tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Iszr 2020 202

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:2008 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:ministerial_decision:2008 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
cso
(ISZR-2020-202) القرار رقم
(Z-2019-9201) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكي - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدهيه اياغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكي لعامي 2015 م و 2016 م - دلت النصوص
علي ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (60) يوما من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبث للدايره من ملف
الدعوي ان المدعي ابلغت بالقرار محل الاعتراض اليا في تاريخ 19/1439/06/19
عليها الا في تاريخ 21/1439/08/21
(الثانيه والعشرين) , اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين)
من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه - مؤدي ذلك: عدم قبول دعوي شكل لتقديم الاعتراض امام المدعي عليه بعد فوات
المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (الثانيه والعشرين) (1) من اللايحه التفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ
1438/06/01
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والله; وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ 1442/02/11 ه، الموافق 20/09/28 م، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ
(15474) بتاريخ 1423/12/23 ه، وذلك للنظر في الدعوي

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (2020/70/30) واتريخ (تاریخ 7/27) واتاریخ (2020/90) برقم
تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ 21/43/09، هويه وطنيه رقم (…)، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب
وكانه رقم (…) المرفقه في ملف الدعوي، امام المدعي عليها باعتراضه علي قرارها بشان الربط الزكي لعامي 2015 م و
2016م، والملبغ لها ايا في تاريخ 1439/06/19
وابلغت المدعيه برفض اعتراضها، المشار اليه، فتقدمت امام المدعي عليها بطلب تصعيده للجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، فتم في تاريخ 2020/11/27
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليه، اجبت بمذكره تحتثمات ما ملخصه: "تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي
من الناحيه الشكيله لتقدم الاعتراض بعد انتهاه الموعد النظامي، وذلك استناد للماده (الثانيه والعشرين) من لايحه
جبايه الزكاه الصادره، بالقرار الوزاري رقم (2008) وتاريخ 10/43/06، الققره (1) التي نصت علي انه "يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهينه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعترابه بموجب مخذكره مكتوبه
ومسببه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط...، وللفقره (٤/٤) من الماده ذاتها، التي نصت علي انه "لا يعد الاعتراض
مقبوله من الناحيه الشكيله في الحالات التيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب".
وفي يوم الاثنين 1441/09/18، الموافق 2020/05/11، الساعه الثانيه والخامسه عشره دقيقه مساع، الموعد
المحدد لنظر الدعوي، وبالطلاق علي الفقره رقم (2) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المنااده
علي الطرفين، ب : ....، يصفته متملد لمدعي عليها بموجب التوفيش رقم ....، المرفقه صوره منه في ملف الحويي.
كما حضر / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن المدهيه -وفقا لدعاثه - ونظرا لوجود ظل تقني لدي متمل
المدعيه منه من عرض وكالته للتحقق منها، وحيث ذلك ملفه القضيه ومرفقاتها المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه
العامه للجان الضريبيه من صوره الوكاله، وبعد الالطلاع علي المادتين (الثامنه والعاشره) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره اعاده الدعوي الي الامانه العامه للجان الضريبيه لاستيفاء متطلبات الاجاله
الي الداره والمتمثله ب"الوكاله".
وفي يوم الاثنين 11/14/2020/09/28، المواقف 2020/09/28، المواقف 2020/09/28، المواقف 2020/09/28، المواقف 202
وبالطلاع علي الفقره رقم (2) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، تمت المنااده علي الطرفين، فحضر ....، بصفته متمثل للمدعي عليها بموجب التفويض رقم ....، المرفقه صوره
منه في ملف الدعوي. في حين تخلف عن الحضور من يمثل المدعي عليها ولم تبعث بعدز لاتخلفها عن الحضور رغم صحه
تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الخريبيه، مما تعتبر معه انها اهرت حقها في
الحضور والمرافعه. وضي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤايل ممدي لمعي علها عما لديه حيال الدوعي فاجب: اطلب
عدم قبول الدعوي شكل لتقديم الاعتراض امام المدعي عليه بعد فوات المده النظاميه، واكتفي بالمذكره المرفوعه
علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المراقعه ورفع
القضيه للدراسه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الاساب
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14، وعلنيه، وعلي اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوواري رقم (2082) وتاريخ 01/06/2013، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 01/15 (1425/01/15) وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوواري رقم
(1535) وتاريخ 01/14/2013، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 01/14/2013، وتاريخ 01/14/2013، وتاريخ 01/14/2013، وتاريخ 01/14/2013، وتاريخ 01
اما من حيث الشكل، فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قدر المدعي عليها المؤرخ في 1439/06/19
بشان قواعد عمل لجاف الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (26040) وتاریخ
(14041/04/21) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظهر لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من
تاريخ التبلغ به، حيث تحت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (2082) و تاريخ 14038/06/01) علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ
تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط.
وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم علي يلي الاجازه مباشره،
كما نعت الفقره (1/4) من الماده ذاتها علي ان "لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكيله في الحالات التيه: اذا
قدم الاعتراض بعد مضي المده المقره، او كان غير مسبب". وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان "المدعيه ابلغت بالقرار
محل الاعتراض اليا في تاريخ 1439/06/19 لم تقدم باعتراضها امام المدعي عليها الا في تاريخ
1439/08/21
لجابيه الزكاه، المشار لها، Amar الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا: لتقدمي الاعتراض امام المدعي عليها بعد
فوات المده النظاميه.
القرار
وللهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الداره بالاجاء ما يلي:
- عدم قبول دعوي المدعيه / شركه ....، سجل تجاري رقم (...) شكل، وفق لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليها وضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدت الداره
يوم الاحد 142/03/29 ه الموافق 11/15 م موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي استثنافه خلال
(ثلاثين) يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاء المده، في حال
عدم استثنافه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين،