tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430225115 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-10-10 date_hijri=1446-04-07 document_type=ruling entity=document_number:4e1db91b-12c4-4e38-bbf1-a5bff9c8cece entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470138750 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم عقد شراكه بين المدعي والمدعي عليها بحيث ان يدفع المدعي راس المال وقدره (160,000) مايه وستون الف ريال، وان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه والمضاربه بها وان تعيد راس المال. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (160,000) مايه وستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الاطراف علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها بتاريخ 29/07/2020م. 2- سند قبض متضمن مبلغ (60,000) ستون الف ريال، علي مطبوعات المدعي عليها وممهورا بختمها، بتاريخ الاستحقاق 29/06/2020م. 2- سند لامر المدعي من المدعي عليها متضمن مبلغ (100,000) ميه الف ريال، علي مطبوعات المدعي عليها وممهورا بختمها تاريخ الاستحقاق 21/03/2021م. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/01ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي؛ ولان المدعي وكاله قد حصر طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (160,000) مايه وستون الف ريال. وبما ان المدعي وكاله استند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، والسند لامر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جواب علي الدعوي وكذلك تخلفت عن الحضور، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ولما نصت عليه الماده (107) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع). لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (…)، ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (…) مبلغا وقدره: (160.000) ميه وستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.