tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / pension_system

تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1424هـ

ncar · law · processed · 11 chunks

date_gregorian=2010-02-26 date_hijri=1431-02-11 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:210 entity=document_number:م/7 entity=document_number:م/23 entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:موظفين entity=keyword:تبادل منافع entity=keyword:تقاعد entity=keyword:مدني entity=keyword:عسكري entity=keyword:تأمينات entity=keyword:اجتماعية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=legal_basis:royal_order:90/412 entity=legal_basis:royal_order:13/3 entity=legal_basis:cabinet_decision:28 entity=legal_basis:royal_order:91/9 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23/7/1424هـ . language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=pension_system validity=no-valid validity_confidence=1.0
(4) 1 (مضحه 1
دوان رابتجب الوزاد
ب/۷۵۰: رقم الصادر
1421/02/12: تاريخ الصادر
المرفقات ٢: لفه
بردوله علي
يرقبه
الله ممره
ديوان راستجب لرزد
(·V1)
تعميم
صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام
نسخه لكل وزاره مصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : -
ابعث لسمو الكريم طيه مابلي:
(1) نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨) وتاريخ ١٥٦١/٢٠١٥ القاضي بمالي:
اولا: تعديل الفقره (٦) من الماده (الثالقه) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد
(٥٣) المدني والعسكري، ونظام التامينات الاجتماعيه الصادب المرسوم الملكي رقم (٥٣)
وتاريخ ١٤١٢٤/٧/٢٣ ه ليكون بالنص الوارد في القرار.
ثانيا: تتولي اللجنه المنصوص عليها في البند (سادس) من القواعد والترتيبات الخاصه
بكيفيه معامله الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفه
بالتخصص عند تحويل هذه القطاعات الي القطاع الخاصه الصادره بقرار مجلس الوزراء
رقم (٢١٠) وتاريخ ١٤٠٩/٧/١٨ ه، تحديد التكاليف الماليه الاضاييه لاي من نظام
التقاعد المدين ونظام التامينات الاجتماعيه التي سترتب علي الضم الناتج من
الخصيص وفقا لحركم الفقره (٦) من الماده (الثالثه) من نظام تبادل المنافع بين نظامي
التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه - بعد نفاذ تعديلها - سواء
لقطاعات التي خصمت او المستهده بالتخصيص، علي ان يكون صرف المعاشات
المستحقه بعد انتهامه اللجنه من اعمالها في كل حاله واعتماد توصياتها.
(٢) نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٧) وتاريخ ١٣١/١١
بالمصاده علي الفقره (اولا) من قراز مجلس الوزراء سالف الذكر.
وارجو التكرم بالامر ياكمال اللازم بموجب... وتقلوا سومكم اطيب تحياتي
وTCDIRI
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

٢٩١/٤٥

(4 من 2
بمره المزيان

الرقم : ٧/٧
الخاريح : ١٤٣١/٢/١١
ب — ون اللە تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من نظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
(٩٠/٤١٢/٨/٢٧) وتاريخ
ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٣/٣) وتاريخ ٣/٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٩) وتاريخ ٢٧/٢٧
ويعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (١٧/١٤) وتاريخ ١٤٣٠/٥١.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (٢٨) وتاريخ ١٤٣١/٢/١٠
رسمنا بها هو ات:
اولا : تعديل الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد
(م) المدياني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) ٢٥
وتاريخ ٢٣/٢٤/٢٥، ليكون بالنص الاتي:
"٤" - "٤" الا تكون مدد الاشتراك المضوممه مددا مكمله لاستحقاق معاش التقاعد قبل
بلوغ سن المستين في النظام الاخير، انما يجب علي المشرك اكمال المده التي
يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن اسباب الضم ناتجه من التخصص، او كان انتها
الخدمه بسبب الوفاه او العجز او التنسيق من الحدمه. ولا يجوز في حاله الضم
الناتجه من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفه المشموله باي
من نظامي التقاعد المدني والعسكري، او نظام التامينات الاجتماعيه".
: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسوما هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

(4 من 3 من)

(٢٨) قرار رقم :
وTARÍX : ٢/١٠

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ۲۱۷۱۶
وتاريخ ۲۱۵۰/۵/۲۵
نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات
الاجتماعيه ، والمشتمله علي قرار مجلس الشوري رقم (۱۷/۱۴) وتاريخ
.1450/0/1
وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني ، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٤١/٢٩) وتاريخ
وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه ، الصادر بالرسوم الملكي رقم
(٣٣/٩/٢١٤١) و تاريخ
وبعد الاطلاع علي نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري
ونظام التامينات الاجتماعيه ، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥٣/٣) وتاريخ
١٤٢٤/٧/٢٣
وبعد النظر في قرار مجلس الشوری رقم (17/14) و تاريخ ١/٥/١ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) و تاريخ ١٨ (٢١٠) ه.
وبعد الاطاع علي المحضر رقم (٣٧٥) وتاريخ ٨/١٤ ه. العدد في هييه
الخبراء بمجانس الوزراء.
وبعد الاطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٨٣٥) وتاريخ ١٤١٥.
يقرر ما يلي:
اولا: تعديل الفقره (٩) من الماده (الثالثه) من نظام تبادل المنافع بين نظامي
التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه المصادر بالرسوم
الملكي رقم (م/٢٣) وتاريخ (٥٣٤١) ، لتكون بالنص الاتي:

(4 من 4 من 4)

(2)

"١-١" لا تكون مدد الاشتراك المضومه مبدا مكمله لاستحقاق معاش
التقاعد قبل بلوع سن الستين في النظام الاخير، وانما يجب علي المشترك
اكمال المده التي يتطلها هذا النظام، ما لم تكن اسباب الضم ناتجه من
التخصيص، او كان انتهاه الخدمه بسبب الوفاه او العجز او التنسيق من
الخدمه. ولا يجوز في حاله الضم الناتجه من التخصيص الجمع بين
المعاش التقاعدي وراتب الوظيفه المشوله باي من نظامي التقاعد المدني
والعسكري، او نظام التامينات الاجتماعيه".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافه لهذا.
ثانيا: تتولي اللجنه المنصوص عليها في السيد (سادسا) من القواعد والترتيبات
الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في
القطاعات المستهدفه بالخصيص عند تحويل هذه القطاعات الي القطاع
الخاص الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨٠١٤٢٩/٧/١٨
تحديد التكاليف الماليه الاضافيه لاي من نظام التقاعد المدني ونظام
التامينات الاجتماعيه التي ستترتب علي الضم الناتج من التخصيص
وفقا لحكم الفقره (٩) من الماده (الثالثه) من نظام تبادل المنافع بين
نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه - بعد نفاذ
تعديلها - سواء للقطاعات التي خصمت او المستهدقه بالتخصيص، علي
ان يكون صرف المعاشات المستحقه بعد انتهاه اللجنه من اعمالها في كل
حاله واعتماد توصياتها.

رييس مجلس الوزاره