boe_gov_sa · law · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٧٢٠ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٣٥ ه، المشتمله علي الامر السامي الكريم رقم (٤٠٥٥١) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٣٤ ه، المتضمن الاستيضاح عن الفايده من الدفع لجمعيه حمايه المستهلك وما اذا كانت اعمالها تستحق ذلك، والمشتمله ايضا علي برقيه معالي وزير الماليه رقم (٩٥٤٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٣٤ ه، وعلي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٢٦٧ /١ /١ /٤٣ وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٣٥ ه، في شان تعديل تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، وحل المجلس التنفيذي الحالي للجمعيه. وبعد الاطلاع علي تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٢٩ ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٣٠٩) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٣٥ ه، ورقم (٤٧) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٣٦ ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٦٧) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٣٦ ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافق علي تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، بالصيغه المرافقه. ثانيا: استثناء من حكم الماده (الثالثه عشره) من هذا التنظيم، يعين وزير التجاره والصناعه اول مجلس تنفيذي للجمعيه بعد صدور هذا التنظيم، وتكون مدته ثلاث سنوات. ثالثا: تخصص نسبه – يحدد مقدارها وزير التجاره والصناعه – من رسوم اشتراكات العضويه التي تتقاضاها الغرف التجاريه الصناعيه في كل منطقه، لمصلحه جمعيه حمايه المستهلك، والجمعيات الاهليه المتخصصه – التي تنشا مستقبلا – في القطاعات المعنيه بحمايه المستهلك. وتورد في حساب خاص، وتوزع علي تلك الجمعيات، وفقا لنسب تحددها الوزاره. نايب رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٧٢٠ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٣٥ ه، المشتمله علي الامر السامي الكريم رقم (٤٠٥٥١) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٣٤ ه، المتضمن الاستيضاح عن الفايده من الدفع لجمعيه حمايه المستهلك وما اذا كانت اعمالها تستحق ذلك، والمشتمله ايضا علي برقيه معالي وزير الماليه رقم (٩٥٤٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٣٤ ه، وعلي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٢٦٧ /١ /١ /٤٣ وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٣٥ ه، في شان تعديل تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، وحل المجلس التنفيذي الحالي للجمعيه. وبعد الاطلاع علي تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٢٩ ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٣٠٩) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٣٥ ه، ورقم (٤٧) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٣٦ ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٦٧) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٣٦ ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافق علي تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، بالصيغه المرافقه. ثانيا: استثناء من حكم الماده (الثالثه عشره) من هذا التنظيم، يعين وزير التجاره والصناعه اول مجلس تنفيذي للجمعيه بعد صدور هذا التنظيم، وتكون مدته ثلاث سنوات. ثالثا: تخصص نسبه – يحدد مقدارها وزير التجاره والصناعه – من رسوم اشتراكات العضويه التي تتقاضاها الغرف التجاريه الصناعيه في كل منطقه، لمصلحه جمعيه حمايه المستهلك، والجمعيات الاهليه المتخصصه – التي تنشا مستقبلا – في القطاعات المعنيه بحمايه المستهلك. وتورد في حساب خاص، وتوزع علي تلك الجمعيات، وفقا لنسب تحددها الوزاره. نايب رييس مجلس الوزراء