moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٨١٥٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : شركه (...) لتاجير المعدات المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٢٨٩,٢٨٩) ميتان وتسعه وثمانون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعيه لاعمال مقاوله عباره عن تشغيل معدات في مشروع منطقه المطاعم في (...) لصالح المدعي عليها. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣,٣٩٣) ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في ١٤٤٤/٠١/١٧ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقررا قبول الصلح بشكل مبديي وموافاه الدايره بنتيجته في الجلسه القادمه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد واوامر شراء مترجمه ومختومه بختم وتوقيع المدعي عليها والفواتير وكشف حساب، ثم طلب ممثل المدعيه حصر دعواه والحكم له بمبلغ الدعوي البالغ قدره (٢٨٩.٢٨٩) ميتان وتسعه وثمانون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي ، وعقب بان المدعي عليها قد سبق بان سددت جزء من ايجار هذه المعدات لذات المشروع محل الدعوي بمبلغ قدره (٣٤٣.١٧٣) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، وتبقي المبلغ محل المطالبه، وبعرض ذلك علي من يمثل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي المرفقات لعدم ظهورها لديه في نظام ناجز. وفي ١٤٤٤/٠٢/٠٨ه وردت مذكره جوابيه من ممثل المدعي عليها، ومجملها: "بعد مراجعه كشف الحساب المرفق من المدعيه تبين وجود فوارق ماليه ومطالبه تزيد عما هو مسجل لدي دفاتر موكلتي الماليه، حيث ترفض موكلتي مبلغ وقدره (٩٢,٤٤٥,٧٩) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا وتسعه وسبعون هلله، واما فيما يخص مطالبه المدعيه مقابل اتعاب المحاماه فموكلتي ترفض طلب المدعيه لانها لم ترفق ما يفيد ضررها فالمدعيه لم تقدم ما يفيد توكيل محامي بالدعوي، ولم تقدم عقد اتعاب محاماه ولا ما يثبت سدادها." ثم توالت الجلسات بعد ذلك. ففي جلسه ١٤٤٤/٠٤/١٣ه ارفق ممثل المدعيه مذكره تضمنت: " اقرت المدعي عليها باستحقاقنا لمبلغ وقدره (١٩٥,٦٣٦) مايه وخمسه وتسعون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريال سعودي. وانكرت المدعي عليها استحقاقنا لمبلغ وقدره (٩٢,٤٤٥,٧٤) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا واربعه وسبعون هلله. وعليه نرفق لفضيلتكم بينتنا علي انجاز الاعمال واستحقاقنا لكامل المبلغ الذي انكرته المدعي عليها وهي عباره عن فواتير انجاز الاعمال مختومه من قبل الشركه المدعي عليها."، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبمواجهه الدايره لممثل المدعيه باشعار الخصم المرفق من قبل المدعي عليها البالغ قدره (١,٢٠١.٧٥) الف وميتان وواحد وخمسه وسبعون هلله فذكر ممثل المدعيه بانه لا مانع لدينا من خصمها من المبلغ محل الدعوي ليصبح بذلك اجمالي المبلغ المطالب به (٢٨٨.٠٨٧.٢٥) مايتان وثمانيه وثمانون الفا وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي وعلي المذكرات المقدمه من كلا الطرفين، فقد قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٢٨٨.٠٨٧.٢٥) مايتان وثمانيه وثمانون الفا وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله ، تمثل تنفيذ المدعيه لاعمال مقاوله عباره عن تشغيل معدات في مشروع منطقه المطاعم في البجيري لصالح المدعي عليها، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو العقد المبرم بين الطرفين واوامر شراء مترجمه وفواتير انجاز الاعمال وجميعها مختومه بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف الحساب، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كانت المدعي عليها لم تطعن بالمستندات المقدمه من قبل المدعيه بشكل عام، وانما جل اعتراضها كان علي المبلغ البالغ قدره (٩٢,٤٤٥,٧٩) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا وتسعه وسبعون هلله وقدمت لاجله كشف بارقام الفواتير الغير معتمده والصادر من قبلها، ولما كانت المدعيه قد ارفقت ما يثبت انجاز الاعمال بارقام هذه الفواتير واعتمادها من قبل المدعي عليها ومختومه من قبلها، وعليه فان الدايره تري صحه ما قدمته المدعيه، وتعتبره ايصالا لصحه مطالبتها لدعواها الماثله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨٨.٠٨٧.٢٥) مايتان وثمانيه وثمانون الفا وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق