moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 288 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع (...) للصحافه والطباعه والنشر سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتنميه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن جابر الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (55,432) خمسه وخمسون الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال اجره اعلانات في صحيفه (...) للمدعي عليها, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عبر نظام ناجز التجاري حضرت وكيله المدعي (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلبت وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (55,432) خمسه وخمسون الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، قيمه الاعلان المتفق عليه، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (8,500) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر بمطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (55,432) خمسه وخمسون الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، قيمه الاعلان المتفق عليه، ومبلغ قدره (8,500) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال، تمثل اتعاب المحاماه وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين ان المدعي عليها شركه عقاريه متخصصه في مجال العقار، والاعلان الذي تطلب المدعيه اجرته لاجل اعمال المدعي عليها العقاريه، وحيث ان الاعمال العقاريه لا تعد من الاعمال التجاريه وفقا لنص الماده (31/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه، ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه حيث ورد في الفقره ثالثا منه ما نصه: (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوي المقامه من المدعي/مصنع (...) للصحافه والطباعه والنشر سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/شركه (...) للتنميه المحدوده سجل تجاري رقم (...). رييس الدايره عبدﷲ بن جابر الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 429 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع (...) للصحافه والطباعه والنشر سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتنميه المحدوده غير ذلك (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، وتتلخص دعوي المدعيه في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (55,432) خمسه وخمسون الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال تمثل المتبقي الذي لم يسدد من اجره اعلانات في صحيفه (...) لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعتراض عليه، وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاعتراض، واتضح ان تاريخ تسليم الحكم 14/6/1442ه، وتقديم الاعتراض كان 13/7/1442ه، مما يعني تقديمه بعد فوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) وبما ان مواعيد الاعتراض علي الاحكام الصادره في الاختصاص قد حددت بمده لا تتجاوز عشره ايام حيث نصت الماده الماده التاسعه والسبعون في الفقره الثانيه من نظام المحاكم التجاريه علي ان " كون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. " وبما ان المستانف قدم اعتراضه بعد فوات المده المحدده نظاما الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول الاستيناف لما هو موضح بالاسباب. عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي