moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٢٠٨٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتمور المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (٦٢٩٩) (من المنتجات الغذاييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٠٣,٧١٥.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه (...) للتجاره، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: شركه (...) للتجاره واليه التوريد بين الطرفين (بناء علي عرض السعر المعتمد من المدعي عليها بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣م، فقد تم توريد الكميات الموضحه بامر التعميد المؤرخ ٠٣/١٠/٢٠٢٣م، المتضمن مكان التوريد (...) وسداد قيمه المنتجات خلال (اسبوع) من تاريخ التوريد عبر الحساب البنكي لدي مصرف (...) الوارد بمصادقه استلام المنتجات، وذلك بموجب الفواتير التاليه: ١- الفاتوره رقم (٢٣٠٠٠٩١) وتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢١٠٨٥٢.٥٠) ريالا (ميتان وعشره الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا وخمسين هلله . ٢- الفاتوره رقم (٢٣٠٠٠٩٨) وتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٩٢٨٦٢.٥٠) ريالا ( اثنان وتسعون الفا وثمانمايه وستون ريالا وخمسين هلله). ولما كان قد انقضت المده المتفق عليها (اسبوع من تاريخ التوريد)دون المبادره بالسداد حتي تاريخه رغم المطالبات الوديه المتكرره، فقد قامت المدعيه باخطار المدعي عليها بموجب الاخطار النظامي المؤرخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥ه الموافق ٢١/١١/٢٠٢٣م بسرعه سداد قيمه الفاتورتين اعلاه (٣٠٣٧١٥) ريالا ( ثلاثمايه وثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا)، ولعدم استجابه المدعي عليها ، فقد اضطرت المدعيه لاقامه هذه الدعوي.)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد قيمه المنتجات مما ادي الي (اضطرار المدعيه اقامه هذه الدعوي عملا بنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه) ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٣,٧١٥.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٧٤٣.٠٠) ستون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (٤٥١١٦٤٤٥٤٥) بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : اولا: من حيث الموضوع: حيث انه بناء علي عرض السعر المعتمد من المدعي عليها بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣م (مرفق رقم ١ )، فقد تم توريد الكميات الموضحه بامر التعميد المؤرخ ٠٣/١٠/٢٠٢٣م (مرفق رقم ٢ )، المتضمن مكان التوريد ((...)) وسداد قيمه المنتجات خلال (اسبوع) من تاريخ التوريد عبر الحساب البنكي لدي مصرف (...) الوارد بمصادقه استلام المنتجات (مرفق رقم ٣ ) وذلك بموجب الفواتير التاليه: ١- الفاتوره رقم (PSl-٢٣٠٠٠٩١) وتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢١٠٨٥٢.٥٠) ريالا (ميتان وعشره الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا وخمسين هلله) (مرفق رقم ٤ ) . ٢- الفاتوره رقم (PSl-٢٣٠٠٠٩٨) وتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٩٢٨٦٢.٥٠) ريالا (اثنان وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا وخمسين هلله) (مرفق رقم ٥ ) . ولما كان قد انقضت المده المتفق عليها (اسبوع من تاريخ التوريد) دون المبادره بالسداد حتي تاريخه رغم المطالبات الوديه المتكرره، فقد اضطرت المدعيه لاخطار المدعي عليها بموجب الاخطار النظامي المؤرخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥ه الموافق ٢١/١١/٢٠٢٣م بسرعه سداد قيمه الفاتورتين اعلاه (٣٠٣٧١٥) ريالا (ثلاثمايه وثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا) (مرفق رقم ٦ ). بالتالي تكون المدعي عليها قد خالفت بنود التعاقد، حيث نصت الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه علي انه (١- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، الخ)، كما نصت الماده (٣٨/٢) من ذات النظام علي انه (٢- لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص، مالم تتفق الاطراف علي غير ذلك)، اي ان النظام قدم اتفاق الطرفين علي اي اتفاق اخر. ثانيا: من حيث الشكل: ١- فيما يتعلق باستيفاء الاجراءات الشكليه السابقه علي اقامه الدعوي التجاريه، عملا بنص الماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه (١- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره ١ من الماده ١٩ من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: الخ)، فقد تم اخطار المدعي عليها بطلب السداد (ينظر مرفق رقم ٦ ) ولكن دون جدوي، حيث لم تستجب المدعي عليها للمطالبات الوديه، الامر الذي اضطر موكلتي اقامه الدعوي للقضاء بالطلبات الختاميه. ٢- كما نشر بان الاخطار قد جاء وفق ما نصت عليه الماده (٧٠) من اللايحه وقد تحقق الاخطار بحسب الاليه الوارده بالماده (٧١) وتم ارفاق ما يثبت الاخطار بصحيفه الدعوي عملا بنص الماده (٧٢) (مرفق رقم ٧ )، ومن ثم تكون الدعوي قد استوفت اجراءاتها الشكليه فتعد مقبوله شكلا. ٣- اما فيما يتعلق بالاختصاص النوعي والمكاني، فينعقد الي المحكمه التجاريه بالرياض حسب صفه الخصوم، عملا بنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وموقع المدعي عليها الوارد بذيل مطبوعاتها المرفقه. ثالثا: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بحكم مشمول بالتنفيذ المعجل استنادا لنص الماده (٦٥/٢) من نظام المحكمه التجاريه، بان تدفع للمدعيه المبالغ التاليه: ١- (٣٠٣٧١٥) ريالا (ثلاثمايه وثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا) قيمه الفاتورتين. ٢- (٦٠٧٤٣) ريالا (ستون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا)، وذلك قيمه اتعاب المحاماه لاضطرار المدعيه اقامه هذه الدعوي عملا بنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. اه . وحيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعيه الوكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت التبليغ بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجابت بتعذر ذلك، ثم سالتها الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٣,٧١٥.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه الاف وسبع ميه وخمسه عشر ريالا. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٧٤٣.٠٠) ستون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريالا. هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في عرض السعر وامر التعميد ومصادقه استلام المنتجات وفاتورتين هكذا اجاب، ثم جري سؤالها عن محل المنازعه فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وقررت ان المطالبه ناشيه توريد موكلتها للبضايع الوارده في الفواتير هكذا قررت، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد تجاري بين تاجرين ، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص الدايره في المحكمه التجاريه، وحيث ان المدعيه وكاله حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٣,٧١٥.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه الاف وسبع ميه وخمسه عشر ريالا. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٧٤٣.٠٠) ستون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريالا، وقدمت في سبيل اثباتها لصحه دعواها: ١- ورقه عرض السعر المختومه والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢-امر التعميد للتوريد من المدعي عليها بتوقيع وختم منسوب لها. ٣-مصادقه استلام المنتجات . ٤- وفاتورتين ضريبيه بمبلغ قدره (٣٠٣,٧١٥.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه الاف وسبع ميه وخمسه عشر ريالا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، وبناء علي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتمور (...)) مبلغا قدره (ثلاث ميه وثلاثه الاف وسبع ميه وخمسه عشر ريالا). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (ثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم