moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 1762 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/25ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا القاضي وليد بن محمد الشهري عضوا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا وبحضور عبدالمجيد بن جرمان العجمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 9/2/1440ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في لايحه دعوي قدمها المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم (...) ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات من الباطن للقيام باعمال تابعه لامانه منطقه الرياض بموجب العقد المؤرخ في 31/7/2017م. وقد قامت موكلته بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها وبقيمه اجماليه (2.193.131) مليونان ومايه وثلاثه وتسعون الف ومايه وواحد وثلاثون ريال وقامت المدعي عليها باعطاء موكلته شيكات بقيمه (1.621.663) مليون وستمايه وواحد وعشرون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال (علي البنك السعودي للاستثمار) ولم يتم صرفها من قبل الشركه المدعيه الا بعد ايقاف خدماتهم، الا ان المدعي عليها تنصلت عن تنفيذ باقي التزاماتها التعاقديه وامتنعت عن دفع باقي مستحقات الشركه (المدعيه) بقيمه اجماليه وقدرها (571.468) خمسمايه وواحد وسبعون الف واربعمايه وثمانيه وستون ريال بحسب كشف الحساب المرفق وتشمل قيمه الضمان المتبقي لديهم بقيمه 10% من اجمالي قيمه العقد، وباقي الاعمال المنفذه، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، واحالتها الي هذه الدايره، نظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها بان العقد المبرم بين طرفي الدعوي يلزم ابقاء 10% من قيمه العقد الي التسليم النهايي للمشروع وهذا لم يحصل الي حينه، وان العقد نص في الفقره الثانيه البند الرابع: (يكون الطرف الثاني مسؤولا عن تسليم الاعمال للاستشاري والجهه المالكه او ممثلها وفي حال وجود اي ملاحظات من قبلهم يقوم بتلافيها فورا وعلي نفقته الخاصه دون المطالبه بايه تعويضات ..) والمدعيه قامت بتوريد مواد غير مطابقه للمواصفات والمقاييس بمبلغ وقدره (63،840 ريال) وقدم مستندا لاثبات ذلك وان موكلته قامت بالشرح علي الفاتوره بان المواد المورده مرفوضه من قبل استشاري المشروع، وطلب حسمها من مبلغ المطالبه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته قامت بعمل كامل الاعمال يدل علي ذلك صدور مصادقه الرصيد بعد المستخلصات الموقعه من قبل الاستشاري للمشروع وبعد تاريخ المستند الذي قدمته المدعي عليها بثلاث اشهر مما يعني عدم صحه الاحتجاج بها وحصر وكيل المدعيه المطالبه 571.468 ريال وقرر الاطراف الاكتفاء. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (571.468) خمسمايه وواحد وسبعون الف واربعمايه وثمان وستون ريال، وذلك مقابل القيام باعمال تابعه لامانه منطقه الرياض والمتعلقه بطريق (...)، وطريق (...)، لصالح المدعي عليها، مستنده في المطالبه محل الدعوي بموجب العقد المؤرخ في 31/7/2017م ، و مستخلصات الاعمال ومصادقه الرصيد المؤرخه في 10/5/2018م والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعيه للمطالبه محل الدعوي الا في حين تسليم المشروع تسليما نهاييا وهذا لم يحصل الي حينه، ولكون المدعيه اخلت بالمواصفات والمقاييس الوارده في العقد محل الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما حوته القضيه من اوراق تبين لها ثبوت العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي، وثبوت قيام المدعي عليها باعمال التنفيذ وذلك بموجب مصادقه الرصيد سالفه الذكر، وبموجب اقرار المدعي عليها الضمني بطلب حسمها مبلغ (63،840 ريال) من المطالبه محل الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي تبين عدم ورود اشتراط التسليم النهايي للمشروع للجهه المالكه لاستحقاق المطالبه محل الدعوي، وفقا للفقره الثانيه منه البند الرابع: (4- يتم صرف قيمه المستخلص من قبل الطرف الاول للطرف الثاني حسب التالي: -نسبه 90% من قيمه المستخلصات من قبل مدير مشروع الطرف الاول وتصرف بشيك مؤجل الدفع صادر عن الطرف الاول بالقيمه المطلوبه، ويصرف عند اشعار الطرف الثاني من قبل الطرف الاول باتمام العمليه. – نسبه 10% من قيمه الاعمال يتم صرفها للطرف الثاني عند الاستلام المبديي للمشروع.) وبما ان المدعيه قدمت اثباتا لدعواها مطابقه الرصيد والمذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها ولم تنكرها المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون المدعيه قامت بتوريد مواد غير مطابقه للمواصفات والمقاييس بمبلغ وقدره (63،840 ريال) وان موكلته قامت بالشرح علي الفاتوره بان المواد المورده مرفوضه من قبل استشاري المشروع، والمطالبه بحسمها من مبلغ المطالبه محل الدعوي، حيث ان مصادقه الرصيد بتاريخ لاحق لما يستند عليه المدعي مما يعني عدم صحه الاحتجاج بها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (571.468) خمسمايه وواحد وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه وستون ريالا. امينا للسر عبدالمجيد بن جرمان العجمي عضو وليد بن محمد الشهري عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدر الحكم في القضيه رقم 2730 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/02/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 2/9/1440ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (1762) لعام 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 12/07/1440ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم لم تخرج عما قدمه لمحكمه الدرجه الاولي، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم حددت لنظرها جلسه اليوم، وفيها بعد المداوله اصدرت حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان العقد المبرم بين طرفي الدعوي قد نص علي ان نسبه 10% من قيمه الاعمال يتم صرفها للمدعيه عند الاستلام الابتدايي للمشروع، والبين من اوراق القضيه ان المشروع لم يتم استلامه ابتداييا، مما يجعل المطالبه بالمبلغ المقابل لهذه النسبه من مصادقه الرصيد التي تستند اليها المدعيه (وقدره 291.313.19 ريال) غير مقبوله لتقديمها قبل اوانها، وهو ما تنتهي اليه دايره الاستيناف. اما فيما يتعلق ببقيه المبلغ محل المطالبه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الزام المدعي عليها به، لما جاء في اسباب حكم محكمه الدرجه الاولي من ثبوت قيام المدعي عليها باعمال التنفيذ بموجب مصادقه الرصيد المشار اليها والتي لم تنكرها المدعي عليها. وحيث قضي حكم محكمه الدرجه الاولي بخلاف ما تقدم فان دايره الاستيناف تنتهي الي نقضه. (لذلك) حكمت الدايره: بالاتي: اولا: نقض حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/5/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 1762 لعام 1440ه، ثانيا: عدم قبول مطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ 291.313.19 ريال لرفعها قبل الاوان. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (280.154.81) مايتان وثمانون الف ريال ومايه واربعه وخمسون ريال وواحد وثمانون هلله. والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر عبدالمحسن التركي عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو اسامه بن حمود اللاحم رييس الدايره حمد بن عبدﷲ الخضيري