moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471113820 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مدير المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) المحدوده) ضد (مؤسسه (...) للتجاره) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (4470764937) وتاريخ 1444/08/8ه والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1442/06/14ه الموافق 2021/01/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تنفيذ اعمال مقاومه الحريق توريد وفرش بايروكريت مقاوم للخرسانه وتعبيه واخلاء موقع و تكاليف غير مباشره) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/14ه الموافق 2021/01/27م بثمن اجمالي قدره (295,262.50) ميتان وخمسه وتسعون الفا وميتان واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (59,052.50) تسعه وخمسون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (212016.69) ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد وتركيب بموجب امر شراء)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/22ه الموافق 2021/06/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء مسير انجاز فاتوره).)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...)بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (152,964.19) مايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه واربعه وستون ريالا و تسعه عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (4430764054) وتاريخ 1444/09/11ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم سداد المبلغ المستحق مما ادي الي (تكاليف محامي) من 1442/10/22ه الي 1444/09/11ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (17,590.00) سبعه عشر الفا وخمس ميه وتسعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (17,590.00) سبعه عشر الفا وخمس ميه وتسعون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 22/ 12/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور مدير الشركه المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 78105692، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال مدير المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (17,590) سبعه عشر الفا وخمس ميه وتسعون ريالا، تمثل اتعاب التقاضي الناشيه عن الحكم في القضيه رقم 4470764937 وتاريخ 08/ 08/ 1444ه و الصادر فيها الحكم رقم (4430764054) وتاريخ 11/ 09/ 1444ه، وقدم مدير المدعيه في سبيل اثبات الدعوي نسخه من الحكم الصادر من هذه الدايره المشار لبياناته انفا والمكتسب للصفه القطعيه بمضي المده، المتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...)بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (152,964.19) مايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه واربعه وستون ريالا و تسعه عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. ، كما قدم نسخه من فاتوره الاتعاب، ونسخه من حواله تتضمن سداد مبلغ الاتعاب للمحامي، ولما ترجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي الوجه المعتاد، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي الاصليه للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، ولان الدايره انتهت في حكمها في القضيه الاصليه الي الحكم بمبلغ المطالبه في الدعوي المشار لها انفا، واستنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نص الحاجه منها: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير عند الاقتضاء- ولذا فان الدايره تقدر التعويض عن الاضرار بمبلغ قدره (15,296) خمسه عشر الفا وميتان وسته وتسعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15,296) خمسه عشر الفا وميتان وسته وتسعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.