ncar · law · processed · 28 chunks
بسرده لشرقه 17/ - الرقم -11.10/1.7/21 - التابع بصون الله تعالي نحن نهد بن عبدالعزيز ال سعور ملک المملكه العربيه السعوديه (9/0) باء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم وتاريخ ١/١٢/٨/٢٧ (١٣/١) ومناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (١) ويناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوي الصادر بالامر ويعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوي رقم ١٤/٩/١٠ و تاريخ ١٤/١٤/٢٦ وبدد الالطلاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (١٢٨) وتاريخ ١٢٦ / ١٢٦ رسمنا بامو ات: اولا : الموافقه علي نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه بالصينه المرفقه بها. علي سمو ناشب رييس مجلس الوزاره والوزاره كل فيما يخصه تنفيس مرسومنا ه…… الله بمرات المادج الله علي الامانيه الماميه للرازره فبراير رقم (١٢٨) وتاريخ ٢٦١٥/١٠/٢٦ ان مجلس الوزاره بعد الاطلاع علي البمامله الوراده من ديوان رياسه مجلس الوزاره برقم ٢٦١/٧ و تاريخ ١٣١٥/٣/١٣ م. المظلمه علي خطاب صاحب السمو الملكي العضو المت巅 للهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريبه وانماهها رقم ٢٠١ و تاريخ ٢٢٣ المعتمد من طلب سموه الموافقه علي مشروع ( نظام المناطق المحميه للحمايه انضريت) والمشتمله ايضا علي خطاب معالي رييس مجلس الشوري رقم ٣/١/١٠٣ و تاريخ ١٤١١٤/١٢/٢٦ و تاريخ ١٤/٩/١٠ رقم ١٤٩/١٠ و تاريخ ١٤/٩/١٠ المنشي سول الموصوع وبعد الالطاع علي مذكره هييه الخبراء رقم ٢٣ و تاريخ ٢٧ وبعد الالطاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم ٩٩ و تاريخ ٩٩ و تاريخ ١٤١٥/٩/٩ وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ١٤/٩/١٠ و تاريخ ٢٦/٢٦ وبعد الالطاع علي توصيي اللجنه العامه لمجلس الوزرا، رقم ٢٣٧ و تاريخ • ١١٤٥/١٠/٢٤ و تاريخ ٢٥٧ ورقم ١٤٥/٩/١٩ يقتر الموافقه علي نظام المناطق المحليه للحياه النظاريه بالصيغه المرفقه بالقران وقد اعت مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغه مرفقه بهذا رييس مجلس الوزراء دوان راباتتجبيلازارد صوره حفظ الله صاحب اليمو الملكي الثاني لرييس مجلس الوزاره ووزير الدفاع والطيران والمقشي العام وريشي مجلس اداره الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمايها بعد التحيه والاحترام: ايجب لسموكم الكريم طيه الاتي: اولا: نسخه من قرل مجلس اللوزاء الموقر رقم (١٢٨) وتاريخ ٢٦/١٠/٢٦ القطفي بالموافقه علي نظام المناطق الحميه للحياه الفطريه بالصيغه المفرقه بالقرر. لانيا: نسخه من المربوم الملكي الكريم رقم (١٢/٢) وتاريخ ١٠/٢٦/٢٦ المصادقه علي ذلك. بالمصادقه علي ذلك. ولرجو التكرم بالامر بالامر بالامر علي ضوء ذلك... وتقبلواطيب تحياتي وتقديري. رييس ديوان رياسه مجلس الوزاره ٢٧٠٠ م شطه لوزره الداخليه مع نسخه من الرسوم والقرر والالنظام. نشطه لمجلس الشوري مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه لوزره Internationalه والاقتصاد الوطني مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه لوزره Internationalه مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه لوزره الدراسه والموايه مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه لوزره المواصلات مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه لوزره الاعلام مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه لوزره الصناعه والكهراء مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه لوزره التخطيط مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه لوزره الشؤون البلديه والقرويه مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه للديوان العام للخدمه المدنيه مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه لديوان المراقبه العامه مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه للديوان المظالم مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه للامنه العامه لمجلب الوزاره مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه الهييه الخبراء بمجلب الوزاره مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه مدينه الملك عبدالجزيز للعلوم والتقنيهع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه للشعه السياسيه بالدبوان الملكي مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه للالازه العام للحقوق بالديوان مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه للالازه العام للحقوق بالديوان مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه للشعه البريه بالديوان مع نسخه من المرمس والقرر والنظام. نشطه لdespيد الدين رقم ٢٥١٢٨ ورقم ٢٥١٢٨ لعام ١٤١٥. Kingdom of Saudi Arabia Majlis Ash Shura العمله كه امن بريه السحوديه مجلس الشوري ١٤/٩/١٠ قار رقم وTARIX 17/17 ان مجلس الشوري بعد الاصلاع علي المعامله المحاله، بناء علي التوجيه السامي الكريم الوارد في خطاب ديون رياسه مجلس الوزراء رقم ٧/٩٥٦/٧ روتيغي السامي ٥/١١/٧ المشكله علي خطاب صاحب السمو الملكي العضو المنتدب المهنيه الوطنيه لحمايه الحييات الفنيه وامنها برقم ٢٠١٠ و تاريخ ٢٠١٠، المنتخمن التوحينه بالموقه علي مشروع نظام (المناطق المحميه الحياه الفطرييه). وبعد الاصلاع علي تقرير لجنه الشون الاجتماعيه والصحيه بالمجلس اللاسي : "رصيه بالموقه علي مشروع نظام محيات الحياه الفطرييه." وبناء علي المثنيه الخاصه عشره من نظام مجلس الشوري. ( يشر ) الموافقه علي مشروع نظام محيات الحياه الفطرييه، بالصيده المرفقه بها القرار رصيم الشوري محمد بن ابراهيم بن جبي 10/5/5 :المرتات الرجم: :الترجي الاستعمال: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Tol. 4821066 - Hx. 407999 SHIERA SJ - Kingdom of Saudi Arabia Code No. 11212 الشرح الرقم : الدارج الشرعات الاستعمالات المكترج الاستعمالات المكترج نظام المحامق المحميه للحياه الفطريه الماده الاولي : يسمي هذا النظام (نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه) ويهدف الي حمايه الحياه الفطريه وانمانها في المملكه. الماد: نتانيه: يقصب بالعبارات والالفاظ الوارده في هذا النظام المماني الموضحه قرين كل منها مالم يقتض السبقات معني اخري. الهينه : الهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمانها. مجلس الاداره : مجلس اداره الهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمانها. العضو المنتدب : عضو مجلس اداره الهينه المنتدب لادارتها. الامين العام: الامن العام للهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمانها. الحياه الفطريه : اي كان نظري من النبات والحيوان في داخل المناطق المحميه. المناطق المحميه : هي الممناطق التي تحددها الهييه بموجب هذا النظام ويكون لفرض حمايه الحياه الفطريه في المملكه. الماده الثالثه : ا - يدرس طلب انشاء اي منطقه محميه فنيا وميدانيا وبيشيا من قبل لجنه متخصصه تشكل لهذا الغرض من كل من وزاره الداخليه ووزاره الزراعه والمياء ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني ووزاره البترول والشروه المعدنيه ووزاره الصناعه والكهرباء ووزاره الشون المبديه والقرويه ووزاره التخطيط ووزاره المواصلات والهييه الوطنيه لحمايه الحياه والنمانها ومدينه الملك عبدالمزيز للعلوم والتقنيه ومصلحه الارضاد وحمايه البييه والاماره المختصه علي ان تؤخذ ابتداء مربيات المحافظه المعنيه وعلي هذه اللجنه ان تنهي الدراسه الخاصه بطلب انشاء المنطقه المحميه خلال مده لاتتجاز مته اشهر. ب - يجب ان تكون اقامه المنطقه المحميه كلها علي ارض غير مملوكه ملكيه خاصه وليس لاحد عليها حق اختصاص ، وفي حاله وجود حق ملكيه او حق اختصاص عليها تعدل خريطه المنطقه المحميه اوبيختار بديل عنها. ج - تقوم الهييه بحديد موقع المنطقه المحميه ومساحتها التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات المختصه الوارده في الفقره (ا) علي خريطه تتولي عرضها لمده تسعين يوما في مفرها في الرياضي وفي مقرها الميطه شره الرقم الدارج الشرعات والمحافظه التي تتبها المنطقه المحميه وكذلك نشرها في الجريده الرسميه وذلك قبل اعتمادها واعلانها منطقه محميه وفقا للماده الخاصه من هذا النظام. الماده الرابعه : يقوم مجلس الاداره بتحديد نوع المنطقه المحميه والغابيه من اقامتها والقيود التي قد ترد علي استخدامها والانتفاع بها. الماده الخاصه : بعد اتمام الاجرايات الوارده في المادتين الثالثه والرابعه يتم الاعلان عن اقامه مناطق محميه في بر المملكه العربيه السعوديه او ميامها الالليميه والMIه المظاهمه الخاصه لها ويمصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزاره بناء علي اQTRAJ مجلس الاداره. الماد: السادمه: تعتبر الهييه هي الجنه المختصه باداره المناطق المحميه ويكون لها في هذه المناطق جميع الصلاحيات والالخصاصات المقرره لها نظاما. الماده سابعه : بعد تحديد اي منطقه محميه وفقا للمواد الثالثه والرابعه والخاصه من هذا النظام يصدر العمو المنتدب قرارا يحدد فيه تاريخ اعلان هذه المنطقه منطقه محميه، ويمعن هذا القرار بالاداعه والثلغان وفي الجريده الرسميه وفي صحيفتين بوميتين علي الاقل تصدر احداهما في اقرب مدينه الي المنطقه المحميه المعلن عنها ، كما يعلن القرا لمده ثلاثه لالثنين يوما في مقر الهييه بالرياض وفي مقر اماره المطلق والمحافظه التي تتبها المنطقه المحميه، ويكون القرار نافذا بعد مضي ثلاثيين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. الماده الثامنه : تنشا قوه حراسه بالاتفاق بين وزاره الداخليه واللهيه تتولي حمايه المناطق المحميه وتعمد محاضر بمخالفات احكام هذا النظام والاتحته والقرارات الصادر تنفيذا له. الماده التاسعه : علي الامارات ومايتعهها من محافظت ومراكز وعلي مراكز الشرطه تقدميم المؤازره والمساعده لقوه الحراسه. القياده العاشره : يضع مجلس اداره الهييه بالاتفاق مع وارتي الداخليه والزراعه والاميه قواعد تنظيم دخول الاشخاص الي المناطق المحميه البريه والبحربيه ، او عبورهم فيها او الانتفاع منها ، حسب طبعه كل منطقه محميه ، وبما ينسجم مع اهداف هذا النظام. الرقم : الطربيه : الطروعات : الطرفيه الامارات المطابعي لرلور الماده الحاديه عشره: في حاله اكتشاف قوه الحرامه اي مخالفه للنظام فعليها تنظيم محضر بذلك (متضمنا البيانات اللازمه عن المخالف ومحل اقامته ورقم هويته) . وفي حاله تعذر الحصول علي اي من هذه البيانات يسم المخالف لاقرب امراه او محافظه او مركز شرطه او مركز لحصر الحدود في اليوم نفسه وينظم محضر بذلك تدون به المعلومات اللازمه ويحلي سبيله، ويسلم المحضر نبي كلتا الحالتين الي اللجان المضموس عليها في الماده الخاصه عشره من هذا نظام الماده الثانيه عشره : في حاله اكتشاف المخالفه وعدم معرفه مرتكبها يجب تنظيم المحضر اللازم بشان المخالفه وتسليمه الي اقرب اماره او محافظه او مركز او مركز شرطه للقيام بالتحريات اللازمه لمعرفه مرتكب المخالفه تمهيدا لاتخاذ الاجرايات اللازمه بحق المخالف. الماده الثالثه عشره : مع عدم الاختلال بما تقضي به الانظمه الاخري يعتبر مخالفه لاحكام هذا النظام القيام في المناطق المحميه باي عمل من الاعمال الاتيه: 1 - الصيد: بي جمع اشكاله ووسايله مالم يتم وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس ٢ - التمرض لمسيحات المناطق المحميه. ٢ - الاحتناب او الرعي او الرعي او التبعيل داخل المطاقن المحميه مالم يتم وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الاداره. ٤ - حصاد المواد النباتيه او جمعها او تحطيم فصايها او تطهها او تتويهها او استثمالها او قطفها او اخذها من المناطق المحميه بايه طريقه كانت او اتلاف الاشجار الحيه. ٥ - رمی النفايات والمخلفات بجميع اشكالها. ٦ - احداث اي عمل له اثر سلي علي الاحياء الفطريه داخل المناطق المحميه لم يخص عليه انفا. الماده الرابعه عشره : مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد يفرضها نظام اخري ، يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام او لانحته التنفيذيه بالسجن مده لازيد علي للاتيين يوما اويغرامه لاتزيد علي عشره الالف ريال او بهما معا شرك الرقم : التدابري المشروعات : اللغه العربيه الامانيات المطاحن للرابع وفي حاله تكرار المخالفه يجوز الحكم بمصادره المركبات وادوات ووسايل الصيد البريه التي استخدمت في ارتكاب المخالفه او مضاعفه الفرامه. اما المخالفات التي تتع في المحميات البحربيه فيتم ضبطها ومعاقبه مرتكبها وفقا "النظام صيد واستثمار وحمايه الشروات الماليه الحيه في المياه الاقليميه". الماده الخامنه عشره: فيما عدا المخالفات في المحميات البحربيه، تتولي اللجان المشكله في امارات المناطق - وفقا للماده الثامنه من نظام صيد الحيوانات والطيور البريه - محاكمه المخالفين لاحكام هذا النظام وتصدر قرارات هذه اللجان باكثريه اعضايها، ويجوز التللم من هذه القرارات امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. الماده السادسه عشره: يصدر مجلس الاداره اللاتحه التنفيذيه لها نظام، وتعتبر نافذه المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. الماده السابعه عشره : يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام. الماده الثامنه عشره : يشتر هذا نظام في الجريده الرسميه ويممل به بهل تسمين يوما من تاريخ نشره.