tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ir 2026 270354

gstc_gov_sa · decision · processed · 90 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:13957 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265151 وتاريخ 2025/09/22م
الصادر في الدعوي رقم : (265151-2025-WT)

المقامه

من / شركه (.............)
سجل تجاري رقم (.............)، رقم مميز (.............)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

مدعيه

مدعي عليها

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق 2025/09/22م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المريي، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، من
كل من :

الدكتور / (.............)
الدكتور / (.............)
الدكتور / (.............)

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه بتاريخ 2025/06/03م.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / (.............) (هويه وطنيه رقم (................ بصفته الممثل النظامي عن
المدعيه / شركه (.............) بموجب سجلها التجاري رقم (..............) وعقد التاسيس؛ تقدم باعتراضها علي ربط
ضريبه الاستقطاع لعام 2013م الصادر عن المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمتمثل في الاتي: البند
الاول: التقادم: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه
المحدده بخمس سنوات، واشارت المدعيه الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل والفقرتين (8) و10) من الماده
(59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل واوضحت بان حق الهييه في التعديل محدد بمده خمس سنوات،
ويعد الاقرار مقبولا من الهييه بمضي هذه المده، كما ان مبادي التقادم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب
الوارده في النظام؛ ذلك انه لم يستثني اي نوع منها في الماده (65) المشار لها اعلاه، حيث يتم توضيح الاستثناءات
في الانظمه؛ مما يفهم منه عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقاصد النظام. كما اوضحت المدعيه بان الممارسه التي
تتبعها الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقادم الخمسي معتمده علي عدم انطباق مفهوم "الاقرار"

عام | PUBLIC
عام PUBLIC |
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265151 وتاريخ 2025/09/22م
الصادر في الدعوي رقم : (265151-2025-WT)

علي اقرار ضريبه الاستقطاع لاعتباره مجرد نموذج استقطاع شهري، وفي ذلك حياد عما جاء بالنظام وعما يظهر في
النماذج الموحده الصادر من الهييه، حيث يظهر في نهايه النموذج الاتي: "اشهد انا الموقع ادناه ان جميع المبالغ
المصرح بها في هذا الاقرار صحيحه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضريبه خلال الشهر ..."، كما يظهر في
اشعار الفاتوره نوع النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري.". واضافت المدعيه بان الدليل الارشادي الخاص
بضريبه الاستقطاع الصادر عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021م قد اكد في القيم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي
ضريبه دخل ولا تختلفان الا باليه تطبيقهما، حيث نص علي الاتي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه لفرض
ضريبه الدخل تختلف عن القاعده العامه في فرض الضريبه ..... وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع
في كامل النظام فان هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنصوص عليها في الفقرتين (7) و (10) من الماده (59) من
اللايحه. اضافه الي ما سبق فقد نصت الماده (20) من النظام الاساسي للحكم في المملكه علي ان: "لا تفرض
الضرايب والرسوم الا عند الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او الغاؤها، او الاعفاء منها الا
بموجب النظام."، كما اشارت المدعيه الي القرار رقم (56184-2023-IR) الصادر في الدعوي رقم (-56184-ZIW
(2021) والذي اكد علي انطباق التقادم علي ضريبه الاستقطاع كونها جزء من نظام ضريبه الدخل البند الثاني: ضريبه
الاستقطاع : تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل
قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (4,345,194.19) ريال لشهر ديسمبر 2013م، واوضحت المدعيه بانها
تقوم باستلام طلبات الشراء من عملايها للمنتجات المتمثله في البرامج ثم تقوم بشراء تلك المنتجات من الخارج
وتقوم ببيعها لعملايها بكامل حقوقها؛ حيث يحق للعملاء التصرف بتلك المنتجات بالكامل بعد شرايها مما يتضمن
تعديلها او اعاده بيعها دون الرجوع الي المورد غير المقيم او المدعيه، مما يتضح معه ان المدعيه بمثابه الموزع
للبرمجيات في المملكه وليس المستخدم وليس لديها حقوق استخدام هذه البرامج لنشاطها، والقوايم الماليه
للمدعيه تؤكد ذلك؛ حيث يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم
الماليه عند بيعها، والذي يظهر بان ملكيه البضاعه تنتقل الي المدعيه ومنها للعملاء، وبالتالي فهي مشتريات محمله
علي الدفاتر بغرض اعاده بيعها وليست دفعات مقابل اتاوات او خدمات. كما اكدت المدعيه بان طبيعه عملها هو ان
تمتلك تلك البرامج فور شرايها من المورد الخارجي ثم تقوم بتعديلها وتطويرها وبيعها بالكامل لعملايها في
المملكه وفق طلبات وحاجه العملاء، ومما يؤكد علي انتقال الملكيه الكامله للبرامج المشتراه هو المورد نفسه
وارفقت صوره من خطاب المورد. كما اشارت المدعيه الي ان العقد المبرم مع المورد الخارجي لا ينص علي احتفاظه

الرقم المجاني : 8001220000
عام | PUBLIC
عام PUBLIC |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265151 وتاريخ 2025/09/22م
الصادر في الدعوي رقم : (265151-2025-WT)

بحقوق الملكيه او ما شابه عند بيعه تلك البضايع الي المدعيه. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من عدم ملكيه
المدعيه للبرامج فالعقود المبرمه بين المدعيه وعملايها في المملكه تؤكد ملكيتها للبضايع ومن ثم نقل تلك
الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المدعيه لا تستخدم هذه البرامج بل تقوم ببيعها لعملايها في
المملكه. واستر شدت المدعيه بالقرار الاستينافي رقم (196914-2024-IR) الصادر في الاستيناف رقم (196914-W
(2023) الذي ايد وجهه نظر المكلف في معامله المنتجات المشتراه من الخارج بغرض اعاده بيعها في المملكه، كما
اشارت الي ان القرار صدر في دعوي مطابقه تماما لحالتها حيث تم تقديمها من قبل شركه شقيقه تمارس نفس
النشاط ونموذج العمل المتبع في شراء المنتجات واعاده بيعها في المملكه. واشارت المدعيه كذلك الي انها قامت
بتقديم استفسار للمدعي عليها عن المعالجه الضريبيه الصحيحه لهذه المعاملات في مرحله سابقه عن بدء مرحله
التدقيق، حيث تم التاكيد من قبل ممثل المدعي عليها ان تلك البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق
التصرف في البيع تعد بمثابه شراء بضاعه ولا تخضع للضريبه، وارفقت صوره من البريد الالكتروني المرسل. كما
اشارت الي جواب المدعي عليها ضمن الاسيله الاكثر شيوعا (الطبعه الرابعه والمنشوره علي موقع المدعي عليها
حتي عام 2023م والذي يفيد بعدم انطباق ضريبه الاستقطاع علي هذه المدفوعات، اضافه الي ان تعريف الاتاوه
بحسب نظام ضريبه الدخل يضمن انها "الحق في الاستخدام" حيث يعرف بانه الحصول علي رخصه استخدام نسخه من
البرمجيات دون نقل الملكيه الفكريه او الحقوق الحصريه، ويحصل المستخدم علي صلاحيات تشغيل البرنامج وفقا
لشروط محدده (مثل مده زمنيه معينه او علي اجهزه محدده دون حق التعديل او التوزيع وهي المدفوعات التي يتم
اعتبارها اتاوه وفق نظام ضريبه الدخل في المملكه وهو ما لا ينطبق علي حاله المدعيه حيث انها موزعه لتلك
البرامج في المملكه ولا تقوم باستخدامها او القيام باي دفعات مقابل استخدام حقوقها، كما انه يتم ادراج هذه
البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند بيعها، مما يؤكد علي ان ملكيه
البضاعه تنتقل الي الشركه ومنها للعملاء مثل اي بضاعه اخري مشتراه بغرض اعاده بيعها. البند الثالث: غرامه
التاخير : تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريبه
الاستقطاع لشهر ديسمبر 2013م، حيث اشارت الي انه تم احتساب هذه الغرامات من تاريخ استحقاق تقديم
الاقرارات الضريبيه عن الفتره محل النزاع وحتي تاريخ اصدار الربط، وعليه تؤكد المدعيه انه قد سبق لها الاستفسار
لدي المدعي عليها عن مدي خضوع المعاملات المتضمنه في البند الاول لضريبه الاستقطاع وكان جوابها بالنفي
وبعدها صدر ربط ضريبه الاستقطاع مما تري انه يؤكد علي عدم وجود اي سوء نيه للتهرب الضريبي حيث انها بادرت

الرقم المجاني : 8001220000
عام | PUBLIC
عام PUBLIC |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265151 وتاريخ 2025/09/22م
الصادر في الدعوي رقم : (265151-2025-WT)

بالسؤال. كما اشارت المدعيه الي اعتمادها علي جواب المدعي عليها في الاسيله الاكثر شيوعا بعدم خضوع هذه
المعاملات لضريبه الاستقطاع. واسترشدت المدعيه بالقرار الاستينافي رقم (16-2020-IR) الصادر لحاله مشابهه
والذي انتهي باحتساب بدء الغرامه من تاريخ تبليغ القرار نظرا لما اصاب المكلف من لبس في تحديد مدي استحقاق
ضريبه الاستقطاع، وعليه فانه يجب تطبيق غرامات التاخير من تاريخ صدور القرار النهايي عندما تكون الانظمه غير
واضحه. كما استندت المدعيه علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والفقره (1) من الماده (68) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وقرارات استينافيه تؤيد موقفها بوجوب تطبيق غرامات التاخير من تاريخ
صدور القرار النهايي وهي : القرار رقم (1333) و (1355) لسنه 1435ه ورقم (1497) لسنه 1436ه وغيرها، بالاضافه
للفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي حددت الحالات التي تعتبر فيها المبالغ
المستحقه الدفع نهاييه، حيث تضمنت الفقره (د) منها بانه في حالات الاعتراض تعتبر المستحقات نهاييه عند صدور
القرار النهايي، واكدت المدعيه بانها تلتزم بتطبيق الانظمه الزكويه والضريبيه ودفع الضرايب والزكاه في الاطار
الزمني النظامي، وان الربط الذي اصدرته المدعي عليها لم يكن نتيجه اخفاق المدعيه في الامتثال لالتزاماتها
الضريبيه، ولكن بسبب الاختلاف في الاراء الفنيه وعليه تطلب المدعيه الغاء الغرامات لسقوط اصلها، وفي حال
موافقه اللجنه علي اجراء المدعي عليها فيجب احتساب غرامه التاخير المفروضه من تاريخ الانتهاء من اجراءات
الاستيناف.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت فيما يتعلق بالبند الاول: التقادم: انها قامت
باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها المدعيه تطبيقا لاحكام الماده (68) من النظام، واشارت الي
فقرات النظام ومنها ما نصت عليه الفقره (د) : "د - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم
تستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضريبه ويحق لها ان تحصلها منه
او من وكيله او كفيله."، وعليه فان الشخص المقيم - وهو هنا المدعيه - يعد ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضريبه
من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم, وملزما بان يوردها للهييه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق
للهييه المطالبه بتحصيله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه، وفي ضوء
ذلك تؤكد المدعي عليها علي احقيتها في تحصيل ضريبه الاستقطاع دون التقيد بمده محدده. وفيما يتعلق بالمواد
التي اشارت اليها المدعيه في مذكره اعتراضها فهي مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبيه التي تجريها المدعي

الرقم المجاني : 8001220000
عام | PUBLIC
عام PUBLIC |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265151 وتاريخ 2025/09/22م
الصادر في الدعوي رقم : (WT-2025-265151)

عليها علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع ولهذا لا توجد نهايه للمهله المحدده لتقديمه؛
وبالتالي لا يوجد تقادم بشانه. فضلا عن ان المدعيه ملزمه طبقا للنظام بخصمها من مقدمي الخدمات عند الدفع
وسدادها للهييه، ولهذا تحصل منها في اي وقت مع الغرامه المستحقه اذا لم يقم باستقطاعها وتسديدها.
وتسترشد المدعي عليها بالقرارات الاستينافيه التي قبلت استيناف المكلف علي التقادم للزكاه وضريبه الدخل ولم
تقبله في ضريبه الاستقطاع، ومنها القرارات الاستينافيه رقم (50813-2023-IR) ورقم (92-2021-IR) ورقم
(2021-162_IR)، وكذلك القرار الاستينافي رقم (1391) لعام 1435ه؛ لذا تؤكد المدعي عليها علي صحه وسلامه
اجرايها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: ضريبه الاستقطاع دفعت بانه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي
ولا تملك المدعيه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات
عملايه، بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقابل اتاوه تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% استنادا علي الماده
(الاولي) من نظام ضريبه الدخل في تعريف الاتاوه التي نصت علي انها: "الدفعات المستلمه مقابل استخدام الحقوق
الفكريه، او الحق في استخدامها..."، بالاضافه الي الفقره الفرعيه رقم (5) من الفقره (ا) من الماده (الخامسه) من
نظام ضريبه الدخل والماده الثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل والماده الثالثه والستون من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. كما تفيد المدعي عليها انه باطلاعها علي عقود الشراكه تبين لها ان المدعيه تقوم
بشراء البرامج من قبل شركه غير مقيمه، ولكن لا تملك الحقوق الكافيه بشكل كامل حسب ما هو موضح في
الاتفاقيه، بالاضافه لاقتصار قدره المدعيه علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء من خلال
مهندسين حاصلين علي شهاده من المورد نفسه لتقديم وتنفيذ طلبات التعديلات اللازمه حسب افادته بالبريد
الالكتروني، بالتالي فالمدعيه هي موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه، وقيمه مدفوعات المدعيه هي شراء البرامج
بالاضافه الي استخدام حقوق الملكيه وحق تعديل واعاده البيع للعملاء وفقا لاحتياجهم، وان المورد الخارجي منح
الحق في استخدام حقوقه الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عملايه واعاده بيعها،
عليه فهذه الدفعات تخضع لضريبه الاستقطاع كون ان المدعيه لا تملك الحق الكامل للبرامج. وباعتبار انه تم منح
المقيم حق اعاده البيع وتطوير البرمجيات وتعديلها وفق احتياجات العملاء فهذه المعامله ينطبق عليها ما جاء في
الدليل الارشادي الخاص بمعالجه مدفوعات البرمجيات الفقره (3.3.3)؛ حيث اوضح بان اتفاقيه الموزع والتي تمنح
الحق في التوزيع فقط دون ان تشتمل علي منح اي حقوق اخري مثل الحق في النسخ، او اعاده الانتاج، او التعديل، او
غيرها من الحقوق لا تعد من قبيل الاتاوات، ولكن اذا تضمنت الاتفاقيه منح الحق في عمل نسخ من البرامج او اعاده

عام | PUBLIC
عام PUBLIC |

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265151 وتاريخ 2025/09/22م
الصادر في الدعوي رقم : (265151-2025-WT)

انتاجها او التعديل عليها لملاءمه احتياجات العملاء فتكون المبالغ المدفوعه مقابل ذلك من قبيل الاتاوات. وفيما
يخص خطاب المورد للمدعيه، فالافاده لم توضح ماهيه الحقوق التي تم نقلها بالكامل للمدعيه، حيث ان هذه
الحقوق قد تكون حقوق نسخ فقط او حقوق اعاده انتاج او حقوق التصرف الكامل بالبرامج، كما انه في حال كانت
المدعيه تمتلك تلك البرامج بشكل كامل، كانت ستظهر لديها ضمن اصولها الغير ملموسه. وفيما يخص القرار
الاستينافي الذي استرشدت به المدعيه فانه لا يمكن الاسترشاد به حيث ما نص عليه في تسبيب القرار الذي يعتبر
من القيود الرييسيه في التفرقه بين الحالتين هو كون الشركه المذكوره في القرار تقوم بفوتره العملاء نيابه عن
الشركه الغير مقيمه وتحصيل الاموال منهم ومن ثم الدفع لغير المقيم بعد حسم نسبته المتفق عليها". وفيما
يخص توجيهات المدعي عليها للمدعيه في استفسارها عن الحاله، يتضح لها بانه في الرد تم التوضيح بانه اذا كانت
عمليه الشراء فيها نقل كافه حقوق الملكيه للبرامج محل الاستفسار مع حق التصرف بالبيع فانها تعد بمثابه شراء
بضاعه لا تخضع للضريبه، وهذا الامر لا ينطبق علي حاله المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث : غرامه التاخير: ذكرت انه
بالرجوع الي اعتراض المدعيه المقدم لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بند غرامه التاخير للعام
محل الاعتراض ولم يسبق لها اثارته امام المدعي عليها، ومن الواجب علي المدعيه الاعتراض عليه اولا امامها وفقا
للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
حيث ان الاعتراض امامها ابتداء يعد شرطا لقبول التظلم، وحيث تبين ان المدعيه لم تعترض علي البند امامها، تطلب
المدعي عليها صرف النظر عن تظلم المدعيه بخصوص هذا البند استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من ذات
القواعد، واسترشادا بالقرارين الاستينافيين رقم (1810) الصادر في عام 1439ه ورقم (1844) الصادر في عام 1439ه
حيث انتهي منطوقهما الي صرف النظر عن استيناف المكلف عن بعض البنود التي لم يعترض عليهما امام الهييه،
كما استر شدت بالقرار الاستينافي رقم (177_2021_IR) الصادر في الاستيناف رقم (3686-2019-2) الذي قضي
بصرف النظر عن استيناف المكلف بخصوص البند لعدم تضمينه في البنود المعترض عليها امام الهييه ابتداء. واجابت
المدعي عليها علي ما اوردته المدعيه من الناحيه الموضوعيه احتياطا، وذلك بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والماده (68)
فقره (1 / ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تحتسب من بعد التاريخ النظامي لتقديم الاقرار وفق
المقتضي النظامي، كما استر شدت بالقرار الاستينافي رقم (1774) لعام 1438ه والقرار الاستينافي رقم (1913) لعام
1439ه والقرار الاستينافي رقم (1925) لعام 1439ه، والقرار الاستينافي رقم (28-2020-IR) الصادر في الاستيناف

الرقم المجاني : 8001220000
عام | PUBLIC
عام PUBLIC |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265151 وتاريخ 2025/09/22م
الصادر في الدعوي رقم : (265151-2025-WT)

المقيد برقم (1657-2018-ZIW ) الذي تضمن صحه فرض الغرامات من تاريخ الاستحقاق كون ان طبيعه الخلاف بين
الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه. واوضحت
المدعي عليها بان ما اشارت اليه المدعيه من قرار استينافي فهو استرشاد في غير محله لاختلاف الوقايع والمسببات
عليه فانه من المستقر عليه والمعلوم لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستينافيه فرض غرامه التاخير وفق
ما نصت عليه المواد النظاميه بشكل واضح وصريح، لذا تتمسك المدعي عليها بصحه وسلامه اجرايها وفق المقتضي
النظامي.

كما اضافت المدعيه بجوابها علي المدعي عليها فيما يتعلق ببند التقادم : فاشارت المدعيه الي انه وبالاطلاع علي
اصدارات الهييه التوجيهيه، حيث اصدرت نشره ضريبيه ل "تطبيق استقطاع الضريبه وفقا لاتفاقيات تجنب الازدواج
الضريبي"، وقد نصت الفقره (4,2,2,2) منها علي ان فتره التقادم التي يجوز للهييه فيها ان تجري تدقيقا ضريبيا فيما
يتعلق بضريبه الاستقطاع هي خمس سنوات وعليه يتبين تضارب موقف الهييه واجراءاتها فيما يتعلق بتقادم
ضريبه الاستقطاع. وفيما يتعلق ببند: ضريبه الاستقطاع بان ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك
الحقوق بشكل كافي فالعقد بدايه وضح ان طبيعه العلاقه هي علاقه اعاده بيع، كما ان الخطاب المرفق من المورد
الخارجي يؤكد بان الاصل في العقد هو التوزيع. واضافت انه باطلاع المدعي عليها علي العقد، اكدت في مذكرتها بان
المدعيه تقوم بالشراء وانها موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه وليس اخذ حق استخدام، مما يؤكد وجهه نظرها،
كما ان دفع المدعي عليها بان "الملكيه ليست "كامله" هو غير منطقي فاما ان تكون الملكيه كامله او لا يوجد
ملكيه. واضافت فيما يتعلق بما اشارت له المدعي عليها بما يخص وجود مواد لحفظ الحقوق الفكريه ماهي الا
الغرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها ولا تبطل اصل الغرض من العقد بانه عقد توزيع وبيع برامج
وليس ترخيص. وفيما يخص استرشاد المدعي عليها بالدليل الارشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات البرمجيات
فالمدعي عليها استدلت به سابقا وتم افادتها من قبل المدعيه بعدم سريانه للعام محل الخلاف وبالتالي لم تقم
بالاستدلال به في مراحل تاليه الا انها استدلت به في مذكرتها الجوابيه لاثبات وجهه نظرها علي الرغم من اتفاقها
بعدم صحه الاستدلال به. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من انه يجدر ظهور هذه البرامج ضمن الاصول الغير
ملموسه فهذه البرامج ليست للاستخدام لتظهر ضمن الاصول بل هي لغرض اعاده البيع. اما ما يخص دفع المدعي
عليها بعدم مطابقه الحاله للقرار الاستينافي للشركه الشقيقه نظرا لاختلاف طريقه الفوتره فطريقه الفوتره لا تغير
من طبيعه معامله الشراء لتصبح معامله حق استخدام. واشارت المدعيه الي ان المدعي عليها قامت بمخالفه

الرقم المجاني : 8001220000
عام | PUBLIC
عام PUBLIC |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265151 وتاريخ 2025/09/22م
الصادر في الدعوي رقم : (265151-2025-WT)

تعليماتها التي صدرت للمدعيه وذلك باجابتها علي استفسارها للسؤال الذي يخص مثل هذه المعاملات حيث ردت
بعدم خضوعها لضريبه الاستقطاع مما نتج عنها تحميل المدعيه ضريبه والتي لا يمكن تحصيلها نيابه عن المكلف
بالضريبه بعد فوات مده طويله والتي من الممكن ان تؤدي لتحمل المدعيه عبء مالي غير محتمل والذي يؤدي
للافلاس، ولم تقم المدعي عليها بالمتابعه بخصوص هذه العقود وتوجيه المدعيه التوجيه الصحيح، عليه فالربط ناتج
عن عدم التزام المدعي عليها بواجباتها وليس بعدم التزام المدعيه بالنصوص النظاميه، حيث اظهرت المدعيه بذلها
العنايه الكافيه وذلك باستفسارها للالتزام بالانظمه. وفيما يتعلق ببند: غرامه التاخير فاشارت المدعيه الي ان
القرارات الاستينافيه التي اشارت لها المدعي عليها هي قرارات تخالف وقايع دعواها حيث انها صدرت في دعاوي
طبيعه خلافها مستنديه وليست في تفسير النصوص النظاميه كما في حاله المدعيه.

وفي يوم الاثنين الموافق 2025/09/22م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم اعلاه عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي
عن بعد في تمام الساعه : 12:00 مساء استنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من
قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه
وبالنداء علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه / ..............) ، هويه وطنيه رقم (..............) بموجب الوكاله رقم
وتاريخ 1447/03/29ه وترخيص المحاماه رقم ..............) ، كما حضر / ..............) ، هويه وطنيه رقم )..............
........ بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم ...............) وتاريخ 1445/03/19ه الصادر من نايب
المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن سبب عدم
ارفاق ما استمهلت المدعي عليها من اجله اجاب بان المدعي عليها واجهت صعوبات تقنيه منعتها من ارفاق
المذكره، كما انها تقدمت للدايره بطلب مهله اضافيه لتقديم المذكره، ويطلب من الدايره قبول مذكره الرد
المقدمه في هذا اليوم، فاذنت الدايره بتقديمها واستعرضها ممثل المدعي عليها وارفقت في ملف الدعوي، وبعرض
ذلك علي وكيل المدعيه طلب الامهال للاطلاع وتقديم الرد، وباطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليها الجوابيه
المقدمه في هذه الجلسه قررت الالتفات عن طلب المدعيه كون ان ما قدم غير مؤثر. وبسؤال الطرفين عما اذا كان
لديهم اقوال اخري، اجابا بالنفي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

الرقم المجاني : 8001220000 عام | PUBLIC
عام PUBLIC |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265151 وتاريخ 2025/09/22م
الصادر في الدعوي رقم: (WT-2025-265151)

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14ه، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان ربط
ضريبه الاستقطاع لعام 2013م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل
الزكويه والضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وحيث تبلغت المدعيه بنتيجه الاعتراض
بتاريخ 2025/05/04م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/03م عليه فان الدعوي قدمت
خلال المده المقرره نظاما وفقا لنص الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه؛ فان الدايره تنتهي الي قبول الدعوي شكلا.

فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد
تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها ربط ضريبه الاستقطاع لعام 2013م، حيث يتمثل اعتراض المدعيه
في الاتي:

البند الاول: التقادم:
حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخمس
سنوات، في حين دفعت المدعي عليها ان الشخص المقيم يعد ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضريبه من المبلغ
الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزما بان يوردها للهييه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق
للهييه المطالبه بتحصيله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه. وحيث نصت
الفقرات (ا - ج - د) من الماده الثامنه والستون من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
1425/01/15ه علي انه : "ا- يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه
الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من

الرقم المجاني : 8001220000
عام | PUBLIC
عام PUBLIC |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265151 وتاريخ 2025/09/22م
الصادر في الدعوي رقم : (265151-2025-WT)

المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : -1 ايجار 5-2- اتاوه او ربع 15 -3- اتعاب اداره 20 4 دفعات مقابل تذاكر
طيران او شحن جوي او بحري 55 دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفيه دوليه 65 اي دفعات اخري تحددها
اللايحه علي الا يتجاوز سعر الضريبه %15% في حاله المبالغ المدفوعه من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط
الاستقطاع التي تقضي بها هذه الماده علي الدفعات الخاصه بالنشاط لهذا الشخص. ... ج - الشخص المسؤول
بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير
المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه:
-1- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. -2 اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب.
-3- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. د-
اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي
المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضريبه، ويحق لها ان تحصلها منه او من وكيله او كفيله."، وبناء علي ما سبق،
يتضح من خلال نص الماده (68) من نظام ضريبه الدخل اعلاه ان المدعيه (وهي الشخص المقيم) ملزمه ومسؤوله
عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم، وملزمه بتوريد الضريبه للمدعي عليها في الاوقات
المحدده نظاما وذلك بموجب اقرارات ضريبه الاستقطاع الشهريه. كما يتضح ان الماده (65) من نظام ضريبه الدخل
التي استندت اليها المدعيه مرتبطه بشكل مباشر بالربوط التي تجريها المدعي عليها علي اقرارات ضريبه الدخل التي
تقدم من المكلفين عن السنه الضريبيه، في حين ان الخلاف بين الطرفين في حقيقته يكمن في احتساب المدعي
عليها لضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها المدعيه لجهات غير مقيمه وهي غير متعلقه بربوط ضريبه الدخل،
حيث تحكمها الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. ولا ينال
من ذلك ما ذكرته المدعيه فيما يخص فتره التقادم المحدده بخمس سنوات حسب النشره المتعلقه بالاتفاقيات
الضريبيه المشار اليها اعلاه حيث ان الفقره متعلقه بطلب الاستفاده من مزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
وليس بضريبه الاستقطاع بشكل عام. وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين عدم قيام المدعيه باستقطاع الضريبه
المفروضه بنسبه 15% عن المدفوعات التي تمت لجهات غير مقيمه علي المنتجات المستورده من الخارج للمبالغ
المدفوعه مقابل البرامج المشتراه لغرض اعاده بيعها، وحيث ان المدعيه تعد ملزمه ومسؤوله عن استقطاع الضريبه
من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم، وحيث يبقي المستفيد مدينا بقيمه الضريبه، ونظرا لعدم وجود نص

الرقم المجاني : 8001220000
عام | PUBLIC
عام PUBLIC |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265151 وتاريخ 2025/09/22م
الصادر في الدعوي رقم : (265151-2025-WT)
نظامي يسقط حق المدعي عليها في المطالبه بضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره
الي رفض اعتراض المدعيه.

البند الثاني: ضريبه الاستقطاع:
حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (4,345,194.19) ريال لشهر ديسمبر 2013م، في حين دفعت المدعي عليها انه
تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك المدعيه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد
الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عملايه بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقابل اتاوه تخضع
الضريبه الاستقطاع بنسبه 15%. وحيث عرفت الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/1) وتاريخ 1425/01/15ه الاتاوه بانها: "الدفعات المستلمه مقابل استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في
استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات
والاسماء التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاره، والاعمال، والشهره، والدفعات المستلمه مقابل معلومات تتعلق بخبرات
صناعيه او تجاريه او علميه، او مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعدنيه."، كما نصت الفقره (ا) من
الماده الثامنه والستون منه علي انه : "ا- يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام
وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع
ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: -2 اتاوه او ربع 15%، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (الخامسه)
منه التي نصت علي انه : "ا- يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: 5- اذا نشا عن بيع او
ترخيص باستخدام ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه". وبناء علي ما سبق، تبين للدايره من خلال العقد المبرم
بين المدعيه والمورد الخارجي ان غرض شراء البرامج هو اعاده بيعها للمستخدمين النهاييين والمنصوص عليه في
العقد، كما تبين لها ارفاق المدعيه لخطاب من المورد يفيد بان المدعيه هي البايع غير الحصري لمنتجات الشركه في
المملكه، اضافه الي ان الماده رقم (6) من العقد نصت بان المدعيه ليست وكيل انما موزع معتمد ومتعاقد مستقل.
وباطلاع الدايره علي العقود المبرمه بين المدعيه وعملايها في المملكه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد المبرم مع الاداره العامه للخدمات الطبيه، التي تؤكد ملكيه المدعيه للبضايع
والقدره علي التصرف فيها ومن ثم فان تلك الملكيه ستؤول بالكامل الي الطرف المتعاقد وعليه يتبين بان المبالغ
المدفوعه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها للعملاء في المملكه وليس

الرقم المجاني : 8001220000
عام | PUBLIC
عام PUBLIC |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265151 وتاريخ 2025/09/22م
الصادر في الدعوي رقم : (WT-2025-265151)

لغرض استخدامها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك الحق الكامل للبرامج؛ حيث ان
خطاب المورد اكد منح المدعيه كامل الحقوق، وفيما يخص اشاره المورد في العقد لحفظ الحقوق الفكريه فما هي
الا لغرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها وكي لا يفقد المنتج هويته النظاميه المسجله من قبل المورد.
وحيث ان خضوع مثل هذه المعاملات يعتمد علي طبيعه التعاقد بين كل من المورد الخارجي والمكلف، وما ان كان
يترتب علي التعاقد منح حقوق استخدام او انتفاع (اتاوه) من عدمه بموجب ترخيص من المورد دون منحه حق التصرف
بالبيع، وحيث ان الاتفاقيه وضحت حريه المشتري في البيع والتوزيع؛ مما يتاكد معه ان حقيقه هذه المبالغ المدفوعه
لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها وان هذه المنتجات هي بحكم البضاعه
المتداوله في دفاتر المدعيه، اما ما ذكرته المدعي عليها من دفوع في مذكرتها الالحاقيه فانها غير مؤثره ولا تغير من
حقيقه ان هذه المبالغ المدفوعه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء بضاعه؛ الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها.

البند الثالث: غرامه التاخير:
حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريبه الاستقطاع
لشهر ديسمبر 2013م، في حين دفعت المدعي عليها من الناحيه الشكليه انه بالرجوع الي اعتراض المدعيه المقدم
لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بند غرامه التاخير للعام محل الاعتراض؛ مما تطلب معه صرف
النظر عن تظلم المدعيه بخصوص هذا البند، ومن الناحيه الموضوعيه افادت بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي. واستنادا الي ما جاء في الفقره (ب) من الماده (83) من نظام
المرافعات الشرعيه والمتعلقه بالطلبات العارضه التي نصت علي ان: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما
ياتي: ... ب- ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه"، الامر الذي تنتهي
فيه الدايره الي الالتفات عما دفعت به المدعي عليها بشان عدم اعتراض المدعيه علي هذا البند. وحيث نصت الفقره
(ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي انه:
"اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل
التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
السداد"، كما نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم

الرقم المجاني : 8001220000
عام | PUBLIC
عام PUBLIC |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265151 وتاريخ 2025/09/22م
الصادر في الدعوي رقم : (265151-2025-WT)

