moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439114237 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ، ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (40,000) اربعون الفا ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (80,000) ثمانون الفا ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في 1441/12/2ه الموافق 2020/07/23م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده خمسه اشهر)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/2ه الموافق 2020/07/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- دفع راس مال مقابل الشراكه.2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (16,000) سته عشر الفا ريال، وطالب ب الزام المدعي عليه ب:1-رد قيمه راس المال وقدره (80,000) ثمانون الفا ريال، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,000) سته عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (...) وتاريخ(23/07/2020م) بمبلغ(80,000) مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (...) وتاريخ(23/07/2020م) بمبلغ(80,000) مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/07/30 ه: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، وتشير الدايره لطلب تصحيح الحكم المرفق بملف القضيه المتضمن عدم ادراج وقايع واسباب الحكم وطلب فيه ادراجها، وبناء عليه: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: رد قيمه راس المال وقدره (80.000) ثمانون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها عن طريق الرسايل الي الهاتف المحمول المسجل بنظام ابشر وبناء علي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه التي نصت علي اعتبار وسايل التبليغ الالكتروني ومنها: "ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق". ولما نصت عليه الفقره الاولي للماده ثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي فان الخصومه تعد حضوريه في جانب المدعي عليها وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقود المبرم بين المدعي والمدعي عليها المعنون ب(اتفاقيه توريد عقد فواكه) والمكون من خمسه بنود محرره في صفحتين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال اشير اليه في البند الثالث ب(راس المال)، علي ان تقوم المدعي عليها بصفتها متخصصه في تجاره الجمله والتجزيه باستيراد الفواكه بجميع انواعها دخل المملكه وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد وبنده الثالث خلال مده محدده وعايد متوقع حسب البند الخامس من العقد، مما يتضح به بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقود المبرمه بين الطرفين وانتهاء مدتها وفق البند الرابع، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (16,000) سته عشر الف ريال فان الدايره وبما لها من سلطه تقديريه تقضي للحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه لاحواجها المدعي لشكايتها وذلك حسب تقدير الدايره بناء علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا - جسامه الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: قررت الدايره: قبول طلب المدعي بطلب تصحيح الحكم الصادر بتاريخ 30/ 07/ 1443ه ؛ لوجود خلل تقني ادي لعدم ادراج الوقايع والاسباب المرفقه بملف القضيه، والذي كان منطوقه: (حكمت الدايره بما يلي: اولا:الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا و قدره (80.000) ثمانون الف ريال . ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا و قدره (2.000) الفا ريال اتعابا للمحاماه). العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)