tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430172682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-26 date_hijri=1443-12-22 document_type=ruling entity=document_number:afee8cb8-58fb-42bb-ae3f-eef9120e5b4a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439540406 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: " انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال كهرباء وصرف صحي، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1441/11/13ه الموافق 2020/07/04م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/08/29ه الموافق 2021/04/11م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (391,435.85) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (391,435.85) ريال ، سدد منها مبلغ قدره (352,342.6) ريال ، والمتبقي هو مبلغ قدره (39,093.25)، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/19ه الموافق 2021/05/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (391,435.85) ريال، بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) في 1442/10/19ه الموافق 2021/05/31م بمبلغ قدره (50,012) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 39,093ريال، ومبلغ قدره 10,000ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 22/12/1443ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) ووكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) ووكاله رقم (...)، ... وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وتشير الدايره بانها تمهل وكيل المدعي عليه المهله الاخيره لتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام والبريد الخاص بالدايره في حال التعذر مع تزويد الطرف الاخر بنسخه منه، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 24/1/1444ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، بسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها حصرتها بطلبها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (39.09) ريال مقابل المبلغ المتبقي من قيمه القيام باعمال كهرباء وصرف صحي لصالح المدعي عليها، وبسؤالها عن بيناتها حصرتها في مصادقه رصيد صادره من المدعي عليها بمبلغ قدره خمسون الفا واثنا عشر ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بصحه المبلغ محل المطالبه ودفع بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ لكونه يقع ضمن بند ضمان حسن تنفيذ الاعمال، وافاد بانه قدم مذكره تفصيليه بما يتعلق بذلك، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بانها قدمت قبل انعقاد الجلسه مذكره تضمنت جوابها علي دفع المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابه علي مذكره وكيله المدعيه وذلك خلال سبعه ايام وان يكون ايداع المذكرات عن طريق النظام فاستعد بذلك، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تحيل علي مذكرتها المقدمه في ملف القضيه والمتضمنه: بانها تنكر دعوي المدعيه وتدفع برد دعواها لكون الدعوي غير محرره وغير مشتمله علي المستندات الداعمه لصحه الدعوي كما تدفع بان مطالبتها بذلك المبلغ متمثل في بند الضمان والذي لا يتم صرفه الا بعد تقديم ما يثبت الانجاز، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 39,093 ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره 10.000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها وكاله تدفع بانها تنكر دعوي المدعيه وتدفع برد دعواها لكون الدعوي غير محرره وغير مشتمله علي المستندات الداعمه لصحه الدعوي كما تدفع بان مطالبتها بذلك المبلغ متمثل في بند الضمان والذي لا يتم صرفه الا بعد تقديم ما يثبت الانجاز، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خطاب تعميد صادر علي مطبوعات المدعي عليها وموقع ومختوم بختمها، وبما ان التعميد المشار اليه انفا جاء في بند صرف الدفعات ما نصه:" يكون صرف الدفعه المتمثله ب 10% بعد ثلاثه اشهر من انتهاء الاعمال، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت انتهاء الاعمال وذلك من خلال خطاب طلب الصرف الصادر من المدعيه بتاريخ 23/6/2021م وخطاب بطلب صرف الضمان المتمثله بنسبه 10% المحتجزه لدي المدعي عليها حيث جاء في خطابها ما نصه:" نود احاطتكم باننا انتهينا من جميع اعمال المكانيكا بمشروعكم (....) وتم تسليم جميع الاعمال منذ شهر فبراير 2021م ، وعليه نرجو صرف ضمان الاعمال ال 10% المخصومه من الفواتير، وبما انه ثبت للدايره انتهاء المدعيه من تنفيذ الاعمال بموجب الخطابات المشار اليها اضافه الي المصادقه علي الرصيد المؤرخه بتاريخ 31/مايو /2021م الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها ،مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها، واما بخصوص دفع المدعي عليها بكون المدعيه لم تقم بتحرير دعواها ولم تقدم ما يسند صحه الدعوي، فان الدايره تجيب بان الثابت للدايره بان الدعوي محرره ومشتمله للاركان المطلوبه في التحرير بما يتوافق لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه كما ان المدعيه قدمت ما يثبت صحه الدعوي وذلك من خلال ما جري بيانه انفا، واما ما يتعلق بدفعها بان ذلك المبلغ انما هو للضمان، فان الدايره تجيب بان الضمان قد جري تحديده بمده بين الطرفين وهو 3 اشهر من تاريخ تسليم الاعمال، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت بيان انتهايها من الاعمال بموجب ما تم ذكره سابقا، وبما ان المدعي عليها لم تقدم في سبيل اثبات صحه دفعها ما يثبت ذلك الدفع من خلال المستندات المؤيده وانما استندت علي كلام مرسل خال من المستندات ، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، واما بخصوص اتعاب، وحيث ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (39.093) تسعه وثلاثون الفا وثلاثه وتسعون ريال، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3900) ثلاثه الاف وتسعمايه ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.