصه في ذلك، والا كان التعويض الطريقه المسلوكه في اسباب الحكم ضربا من ضروب التعويض الجزافي التخرصي المؤسس علي قول مرسل من الشاكيه قد يزيد او ينقص، وهذا ثابت من خلال دعواها الصادر بها القرار محل الطعن حيث كانت تطالب في صحيفه الدعوي ابتداء بمبلغ قدره (11.250.000) ريال ثم في جلسه لاحقه عدلت المبلغ باضافه مبلغ قدره (5.624.295) ريال ثم انتهت الي تعديل مبلغ المطالبه ليصبح بمبلغ قدره (37.500.000) ريال وهذا التذبذب حاصل ايضا من الشاكيه بالدعوي الصادر بها حكم محاكم (...) فالمبتغي من ذلك كله الا يعتمد بطلبات التعويض علي ما تطلبه الشاكيه الا بناء علي بينات تقوي للحكم بها حيث ان اسباب القرار جاءت خاليه من بيان ذلك مما يكون معه القرار معيبا في اسبابه، وعلي ضوء مجموع ما ذكر فان الدايره تنتهي الي ان القرار محل الدعوي حري بالغايه وبه تحكم وفق المنطوق المبين ادناه .. واما ما يخص طلب التدخل المقيد في ملف القضيه برقم (4510112591) وتاريخ 20 /01 /1445ه المقدم من شركه (...) للانتاج الفني والدعايه والاعلان بصفتها ممثله عن شركه (...) (...) ذ.م.م وفق المرفقات المبينه، وبما ان الدايره قد قررت بالجلسه المنعقده بتاريخ8 /01 /1445ه قفل باب المرافعه وبما ان الماده الحاديه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه : (يجوز لكل ذي مصلحه ان يتدخل في الدعوي منضما الي احد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي. ويكون التدخل بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعه) فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب التدخل . (الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا: عدم قبول طلب التدخل المقيد برقم 4510112591 وتاريخ 20/01/1445ه . ثانيا: الغاء قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (42/18) وتاريخ 13/02/1442ه في الدعوي رقم (102323) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4530328192 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 19/2/1445ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الغاء قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (18/42) وتاريخ 13 /02 /1442ه في الدعوي رقم (102323) ، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: " اولا :عدم قبول طلب التدخل المقيد برقم 4510112591 وتاريخ 20/01/1445ه . ثانيا : الغاء قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (42/18) وتاريخ 13/02/1442ه في الدعوي رقم (102323) والله الموفق " ، مسببه حكمها بما مضمونه: ما ان المدعيه تؤسس دعوي الالغاء علي ما يلي : اولا: انعدام صفتها بالقرار الصادر وابرز ما تستند اليه المدعيه ما يلي : ا -ان المدعيه وهي بمسمي (شركه (...) للصوتيات والمرييات) بسجل تجاري رقم (...) والدعوي الصادر بموجبه القرار كانت ضد قناه تلفزيونيه باسم (شركه (...)) ولم تبين مصدره القرار ما يثبت ملكيه المدعيه لتلك القناه وافترضت انعقاد الصفه بمخالفه للواقع ودون دليل، حيث ان المدعيه تعد شركه تعمل في مجال انتاج التسجيلات وفقا لعقد تاسيسها وسجلها التجاري-مرفق نسخه منه-وليس لها اي صله بالبث الفضايي، ب-ان الترخيص الصادر للقناه التي نسب اليها الاعتداء وهي (قناه (...) الفضاييه) من الهييه العامه للاعلام المريي المسموع المعنون ب(ترخيص مكتب تمثيل لقناه فضاييه) بالرقم (...) مؤرخ في 27 /4/1439ه-مرفق نسخه منه- يعود الي شركه مغايره عن المدعيه الا وهي شركه (شركه (...) المحدوده) وهي شركه تتمتع بشخصيه وكيان قانوني مستقل عن المدعيه بشكل تام. ج- انه سبق وان رفعت دعوي بالمحكمه العامه من المدعي (...) ضد المدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات) مدعيا بان الاخيره هي مالكه ل(قناه (...) الفضاييه) وكان يؤسس دعواه علي انه اتفق مع القناه علي عقد محرر بالدعوي وقد كاتبت الدايره ناظره الدعوي الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع باستفسار عن علاقه شركه (...) للصوتيات والمرييات بقناه (...) الفضاييه وقد افادت تلك الجهه بان الترخيص المسجل لديها عن القناه هو بالسجل التجاري (...) بمسمي (شركه (...) للخدمات الاعلانيه المحدوده) واما ما يخص (شركه (...) للصوتيات والمرييات) بالسجل التجاري رقم (...) فهو غير مرخص لديها، وقد انتهت الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه-مرفق نسخه منه -.. ثانيا :ان مصدره القرار لم تمكن المدعيه من حق الدفاع : حيث ان جميع الاخطارات التي تمت في سبيل اصدار القرار لم يصل منها شيء للمدعيه، حيث ان المدعيه تبلغت بالدعوي عند مراجعه محاميها للجهه مصدر القرار بتاريخ 06/01/1441ه مستفسرا عن القضيه المقامه ضد المدعيه، وذكرت اللجنه بان القضيه محجوزه للمداوله واصدار الحكم ولم تمنح المدعيه لايحه الدعوي للاطلاع والرد ولم يكن ذلك صحيحا حيث ان اللجنه استلمت محضر الادله مستند القرار بتاريخ 04/11/1441ه وهذا يدل علي ان اللجنه لم تحجز الدعوي للمداوله واصدار الحكم ولم تمكن المدعيه من ابداء دفاعها عن نفسها .. ثالثا: سبق الفصل في الدعوي: حيث ان موضوع الدعوي المقامه في مواجهه المدعيه قد سبق الفصل فيها بدوله (...) بموجب حكم صادر من المحكمه الابتداييه ب (...) في الدعوي رقم (478) لسنه 2016م-مرفق نسخه منه-ويتضح من الحكم ما يلي : ا–ان الشركه الشاكيه ((...)) اقامت الدعوي ب (...) ضد شركات ثلاث وهي : (شركه (...)) و ((...) للانتاج التوزيع الفني) و ((...) للخدمات الاعلانيه) جميعها مسجله في ب (...). ب-ان سبب اقامه الدعوي ضد المدعي عليهم هو التعدي علي حقوق ((...)) بموجب عقد حصري الموقع بينها وبين اتحاد الكره السعودي، وهو ذات العقد محل القرار. . ج-ان الشركه الشاكيه (...) تدعي بان المدعي عليهم قد اعتدوا علي حقوقها ببث لقطات من مباريات الدوري عبر برنامج (...) بقناه (...) التبعه للمدعي عليهم.. كما يتبين مما سبق ان اقامه الشاكيه ((...)) دعوي ب (...) بعد تاريخ الدعوي التي تقدمت بها امام اللجنه مصدره القرار محل الدعوي وضد ثلاثه اشخاص مدعي عليهم بصفتهم مالكي (قناه (...)) هو في حد ذاته اقرار الشاكيه بان القناه ليس لها علاقه بالمدعيه حيث لم ترد الاشاره للمدعيه (شركه (...) للصوتيات والمرييات) بتلك الدعوي وهذا يدل ان المدعيه ليست خصما للشاكيه وليس لها علاقه بالقناه .. وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بما يلي : اولا : فيما يتعلق بانعقاد الصفه للمدعيه فتجيب عنه بما يلي : ا- ان وكيل المدعيه قد تناقض بدفعه فتاره يدعي انه احد اطراف الدعوي الصادر بها القرار محل الدعوي وذلك بالاقرار علي اثبات الحضور كممثل عن قناه (...) وكذلك المذكره الجوابيه المقدمه للجنه وتم التوقيع عليها من وكيل المدعيه انه ينوب عن قناه (...)-مرفق نسخه منها-، وتاره يدعي انعدام صفته بالدعوي كما هو مدون في صحيفه الدعوي وهذا التناقض لا يمكن التوفيق بينه.. ب-ان الترخيص الصادر من هييه الاعلام المريي والمسموع المقدم من المدعيه يعد باطلا ولا يمكن الادعاء به بانعدام الصفه بسبب ان تاريخ انتهاك المصنف وتاريخ قيد الدعوي لدي اللجنه كانتا قبل تاريخ اصدار الترخيص، وتتسال ان كان وكيل المدعيه بنفي علاقته بقناه (...)، فما هي الصفه التي اعطت وكيل المدعيه حق الاطلاع علي الترخيص الصادر من هييه الاعلام المريي والمسموع؟.. ثانيا : فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعيه بان اللجنه لم تمكن المدعيه من حق الدفاع فتجيب بان المدعيه اهملت القواعد الشرعيه والنظاميه بالتعدي والتطاول علي حقوق الغير بالرغم من تبليغ وكيل المدعيه عده مرات دون تجاوب وبالتالي فان اللجنه لم تجد وجاهه لطلب وكيل المدعيه .. ثالثا : فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعيه بسبق الفصل بالدعوي فتجيب بان الدعوي قد اقيمت امام اللجنه قبل اقامتها في دوله (...) كما الطلبات تختلف وان كان هذا الادعاء صحيح فلا يؤثر علي مجري القضيه الا انه يعد اعترافا من وكيل المدعيه بحق نفسه ويعد اقرارا قضاييا صريحا بان الانتهاك صحيح وسبق الفصل به امام محكمه خارج المملكه، ويبقي التساؤل ان كان وكيل المدعيه ينفي علاقه المدعيه بقناه (...) فما هي الصفه التي اعطته الحصول علي نسخه من الحكم الصادر من المحكمه ؟وانتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي وادخال ((...)) بالدعوي ، فتقدمت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه ممثلها النظامي بندر فهد الباني بلايحه اعتراضيه في تاريخ 13/3/1445ه تضمنت: اولا: ان اسباب الحكم ان القرار معيبا في محله حيث انه لم يقع علي محل صحيح قابل لما هو لازم لصدوره علي غير ذي صفه كما استدل الحكم بانعدام الصفه علي اعتبار ان الحكم الصادر من محكمه خارج اقليم المملكه دليل علي عدم صفه شركه (...) للمرييات والصوتيات، وعليه فلا يمكن الاستدلال بالصفه علي اساس حكم صادر خارج المملكه او وفق الظاهر باعتبارها وذلك صادر عن الاجهزه الحكوميه المختلفه ، ثانيا: تناقض وكيل المدعيه بانتفاء صفه في الدعوي تاره يدعي انه احد اطراف الدعوي امام لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف وذلك بالاقرار والتوقيع علي اثبات الحضور كممثل قناه (...)، وتاره يدعي انعدام صفته في الدعوي المقدمه امام الدايره، ثالثا: تجريد المدعيه عن حقها في الدفاع عن النفس، انه تم ارسال خطاب استدعاء ولم يحضر، وتم ارسال خطاب اخر الحاقي نهايي للحضور والرد علي الدعوي، الا انه لم يتم حضور الممثل ولم يتم التجاوب مع استدعاءات الاداره العامه لحقوق المؤلف رغم تبلغهم بخطابات الاستدعاء وبالدعوي المقامه ضدهم، وان فضيلتكم اهمال المدعيه للقواعد الشرعيه والانظمه المرعيه وذلك بالاستمرار بالتعدي علي حقوق المؤلف، بالرغم من تبليغ وكيل المدعيه عده مرات دون ان يتم التجاوب مع الخطابات المقدمه من الجهات الحكوميه، حتي التجاوب مع الانذار المقدم من (...) وان اللج …(1,687 more chars)