tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437648430 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-01-30 date_hijri=1443-06-27 document_type=ruling entity=document_number:fcde8dde-93b8-476a-aa8b-9cdb09c09274 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439073748 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتنفيذ اعمال كشط واعمال اسفلت بموجب عقد محرر بتاريخ 1438/11/18ه، وتم تسليم العمل كاملا بتاريخ 1439/10/17ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,223,194) مليون وميتان وثلاثه وعشرون الفا ومايه واربعه وتسعون ريال، ومثبت ذلك بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (1) وتاريخ 1439/02/12ه، وقيمه (242,575) ميتان واثنان واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال، وبرقم (2) وتاريخ 1439/03/10ه الموافق 2017/11/28م وقيمه (212500) ميتان واثنا عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، وبرقم (3) وتاريخ 1439/03/15ه الموافق 2017/12/03م وقيمه (207000) ميتان وسبعه الفا ريال سعودي، وبرقم (4) وتاريخ 1439/06/12ه الموافق 2018/02/28م وقيمه (258536) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، وبرقم (5) وتاريخ 1439/07/19ه الموافق 2018/04/05م وقيمه (302583) ثلاث ميه واثنان الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريال سعود،.سدد منها مبلغ قدره (1003544) مليون وثلاثه الاف وخمس ميه واربعه واربعون ريال سعودي والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (219650) مايتان وتسعه عشره الفا وستمايه وخمسون ريال.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 27/06/1443 ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (58) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، حيث نصت الفقره (1) من الماده (11) من نفس اللايحه علي: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (11) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعه لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.