(1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي ان : "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير
المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه".
واستنادا علي الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه: "تعني
الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام
النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده
الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد
النظامي لتقديم الاقرار والسداد.. وبناء علي ما سبق، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها ان غرامه التاخير
فرضت علي المدعيه نتيجه التاخير في سداد الضريبه المستحقه عليها، وان المدعيه تطالب بالغاء الغرامات المرتبطه
بالبند الاول فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه
4,345,194.19 ريال لشهر ديسمبر (2013م)، وحيث ان النصوص النظاميه اعلاه توضح ان غرامه التاخير تحتسب من
تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا ان الضريبه المستحقه غير المسدده هنا نتجت عن
تعديلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه، بالاضافه الي ان الدايره قد انتهت في البند الاول المشار اليه الي
قبول اعتراض المدعيه مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، ولما ان سقوط الاصل يتبعه
سقوط الفرع؛ فان الدايره تنتهي الي الغاء قرار المدعي عليها.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

القرار

-1 رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند التقادم لربط ضريبه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام 2013م.
-2 الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه المنتجات
المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2013م.
-3- الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار،
وللدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه،
ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استينافه.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | PUBLIC
عام PUBLIC |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265151 وتاريخ 2025/09/22م
الصادر في الدعوي رقم: (WT-2025-265151)
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...

رييس الدايره
عضو
الدكتور/ (................)
عضو
الدكتور/ (................)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | PUBLIC
عام PUBLIC |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2026-270354
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-270354-2025)

في الدعوي المقامه
من / شركه (................)
سجل تجاري .................) ، رقم مميز (................)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثلاثاء 2026/06/09م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:

الدكتور (................) رييسا
الدكتور (................) عضوا
الاستاذ (................) عضوا

الوقايع

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/10/14م، من / (................) ، صاحب الهويه الوطنيه
رقم (...............). بصفته الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب قرار الشركاء والصلاحيات المخوله
له في عقد التاسيس، والاستيناف المقدم بتاريخ 2025/10/19م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (-ID
2025-265151) الصادر في الدعوي رقم (WT-265151-2025) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع العام
2013م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار
دايره الفصل فيها بما ياتي:

1- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند التقادم لربط ضريبه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام
2013م.
2- الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2013م.
3- الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخص بند (التقادم يدفع المكلف بان ربوط
الهييه الصادره بتاريخ 2024/12/09م تمت بعد فوات مده الخمسه اعوام عن سنوات الربط من 2007م
الي 2018م، وبالنظر الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل والماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل، يتضح الاتي : اولا: ان حق الهييه للتعديل علي الاقرارات الضريبيه محدد بمده خمسه

الرقم المجاني : 8001220000 | Public | عام
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2026-270354
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-270354-2025)

سنوات، ويعد الاقرار مقبولا من الهييه بمضي هذه المده، كما يظهر من نصوص هذه المواد ان مبادي
التقادم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الوارده في النظام، كما ان النظام لم يستثني ايا من
انواع الضرايب من الماده (65)، ولذلك فانه بموجب المبدا رقم (1652) الذي اقره مجلس القضاء الاعلي،
يفهم عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقاصد النظام فيما يتعلق بمساله استثناء ضريبه الاستقطاع من
مبادي التقادم الخمسي الاساسيه الا بموجب النظام نفسه في حال نصه علي ذلك الاستثناء. ثانيا: ان
الممارسه التي تتبعها الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقادم الخمسي معتمده علي عدم
انطباق مفهوم الاقرار علي اقرار ضريبه الاستقطاع لاعتباره مجرد نموذج استقطاع شهري، وفي وجهه
النظر هذه حياد عما جاء في النظام وعما يظهر في النماذج الموحده الصادره من الهييه، حيث يظهر في
نهايه نموذج اقرار ضريبه الاستقطاع التالي: "اشهد انا الموقع ادناه ان جميع المبالغ المصرح بها في هذا
الاقرار صحيحه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضريبه خلال الشهر.."، كما يظهر في اشعار
الفاتوره نوع النموذج : اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري"، ثالثا : لقد اكد الدليل الارشادي الخاص بضريبه
الاستقطاع الصادر عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021م في القسم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه
دخل ولا تختلفان الا باليه تطبيقهما، حيث ينص علي التالي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه
الفرض ضريبه الدخل...... رابعا: وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كامل النظام -
اي العدول عن اعتبار ما يقدم بخصوص ضريبه الاستقطاع "اقرار ضريبي" - فان هذا يسقط بدوره حقوق
الهييه المنصوص عليها في الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. خامسا: اضافه لما
سبق، نصت الماده (20) من النظام الاساسي للحكم في المملكه علي: "لا تفرض الضرايب والرسوم الا
عند الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او الغاؤها، او الاعفاء منها الا بموجب
النظام"، عليه يطالب المكلف بقبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل.

كما لم يلق القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند فرض ضريبه
الاستقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2013م)، وتفيد
الهييه بان الدايره مصدره القرار لم تاخذ بدفوع الهييه الجوهريه المقدمه في المذكرات الجوابيه، ولم تفند
ما اشارت له الهييه في مذكرتها الجوابيه الثانيه، واكتفت بالاشاره بان ما قدمته الهييه غير مؤثر دون
تمحيص للدفوع الوارده بالمذكره، وكذلك دون بحث وتكييف طبيعه العقد، ومؤدي ذلك ان القرار شابه
عيب وقصور لاغفال تلك الدفوع الجوهريه، حيث ان المتبع والمستقر قضاء هو تمكين اطراف الدعوي من
تقديم ردودهم ودفوعهم وحري بالدايره تفنيدها بشكل صحيح ونظامي، وهذا سبب لنقض الحكم لمخالفه
الدايره لما هو مستقر عليه قضاء، واضافت بان الدايره ارتكز حكمها علي ما لا يصلح للبناء عليه، حيث لم
تنظر الدايره لعده دفوع جوهريه سبق وان قدمتها الهييه لدايره الفصل، وهي كالاتي: ا. ان الدايره بنت

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2026-270354
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-270354-WT)

حكمها علي اتفاقيه المورد الصادره من ..............) ولم تنظر الدايره لطبيعه العلاقه في الحاله محل
الدعوي، حيث اخطات في تكييف طبيعه العلاقه بين المكلف والمورد الخارجي، فالموزع لا يملك الصفه
النظاميه لمنح كامل الحقوق في البرنامج للمكلف، وتؤكد الهييه ان المستقر عليه قضاء ان تصرف من لا
يملك صفه قانونيه لا يرتب ايه اثار قانونيه وان المستند لا يقوم علي اساس قانوني صحيح، علاوه علي
ان الموزع له مصلحه. ب. ان الدايره بنت حكمها علي الاتفاقيات الموقعه بين المكلف مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والاداره العامه للخدمات الطبيه بوزاره الدفاع، ولم تراع الدايره طبيعه
الاتفاقيه، حيث انها بين مقدم الخدمه ومستفيد للخدمه، وليس لتلك الجهات اي صلاحيه وصفه نظاميه
لمنح المكلف كامل الحقوق، علاوه علي ما سبق فان الاتفاقيات الموقعه من المكلف اعلاه هي اتفاقيات
بين مقدم للخدمه ومستفيد للخدمه، ولا تتعلق بالواقعه محل النزاع ولا تمنح او تمنع حقوق وفقا لما
نصت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ
1443/05/26ه، حيث ان ما استقر عليه قضاء ان يتم قبول المستندات التي تتعلق بالحق المدعي به كما
هو منصوص عليه بالنص المشار له اعلاه، كما توضح الهييه ان ما تضمنته الاتفاقيات من منح لحقوق
الملكيه للمكلف بناء علي اقرار المكلف بالاتفاقيه خاصه الاتفاقيه التي وقعها المكلف مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه حيث نصت في الفقره (ثانيا) منها علي انه : "يقر الطرف الثاني بتقديم الدعم
الفني لانظمه الوثايق التابعه للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه....."، فلا يمكن اعتبار هذا البند دليلا
علي ملكيته للبرامج لكون اقرار المكلف هو حجه قاصره عليه، حيث نصت الفقره (3) من الماده (الثالثه)
من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه علي: "3- البينه حجه
متعديه، والاقرار حجه قاصره"، كما قد نصت الماده السابعه عشره من ذات النظام علي: "الاقرار القضايي
حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، مما يتضح معه ان قرار الدايره جانبه الصواب. ج. ان الدايره اغفلت
جانب مهم وهو جانب الصفه، حيث ان اطراف العلاقه التعاقديه هم المالك الاساسي – المكلف – الموزع
المعتمد)، وذلك لتكييف العلاقه، حيث لم يقدم المكلف ما يؤكد علي ان له كامل حقوق الملكيه للبرنامج
من المالك الاساسي للبرنامج ...............), ولا يوجد ما يؤكد ان الموزع ...............) له احقيه منح كامل
الحقوق للمكلف، والمستقر عليه قضاء ونظاما ان عبء الاثبات يقع علي من يدعي. د. ان الدايره لم تتحقق
من مدي احقيه المكلف بالتعديل علي البرامج من عدمه، دون مراعاه ما جاء في العقد بين المالك الاساسي
والمورد الخارجي (موضح تفصيلا في الفقره ه)، اذ قامت الدايره بالبت في الدعوي دون التحقق من هذه
الجزييه الهامه في الدعوي، لذا وبناء عليه فانه لا يصح قضاء ان تبني الدايره حكمها علي ما لا يصلح البناء
عليه، وقد نص المبدا المعتمد من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه علي المبدا رقم (م ق د):
(6/339)، (1414/8/11) علي: "اذا بني الحكم علي ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض". ه. توضح
الهييه بانه بمراجعه العقد المبرم من قبل شركه ..............) المالك الاساسي للمنتج ومع المورد الخارجي
شركه (.............. اتضح من خلالها ان المالك الاساسي للبرنامج ..............) منح الحق للمورد الخارجي

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2026-270354
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-270354-2025)

علي اعاده انتاج البرامج وتعديله ولم يعطيه كامل حقوق الملكيه، كما ان المكلف اقر صراحه بانه قادر
علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء بواسطه مهندسين مؤهلين في الشركه لتنفيذ
طلبات التعديلات اللازمه علي البرامج وفقا لاحتياجات العملاء ومن ثم اعاده بيعها، وهذا ما اكد عليه
المكلف وفقا لاجتماعاته وللمراسلات البريديه مع الهييه، ولم يقدم ما يثبت انه يملك البرامج ملكيه
كامله. 4 علاوه علي ما سبق، تفيد الهييه بانه من خلال موقع الشركه (.............) (العلامه التجاريه
المتعلقه بالحاله محل الدعوي اتضح خلاف ما انتهي اليه قرار الدايره وخلاف ما يطالب به المكلف ووجه
ذلك ان حقوق الملكيه الفكريه للبرنامج والعلامه التجاريه بالكامل للشركه تضمنت قيود علي الاطراف
الثالثه المستقله المرخص لهم في استخدام وتوزيع المنتجات البايعين الخارجيين) مما يؤكد بان المكلف
لا يملك كامل حقوق ملكيه منتجات ................ 5 ان المورد الخارجي منح الحق في استخدام حقوقه
الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عملايه واعاده بيعها، حيث اذا اقترن
التوزيع بالحق في استخدام اي من الحقوق الاخري مثل التعديل او النسخ او اعاده الانتاج فان ذلك يعد
من قبيل الاتاوات، وتخضع لضريبه استقطاع بنسبه (15). 6- تفيد الهييه بان الاتفاقيه التي بين المورد
الخارجي ............... وبين المكلف المترجمه قد نصت علي ان من يتولي دفع جميع الضرايب الناتجه عن
بيع او استخدام منتجات المالك الاساسي للبرنامج هو المكلف، مما يتضح معه ان الاتفاقيه اشارت صراحه
علي الاستخدام ودفع الضرايب من المكلف الا ان الدايره لم تاخذ به في قرارها، لذا وبناء علي ما سبق فانه
تؤكد الهييه علي صحه اجرايها باعتبار ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتاوات الخاضعه لضريبه
الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد الخارجي ..............).
والذي يتضح من خلالها بان المورد الخارجي شركه ................ لا يملك البرامج ملكيه كامله وان المالك
الاساسي لهذه البرامج هي شركه ..............) وهي غير مقيمه وخارج المملكه، كما اتضح من خلال
الاتفاقيه التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج الاساسي ان المورد الخارجي شركه ..............) لا
تملك كامل الحقوق علي البرنامج وان المالك للبرنامج شركه ..............) منحه حق التوزيع وبيع المنتجات
وذلك وفقا لاحكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1)
وتاريخ 1425/01/15ه، ولاحكام الفقره (1/5) من الماده (الخامسه من النظام سالف الذكر، كما نصت
الفقره (3.3.3) بالدليل الارشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات البرمجيات وفقا لنظام ضريبه الدخل علي
انه في حال تم الترخيص للمكلف بالتوزيع وتطوير البرامج مع احتفاظ الشخص الغير مقيم بحق الملكيه
الفكريه ففي هذه الحاله يكون خاضعا لضريبه الاستقطاع عليه وحيث ان المكلف بناء علي ما تم ذكره
اعلاه لم يقدم ما يؤكد ويثبت انه يملك كامل حقوق الملكيه الفكريه للبرامج وان وفق ما هو مقرر قضاء
ووفق ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه في الفقره
(1) من الماده (الثانيه) والتي نصت علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه
نفيه"، وان عبء الاثبات يقع علي المكلف، لذا تطلب الهييه الحكم بنقض القرار وتاييد اجراء الهييه لما هو

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2026-270354
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-270354-2025)

موضح من اسباب. وفيما يخص بند (غرامه التاخير) تطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، اذ قامت الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي، استنادا الي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل، واستنادا الي الفقره (1/ ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وتطالب بقبول استيناف ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافها.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2026/06/09م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 11:40 صباحا، بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلبي الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

### اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (التقادم)، وحيث نصت الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، علي: "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ب - يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما ياتي: 1. التسجيل لدي المصلحه وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحه خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. ج. الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: 1. اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. 2. اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب. 3. اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. د - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضريبه، ويحق لها ان تحصلها منه او من وكيله او كفيله."، وبناء علي ما تقدم، اذ يكمن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكلف علي اجراء

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2026-270354
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-270354-2025)

الهييه المتمثل في اصدار الربط الضريبي بعد مضي خمسه اعوام، وبالاطلاع علي احكام نظام ضريبه
الدخل المشار اليه اعلاه، يتضح بان المكلف ملزم ومسؤول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام
بدفعه لغير المقيم، واذا لم يستقطع الضريبه حسب المطلوب، فانه يبقي مدينا للهييه بقيمه الضريبه
وبما ان الضريبه لم تستقطع عليه فان للهييه الصلاحيه في تعديل مبالغ الضريبه ومطالبه المكلف
بهذه المبالغ دون الالتزام بمده زمنيه، لكونها تعتبر دينا، ونظرا لان ضريبه الاستقطاع لا تسقط بالتقادم
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2013م)، وحيث
نصت الفقره (ا) من الماده (5) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
1425/01/15ه، علي: "ا- يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: 5- اذا نشا
عن بيع او ترخيص باستخدام ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه"، واستنادا الي الماده (1) من
النظام سالف الذكر، والتي عرفت الاتاوه علي انها: "الدفعات المستلمه مقابل استخدام الحقوق
الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع
والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والاسماء التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاره، والاعمال،
والشهره، والدفعات المستلمه مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او علميه، او مقابل
تخويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعدنيه"، كما نصت الفقره (ا) من الماده (68) من ذات النظام
علي الاتي: "ا- يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه
الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع
ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: - ذكر منها - 2 اتاوه او ربع 15%، وبناء علي ما تقدم
يكمن الخلاف بين الطرفين حول اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي البرامج المشتراه بغرض اعاده
البيع، باعتبار انها اتاوه بنسبه (15%)، وتوضح الهييه ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتاوات
الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد
الخارجي ..............) ، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات، تبين لها ان
المكلف يؤكد علي ان البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق التصرف في البيع تعد بمثابه شراء
بضاعه ولا تخضع للضريبه، حيث يتبين ذلك من خلال العقود المبرمه والاتفاقيات المرفقه، ويتضح من
خلال العقد المبرم مع المورد الخارجي في الماده رقم (6) بان المكلف موزع معتمد ومتعاقد مستقل
وليس وكيل، كما اوضح خطاب المورد الخارجي بان المكلف هو البايع غير الحصري لمنتجات الشركه في
المملكه، ويؤكد علي ملكيه تلك البرامج عند شرايها بغرض اعاده بيعها في المملكه، وقدم المكلف
عقود مع جهات حكوميه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد
المبرم مع الاداره العامه للخدمات الصحيه، والتي تضمنت ما يلي نصت الماده (2) من العقد المبرم بين
المكلف والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه علي انه : "يقر الطرف الثاني ("المكلف") بان تطوير

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2026-270354
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-270354-2025)

البرامج وتقديم الدعم الفني لها والرخص موضوع التعاقد تكون جديده وغير مجدده ولم يسبق
استخدامها من قبل وهي مملوكه له ملكيه خالصه غير متنازع عليها ولا يوجد قيد علي ملكيته لها يحول
دون تصرفه فيها ويتحمل الطرف الثاني المسؤوليه كامله عن ايه اضرار او تلفيات تلحق في هذه البرامج
والرخص"، كما نصت الماده (10) من العقد المبرم بين المكلف والاداره العامه للخدمات الصحيه علي
انه: "فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذا العقد من قبل المتعاقد او مقاوليه من
الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او انشايها، او
الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر ستؤول الي الجهه الحكوميه وستصبح مملوكه ملكا
حصريا للجهه الحكوميه.."، وبالتالي فلا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه كون ان المكلف لا يملك الحق
الكامل للبرامج، حيث ان خطاب المورد الخارجي اكد علي منح المكلف كامل الحقوق وان جميع العقود
المبرمه مع العملاء تفيد ملكيته للبضايع ومن ثم نقل تلك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما
يؤكد ان المكلف لا يستخدم هذه البرامج بل يقوم ببيعها لعملايه، والذي يتبين معه بان المكلف لديه
الحق الكامل لتلك البرامج، وعليه فان المبالغ المدفوعه لغير مقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء
البرامج ومن ثم اعاده بيعها ولا تخضع لضريبه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض
استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.

وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند غرامه التاخير، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي ان: "اضافه الي الغرامات
الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا
يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي الاتي: "تضاف الي
الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات
الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، كما نصت الفقره (3) من الماده
(67) من اللايحه سالفه الذكر، والمتضمنه علي : تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده
المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات
التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين
من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي
لتقديم الاقرار والسداد"، وبناء علي ما تقدم، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي من دفوع
ومستندات، وحيث يتم احتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد
وحيث ان الضريبه المستحقه غير المسدده نتجت عن تعديلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه،

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2026-270354
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-270354-2025)

ولما انتهي قرار هذه الدايره فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2008م) الي
رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل؛ مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض
الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا
البند.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه ..............) ، سجل تجاري ..............) ، رقم مميز
..............) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (265151-2025-ID) الصادر في الدعوي
رقم (2025-265151-WT) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام 2013م.

ثانيا: وفي الموضوع:
-1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند التقادم).
-2- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر
.)ديسمبر 2013م
-3 رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).

عضو
................ /الاستاذ

رييس الدايره
................ /الدكتور

عضو
الدكتور / ..............)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عام | Public
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa