moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٤٢٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ، ذكر انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٨ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي مقابل ربع مبلغ قيمه بيع واحد بالميه من حصه الشركه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٣/٨ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان ميه الف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وطالب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه. وعقدت الدايره جلسه مرافعه عن بعد في تاريخ ٠٣\١١\١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله ،وقد سالت الدايره وكيل المدعي هل قام باللجوء الي المصالحه؟ فاجاب بنعم وطلبت منه الدايره ارفاقه في ملف القضيه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه كما حضر المدعي عليه اصاله ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم مبنيا علي مايلي الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما نصت عليه الماده الحاديه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه (٢- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام)؛ وحيث ان المصالحه المرفقه من قبل المدعيه في ملف الدعوي لم تمضي عليها المده المحدده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق