moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4100 لعام 1428 ه المقامه من/ مؤسسه العرب للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ عبدﷲ بن ناصر هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ فهد بن راشد بن العبدﷲ الرشيد هويه رقم (...) بصفته المدعي، وقدم صحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي قام ببيع مؤسسه العرب للمقاولات علي المدعي عليه وتم التنازل عن كامل مقوماتها من مشاريع قايمه معها تحت التنفيذ وكذلك تصديقها من وزاره الاشغال العامه، وكذلك المعدات والسيارات وجميع المشاريع من مواد وغيره، والتنازل لهما عن ضمانات حسن التنفيذ مشاريع المؤسسه، مقابل تحملها ما علي المؤسسه وما يتعلق بتلك المشاريع، وتحملها مرتبات العماله المتاخره وجميع الالتزامات الماليه الاخري، وخلص الي طلب الزام المدعي عليهما بانفاذ اليه الاتفاق، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ حيث عقد فيها عده جلسات اكد فيها المدعي علي صحه دعواه وانه تعرض لمؤامره نصب واحتيال محكمه لاخراج المشرف علي تنفيذ المشاريع والمدير المالي للمؤسسه/صالح السلالي من قبضه يد المدعي وسلب جميع اصول المؤسسه والتصرف فيها بالبيع وغيره، حيث ذكر ان صالح قد قام باختلاسات سابقه وعند البدء في محاسبته من قبل المدعي فوجي بظهور المدعي عليهما سعد وعبدﷲ الراجحي وقد ابدوا استعدادهم بالدخول معه في المؤسسه وتولي ادارتها، وبعد تمكينهما من المؤسسه ومحتوياتها قاما باختلاس العقد مع بعض الاوراق الخاصه به ودفاتر الشيكات، وتدوين المديونيه عليها، كما ذكر بان المبالغ التي قدمها واشار اليها مسبقا يوجد لديه ما يؤكد المطالبه بها. فيما تلخص رد المدعي عليهما بانكارهما صحه الدعوي وصحه العقد المقدم من المدعي المبرم بتاريخ 27 / 8/ 1426ه، وانه خالي من توقيعهما عليه، وان المبالغ التي يذكر المدعي بانه قام بدفعها بعد البيع كذب وافتراء، واما بالنسبه لادعاء المدعي بالاستيلاء علي دفتر الشيكات الخاصه به فقد انكروه واعدوه بهتان، وذكرا بان عقد البيع الصحيح هو المبرم بين المدعي وسعد بن ناصر الراجحي وهو عقد مخالف لما قدمه المدعي وتاريخه في 7 / 9/ 1426ه المذيل بتوقيع المدعي عليه، والمنصوص فيه لتحمل المدعي للديون السابقه التي علي المؤسسه، وقدما في سبيل اثبات ذلك اصل هذا العقد، واصل الشيك المدون فيه المديونيه التي علي المدعي، ونسخه من السجل التجاري، وشهاده سليمان البصري الذي شهد بالله العظيم انه حضر المجلس الذي تم فيه ابرام العقد بين فهد الرشيد وسعد الراجحي وانه تم الاتفاق بين الطرفين علي بيع فهد الرشيد مؤسسه العرب للمقاولات علي سعد الراجحي مقابل دين كان علي فهد الرشيد لسعد الراجحي قدره ثلاثه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال علي ان يكون فهد الرشيد مسؤولا عن الديون السابقه لعقد البيع وله كامل دخل المشاريع السابقه لعقد البيع ايضا وان سعد الراجحي استلم المؤسسه وان سعد الراجحي كان لديه شيك بالمديونيه التي ذكرها علي فهد الرشيد هذا ما لديه، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه ينكر الشهاده كما ينكر معرفته بالشاهد كما انه ينكر العقد، هذا وقد استمهل وكيل المدعي عليهما موضحا ان لديه مزيد بينه. وفي جلسه 29 / 07/ 1436ه ذكر المدعي اصاله بانه يحصر دعواه في طلب اثبات العقد المبرم بينه وبين المدعي عليهما والمؤرخ في 26 /8 / 1426ه والذي نص علي تحمل المدعي عليهما لجميع الديوان التي علي المؤسسه، وانه تم بيع المؤسسه لهما بما لها وما عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما ذكر بان العقد المذكور غير صحيح ولم يقم موكليه بالتوقيع عليه والصحيح ان المؤسسه موضوع الدعوي قام سعد الراجحي بشرايها من المدعي مقابل مبلغ قدره (3.000.250) ثلاثه مليون ومايتين وخمسين ريال، اما المدعي عليه الثاني عبدﷲ الراجحي فليس له علاقه بالمؤسسه وسبق تقديم العقد المبرم بين الطرفين حيث ان المشتري سعد الراجحي اما عبدﷲ تم توقيعه كشاهد فقط، كما طلب سماع تزكيه المدعو محمد بن قاسم بن محمد العيد، وبسؤال المذكور عما لديه بخصوص هذه القضيه ذكر بانه يزكي الشاهد سليمان بن ناصر بن عبدﷲ بن البصري وانه من المعروفين علي المحافظه علي الصلاه وصاحب خلق هذا ما ظهر لي من خلال معرفتي به وختم قوله بذلك كما طلب وكيل المدعي عليهما اعطايه مهله لتقديم بينه اضافيه علي ما ذكر. وفي جلسه 09 / 11/ 1436ه قدم المدعي مذكره ايضاحيه ذكر فيها: انه لا يربطه مع المدعي عليهم لا صله ولا معرفه سابقه ولم يسبق له التواصل معهم قبل الاجتماع المنعقد في منزله للاتفاق علي بيع المؤسسه، وبالتالي فلا صحه للمديونيه التي يذكرها المدعي عليهما، لعدم معرفته او تعامله معهما قبل ذلك، وان المدعي عليهما قاما باختلاس العقد المبرم بينهم من المكتب، واختلاس بعض الاوراق المهمه، وقدم ايضا مذكره طعن علي الشهاده. وفي جلسه 19 /11 / 1436ه احضر وكيل المدعي عليهما، المدعو عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العيد ليزكي الشاهد السابق، وبسؤال المزكي عن ما لديه، ذكر انه يعرف سليمان بن ناصر البصري وان معرفته من قبل قرابه عشرين سنه وانه من المحافظين علي الصلاه وصاحب طاعه وهو جار لنا ولم نري منه الا الخير. ثم تعاقبت الجلسات والتي اكد فيها كل طرف علي صحه العقد المقدم منه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهما احضار المدعي عليه الاول سعد بن ناصر الراجحي، فاستعد بذلك، الا انه تعذر عن احضاره لا حقا مسببا ذلك بسفره خارج الرياض، فافهمته الدايره بضروره حضوره، ثم ذكر الطرفان بان هناك قضيه منظوره بينهما في المحكمه العامه متعلقه بذات النزاع. وفي جلسه 24 / 06/ 1438ه طلب طرفي الدعوي من الدايره وقف السير في نظر هذه القضيه لحين الفصل في القضيه المنظوره امام المحكمه العامه والمقيده برقم 37342640 وتاريخ 7 / 11/ 1437ه، واستنادا للماده رقم 86 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1 لعام 1435ه والتي تنص علي انه (يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها..) عليه قررت الدايره وقف السير في هذه الدعوي. وفي جلسه 18 / 05/ 1441ه تشير الدايره الي انها تعيد فتح باب الترافع في هذه القضيه بعد تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي وذلك نظرا لكون المحكمه العامه قد صرفت النظر عن الدعوي لعدم اختصاصها وقدم نسخه من القرار القضايي الخاص بذلك والمنتهي الي تاييد محكمه الاستيناف. وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وذكر المدعي بانه يحصر دعواه باثبات صحه العقد المبرم مع المدعي عليه بتاريخ 27 / 08/ 1426ه فطلبت منه الدايره حصر كامل بينته المثبته الي صحه هذا التعاقد فاستعد بذلك. وفي جلسه 23 / 06/ 1441ه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، ويطلب الحكم له باثبات عقد البيع المبرم في 27 / 8/ 1426ه وهو ما يحصر به دعواه. وبسؤاله عن بينته علي دعواه قدم مذكره طالب فيها بالزام المدعي عليهما بانفاذ اليه الاتفاق الذي تم بينهم، وذكر بان العقد المؤرخ في 07 / 09/ 1426ه مزور وطلب الموافقه علي بطلانه، وذكر فيها عدد من التعويضات طالب بالزام المدعي عليهم بسدادها، كما ذكر فيها بان المدعي عليهما قاما بسداد جزء من المديونيه السابقه علي المؤسسه، مما يدل علي انهما قد اشتريا المؤسسه بما لها وما عليها، وارفق مجموعه مستندات وضمنها شهادتين مكتوبتين مؤرختين في 18 / 3/ 1439ه، الاولي من: سمير محمود ونصها: (بهذا ان المهندس سمير محمود ياسين اردني الجنسيه حامل اقامه رقم (...) من جوازات الرياض انني كنت اعمل مدير تنفيذي لمشاريع مؤسسه العراب للمقاولات وتحت كفالتها لصاحب فهد راشد الرشيد. لذا اشهد بالله العلي القدير بانني حضرت الاجتماع المعد والمقرر انعقاده في منزل فهد الرشيد في 26 / 08/ 1426ه مساء بين كل فهد راشد الرشيد (صاحب المؤسسه) وكل من سعد ناصر محمد الراجحي واخيه عبدﷲ وكان حضوري للاجتماع معهم لايضاح لهما الحقيقه في الوضع العام للمؤسسه او دخولهما معه كممولين حتي تسليم مشاريعها وذلك من اجل تلافي الضايقه الماليه التي تمر بها المؤسسه في ذلك الوقت. وبناء علي ذلك العرض المقدم لهما عنها وعن مشاريعها وتحديد جميع موجوداتها ومقوماتها وعليه فقد افاد سعد واخيه عبدﷲ رغبتهما في شراء المؤسسه كامله بما لها من مقومات وموجودات من معدات وعدد وسيارات ورجيع مشاريع وكامل مشاريعها القايمه معها وكذلك بقاء العاملين في المؤسسه الراغبين في العمل معهم في نفس عملهم السابق بالمؤسسه وذلك مقابل تحملهما ما علي المؤسسه من التزامات ماليه وتعاقديه لمشاريعها، وكذلك تحمل سداد جميع المديونيات المترتبه علي المؤسسه للمقاولين من الباطن وكذلك لموردي المواد وكذلك للبنوك وغيرها من مديونيات حقيقيه اخري ثابته علي المؤسسه وكذلك سداد مرتبات العماله المتاخره وغيرها من التزامات اخري لهم. وبناء علي هذا العرض المقدم من سعد واخيه عبدﷲ بحضوري، ولذا فقد قبله صاحب المؤسسه فهد الرشيد بشرط الالتزام منهم بتنفيذه بهذه الاليه والشروط والالتزامات اعلاه، وعليه فقد ابدوا استعدادهم علي هذا والتزامهم المطلق بانفاذه كاملا من صباح اليوم التالي للاجتماع اعلاه، وذلك من 27 / 8/ 1426ه. وعلي ما جاء اعلاه ونحن في نفس الجلسه بمنزل فهد الرشيد فقد افاد سعد واخيه عبدﷲ بانهم سوف يحضرون معهم غدا 27 / 8/ 1426ه مساء كاتب العدل بمنزل فهد الرشيد في نفس الوقت من اجل اعداد وكاله شرعيه لهم لاداره المؤسسه اعتبارا من 27 / 08/ 1426ه من اجل الاستمرار في اكمال تنفيذ مشاريعها من قبلهم وعلي نفقتهم في الفتره الانتقاليه للمؤسسه من 27 / 08/ 1426ه حتي يتم تحويها ونقلها باسمهم بوزاره التجاره رسميا وكذلك من اجل اعداد وكاله اخري لمكتب المحامي الفلاج وعلي نفقتهما اتعاب المحاماه وذلك من اجل الترافع عن المؤسسه بدلا من فهد الرشيد في القضايا المرفوعه عليها من موردي المواد والمقاولين من الباطن وغيرهم وقالوا لنا ان هذا مما يدل ويؤكد علي التزامهم بتنفيذ اليه الاتفاق المحدده اعلاه عن وضع المؤسسه لكونها قد الت لهما من 27 / 08/ 1426ه. وفعلا في صباح يوم 27 / 08/ 1426ه، حضر كل من سعد واخيه عبدﷲ لمكتب المؤسسه وكذلك فهد الرشيد، وفيه تم استلامهم وتسليمهم من صاحبها السابق فهد الرشيد لكامل ما جاء اعلاه عن الوضع المؤسسه القايم لمشاريعها وموجوداتها ومقوماتها كامله وغيرها من بيانات الوضع المالي لهما وعن ما عليها حسب المتفق عليه بينهم واشير اليه اعلاه واصبح كل ذلك بحوزتهما بدلا من صاحبها السابق فهد الرشيد وعلي ما اعرفه وما افادني به كل من فهد الرشيد صاحب المؤسسه السابق وكل من سعد واخيه عبدﷲ بانه قد عمل معهما ومعه عقد بنفس اليه الاتفاق اعلاه ووقع بينهم في 27 / 08/ 1426ه، ونافذا اعتبارا من 27 / 08/ 1426ه يؤكد ويحدد ذلك مفصلا بنفس الاليه والاتفاق اعلاه علي بيع المؤسسه لهما وكذلك كما اعرف وما افادني به صاحب المؤسسه السابق بانه قد عمل واعد الوكالتين المطلوبه من اعلاه لهما لاداره المؤسسه ولمكتب المحامي الفلاج وذلك في منزله في 27 / 08/ 1426ه مساء حسب طلبهما كما جاء اعلاه. لذا اشهد بالله العلي العظيم بان هذا الادعاء من سعد علي فهد الرشيد خالي وخاوي من المصداقيه، حيث انني اعرف ذلك مفصلا عن استلامهم جميع ذلك ومطلع عليه واعرفه كاملا، لانني بالاضافه لما جاء اعلاه قد عملت فعلا مع سعد واخيه عبدﷲ في مؤسسه العرب للمقاولات كمدير فني لتنفيذ مشاريع المؤسسه معهم اعتبارا من 27 / 08/ 1426ه الي تاريخ 5 / 06/ 1427ه حسب المستند المرفق المؤكد لذلك لانتقال خدماتي وكفالتي علي شركه العراب للمقاولات حيث لم يمانعوا من ذلك ولم يعترضوا علي نقل كفالتي علي الشركه المذكوره اعلاه من 05 / 06/ 1427ه بدلا من مؤسسه العراب للمقاولات وان كل شيء للمؤسسه جاء ذكره اعلاه قد صار بحوزتهما كاملا، كما انهما قد قاما باداره المؤسسه اداره كامله وقاموا علي اكمال تنفيذ جميع مشاريعها كامله من قبلهما خلال الفتره الانتقاليه للمؤسسه كما جاء اعلاه واشرافي علي ذلك في فتره عملي معهم المشار اليهما اعلاه كما اود الاحاطه بانه لا تربطني مع فهد الرشيد اي علاقه عمل كانت او اي عمل تجاري او مالي بعد تاريخ انتقال خدماتي وكفالتي في 05 / 06/ 1427 ه عن المؤسسه سوي علاقه الاخوه في الاسلام وهذه شهادتي بالله مني ذلك. وﷲ خير الشاهدين كما ان اللقاء اعلاه مع فهد الرشيد وسعد واخيه عبدﷲ حسب ما اعرفه وما افادوا به انه اول لقاء ومعرفه معهما ومعه.) اه. بينما كانت الشهاده الثانيه المرفقه هي من: محمد سامي ونصها: (بهذا انا محمد سامي محمود مزيد (مصري الجنسيه) حامل اقامه رقم (...) من جوازات الرياض بانني كنت اعمل محاسب مالي بمؤسسه العرب للمقاولات لصاحبها فهد راشد الرشيد وعلي كفالتها، وبعد عودتي من اجازتي من مصر وذلك في الاسبوع الاول علي ما اعتقد من شهر شوال 1426ه وعند حضوري لمكتب المؤسسه وجدت ان وضع المؤسسه قد تغير بدون علمي او معرفتي، حيث وجدت في المكتب كل من سعد ناصر محمد الراجحي واخيه عبدﷲ وافادوني بانهما قد اشتريا المؤسسه من صاحبها السابق واصبحت المؤسسه بموجب عقد المبايعه الموقع بينهما وبينه في 27 / 08/ 1426ه اصبحت المؤسسه ملكا لهما بما لها من مقومات وعدد ورجيع مشاريع ومعدات وسيارات ومشاريع قايمه، وسالتهما عن هذا البيع والشراء، ما هو المقابل لذلك وافادوني بانه مقابل تحملهما ما علي المؤسسه من التزامات ماليه وتعاقديه لمشاريعهما واكمال تنفيذها وما عليها من ديون ومرتبات العماله المتاخره وغيرها واننا جادين وملتزمين بذلك وجادين في اتمام ذلك وتنفيذه ان شاء ﷲ، كما انهما افادوني بانهما قد احضرا محاسب قانوني من خارج المؤسسه للعمل معهم في اداره حسابات المؤسسه لحصر المديونات وجدولتها لمطابقتها مع البيانات المسلمه لهما من صاحب المؤسسه السابق فهد الرشيد وكذلك عن كامل بيانات مقومات المؤسسه وغيرها ولذلك طلبوا مني تسليم جميع ما بعهدتي من مستندات وما لدي من مفاتيح للمؤسسه ومكاتبها وكذلك طلبوا مني تسليم لهما مفاتيح جميع خزانات المؤسسه التي لدي ولم اتجادل معهما في ذلك بشيء ولله الحمد اوفيت لهما بجميع ما طلبوا مني ساعتها حيث سلمت لهما جميع ما بعهدتي من مستندات وما لدي من مفاتيح بما في ذلك مفاتيح الخزنتين الخاصه بالاداره الماليه والاخري التي في مكتب صاحب المؤسسه. وعليه فقد افادوا بانه سيتم الاتصال بي في خلال مده من اسبوع الي اسبوعين من اجل عوتي للعمل بالمؤسسه بعملي السابق اذا ما عندي مانع، وعليه فقد ابديت لهما رغبتي في ذلك وعدم الممانعه من العمل معهما في نفس عملي السابق بالمؤسسه، كما اود الاحاطه بانه لم يتم افاده فهد الرشيد عن موضوع تسليم المفاتيح لهما او احاطته بذلك الا في منتصف عام 1428ه تقريبا عندما سالني عن مفتاح خزنته ومن ذلك تاثر قليلا وقال: لا حول ولا قوه الا بالله وﷲ يهديك. وفعلا تم الاتصال بي ولله الحمد منهما بعد حوالي اسبوع حسب وعدهما لي، ولذلك فقد عملت معهما كمحاسب ومدير مالي بالمؤسسه من 15 شهر شوال 1426ه الي ان حصلت علي عرض مغري للعمل بشركه مصنع فينوس ولم يعارضوا علي ذلك وانتقال خدماتي وكفالتي علي تلك الشركه اعتبارا من 25 / 10/ 1427ه بدلا من مؤسسه العرب للمقاولات حسب المستند المرفق صورته المؤكد لهذا، ولا ازال اعمل بنفس الشركه من تاريخه اعلاه وحتي الان. والحاقا لما جاء في شهادتي المضبوطه بالدايره التجاريه السادسه بديوان المظالم وذلك مشافهه وليست خطيه في اواخر عام 1432ه في قضيه فهد الرشيد ضد سعد واخيه عبدﷲ لاثبات اليه اتفاق بيع المؤسسه عليهما. لذا فانني اشهد بالله العلي العظيم بان ادعاء سعد الراجحي او سعد واخيه عبدﷲ بانهما لم يستلموا من صاحبهما فهد راشد الرشيد مقومات المؤسسه من عدد ورجيع مشاريع ومعدات وسيارات ومشاريعهما القايمه في كل من الرياض والمدينه المنوره وحايل وغيرها من بيانات ومعلومات عن وضع المؤسسه المالي وعن ديونها وعن مشاريعها، بان هذا الادعاء منه او منهما غير حقيقي وعاري من المصداقيه حيث انني قد عملت معهما واعرف عن ذلك ومطلع عليه كما جاء اعلاه لانني عملت معهما بالمؤسسه من 15 شوال 1426ه تقريبا الي تاريخ 25 / 10/ 1427ه كمحاسب ومدير مالي بالمؤسسه وان كل شيء للمؤسسه قد تسلموه كاملا ومفصلا وذلك من صاحبها السابق فهد الرشيد واصبح بحوزتهما جميع مقومات المؤسسه المختلفه وكذلك مشاريعهما وانهما قاما بالعمل الفعلي علي اكمال تنفيذ مشاريعهما من قبلهما انفاذا لعقد المبايعه الموقع بينهما في 27 / 08/ 1426ه والاتفاق المذكور اعلاه وقاموا باداره المؤسسه وجميع مقوماتها ومشاريعها اداره كامله في كل من الرياض والمدينه المنوره وحايل وذللك في الفتره الانتقاليه للمؤسسه منه لهما اعتبارا من 27/ 08/ 1426ه الي تاريخ نقلها باسمهم رسميا بوزاره التجاره في 04 / 03/ 1427ه. وعليه اشهد بالله العظيم بان ما جاء واشير اليه اعلاه هي عين الحقيقه الفعليه وغير ذلك من اي ادعاء من سعد الراجحي او من غيره عن ذلك يكون منافي لها، كما اود الاحاطه بانه لا تربطني مع فهد راشد الرشيد من تاريخ نقل كفالتي اعلاه عن المؤسسه وحتي الان اي علاقه كان نوعها الا علاقه الاخوه في الاسلام وعلي ذلك تم التوقيع وبالله التوفيق وﷲ خير الشاهدين.) اه. تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وتم افهامه بالرد الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخ الجلسه علي ان يقدم المدعي رده عنها خلال 10 ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما. وفي جلسه 16 / 03/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم 401809999 وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه عن سبب عدم ايداع موكله للرد؟ فاجاب بان سبب ذلك كون موكله يمر بظروف صحيه فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب الكترونيا خلال 5 ايام من تاريخه فاستعد بذلك ثم افهمت الدايره المدعي بتقديم جوابه عنها في الخمسه ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما فاستعدا بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وحضر وكيل المدعي عليهما بالوكاله رقم 421043832 والوكاله رقم 421050900، وبسؤال وكيل المدعي عليهما عن سبب عدم ايداع رده فذكر بانه لم يتم توكيله الا يوم امس فعقب المدعي بان هذا من انواع مماطله المدعي عليهما وطلب الحكم في القضيه وفق ما حصر به دعواه، ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله فهد بن راشد الرشيد يمينه علي صحه العقد والاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 27 / 8/ 1426ه وان من ابرمه واتفق معه عليه هو المدعي عليهما وانهما قد ارتضيا وعملا بموجبه وان العقد المقدم منهما بتاريخ 7 / 9/ 1426ه غير صحيح وانهما قاما بالاستيلاء علي اوراق في المؤسسه عليها تبصيمه ووضعا عليها العقد وان نقل المؤسسه باسم سعد بن ناصر الراجحي كان صوريا وبناء علي رغبتهما لتسهيل اعمال المؤسسه فابدي استعداده باداء اليمين المطلوبه منه للدايره فحلف بالله العظيم بعد تخويفه بالله قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان العقد والاتفاق المبرم بيننا بتاريخ 27 / 8/ 1426ه صحيح وان من ابرمه معي واتفق عليه هما المدعي عليهما وانهما قد ارتضيا وعملا بموجبه وان العقد المقدم منهما بتاريخ 7 / 9/ 1426ه غير صحيح وانهما قاما بالاستيلاء علي اوراق في المؤسسه عليها تبصيمي ووضعا عليها العقد وان نقل المؤسسه باسم سعد بن ناصر الراجحي كان صوريا وبناء علي رغبتهما لتسهيل اعمال المؤسسه) هكذا حلف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه). ومن جهه الموضوع وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب اثبات صحه العقد المؤرخ في 27 / 8/ 1426ه المتضمن لبيعه مؤسسه العرب للمقاولات المسجله باسمه لصالح كلا من عبدﷲ وسعد ابناء ناصر بن محمد الراجحي بما لها وما عليها من ديون، وفق ما ورد في حيثيات ووقايع الدعوي. وبما ان المدعي عليهما ينكران صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وينكران صحه العقد الذي يطالب المدعي باثباته لخلوه من توقيعهما او ما يدل علي موافقتهما عليه، ويتمسكان بصحه العقد المقدم منهما والمؤرخ في 7 / 9/ 1426ه المذيل ببصمه المدعي والمشار فيه الي خلو ذمه المشتري من الديون السابقه التي علي المؤسسه. وبما ان المدعي ابرز عدد من المستندات وتتمثل في العقد المؤرخ في 27 / 8/ 1426ه، وفي الشهادتين المكتوبتين المرفقه بالمذكره الاخيره المقدمه من المدعي، وبناء علي الماده التاسعه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، ونظرا لتخلف المدعي عليه الاول سعد الراجحي عن الحضور رغم طلب الدايره له، وعدم تقديم المدعي عليهما الجواب عن المذكره الاخيره المقدمه من المدعي رغم منحهما المهله الكافيه. وبما ان الدايره تري ان بمجموع ما ذكر تعتبر قراين علي صحه دعوي المدعي يقوي بعضها بعضا في ترجيح جانب المدعي علي جانب المدعي عليهما ولما كانت القراين طريقا من طرق الحكم اما باثبات الحق او بترجيح جانب احد طرفي الدعوي؛ قال ابن القيم –رحمه ﷲ-:" ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوي والحكم بالحق الا بنوعين من الفهم: احدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقه ما وقع بالقراين والامارات والعلامات، حتي يحييط به علما..." (اعلام الموقعين 2/165) وقال ايضا:" فالشارع لم يلغ القراين والامارات ودلايل الاحوال، بل من استقرا الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار، مرتبا عليها الاحكام." (الطرق الحكميه 1/27) وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وقد ترجح جانب المدعي، ولاداء المدعي اليمين المتممه وفق ما طلب منه؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم لها بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بثبوت صحه العقد المتفق عليه بين الطرفين بتاريخ 27 / 8/ 1426ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2611 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه العرب للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ عبدﷲ بن ناصر هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي طلب اثبات صحه عقد بيع مؤسسه العرب للمقاولات... وقد اصدرت الدايره بمحكمه الدرجه الاولي حكمها في القضيه بثبوت العقد المتفق عليه بين الطرفين بتاريخ 27/8/1426ه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه وكاله بانه سبق ان الحكم اعتمد علي ورقه لا تحمل توقيعات المدعي عليها واعتبرتها الدايره الابتداييه قرينه واخذت اليمين المتممه من المدعي وهذا مخالف للماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه.. واهدر الحكم الابتدايي اصل العقد المؤرخ في 7/9/1426ه الموقع والمبصم من المدعي اضافه الي الشيك المقدم اصله من المدعي عليها ولا تجوز اليمين المتممه من المدعي لانعدام الدليل، والشهاده شهاده زور تختلف عن الشهاده في 24/1/1430ه وهما لم يحضرا واقعه تحرير العقد المزعوم كما شهدا بان معلوماتهم استقوها من المدعي والمدعي عليه فالشاهد الاول قال ( وعلي ما اعرفه وما افادني به فهد الرشيد صاحب المؤسسه ) والشاهد ا لثاني افاد انه كان باجازه وقت الواقعه ولم يعد الا في شوال 1426ه وزعم ان من افاده بتحرير العقد هو المدعي عليها، والشهاده السماعيه او بالنقل لا تكون دليل اثبات كما ان الشاهدين سبق ان كانا تابعين للمدعي وكانا علي كفالته وهي من ظاهرها شهاده ملقنه... والمدعيان تقدما بمذكرات تمسكا فيها وبدفوعهم وطلبا حجز القضيه للحكم وتمسكا بصدور حكم نهايي من المحكمه العامه بثبوت صحه العقد في 7/9/1426ه، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف الاولي جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه ومادام الشاهدان استقيا الشهاده من المدعي عليهما - كما يقول المعترض – فشهادتهما مقبوله، والعبره بزمن اداء الشهاده، والمحكمه العامه قد صرفت النظر عن القضيه التي امامها لعدم اختصاصها والمؤيد من محكمه الاستيناف حسبما اوضحته وقايع الحكم. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/04/1442ه في القضيه رقم 4100 لعام 1428ه القاضي بثبوت صحه العقد المتفق عليه بين الطرفين بتاريخ 27/8/1426ه لما هو موضح بالاسباب. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه