moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٢٧٥٢٦لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خدمات اتصالات وانترنت) عدد (٢) (خدمات اتصالات وانترنت)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد خدمات البيانات الثابته للمدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما ادي الي (التعاقد مع محامي). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء بمبلغ قدره (١٣٣,١٠٨) مايه وثلاثه وثلاثون الف ومايه وثمانيه ريال الممهور بتوقيع المدعي عليه. ٢- طلب فتح حساب بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠١٩م الممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠١/٠٦/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه و مرفقاتها وان طلب موكلته ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته اولا:-تسليم الثمن وقدره (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال. ثانيا-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال بموجب البينات المرفقه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، واستنادا علي الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله بامر الشراء وطلب فتح حساب، الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقها.، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ان التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم، وحيث ان وكيل المدعي لم يثبت وقوع ضرر متحقق، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، طبقا للماده ١٢٠ من نظام المعاملات المدنيه فان الدايره تنتهي معه لرفض الطلب، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(.....) –هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/شركه(.....) –ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره(١٧,٢٥٠.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.