tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630041984 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-07-18 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:80621a44-e2cd-4fa6-8d13-f1fd53ae3456 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٠٦٠٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (بضاعه) عدد (١٦) (منتجات بلاستيكيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه بثمن اجمالي قدره (٢٢,٢٣٤) اثنان وعشرون الف وميتان واربعه وثلاثون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٢٣٤) اثنان وعشرون الف وميتان واربعه وثلاثون ريال، والزامها بدفع التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م بمبلغ (٢٢,٢٣٤.٥٢) اثنان وعشرون الف وميتان واربعه وثلاثون ريال واثنان وخمسون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين . وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٢ه وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا : بانه يكتفي بما قدمه في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم علي الوقايع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمدينه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، ومن حيث موضوع الدعوي ، وبما ان المدعي اصاله يطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٢٣٤) اثنان وعشرون الف وميتان واربعه وثلاثون ريال مقابل تورد بضاعه عباره عن مواد بلاستيكيه ، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨,٥٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي ، ولما قدمه المدعي اصاله من بينه وهي مطابقه رصيد والمذيله بختم المدعي عليها ، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد ، لاسيما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه ؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعي وحجيه مستنداته في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استند عليه المدعي ، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : ( من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت ) ، وما يتعلق بمطالبه المدعي اصاله لاتعاب المحاماه ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه .
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٢٣٤) اثنان وعشرون الف وميتان واربعه وثلاثون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات سجل تجاري رقم رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢,٢٢٣) الفان وميتان وثلاثه وعشرون ريال اتعاب للمحاماه، وبالله التوفيق.